32/11/27
تحمیل
الموضوع: أدلة الفحص في العمومات
كان الدليل الذي استند اليه الميرزا النائيني في ترميم العلم الاجمالي هو ان العلم الاجمالي ذو علامة وهو دائر امره بين المتباينين فلاينحل الى اقل واكثر
واشكل عليه بأن كون العلم الاجمالي ذو علامة ليس موردا للتكليف أي لم تؤخذ العلامة الدائر امرها بين المتباينين قيداً في الحكم الشرعي فلا دور لهذه العلامة في التنجيز
ولكن يمكن دفع هذا الاشكال بأن العلامة التي قررها الميرزا النائيني ليس المراد منها انها تكون قيدا للموضوع او ما شابه ذلك بل المراد من العنوان والقيد انه علامة موضوعية خارجية هي علامة إنية معلمية لاستكشاف المعلوم
فان علم الانسان بالموضوعات الخارجية كثيراً ما يتحقق بوسائط من الصفات الخارجية للموضوع وهي عبارة عن نوع استعلام لحد وقدر وعدد الموضوع
فكتابة الدين في الدفتر ليس من القيود الشرعية لاداء الدين ولكن الكتابة نوع من العلامة الموضوعية الخارجية لاستعلام الكم والمقدار الحقيقي للدين
فتلخص ان العلامة والعنوان الذي ذكره الميرزا النائيني ليس قيدا للحكم الشرعي ولكن الغاية من ذكر الميرزا النائيني للعلامة والعنوان كونها آلة موضوعية للوصول للعلم بالمعلوم، فهي نافذه من نوافذ وصول المعلوم الى المكلف
فائدة في مباحث الاصول العملية
ان الاقل والاكثر أو التباين على طبقات مختلفة
الاقل والاكثر أوالتباين بلحاظ التكليف، واقل وأكثر أوتباين بلحاظ موضوع التكليف اي قيود الوجوب، وأقل وأكثر أو تباين بلحاظ العلم الكاشف لا المكشوف، وهناك اقل واكثر او تباين بلحاظ الاثر العقلي للعلم وهو التنجيز والتعذير، وهناك مراتب اخرى فيها فوائد عديدة
فالميرزا النائيني يقول انت لديك علم مقدور بوجود تكاليف في الكتب المعتبرة والمقدار الذي انجزته من الفحص لايدل على تمامية الفحص
الوجه الرابع: ان العلم الذي ينجز هو العلم العقلائي عبر الطرق العقلائية وهي الكتب والاثار المنقولة فمع وجود حكم شرعي او دليل مخصص او حاكم في الكتب الاربعة المقدور الاطلاع عليها يوجب كونك مطلع على هذا المخصص او الحاكم عقلاً
وان دأب الباري تعالى ارسال انبياء (على نبينا وآله وعليهم السلام) وهم في مرمى وصول جميع الناس الذي يوجب ويؤدي الى العلم النوعي للناس في وصول الاحكام اليهم ومعه فلابد من الفحص عبر الطرق والوسائل العادية عن الأحكام ولذا فقد سُمي بالحكم العقلي
فربما يكون هذا هو مراد الميرزا النائيني (قده)