33/04/09
تحمیل
الموضوع: مبحث الحجج
كان الكلام في ان المكلف اذا التفت الى الحكم الفعلي فاما ان يقطع واما ان يظن واما ان يشك
فتقدم ان التكليف عام أي من شُرّع في حقه التكليف فاذا التفت فيراد به وصول الحكم الواقعي الى درجة التنجيز، فكلام الشيخ في وصول الحكم الواقعي الى درجة التجيز فكلامه في البحث عن الحكم الاصولي
فان وصول الحكم الواقعي الى درجة التنجيز يراد منه التلاقي بين الحكم الواقعي الفقهي والحكم الاصولي وتقدم ان الحكم الظاهري يتلاقى مع الحكم الواقعي في مرحلة التنجيز
فاذا التفت الى الحكم الواقعي يأتي في حقة القطع وهي حجية القطع والظن وهي حجية الظن والشك وهي وظيفة الشك فيأتي موضوع ومحمول الحكم الشرعي في مسائل علم الاصول
والحكم الشرعي في المسائل الاصولية طولي مع الحكم الواقعي الفقهي أي ان الحكم الواقعي الفقهي مأخوذ في موضوع الحكم الشرعي الاصولي أو موضوع الموضوع
فالمكلف اذا التفت الى الحكم فاما ان يقطع أو يظن أو يشك فكلام الشيخ في صدد بيان موضوع الحجج الشرعية فالحكم الشرعي الاصولي موضوعه في طول الحكم الفقهي فهو في صدد بيان بحث الحجج
ومن ثم ان التعبير بأن المكلف اذا التفت الى الحكم فاما ان يقطع أو يظن أو يشك فهو بيان لموضوع الادلة الظاهرية اي حجية الظواهر وحجية الخبر الوحد وحجية بقية الحجج حسب الوظائف العملية وعندها يقال ان المخاطب بالأحكام الشرعية في علم الاصول من حجية الظواهر وحجية الخبر الواحد وبقيّة الحجج هل المخاطب بها عموم المكلف أو المخاطب بها خصوص المجتهد والفقيه؟ فصار الموضوع هو مطلق المكلف
فاذا كان الموضوع خصوص الفقهاء فلابد من تغيير عنوان الموضوع بان يقال ان المجهد اذا التفت الى الحكم فاما ان يقطع او يظن او يشك
وبعبارة اخرى هل موضوع الحجج الشرعية هو ظن العاميّ وشك العامي أو ظن المجتهد وشك المجتهد فاذا كان شك المجتهد فقط فالموضوع لأدلة الأحكام الشرعية في علم الاصول ليس هو مطلق المكلف بل هو خصوص المجتهد
أو ان يكون المخاطب شق ثالث وهو ان المخاطب عموم المكلفين والمجتهد اصالة ومباشرة والعامي مخاطب بنيابة المجتهد فالمجتهد نائب عن العاميّ ووكيل عنه أو وسيط عنه
وقول بأن بعض الحجج يخاطب بها العامي فقط وأما بقية الأدلة والحجج فيخاطب بها المجتهدون فوظائف علم الاصول لايخاطب بها عامة الناس
وشبيه هذا البحث أثاره الفقهاء في باب الحدود والديات والقصاص كونوا قوامين بالقسط و اذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل و والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فالمخاطب هو الحكام أي الفقهاء والمجتهدون لاعموم الناس
أو ان المخاطب بها الكل ولكن على اختلاف فالمخاطب ادارة وقيادة وتدبيرا الفقهاء والمخاطب بها معاونة ومؤازرة عموم الناس، فالمخاطب عموم الامة لأن تكون مؤارزة ومناصرة للحق
فالخطاب مخاطب به الجميع لكن كل بحسب موقعه مثل وجاهدوا في سبيل الله فالجندي له مسؤولية خاصة والضابط له مسؤولية معينة فالكل لابد ان يقوم به كل حسب موقعيته
وكذا الكلام في الحكم الشرعي في حكم الاصول فان ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا وبعبارة اخرى ان حجية الخيبر الواحد هل شرعها الله تعالى لخصوص المجتهد او شرعها الله تعالى لعموم المكلفين غاية الامر ان عامة الناس يوكلون من يقوم به عنهم
ويمكن ان نصوغ البحث بصياغة اخرى وهي هل إن تشريع حجية الخبر الواحد والظواهر في حق عموم الناس أو هي تشريع خاص بالمجتهد فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وهذا واجب كفائي فالتفقه يدل على ان المخاطب بالأدلة هل هو خصوص الفقهاء ولينذروا أهلهم اذا رجعوا اليهم
قال البعض يمكن تصوير ان المخاطب بالاحكام الشرعية في علم الاصول هو خصوص الفقهاء والمجتهدين ولكن الحكم الفقهي الواقعي للجميع لالخصوص المجتهدين فالمخاطب بالحيض والحج هو عموم المكلفين لكن الفقيه والمجتهد يحرز تلك الاحكام بتوسط الحجج
فحجية الخبر الواحد فيها ماهيتان: الماهية الاولى هي استظهار حجية الخبر الواحد للحكم والماهية الاخرى هي طريقية كلام المجتهد لغيره بتوسط هذا الطريق