35/02/03
تحمیل
الموضوع:صلاة القضاء
كان الكلام في تقريب المختار ورد بقية الوجوه في المسألة وان المختار في المسـألة بعد التفطن الى ان الحكم كلي او جزئي، وان الكلي والجزئي في باب الاستصحاب له عدة معاني فالكلي يعني الشبهة الحكمية وان الجزئي يعني في الشبهة الموضوعية وهناك معاني اخرى للكلي والجزئي فقد يراد به نفس الطبيعة الخارجية والموجود الجزئي وليس الكلي المنطقي فالمراد منه الحيثية المشتركة في وجود الفرد الخارجي اما ان تلحظ كلي قسم أول أو كلي قسم ثاني أو كلي قسم ثالث ومرّ بنا ان الضابطة المصداقية أو الموضوعية لتمييز انطباق الأقسام الثلاثة من الكلي هو ملاحظة الأدلة الواردة في كل مسألة من مسائل أبواب الفقه فهو ليس من تخرصات الفقيه في ذلك بل هي ملاحظة مفاد الأدلة، وقربنا ان مفاد الادلة هو استصحاب الكلي القسم الثالث الشق الثاني منه بشهادة وقرينة ورود الأدلة في الجملة في بعض الموارد الدالة على وجوب لقضاء ون قيد الزمان هو قيد ارتباطي لمرتبة من مراتب الواجب وهي المرتبة العليا وهذا هو باتفاق أو لأكثر علماء الاصول
أما مباني الأعلام الآخرين فبعض الأعلام قال انه من قبيل استصحاب الكلي القسم الثاني وقد ادعى البعض انه من قبل استصحاب الفرد المردد فلا حجية فيه
أما القول الأول الذي يقول انه من قبيل القسم الثاني فقال لأننا لانعلم ان الوجوب هو وجوب قصير وهو وجوب الصلاة في الوقت فقط بينما اذا كان الوجوب خارج الوقت أيضا فهو من الوجوب الطويل وكلما دار الأمر بين الفرد القصير والطويل فهذا من قبيل الكلي من القسم الثاني ومثاله الفيل والبق كما يذكره الاصولييون
ثم يقول هذا القائل ان بعض التحقيقات الاصولية في الكلي من القسم الثاني قد قسمت القسم الثاني من استصحاب الكلي الى قسمين وشقين كما بالنسبة للكلي من القسم الثالث حيث شقق الى شقين، فان الكلي من القسم الثاني قد شقق الى شقين فشق طويل وقصير متباينان كالبعوضة والفيل وشق بين الطويل والقصير الممتدان في الوجود الواحد كوجوب الصوم الى سقوط القرص أو الى ذهاب الحمرة المشرقية فهنا لايجري استصحاب الكلي القسم الثاني وهذا تقريبا مختار السيد الخوئي وجملة من تلاميذه ومستند هذا التفصيل هو انهم قالوا ان في جريان استصحاب الكلي القسم الثاني توجد مشكلة صناعية وهو ابتلائه بمعارضة استصحاب عدم الفرد الطويل وهذه المعارضة مع التباين فلها علاج ويجري استصحاب الجامع الكلي القسم الثاني بلا معارض كتباين الحدث الأكبر والأصغر أما اذا كان الفرد الطويل والقصير ليسا متباينين بل من قبيل الأقل والأكثر كما في استصحاب بقاء النهار فلو شك الفقيه ان الغروب هل هو سقوط القرص او ذهاب الحمرة المشرقية فالروايات متعارضة فان بعضها يدل على ان الغروب ذهاب الحمرة المشرقية وبعضها يدل على ان الغروب هو سقوط القرص فقد اشكل عليه ترجيح الطائفتين فهنا لايمكن التمسك بالاستصحاب باعتبار ان استصحاب الكلي من القسم الثاني في الفرد الطويل والقصير لايجري فهنا الاقل محرز غاية الامر انه اقل بشرط لا، أو انه أقل بشرط شيء فيكون استصحاب عدم الأقل لاثمرة فيه لأن نفس الأقل لامحالة موجود فيبقى استصحاب عدم الفرد الطويل يبقى بلا معارض فيعارض الاستصحاب الوجود لاستصحاب الكلي من القسم الثاني
لذا فقد فصل السيد الخوئي في استصحاب الكلي القسم الثاني بين الطويل والقصير فصل بين ما اذا كان الفرد الطويل والقصير متباينان فيجري استصحاب الكلي بلا معارض واما اذا كان الفرد الطويل والقصير في استصحاب الكلي القسم الثاني اذا كان الاقل والاكثر فلا يجري عندهم استصحاب الكلي من القسم الثاني
فيقول السيد الخوئي وما نحن فيه من قبيل الأقل والأكثر وليس من قبيل المتباينان لأنه في الوقت لامحالة الوجوب مقرر فالشك في امتداده الى مابعد الوقت فهو من قبيل الأقل والأكثر لا من قبيل المتباينين، وقد ذكر اجمالا الكمباني والعراقي والشيخ في الرسائل هذا التفصيل في استصحاب حجية الكلي القسم الثاني قبل السيد الخوئي
نقول ان ما أفاده لسيد الخوئي في المقام ليس بمتين وتُسجّل عليه عدة ملاحظات اصولية وفقهية :
أولا: وهذه من الملاحظات الفقهية فان تشخيص كون الوجوب الجامع أو الوجوب الفرد من قبيل القسم الاول او القسم الثاني او القسم الثالث والأحكام فتمييز وتشخيص ان المسالة الحكم فيها من أي قسم هو يرجع الى الأدلة الواردة فهل ورد في الأدلة جعل وجوب الأداء والقضاء كونه من الأقل والأكثر أو انه من مراتب الوجوب باعتبار ان الوقت حتما يريده الشارع وكونها ارتباطية ومع ذلك يريد الوجوب خارج الوقت بل هذا من قبيل المراتب من كونه مطلوب ناقص أو مطلوب أنقص ومن هذا القبيل فقد لاحظ السيد الخوئي البُعد الزماني بينما نحن نلاحظ المجعول والماهية
لذا فاننا أيضا نسجل نفس المؤاخذه على المستمسك حيث ادعى ان هذا من قبيل استصحاب الفرد المردد، فنقول ان هذا ليس من استصحاب الفرد المردد بل هو من قبيل المراتب فان الصلاة لها مراتب وهذا من طبيعي السراية فان السراية لها مراتب وهذه المراتب ليست بامر وتحليل عقلي بحت بل هذه المراتب من لسان الأدلة وعليه فليس هو من الفرد المردد
فالصحيح من الجهة الفقهية فلا المورد من قبيل الكلي القسم الثاني ولا من قبيل استصحاب الفرد المردد كما ادعاه كثير من الفقهاء في باب العبادات، وهذه نقطة فقهية تسجل هنا كملاحظة
ثانيا: وهذه من الملاحظات الاصولية فان أصل التفصيل في الكلي القسم الثاني بين الأقل والأكثر والمتباينين قد اعتمد هذا التفصيل الكثير من الاصوليين لكن الشأن هو كيفية تمييز موارد الأقل والأكثر وموارد المتباينين
وبعبارة اخرى الظاهر من كلام السيد الخوئي وكثير من الأعلام ان الأقل والأكثر تميزه عن المتباينين أما كون وجودهما متباين فهو متباين أو ان الوجود بينهما واحد وممتد فهو أقل وأكثر فهذا بلحاظ النظرة العقلية صحيح ولكم مرّ بنا ان الضابطة ليست فقط التحليل العقلي في تمييز أقسام الكلي بل في تمييز القسم الواحد في شقيه بل الضابطة زيادة على التحليل العقلي هو نطاق ومنطوق مفاد الأدلة لأننا في الاستصحاب وراء الأثر الشرعي فلابد من ان ننظر الى ان الأثر الشرعي على أي شيء قد رُتُب فان الشارع قد يكون رتّب أثرا شرعيا في الأقل والأكثر على الأقل بحدّه
والخلاصة ان في استصحاب الأقل والأكثر ان التفصيل في الكلي القسم الثاني ليس فقط انهما متباينان وأقل وأكثر بل التفصيل بلحاظ هل يجري الأستحصاب العدمي في الطرفين فيتعارضان ويتساقطان أو لايجري الاّ استصحاب عدميّ واحد فان كان استصحاب عدمي واحد يجري في الأكثر فإنه سيعارض استصحاب الكلي الجامع، واما اذا كان استصحاب العدمي يجري في الطرفين فلن يتعارضان ولن يشاغب استصحاب عدم الأكثر استصحاب عدم الجامع فانهم قد ذكروا هذه الضابطة ومعه فليس الضابطة على الأقل والأكثر والمتباينين فقط بل ان هناك اثر شرعي رتب على الأقل بحده فنأتي لاستصحاب عدم الأقل أيضا فيعارض استصحاب عدم الأكثر لأن الأقل بحده أيضا له أثر
فالتفصيل بالدقة ليس فقط بين المتباينين والأقل والأكثر بل التفصيل بلحاظ وجود أثر على الأقل والفرد الصغير أو عدم وجود الأثر فان وُجد اثر خاص فان استصحاب عدمه يتعارض باستصحاب عدم عدم الآخر فيتساقطان ويبقى استصحاب الكلي على حاله
فالتفصيل في الكلي القسم الثاني ليس هو التفصيل بين الأقل والأكثر والمتباينين بل التفصيل هل ان القصير سواء متباين أو غير متباين هل له أثر خاص ثالث غير الأثر المشترك للجامع فالتفصيل هو بلحاظ وجود أثر للقصير
كان الكلام في تقريب المختار ورد بقية الوجوه في المسألة وان المختار في المسـألة بعد التفطن الى ان الحكم كلي او جزئي، وان الكلي والجزئي في باب الاستصحاب له عدة معاني فالكلي يعني الشبهة الحكمية وان الجزئي يعني في الشبهة الموضوعية وهناك معاني اخرى للكلي والجزئي فقد يراد به نفس الطبيعة الخارجية والموجود الجزئي وليس الكلي المنطقي فالمراد منه الحيثية المشتركة في وجود الفرد الخارجي اما ان تلحظ كلي قسم أول أو كلي قسم ثاني أو كلي قسم ثالث ومرّ بنا ان الضابطة المصداقية أو الموضوعية لتمييز انطباق الأقسام الثلاثة من الكلي هو ملاحظة الأدلة الواردة في كل مسألة من مسائل أبواب الفقه فهو ليس من تخرصات الفقيه في ذلك بل هي ملاحظة مفاد الأدلة، وقربنا ان مفاد الادلة هو استصحاب الكلي القسم الثالث الشق الثاني منه بشهادة وقرينة ورود الأدلة في الجملة في بعض الموارد الدالة على وجوب لقضاء ون قيد الزمان هو قيد ارتباطي لمرتبة من مراتب الواجب وهي المرتبة العليا وهذا هو باتفاق أو لأكثر علماء الاصول
أما مباني الأعلام الآخرين فبعض الأعلام قال انه من قبيل استصحاب الكلي القسم الثاني وقد ادعى البعض انه من قبل استصحاب الفرد المردد فلا حجية فيه
أما القول الأول الذي يقول انه من قبيل القسم الثاني فقال لأننا لانعلم ان الوجوب هو وجوب قصير وهو وجوب الصلاة في الوقت فقط بينما اذا كان الوجوب خارج الوقت أيضا فهو من الوجوب الطويل وكلما دار الأمر بين الفرد القصير والطويل فهذا من قبيل الكلي من القسم الثاني ومثاله الفيل والبق كما يذكره الاصولييون
ثم يقول هذا القائل ان بعض التحقيقات الاصولية في الكلي من القسم الثاني قد قسمت القسم الثاني من استصحاب الكلي الى قسمين وشقين كما بالنسبة للكلي من القسم الثالث حيث شقق الى شقين، فان الكلي من القسم الثاني قد شقق الى شقين فشق طويل وقصير متباينان كالبعوضة والفيل وشق بين الطويل والقصير الممتدان في الوجود الواحد كوجوب الصوم الى سقوط القرص أو الى ذهاب الحمرة المشرقية فهنا لايجري استصحاب الكلي القسم الثاني وهذا تقريبا مختار السيد الخوئي وجملة من تلاميذه ومستند هذا التفصيل هو انهم قالوا ان في جريان استصحاب الكلي القسم الثاني توجد مشكلة صناعية وهو ابتلائه بمعارضة استصحاب عدم الفرد الطويل وهذه المعارضة مع التباين فلها علاج ويجري استصحاب الجامع الكلي القسم الثاني بلا معارض كتباين الحدث الأكبر والأصغر أما اذا كان الفرد الطويل والقصير ليسا متباينين بل من قبيل الأقل والأكثر كما في استصحاب بقاء النهار فلو شك الفقيه ان الغروب هل هو سقوط القرص او ذهاب الحمرة المشرقية فالروايات متعارضة فان بعضها يدل على ان الغروب ذهاب الحمرة المشرقية وبعضها يدل على ان الغروب هو سقوط القرص فقد اشكل عليه ترجيح الطائفتين فهنا لايمكن التمسك بالاستصحاب باعتبار ان استصحاب الكلي من القسم الثاني في الفرد الطويل والقصير لايجري فهنا الاقل محرز غاية الامر انه اقل بشرط لا، أو انه أقل بشرط شيء فيكون استصحاب عدم الأقل لاثمرة فيه لأن نفس الأقل لامحالة موجود فيبقى استصحاب عدم الفرد الطويل يبقى بلا معارض فيعارض الاستصحاب الوجود لاستصحاب الكلي من القسم الثاني
لذا فقد فصل السيد الخوئي في استصحاب الكلي القسم الثاني بين الطويل والقصير فصل بين ما اذا كان الفرد الطويل والقصير متباينان فيجري استصحاب الكلي بلا معارض واما اذا كان الفرد الطويل والقصير في استصحاب الكلي القسم الثاني اذا كان الاقل والاكثر فلا يجري عندهم استصحاب الكلي من القسم الثاني
فيقول السيد الخوئي وما نحن فيه من قبيل الأقل والأكثر وليس من قبيل المتباينان لأنه في الوقت لامحالة الوجوب مقرر فالشك في امتداده الى مابعد الوقت فهو من قبيل الأقل والأكثر لا من قبيل المتباينين، وقد ذكر اجمالا الكمباني والعراقي والشيخ في الرسائل هذا التفصيل في استصحاب حجية الكلي القسم الثاني قبل السيد الخوئي
نقول ان ما أفاده لسيد الخوئي في المقام ليس بمتين وتُسجّل عليه عدة ملاحظات اصولية وفقهية :
أولا: وهذه من الملاحظات الفقهية فان تشخيص كون الوجوب الجامع أو الوجوب الفرد من قبيل القسم الاول او القسم الثاني او القسم الثالث والأحكام فتمييز وتشخيص ان المسالة الحكم فيها من أي قسم هو يرجع الى الأدلة الواردة فهل ورد في الأدلة جعل وجوب الأداء والقضاء كونه من الأقل والأكثر أو انه من مراتب الوجوب باعتبار ان الوقت حتما يريده الشارع وكونها ارتباطية ومع ذلك يريد الوجوب خارج الوقت بل هذا من قبيل المراتب من كونه مطلوب ناقص أو مطلوب أنقص ومن هذا القبيل فقد لاحظ السيد الخوئي البُعد الزماني بينما نحن نلاحظ المجعول والماهية
لذا فاننا أيضا نسجل نفس المؤاخذه على المستمسك حيث ادعى ان هذا من قبيل استصحاب الفرد المردد، فنقول ان هذا ليس من استصحاب الفرد المردد بل هو من قبيل المراتب فان الصلاة لها مراتب وهذا من طبيعي السراية فان السراية لها مراتب وهذه المراتب ليست بامر وتحليل عقلي بحت بل هذه المراتب من لسان الأدلة وعليه فليس هو من الفرد المردد
فالصحيح من الجهة الفقهية فلا المورد من قبيل الكلي القسم الثاني ولا من قبيل استصحاب الفرد المردد كما ادعاه كثير من الفقهاء في باب العبادات، وهذه نقطة فقهية تسجل هنا كملاحظة
ثانيا: وهذه من الملاحظات الاصولية فان أصل التفصيل في الكلي القسم الثاني بين الأقل والأكثر والمتباينين قد اعتمد هذا التفصيل الكثير من الاصوليين لكن الشأن هو كيفية تمييز موارد الأقل والأكثر وموارد المتباينين
وبعبارة اخرى الظاهر من كلام السيد الخوئي وكثير من الأعلام ان الأقل والأكثر تميزه عن المتباينين أما كون وجودهما متباين فهو متباين أو ان الوجود بينهما واحد وممتد فهو أقل وأكثر فهذا بلحاظ النظرة العقلية صحيح ولكم مرّ بنا ان الضابطة ليست فقط التحليل العقلي في تمييز أقسام الكلي بل في تمييز القسم الواحد في شقيه بل الضابطة زيادة على التحليل العقلي هو نطاق ومنطوق مفاد الأدلة لأننا في الاستصحاب وراء الأثر الشرعي فلابد من ان ننظر الى ان الأثر الشرعي على أي شيء قد رُتُب فان الشارع قد يكون رتّب أثرا شرعيا في الأقل والأكثر على الأقل بحدّه
والخلاصة ان في استصحاب الأقل والأكثر ان التفصيل في الكلي القسم الثاني ليس فقط انهما متباينان وأقل وأكثر بل التفصيل بلحاظ هل يجري الأستحصاب العدمي في الطرفين فيتعارضان ويتساقطان أو لايجري الاّ استصحاب عدميّ واحد فان كان استصحاب عدمي واحد يجري في الأكثر فإنه سيعارض استصحاب الكلي الجامع، واما اذا كان استصحاب العدمي يجري في الطرفين فلن يتعارضان ولن يشاغب استصحاب عدم الأكثر استصحاب عدم الجامع فانهم قد ذكروا هذه الضابطة ومعه فليس الضابطة على الأقل والأكثر والمتباينين فقط بل ان هناك اثر شرعي رتب على الأقل بحده فنأتي لاستصحاب عدم الأقل أيضا فيعارض استصحاب عدم الأكثر لأن الأقل بحده أيضا له أثر
فالتفصيل بالدقة ليس فقط بين المتباينين والأقل والأكثر بل التفصيل بلحاظ وجود أثر على الأقل والفرد الصغير أو عدم وجود الأثر فان وُجد اثر خاص فان استصحاب عدمه يتعارض باستصحاب عدم عدم الآخر فيتساقطان ويبقى استصحاب الكلي على حاله
فالتفصيل في الكلي القسم الثاني ليس هو التفصيل بين الأقل والأكثر والمتباينين بل التفصيل هل ان القصير سواء متباين أو غير متباين هل له أثر خاص ثالث غير الأثر المشترك للجامع فالتفصيل هو بلحاظ وجود أثر للقصير