36/08/22
تحمیل
بحوث خارج الأصول
الأستاذ الشیخ محمدالسند
36/08/22
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع:- أصالة الاشتغال ــــ الاصول العملية.
كان الكلام في منجزية العلم الاجمالي في الاطراف التدريجية زماناً واكثر الاعلام يفصلون كما في تفصيل الشيخ الانصاري (قدس سره) وهو بين كون الزمان ظرف او قيد للحكم والصحيح هو مختار الميرزا النائيني (قدس سره) وهو المنجزية مطلقا سواء كان الزمان ظرف او قيد للحكم.
ولكن الاكثر التزموا مبنى الشيخ (قدس سره) وهو انه اذا كان الزمان ظرف فهو ليس قيدا شرعيا واذا لم يكن قيدا شرعيا ففعلية الملاك وفعلية الموضوع غير مرهونة بذلك الزمان فمن الآن الموضوع متحقق وهذا الزمان هو قيد للمتعلق وليس قيد للحكم وهو في الحقيقة واجب معلق ففي الواجب المعلق تكون فعلية الزمان والحكم سابقة على زمان المتعلق لان القيد قيد للمتعلق وهذا الزمان الذي هو قيد للمتعلق هو ظرف للحكم.
لذا الشيخ (قدس سره) اختار في صورة كون الزمان ظرف ان العلم منجز لان تدريجية الزمان في الاطراف على تقدير كون المعلوم فيها لا في الطرف الراهن فعلي ايضا.
بخلاف ما اذا كان الزمان قيد شرعي في ملاك وفعلية الحكم فهنا الشيخ (قدس سره) يقول ان العلم الاجمالي يدور بين كونه حكم فعلي او غير فعلي فاذا كام حكما غير فعلي فكيف نلتزم بالتنجيز لأنه على تقدير ان المعلوم في الاطراف غير الموجودة ليس فعلياً، لذا المبرر المنطقي في الوهلة الاولى مع الشيخ الانصاري (قدس سره) والاكثر.
بعد ذلك يضيف الشيخ (قدس سره) مطلب يقول الكلام ليس في الكبرى وهي (ان الزمان اذا كان قيد قلا تنجيز واذا كان ظرفا فانه ينجز) بل الكلام كل الكلام في الصغرى أي في كيفية تشخيص ان هذا الزمان قيدا للحكم او ظرفا للحكم؟ نحو (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا)، فكيف نشخص ان الدلوك قيد للحكم او ظرف للحكم؟
الجواب:- دأب مشهور الفقهاء بما فيهم المحقق النائيني (قدس سره) ارتكازا يقر به ولكن العجيب انه في غير المقام عاد الى ضابطته الاخرى والتي هي خلاف المشهور.
المعروف لدى مشهور الفقهاء وحتى مشهور الاصوليين القدماء عدا متأخر العصر ان متعلق المتعلق ليس قيد شرعي للحكم بل هو قيد عقلي، طبعا هذا اذا حرر انه قيد لمتعلق المتعلق وهذا واضح انه يكون ظرفا للحكم وليس قيد شرعي للحكم.
ولكن الكلام في ان تجعل القيد تابع للمادة وليس قيدا مباشرا لهيئة الامر، فان الشأن في تشخيص هذا المقدار، هذا اجمالا مختار الشيخ الانصاري (قدس سره).
واما الميرزا النائيني (رحمه الله) وجه التنجيز في كلام الشيخ (قدس سره) فقال ان في صورة الظرف الاطراف المستقبلية وان لم تكن حاضرة الان ولكن لدينا علم يحيط بها واذا كانت غير متوفرة حاليا فالأصل العملي لا يجري فيها كي يعارض الاصل العملي الجاري في الطرف المتوفر الان، فيقول نعم الاصل العملي في الاطراف غير الراهنة الان ليس جاريا لان الاطراف ليست فعلية وانما ستجري الاصول العملية في ظرفها، أي لدينا علم انها ستجري في ظرفها ولدينا علم يقول ان اجراء الاصول العملية في ظرفها القادم مع اجراء الاصول العملية في الظرف الراهن فمجموع جريان هذه الاصول وان تباعدت زماناً فان العلم بها موجود وواحد، فالعلم بإجراء الاصول العملية يوجب العلم بالمخالفة القطعية وهذا يعني التعارض.
اذن يوجد تعارض بين اطراف ليست مجتمعة في الزمان لكنه تعارض بين اطراف مجتمعة في حاضرة العلم.
وتوجد قاعدة عند الاصوليين وهي انه ليس من شرائط التعارض في الامارات والاصول العملية وفي الادلة عموما التقارن في الزمان بل حتى لو لم يكن تقارن في الزمان.
وتوجد نكتة لطيفة في كلام الاعلام وهي انهم اقروا في صورة كون الزمان ظرفا ان الزمان بالنسبة الى المعلوم ظرفا (أي بالنسبة للحكم الواقعي الفقهي) فالعلم يكون منجزاً فهو منجز لتعارض الاصول العملية التي الزمان فيها قيد شرعي وليس ظرفا.
اذن في الاصول العملية دائما الزمان قيد شرعي ومع ذلك التزم الشيخ بالتعارض
كان الكلام في منجزية العلم الاجمالي في الاطراف التدريجية زماناً واكثر الاعلام يفصلون كما في تفصيل الشيخ الانصاري (قدس سره) وهو بين كون الزمان ظرف او قيد للحكم والصحيح هو مختار الميرزا النائيني (قدس سره) وهو المنجزية مطلقا سواء كان الزمان ظرف او قيد للحكم.
ولكن الاكثر التزموا مبنى الشيخ (قدس سره) وهو انه اذا كان الزمان ظرف فهو ليس قيدا شرعيا واذا لم يكن قيدا شرعيا ففعلية الملاك وفعلية الموضوع غير مرهونة بذلك الزمان فمن الآن الموضوع متحقق وهذا الزمان هو قيد للمتعلق وليس قيد للحكم وهو في الحقيقة واجب معلق ففي الواجب المعلق تكون فعلية الزمان والحكم سابقة على زمان المتعلق لان القيد قيد للمتعلق وهذا الزمان الذي هو قيد للمتعلق هو ظرف للحكم.
لذا الشيخ (قدس سره) اختار في صورة كون الزمان ظرف ان العلم منجز لان تدريجية الزمان في الاطراف على تقدير كون المعلوم فيها لا في الطرف الراهن فعلي ايضا.
بخلاف ما اذا كان الزمان قيد شرعي في ملاك وفعلية الحكم فهنا الشيخ (قدس سره) يقول ان العلم الاجمالي يدور بين كونه حكم فعلي او غير فعلي فاذا كام حكما غير فعلي فكيف نلتزم بالتنجيز لأنه على تقدير ان المعلوم في الاطراف غير الموجودة ليس فعلياً، لذا المبرر المنطقي في الوهلة الاولى مع الشيخ الانصاري (قدس سره) والاكثر.
بعد ذلك يضيف الشيخ (قدس سره) مطلب يقول الكلام ليس في الكبرى وهي (ان الزمان اذا كان قيد قلا تنجيز واذا كان ظرفا فانه ينجز) بل الكلام كل الكلام في الصغرى أي في كيفية تشخيص ان هذا الزمان قيدا للحكم او ظرفا للحكم؟ نحو (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا)، فكيف نشخص ان الدلوك قيد للحكم او ظرف للحكم؟
الجواب:- دأب مشهور الفقهاء بما فيهم المحقق النائيني (قدس سره) ارتكازا يقر به ولكن العجيب انه في غير المقام عاد الى ضابطته الاخرى والتي هي خلاف المشهور.
المعروف لدى مشهور الفقهاء وحتى مشهور الاصوليين القدماء عدا متأخر العصر ان متعلق المتعلق ليس قيد شرعي للحكم بل هو قيد عقلي، طبعا هذا اذا حرر انه قيد لمتعلق المتعلق وهذا واضح انه يكون ظرفا للحكم وليس قيد شرعي للحكم.
ولكن الكلام في ان تجعل القيد تابع للمادة وليس قيدا مباشرا لهيئة الامر، فان الشأن في تشخيص هذا المقدار، هذا اجمالا مختار الشيخ الانصاري (قدس سره).
واما الميرزا النائيني (رحمه الله) وجه التنجيز في كلام الشيخ (قدس سره) فقال ان في صورة الظرف الاطراف المستقبلية وان لم تكن حاضرة الان ولكن لدينا علم يحيط بها واذا كانت غير متوفرة حاليا فالأصل العملي لا يجري فيها كي يعارض الاصل العملي الجاري في الطرف المتوفر الان، فيقول نعم الاصل العملي في الاطراف غير الراهنة الان ليس جاريا لان الاطراف ليست فعلية وانما ستجري الاصول العملية في ظرفها، أي لدينا علم انها ستجري في ظرفها ولدينا علم يقول ان اجراء الاصول العملية في ظرفها القادم مع اجراء الاصول العملية في الظرف الراهن فمجموع جريان هذه الاصول وان تباعدت زماناً فان العلم بها موجود وواحد، فالعلم بإجراء الاصول العملية يوجب العلم بالمخالفة القطعية وهذا يعني التعارض.
اذن يوجد تعارض بين اطراف ليست مجتمعة في الزمان لكنه تعارض بين اطراف مجتمعة في حاضرة العلم.
وتوجد قاعدة عند الاصوليين وهي انه ليس من شرائط التعارض في الامارات والاصول العملية وفي الادلة عموما التقارن في الزمان بل حتى لو لم يكن تقارن في الزمان.
وتوجد نكتة لطيفة في كلام الاعلام وهي انهم اقروا في صورة كون الزمان ظرفا ان الزمان بالنسبة الى المعلوم ظرفا (أي بالنسبة للحكم الواقعي الفقهي) فالعلم يكون منجزاً فهو منجز لتعارض الاصول العملية التي الزمان فيها قيد شرعي وليس ظرفا.
اذن في الاصول العملية دائما الزمان قيد شرعي ومع ذلك التزم الشيخ بالتعارض