34/12/14


تحمیل
 الموضوع: إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل عصى ووجب القضاء
 مرّ بنا ان الأدلة الواردة في قضاء صلاة الآيات هي على السن متعددة فلسان ينفي القضاء ولسان يثبت القضاء ولسان التفصيل بين احتراق القرص كله فيقضيه والاّ فلا يقضيه ولسان انه ان علم فيقضي وان لم يعلم فلايقضي
 فالمحصل ماذهب اليه المشهور من ان للقضاء سببان وهما اما حصول العلم او حصول الاحتراق الكلي
 ونذكر هنا رواية أخيرة وهي والصحيح الى حريز عمن أخبر ومرّ ان ارسال الكبار عن المعصوم الذي تلمذوا عليه هيّن أمره عند المشهور عن ابي عبد الله (عليه السلام) قل اذا انكسف القمر فاستيقض الرجل فكسل ان يصلي فاليغتسل من غد وليقضي الصلاة ولكن البعض احتاط في وجوب الغسل لمن فرط في الكسوفين عمدا مع العلم من انه يغتسل ويقضي ولكن المشهور حمل الامر بالاغتسال على الاستحباب
  وان لم يستيقض ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الاّ القضاء بغير غسل وهذا الصحيح الى حريز يندرج في اللسان الاول ومن ثم فقد حمله في الفقه الرضوي على احتراق القرص كله
 نقول وقبل تمامية الكلام في الكسوفين هل يصدق العلم بالكسوف على الرصد الفلكي قُبيل وقوع الكسوفين
 عرفا قد يقال ذلك فانه ليس من الضروري ان يكون العلم مستندا الى الحس أو العلم المستند الى واسطة هي بالحس فليس ببعيد ان يكون العلم بالكسوفين قيبل تحققهما يكون محققا لميزان العلم
 وأما في سائر الآيات فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر، وكذا إذا علم ونسي سواء كان بتفريط أو قصور، وهذا لاخلاف فيه بين فقهاء الامامية
 وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية والمراد من الزمان المتصل بالآية هو ان دائرة ومقدار من الزمان عرفا يعتبر زمان واحد فانه عرفا يعتبر حريم الشيء هو نفس الشيء
 لذا فقد قال السيد مضى الزمان المتصل بالآية وهذا يعني انه قد انجلت الاية ولكن الوقت يعتبر نفس الوقت، فالعلم في الوقت المتصل يعتبر كالعلم في الاثناء لنفس النكتة العرفية من ان الحريم للوقت يعتبر هو نفس الوقت
 ففي الوجوب بعد العلم إشكال لكن لا يترك الاحتياط الوجوبي بالإتيان بها ما دام العمر فورا ففورا
 نُقل ان المشهور نفى الوجوب أما مع التفريط والتعمد فان نفس أدلة الوجوب هي دليل على الوجوب ففيها اطلاق زماني وغير مقيد بوقت الآية فالإطلاق الزماني في الأدلة دالّ ولاغبار عليه
 يبقى الكلام في الشق الأخير من كلام السيد اليزدي وأما إذا لم يعلم فهل أدلة الوجوب هنا دالة او ليست بدالة
 نفى الوجوب كل من المحقق في الشرائع والفاضل والشهيد الأول والكركي وادعي ان العدم هو المشهور اذا خرج الوقت المتصل بالآية، بينما في الكسوفين فصلوا بين الاحتراق الكلي وغيره كما تقدم
 لكن نفس العلامة الحلي في أحد كتبه وهو نهاية الأحكام احتمل الوجوب وقد قوّاه عدّة من المتأخرين
 أدلة النافين للوجوب
 اعتمد النافين للوجوب على جملة من القرائن
 أولا: قالوا باختصاص الأدلة بمن علم فإن الأدلة في سائر الآيات ادعي انها مختصة بمن علم
  ثانيا: قالوا ان الاصل في تشريع صلاة الآيات الكسوفين وأما غيرهما ففي الأدلة تشريعا اُلحقت بالكسوفين وعليه ففي الكسوفين القضاء ليس الاّ بالعلم وقد استثني منه احتراق كل القرص وهو قليل الوقوع
 فطبيعة الكسوفين بنفسها غير موجبة للقضاءالاّ بضميمة قيد آخر وهو العلم فاذا كان الحال في الكسوفين كذلك فلابد ان يكون فيما هو أضعف منهما أيضا كذلك فإن الفرع لايكون أكثر من الأصل، هذا ما قد استدل به على نفي الوجوب
 هنا نقول بالنسبة للدليل الاول وهو انه قد اُخذ العلم في الأدلة الواردة في وجوب الآيات
 فنرى في عدة من الروايات الواردة في قضاء الكسوفين نلاحظ هذا اللسان، موثق عمار عنه (عليه السلام) ان لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف وان أعلمك أحد فيجب عليك وتقريب المطلب
 ان صلاة الكسوف في الأدلة قد يقال ليس المراد به صلاة الكسوف بخصوصها بل باعتبار ان بدأ التشريع بصلاة الآيات فصار التعبير بالكسوف هو تعبير كنائي عن صلاة الآيات، ولسان آخر في الكسوف ينفي القضاء مطلقا وان قيّد هذا اللسان ويريد ان يقول ان الأصل في الكسوف عدم القضاء فلو تم هذا التقرير فكذا الكلام في بقية الايات وكأن العلم والاحتراق الكلي هو استثناء منه
 ولسان ثالث يدعى فيه اختصاص الأدلة هو اخذ عنوان الرؤية في عدّة من الروايات في أبواب صلاة الكسوف الباب السادس الحديث الثالث مرسلتي المقنعة وفي الباب الأول الحديث الخامس، وان السيد البروجردي يتعاطى مع روايات الشيخ المفيد أو الصدوق أو علي بن بابويه بأنها ليست بمنتهى الضعف فيعتبر نهاية الشيخ الطوسي ومقنعة الصدوق وهدايته ومقنع الشيخ المفيد يعتبرها كتب روائية وليست فقهية فتوائية محضة
 وأصل هذا الكلام من الشهيد الأول في كتابه الذكرى نقله عنه الشيخ الأعظم كما ان أصل كلام الشهيد الأول من ابن الشيخ الطوسي وهو المفيد الثاني فكان الأصحاب اذا أعوزتهم النصوص يعملون بفتاوى علي بن بابوية في كتابه الشرايع فمراسيل القدماء قابلة للجبر مع العمل ولانقول هي حجة
 أيضا رواية ابن عمارة مسندة ولكنها ليست تامة السند بل هي تأييد واعتضاد وجبر في أبواب صلاة الكسوف الباب الثاني الحديث الرابع وقد اخذ فيها الرؤية
 وأيضا مرسل الفقيه في أبواب صلاة الكسوف الباب الرابع الحديث الأول فقد اُخذ فيه الرؤية أيضا
 وهناك روايات اخرى صحيحة لم تؤخذ فيها الرؤية ولكن شبيه الرؤية مثل صحيح زرارة ومحمد بن مسلم فقد قيّد فيها الأمر بصلاة الآيات بحتى يسكن فصلّ له صلاة الكسوف حتى يسكن [1] وهذه رواية صحيحة وكأنّ الوجوب مقيّد بالوقت
 ورواية سادسة وهي رواية الديلمي والتعبير فيها فاذا كان كذلك فما أصنع؟ قال صلّ [2] وان اذا هي ظرف زماني مع أخذها بالحيثية التقيدية لا التعليلية
 ورواية سابعة وهي مصحح بريد ومحمد بن مسلم اذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها مالم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة [3] الملاحظ هنا ان فصلها تعني الفورية
 فهذه جملة من القرائن التي قد يدعى انها تكسر الاطلاق
 نعم في غير مورد احتراق كل القرص اذا كانت الايات مخوفة وشديدة فيحتمل ان يكون القضاء جزمي فانه شبيه احتراق كل القرص اذ انه يمكن ان يفهم من التفصيل بين احتراق كل القرص وعدمه هو ان الآية اذا كانت جدا مخيفة ففيها القضاء فيمكن هذا التفصيل في الجزم والاّ فان الاحتياط متعين كما ذكره السيد اليزدي مطلقا مع عدم العلم في سائر الايات لما مرّ بنا من تقرير موازنة الأدلة فإنه في الأدلة الأدائية لسائر الآيات غير الكسوفين وأدلة القضاء الخاصة فيها تقيدات بالعلم فالتلفيق بين الادلة والموازنة يقتضي الاحتياط الوجوبي أما اذاكانت الآية مخوفة جدا وكبيرة ومهولة فليس ببعيد ان يقال بانها تندرج في الأدلة من قبيل احتراق كل القرص
 
 


[1] وسائل الشيعة، باب صلاة الزلزلة، الباب 2، الحديث الاول، ط آل البيت
[2] وسائل الشيعة، للحر العاملي، ابواب صلاة الكسوف، الباب2، الحديث 2، ط آل البيت
[3] وسائل الشيعة، للحر العاملي، أبواب الكسوف، الباب 5، الحديث 4، ط آل البيت