34/08/22
تحمیل
الموضوع : الدليل العقلي على حجية الخبر
كنا في وجه الثالث العقلي الذي ذكره الشيخ محمد تقي الاخ لصاحب الفصول وهو قدس سره قرر العلم الاجمالي لوظائف المجتهد والفقيه ليس فقط العلم الاجمالي في المسألة الفقهية في وضائف عمل البدن بل في والوظائف العلمية التعليمية التعلمية بل أي علة لدينا علم اجمالي ترتبط بالتكليف بالرجوع الى الكتاب والسنة اثباتا فأما ان نعلم ان هذه الطرق اثباتية مؤدية الى الكتاب والسنة ثبوتا يعني نعلم علم او علمي بالفرار من هذا التكليف والا تصل النوبة الى الظن هذا كان مؤدى استدلال التقرير والفرق بينه وبين الوجوه السابقة مرت بنا ، اشكال الاعلام الاول اشكال الشيخ النائيني لا يخص الخبر الواحد بل يعم ويشمل الاشكالين ولكن اجيب على هذا الاشكال ، الاشكال الثاني ان مقتضى هذا الوجه الاحتياط بالطرق وليس مقتضاه الاعتبار بالطرق او قل القدر المتيقن من الطرق لا القالب الكلي العام هذا الاشكال مر بنا انه غير وارد لان الاحتياط في المسألة الاصولية ليس مقتضاه عدم حجية الطريق وانما الاخذ بالقدر المتيقن من الطرق طبعا العلم الاجمالي سواء في المسالة الاصولية او الفقهية تارة يدور بين المتباينين تارة يدور بين الاقل والاكثر في موارد الاقل والاكثر الاقل لا بشرط محرز التكليف ولو التكليف العام نع في موارد المتباينين لا علم الا مجموعي هذا في المسالة الفقهية في المسالة الاصولية كذلك هناك اقل واكثر وهناك متباينين وهنا في المورد اقل واكثر من جهة التنظير الكلي بالتالي نأخذ بالقدر المتيقن الصحيح الاعلائي لا يمكن الى المعتاد والموثق لكن ربما تصل النوبة بخلاف ما اذا رتب قالب خبر الثقة خبر الموثوق به يندرج بشكل كلي قالبي مضطرد وهذا الاشكال ليس على اصل الاستدلال ولا يخدش في الاستدلال لأنه قوي مع الحجية انما اشكال على ضيق النتيجة لا عدم النتيجة او عدم انتاج الدليل للنتيجة
الاشكال الاخر على هذا الوجه ربما ذكره الاخوند لكن الشيخ تبناه اصلا ليس عندنا دليل على انه تكاليف عندنا وظائف للمجتهد و الفقيه تكاليف علمية علم اجمالية في التكاليف بالمسألة الفقهية موجود اما تكاليف شرعية في الوظائف العلمية من قال موجود عندنا اول الكلام وهذا الاشكال ليس بمحله تماما اشبه ما يكون بجدل علمي خيالي
الاشكال الرابع : ذكره الشيخ الانصاري وتبناه لكن المرحوم الاخوند لم يقبله الاشكال ان الشيخ الانصاري يقول هذا الوجه الثالث ليس وجه مستقل اما يرجع الى الوجه الاول او يرجع الى الانسداد الاخوند ذكر افتراق هذا الوجه الثالث عن الوجه الاول او عن الانسداد واضح فكيف الشيخ الانصاري يدعي ان هذا الوجه يرجع اليه والحق مع الاخوند كما مر توضيحه لان هذا الوجه الثالث علم اجمالي ووظائف علميه في العلم النقلي موجه الى الفقيه والمجتهد او لعموم المكلفين غاية الامر يمتثلها الفقيه مباشرة ويمتثلها عموم المكلفين بالنيابة يعني بتوكيل المجتهد كما هو احد تفسيرات التقليد (فللعوام ان يقلدوه) يعني يوكلوه في مجال الفحص التشريعي والتقليد يعني البسوه قلادة المسؤولية فهذا الوجود يرجع الى وجود وظائف شرعية كفائية اما خاصه للمجتهدين او للمجتهدين والعوام غاية الامر العوام يمتثلوه بالوكالة والمجتهدين بالأصالة وظائف في المسالة الاصولية بينما الوجه الاول وظائف علم اجمالي بتكاليف المسالة الفقهية لذلك مر بنا التخيير او الاحتياط بالمسالة شيء والتخيير والاحتياط في المسالة الاصولية شيء اخر فاختلاف هذا الوجه عن الوجه الاول غريب ان الشيخ ادعى ان له الرجوع والشيخ نفسه فرق بين دليل الانسداد لحجية الظن لعلم الفقه او صياغة دليل حجية الظن لعلم الاصول لان الظن في علم الاصول معناه الظن بالظن المتعلق بالحكم الفقهي وقد مر بنا بين تقرير دليل الانسداد في علم اصول الفقه او تقرير دليل الانسداد في علم الفقه طبعا الذي يبحث عن تقرير دليل الانسداد في علم الفقه هو الاصولي لكنه احيانا يوجه مورده في علم الفقه وتارة بلحاظ علم اصول الفقه وهذا فرق ، والوجه الثالث لا يرجع الى دليل الانسداد في علم الفقه وانما يرجع الى دليل الانسداد في علم اصول الفقه ومر بنا في بداية شرح الوجه الثالث انه شبيه دليل الانسداد في الطرق يعني تارة العلم منسد في علم الفقه نقول العلم منسد هذا تقرير لدليل الانسداد في الفقه نتيجته الظن بالحكم الشرعي تارة نقول هذا دليل انسداد في اصول الفقه حجيته الظن بالأصول العملية وكما انه تارة بعض الاعلام يقررون دليل الانسداد في الناحية الاصغروية يعني في علم الرجال لا يقولون يوجد دليل انسداد في الفقه انما انسداد في علم الرجال وهذا تقرير للانسداد فقط في علم الرجال ان الظنون في المسائل الرجالية حجه والكثير منهم يتبنى هذا الراي فالانسداد بعضهم يقرره في علوم اللغة البعض يقرره في علم الفقه البعض يقرره في اصول الفقه حيث ما قرر دليل الانسداد يكون الظن في ذلك العلم حجه لا اوسع منه وهذا التركب مقدمات الاستدلال ومراحل الاستنباط
اذا في فرق سنخي نوعي بين تقريب دليل الانسداد في علم الفقه او في علم اصول الفقه او في علوم اخرى دخيله في عملية الاستنباط الانسداد في علم او في مرحلة من مراحل الاستنباط لا يسحب دليله الى مسائل اخرى وهذا الدليل للمحقق التقي تقرير للعلم الاجمالي و منجزيته في علم اصول الفقه لا في المسالة الفقهية ودليل الانسداد في علم اصول الفقه اذا قرر هل يفسح المجال لدعوى الانسداد في علم الفقه او بينهما طولية نعم بينهما طوليه يعني اذا قرر دليل الانسداد في علم اصول الفقه لا تصل النوبة في علم الفقه لأنه اذا كان لدينا دليل ان الظن معتبر في علم اصول الفقه الظن بالظنون حينئذ سوف تتوفر لدينا الطرق الباحثة عن الاحكام الفقهية لن يكون في البين انسداد علم وعلمي وسوف تكون الظنون المتعلقة بالحكم الفقهي متوفرة ولن نستطيع ان نشيد دليل انسدادي في علم الفقه لأنه لا علم لك في علم الفقه الا العلوم الفقهية لأنه نفس دليل الانسداد في علم اصول الفقه يقول لك الظن بتعين الطرق في علم الفقه معتبر ونعين اعتبارها بالظن في علم اصول الفقه الذي هو ظن بالظنون الكاشفة المتعلقة بالواقع الفقهي وهذه نكته صناعيه لا بد من الالتفات لها ....