33/04/16


تحمیل
 الموضوع: مبحث الحجج
 كان الكلام في حجية القطع الذاتية وان حجية القطع غير مجعولة ولايتشكل منها لاقياس منطقي ولاقياس اصولي
 وتقدم ان القياس الاصولي على نمطين
 نمط الاستكشاف ونمط الاستخراج
 وتقدم ان نمط الاستنباط والاستخراج اذا صرح بالمقدمة المطوية فيها فيظهر انه على منوال القياس في بقية الموارد فاذا قيل ان وجوب السورة هو مؤدى خبر الواحد ومؤدى خبر الواحد حجة فالسورة واجبة فهنا نلاحظ ان المحمول لايطابق الأكبر في الكبرى
 ولكن هنا كبرى اخرى وقياس اخر مطوي وهو ان مؤدى خبر الواحد ثابت واقعا فتكون السورة واجبة وبهذا البيان يمكن تصوير القطع كذلك
 فعلى مجمل هذا التصوير تقدم ان حجية القطع هو مسالة اصولية
 وتقدم ان حجية القطع ذاتية فسرها الشيخ في الرسائل بالطريقية وفي الكفاية فسرها بوجوب المتابعة والصحيح في حجية القطع ان لها سبعة او عشرة معاني فالأقوال عديدة في ماهية الحجية فانها حكم شرعي يبحث في علم الاصول
 فالبعض فسرها بالمعنى الوضعي والبعض فسرها بالمعنى التكليفي وكل من المعنى الوضعي والتكليفي في نفسه متعدد وسيأتي البحث فيها وفي ثمارها وآثارها
 فحيث ان البحث في الحجية يبحث عن الحجية أي عن الدليل الشرعي وان المعرفة الدينية هي أوسع من المعرفة البشرية وليست اضيق وان كانت رؤية الفلاسة خلاف ذلك
 فالمعرفة الدينية عموما يسمى الفقه الاوسط حسب الهندسة النبوية حيث قال (صلى الله عليه واله) العلم كله فضل الاّ ثلاثة آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة فالمعرفة الدينية عموما هي التي يطلب فيها الدليل الشرعي
 وعلم الاصول يرتبط باستنباط الحكم الشرعي عموما سواء في العقائد أو في الاخلاق أو في العرفان او سلوك الروح او الفروع
 فحجية القطع ذاتية عند الشيخ الانصاري وصاحب الكفاية وكل الاصولييون عدا الاصفهاني انها ذاتية
 والسؤال هنا اذا كانت حجية القطع ذاتية فقد يكون الجاهل المركب أيضا قاطع فكيف تكون حجيته ذاتية
 لذا قال صاحب الكفاية ليس المراد من الحجية الذاتية هو التنجيز مطلقا بل التنجيز أو التعذير فلو لم يصب الواقع فهو تعذير وان اصاب الواقع فتنجيز
 وكذا هنا نتسائل بانه اذا كان ليس مصيب دائما فكيف تكون الحجية ذاتية بل قد تكون جعلية
 كما انه يمكن ان يعذر اصحاب القطع من الديانات الاخرى على مبنى الاخوند
 كما ان جملة من الأعلام لايرون ان قطع القطاع حجة كالشيخ جعفر كاشف الغطاء ومعه فكيف تكون حجية القطع ذاتية
 أيضا القطع في العقائد المتولد من مقدمات عقلية مجردة عن الدليل الشرعي قال جملة من الأعلام اذا أخطأ صاحبه فانه ليس بمعذور اي انه ليس بحجة
 ولابد من التمسك بالكتاب والسنة فلابد من التمسك بالوحي فمعية الحجج هو بحث مغلق ومعقد وسجال من عهد النبي (صلى الله عليه واله) الى يومنا هذا على معنى معية الحجج فلابد من الكتاب والسنة والعقل فهل هو الكتاب او السنة اوالكتاب والسنة
 وهذا البحث في أصل المعرفة الدينية عموما فبين الاخباريين والاصولين اختلاف في معنى المعينة في الحجج
 الملا صدرا حاول ان يصور معية الحجج وقبله ابن سينا والفارابي وهو اثنا عشري