34/12/02
تحمیل
الموضوع: الركوعات في صلاة الآيات أركان
مسألة 6: هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنه في الأولى أو الثانية وإن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة، نعم إذا شك في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحل وعلى الإتيان إن تجاوز ولا تبطل صلاته بالشك فيها، نعم لو شك في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات مرّ بنا في المسألة السادسة ان صلاة الآيات تشتمل وتتضمن حيثيتين:
الاولى: انها ثنائية الركعتين فتأخذ أحكام الركعتين الثنائيتين من انه لو شك فيهما فإن الصلاة تبطل
فقد يتبادر الى ذهن الانسان في الوهلة الاولى ان المبطلية في الفرائض اليومية فقط فلاتشمل غيرها من الفرائض، وقد ورد في الباب الثاني من أبواب الخلل الواقع في الصلاة في وسائل الشيعة عدة روايات تدل على عمومية مبطلية الشك في الركعتين الثنائيتين الاولتين
ومن باب المثال نذكر هذه الرواية وهي معتبرة الحديث الاربعمائة والتي تقدم البحث في سندها إجمالا فقد نص فيها كل ركعتين وكذا ادرج فيها الوتر الحاقا للفرائض مع انها ليست فريضة وهذا يدل على التعميم
وكذا في تعليل التعميم في موثقة سماعة من انه لماذا الشك في الثنائية مبطل؟ لأنها ركعتان
وهذا لايعني التعميم للنوافل بل لخصوص نافلة واحدة وهي الوتر والثلاثية تلحق بالفريضة من هذا الجانب حسب الروايات وهذا دالّ بوضوح على التعميم لكل الفرائض، وبمراجعة هذا الباب في الوسائل يظهر تعدد القرائن على مبطلية الشك في ثنائية الركعات وتعميمة الى غير الفرائض اليومية
الثانية: إجراء قاعدة التجاوز مفهوما ومنطوقا فإن قاعدة التجاوز منطوقها قاعدة التجاوز ومفهومها قاعدة احتياطية شرعية وكذا قاعدة الفراغ
فان منطوق ومفهوم هذه القاعدة يجري في صلاة الايات لأن تعداد الركوعات اذا شك فيه فلا يعد شكاً في الركوعات فهو وان كان ركنا الاّ انه ليس بركعة
لذا فهذه الركوعات من جهة كونها مجموعتين فهي ركعتين ومن جهة كونها عشرة فهي ليس عشر ركعات بل عشر ركوعات فيجري فيها حكم الشك في الأجزاء وهو اما مفهومها أو منطوقها قاعدة التجاوز، فان تجاوزت الشيء الى غيره فهنا تجري قاعدة التجاوز واما ان لم تتجاوزه فات به احتياطا
فالأصل في الشك في الأجزاء انه له علاج مصصح الاّ الشك في الركعتين الثنائيتين الاولتين فلا علاج بل هو مبطل
مسألة 7: الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليومية وهذا هو حكم الركوعات العشرة مع العلم بالخلل فتبطل الصلاة بزيادتها او نقصها عمدا أو سهوا وكانت المسألة السابقة مع الشك في الخلل
مسألة 8: إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت، والصلاة أداء هنا قيل لعموم قاعدة من أدرك بعض الوقت فقد أدرك الوقت
وقد استشكل في هذا بأن لفظ العموم غير ثابت بسند معتبر وان الذي قد ثبت بسند معتبر هو خصوص صلاة الصبح أو العصر بمعنى أنه ورد في الصلاة اليومية ومعه فلايمكن التعدي الى صلاة الايات فلم يثبت هذا التعميم بدليل معتبر
وان القاء الخصوصية مشكل وغاية مايقال في القاء الخصوصية كونه في الصلاة اليومية أما في كل صلاة فريضة فتعميمه مشكل
وهذا الاشكال في المقام لاجدوى له وسنبيّن ذلك في الشق الثاني من المسألة فإن الحكم الذي ذكره الماتن تام وصحيح
بل وكذلك إذا لم يسع وقتهما إلاّ بقدر الركعة بل فمفروغ عند السيد اليزدي ان الصلاة واجبة ويبادر لها أداء
فقد أعطى السيد الجواب عن شيئن حيث فرض ان الوجوب مفروغا عنه خلافا لجملة من محشي العروة حيث ناقش في الوجوب وقال ان الأدلة لاتشمله
وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا فهنا أيضا يقول الماتن ان الوجوب مفروغ منه وان المبادرة الى الواجب أيضا مفروغ منه فالصلاة تكون أداء
وتنقيح الكلام في الشق الثاني والثالث هو ان الكسوفين بحسب الأدلة الواردة في صلاة الآيات هما الأصل في تشريع صلاة الآيات ونلاحظ ان وجوب صلاة الآيات في غير الكسوفين لايحددان بوقت كالزلزلة فلاوقت لها يسع الصلاة ومع ذلك فلا تسقط الصلاة عند الزلزلة مما يدل على ان الآية حتى لو ضاق وقتها فلا تسبب اشكالية للوجوب و لا لأداء الواجب
اذاً فما ورد من أدلة في بقية الآيات التي ليس لها سعة زمانية نرى ان الوجوب مقرر فيها ومع ان بقية الآيات تبع في الطبيعة للكسوفين فالحالة في الكسوفين أولى
وتقريب آخر وهو ان صلاة الكسوفين حتى لو خرج وقتهما فيجب قضائهما اجمالا الاّ ما استثني وهو مايدل على ان الوجوب في صلاة الكسوفين غير محدد بوقت الكسوفين، وهذا مبحث فقهي ذكره الفقهاء من ان الوجوب والواجب دل الدليل على وجوب القضاء فيه فمفاده ان الوجوب هو نفسه في الاداء وإنما سمي بالقضاء والاداء باعتبار ان الوقت له ملاك هام ملزم فاذا فاته لعذر او لغير عذر فلايفوتنه بقية الملاك
فاذا ثبت عندنا ان صلاة الايات في الكسوفين يجب القضاء فيهما فهذا يعني ان الوجوب في خصوص الكسوفين غير محدود بالوقت وكذا اذا لم يسع الوقت فهو غير محدود بالوقت فان اصل حدوث الكسوفين هو ملزم بصلاة الآيات
والنتيجة في الشق الثاني والثالث ان صلاة الكسوفين تكونا حينئذ مثل بقية الآيات المتصرمة السريعة فبحدوثها يوجب حدوث الوجوب غاية الأمر ان الفورية لازمة فورا ففورا، وان الفورية كما مرّ ليست قيدا وضعيا بل هي أمر تكليفي مثل التسويف في حجة الاسلام
فخلص من هذا البحث في الشق الثاني والثالث ان الوقت حتى لو لم يسع فان الصلاة والوجوب مقرران وان امتثال الواجب يكون من الأداء لأنه ليس له وقت