35/02/11
تحمیل
الموضوع: الخلل
في الصلاة
كنّا في مسألة لزوم القضاء للخلل في الصلاة فهل الخلل للأركان أو ان الخلل في غير الأركان سواء من العامد أو الجاهل المقصر أو الشاك الملتفت وهذا يبتني على المبنى للفقيه في قاعدة لاتعاد ومرّ بنا ذكر الأقوال في قاعدة لاتعاد لدى الأعلام ومناقشتها ومرّ ان مسلك مشهور القدماء هو تعميم قاعدة لاتعاد
وكما مرّ بنا فان هذا ليس مختص بقاعدة لاتعاد بل ان مسلكهم في الأدلة العلاجية الواقعية في الأبواب العبادية الكثيرة هو ان المقابلة بين الناسي والعامد لايراد منها مدارية النسيان بل المراد منها مدارية العامد وغير العامد وان النسيان هو من باب أبرز الأفراد وليس محصورا به
بقي الكلام في المبنى الخلفي الذي انطلق منه متأخري الأعصار كالميرزا النائيني وتلاميذه ومنهم السيد الخوئي فمسلك المشهور في قاعدة لاتعاد وامثالها ان مفاد هذه القاعدة ليس تخصيص جزئية الأجزاء وشرطية الشرائط غير الركنية بصورة العامد فتارة لاتعاد وامثالها في الحج والوضوء لايعني ان الأجزاء التي فاتت في الأصل غير مطلوبة في المرتبة العليا بل ان الاكتفاء من الشارع هنا هو باعتبار الناقص عن الكامل أو بسبب التسهيل أو شيء آخر فقال القدماء ان هذا ليس رفعا لليد عن الجزئية والمانعية بل ان هذا النقص يكتفى به في مقام الامتثال وهو تصرف في مقام الإمتثال
بينما الميرزا النائيني جعل العلاقة بين لاتعاد ولاتنقض السنة بالفريضة جعل العلاقة هي علاقة التخصيص والتقييد فالمكلف في الأصل ليس مخاطبا بالجزء والشرط الذي أخلّ به الناسي وان الميرزا النائيني لم يلتزم بهذا المبنى هنا فقط بل انه التزم بهذا المبنى خلافا لمشهور القدماء ليس في القواعد العلاجية بل التزم به في مطلق العناوين الثانوية مع العناوين الأولية وهذا مبحث صناعي يثمر في أبواب عديدة
فقال الميرزا النائيني ان النسبة بين العناوين الثانوية والأدلة الأولية هو التخصص أيضا يعني ان المريض الذي يتيمم لايكون الوضوء مشرع في حقه فلو تكلف وتوضوء فلايكون وضوئه صحيحا بينما مشهور القدماء قالوا بأن المريض لو تكلف وتوضئ ولم يرتكب محرما فصلاته صحيحة بينما الميرزا النائيني التزم بان صلاته غير صحيحة لأنه التزم بالتخصيص فوضوءه غير صحيح
فالرخصة عند القدماء تختلف عن التخصيص والتقييد والحكومة فان دليل لاتعاد هو دليل مرخص وعبر عنه بانه دليل مفرغ يفرغ الذمة فناموس الفقه قائم على دراسة صناعية للعلاقة بين الأدلة وان بنيان الفقه صناعيا قائم على الدراسة الصناعية للعلاقة بين الأدلة، فهناك علاقات بين الأدلة لاترتبط بالمرحلة الانشائية ولا بالمرحلة الفعلية الناقصة
وهذا شبيه علم القانون فان من لم يفهم هذه النكتة والفائدة فيعتقد انه من التخصيص والتقييد مع انه لاربط له بالتخصيص والتقييد فان التخصيص والتقييد يرفع المنطقة المخصصة من لوح التشريع وهذا يفترق فهو شبيه الفقية الذي لايلتفت ان أحكام التزاحم تختلف عن أحكام التخصيص فيعتقد ان التزاحم هو التخصيص وهذا من الطامة الكبرى، فالتخصيص يرفع مشروعية التخصيص عن تشريع العام بينما التزاحم فان المزاحم وان كان أهم فانه لايرفع مشروعية المهم وان أثم وفرط في الأهم فبين المقامين فارق وبون كبير
هنا نوسّع الكلام ونقول ان القيود الواردة في الأحكام الشرعية هي قيود لأيّ مرحلة من الحكم وهذا من قوام وأعمدة الاجتهاد والفقاهة والاستنباط فلابد للمجتهد ان يميّز بين قيود الوجوب المأخوذة في الحكم الشرعي فهل هي قيود في المرحلة الانشائية أو الاالمرحلة الفعلية الاولى أو الفعلية الثانية اوالفعلية الثالثة أو الفاعلية الناقصة أو الفاعلية التامة أو في الامتثال أو في إحراز الإمتثال فهذه مراتب من القيود وقد خالف في هذا أيضا الميرزا النائيني والسيد الخوئي وتلاميذه بإصرار خالفوا المشهور
ثم ان هذه القيود الشرعية قد تكون بأدلة خاصة وقد تكون بأدلة عامة فالقواعد الثانوية هي قيود شرعية وهي من الأدلة العامة بمعنى ان الشارع اكتفى بالناقص عن التام لا انه خصص وقيد المرحلة الانشائية أو الفعلية بينما السيد الخوئي والنائيني يقول ان المطلوب من المضطر هو الناقص فقط وان التام غير مشرّع في حقه أصلا
فالفرق بين قاعدة لاتعاد وقاعدة لاتنقض السنة الفريضة مع علاقة اخرى بين قاعدة التجاوز والفراغ وأدلة اجزاء الصلاة الفرق هو ان قاعدة التجاوز والفراغ مفرغة اثباتا وليست مفرغة ثبوتا بينما قاعدة لاتعاد تفرغ ثبوتا بمعنى انه واقعا لو ترك المكلف الجزء فلا يضر هذا الترك بصحة الصلاة بينما قاعدة التجاوز والفراغ ليس نطاقها ومفادها هذا الأمر، وهذا لايختص بأبواب العبادات بل هو جار في بقية الأبواب ولهذا البحث ثمار عظيمة جدا
فمنشأ استظهار الميرزا النائيني والسيد الخوئي هو الانطلاق من ان حقيقة مفاد قاعدة لاتعاد مخصصة أو مرخصة، وهذا بحث حساس
كنّا في مسألة لزوم القضاء للخلل في الصلاة فهل الخلل للأركان أو ان الخلل في غير الأركان سواء من العامد أو الجاهل المقصر أو الشاك الملتفت وهذا يبتني على المبنى للفقيه في قاعدة لاتعاد ومرّ بنا ذكر الأقوال في قاعدة لاتعاد لدى الأعلام ومناقشتها ومرّ ان مسلك مشهور القدماء هو تعميم قاعدة لاتعاد
وكما مرّ بنا فان هذا ليس مختص بقاعدة لاتعاد بل ان مسلكهم في الأدلة العلاجية الواقعية في الأبواب العبادية الكثيرة هو ان المقابلة بين الناسي والعامد لايراد منها مدارية النسيان بل المراد منها مدارية العامد وغير العامد وان النسيان هو من باب أبرز الأفراد وليس محصورا به
بقي الكلام في المبنى الخلفي الذي انطلق منه متأخري الأعصار كالميرزا النائيني وتلاميذه ومنهم السيد الخوئي فمسلك المشهور في قاعدة لاتعاد وامثالها ان مفاد هذه القاعدة ليس تخصيص جزئية الأجزاء وشرطية الشرائط غير الركنية بصورة العامد فتارة لاتعاد وامثالها في الحج والوضوء لايعني ان الأجزاء التي فاتت في الأصل غير مطلوبة في المرتبة العليا بل ان الاكتفاء من الشارع هنا هو باعتبار الناقص عن الكامل أو بسبب التسهيل أو شيء آخر فقال القدماء ان هذا ليس رفعا لليد عن الجزئية والمانعية بل ان هذا النقص يكتفى به في مقام الامتثال وهو تصرف في مقام الإمتثال
بينما الميرزا النائيني جعل العلاقة بين لاتعاد ولاتنقض السنة بالفريضة جعل العلاقة هي علاقة التخصيص والتقييد فالمكلف في الأصل ليس مخاطبا بالجزء والشرط الذي أخلّ به الناسي وان الميرزا النائيني لم يلتزم بهذا المبنى هنا فقط بل انه التزم بهذا المبنى خلافا لمشهور القدماء ليس في القواعد العلاجية بل التزم به في مطلق العناوين الثانوية مع العناوين الأولية وهذا مبحث صناعي يثمر في أبواب عديدة
فقال الميرزا النائيني ان النسبة بين العناوين الثانوية والأدلة الأولية هو التخصص أيضا يعني ان المريض الذي يتيمم لايكون الوضوء مشرع في حقه فلو تكلف وتوضوء فلايكون وضوئه صحيحا بينما مشهور القدماء قالوا بأن المريض لو تكلف وتوضئ ولم يرتكب محرما فصلاته صحيحة بينما الميرزا النائيني التزم بان صلاته غير صحيحة لأنه التزم بالتخصيص فوضوءه غير صحيح
فالرخصة عند القدماء تختلف عن التخصيص والتقييد والحكومة فان دليل لاتعاد هو دليل مرخص وعبر عنه بانه دليل مفرغ يفرغ الذمة فناموس الفقه قائم على دراسة صناعية للعلاقة بين الأدلة وان بنيان الفقه صناعيا قائم على الدراسة الصناعية للعلاقة بين الأدلة، فهناك علاقات بين الأدلة لاترتبط بالمرحلة الانشائية ولا بالمرحلة الفعلية الناقصة
وهذا شبيه علم القانون فان من لم يفهم هذه النكتة والفائدة فيعتقد انه من التخصيص والتقييد مع انه لاربط له بالتخصيص والتقييد فان التخصيص والتقييد يرفع المنطقة المخصصة من لوح التشريع وهذا يفترق فهو شبيه الفقية الذي لايلتفت ان أحكام التزاحم تختلف عن أحكام التخصيص فيعتقد ان التزاحم هو التخصيص وهذا من الطامة الكبرى، فالتخصيص يرفع مشروعية التخصيص عن تشريع العام بينما التزاحم فان المزاحم وان كان أهم فانه لايرفع مشروعية المهم وان أثم وفرط في الأهم فبين المقامين فارق وبون كبير
هنا نوسّع الكلام ونقول ان القيود الواردة في الأحكام الشرعية هي قيود لأيّ مرحلة من الحكم وهذا من قوام وأعمدة الاجتهاد والفقاهة والاستنباط فلابد للمجتهد ان يميّز بين قيود الوجوب المأخوذة في الحكم الشرعي فهل هي قيود في المرحلة الانشائية أو الاالمرحلة الفعلية الاولى أو الفعلية الثانية اوالفعلية الثالثة أو الفاعلية الناقصة أو الفاعلية التامة أو في الامتثال أو في إحراز الإمتثال فهذه مراتب من القيود وقد خالف في هذا أيضا الميرزا النائيني والسيد الخوئي وتلاميذه بإصرار خالفوا المشهور
ثم ان هذه القيود الشرعية قد تكون بأدلة خاصة وقد تكون بأدلة عامة فالقواعد الثانوية هي قيود شرعية وهي من الأدلة العامة بمعنى ان الشارع اكتفى بالناقص عن التام لا انه خصص وقيد المرحلة الانشائية أو الفعلية بينما السيد الخوئي والنائيني يقول ان المطلوب من المضطر هو الناقص فقط وان التام غير مشرّع في حقه أصلا
فالفرق بين قاعدة لاتعاد وقاعدة لاتنقض السنة الفريضة مع علاقة اخرى بين قاعدة التجاوز والفراغ وأدلة اجزاء الصلاة الفرق هو ان قاعدة التجاوز والفراغ مفرغة اثباتا وليست مفرغة ثبوتا بينما قاعدة لاتعاد تفرغ ثبوتا بمعنى انه واقعا لو ترك المكلف الجزء فلا يضر هذا الترك بصحة الصلاة بينما قاعدة التجاوز والفراغ ليس نطاقها ومفادها هذا الأمر، وهذا لايختص بأبواب العبادات بل هو جار في بقية الأبواب ولهذا البحث ثمار عظيمة جدا
فمنشأ استظهار الميرزا النائيني والسيد الخوئي هو الانطلاق من ان حقيقة مفاد قاعدة لاتعاد مخصصة أو مرخصة، وهذا بحث حساس