35/04/11
تحمیل
الموضوع:وجوب قضاء الفرائض غير اليومية
مسألة 9: يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين [1]فصلاة الآيات وبقية الفرائض لابد من قضائها سوى العيدين والجمعة
أما بالنسبة لصلاة العيد فقد تقدم ان صلاة العيد لو لم تصلى لأجل تأخير ثبوت الهلال فيؤتى بها في اليوم الثاني وهذا يعني ان صلاة العيد لها وقت اضطراري وهو اليوم الثاني للعيد وذلك لما تقدم من صحيح زرارة
وصحيح محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بافطار ذلك اليوم اذا كانا قبل زوال الشمس واذا كان بعد زوال الشمس فامر الامام بالافطار وأخّر الصلاة الى الغد فصلى بهم [2] ومثلها مرفوعة محمد بن أحمد، وهو خطاب للناس كمجموع بمعنى ان صلاة العيد كفريضة
ما النافلة المنذورة فهل يجب قضائها؟ لعل المعروف هو القضاء وهو الصحيح والوجه في ذلك كما استدل بعض الأعلام بوجوب قضاء الصوم المنذور حيث وردت فيه روايات في الباب السابع من أبواب بقية الصوم كما انه ورد وجوب قضاء الحج المنذور في أبواب وجوب الحج الباب التاسع والعشرون
والصحيح ان ماورد في الحج والصوم والمنذور فبنكتة تحليل ماورد يمكن التعدي الى غيرهما ووجهه كما عليه الاعلام من نكتة في باب الوقف والنذر والصدقات وهي شبيه بباب المعاملات وهو ان هذه الأبواب مبنية على تعدد المطلوب مع ان الواقفلم ينشئ سوى صيغة واحدة للوقف
هنا ذكر الشيخ كاشف الغطاء في الحقيقة ان صيغة الوقف ليست صيغة انحصارية في المورد المعين ففي الحقيقة ان الواقف عندما ينشئ الوقف فهو قد أنشئ الجنس وجنس الجنس وينشئ النوع من باب تعدد المطلوب وحينئذ فيُعمل بها كلها
هنا نستفيد من هذا البحث في النذر فان أصل النذر هو الرجحان فحتى لو فرط في النذر فلايسقط أصل النذر فان اصل النذر والمنذور طبقات فيشمل تلك الموارد، فالصحيح ان القضاء بمعنى الإتيان والأداء ومن باب تعدد المطلوب وهذا هو وجه التعدي وليس من باب القياس
مسألة 10: يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا [3]فان اطلاقات (اقض مافات كما فات) تدل عليه
فضلا عن النصوص الخاصة كصحيح زرارة قال أربع صلوات يصليهن الرجل في كل ساعة...صلاة فاتتك فمتى تذكرتها أديتها [4] وهذه مطلقة سواء كانت صلاة آيات أو يومية أوصلاة اخرى فهذه شاملة حتى للنوافل اليومية فعمومها شامل، ورواية اخرى لزرارة في الباب الأول، فالاطلاقات شاملة
وفي موثق عمار بن موسى الساباطي قد يرى منه خلاف ذلك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له ان يقضي بالنهار؟ قال لايقضي صلاة نافلة ولا فريضة في النهار ولايجوز له ولايثبت له لكن يؤخرها فيقضيها بالليل[5]وهذه الرواية تحمل على رواية اخرى لنفس عمار من كونه في السفر على الدابة فعندما يصلي فهو يصلي من جلوس وهذا غير جائز بينما في الليل ينزل للاستراحة فيمكنه الصلاة قائما
ونذكر هنا نكتة صناعية في علم الحديث وهو ان الحديث يفسر بعضه بعضا فالانسان اذا حاول ان يجمع ويستقصي اكثر دائرة من الحديث فتنجلي عنه كثير من ابهامات الحديث فقد يكون نفس الرواي قد نقل بايجاز وفي مقام اخر قد يكون قد نقل ببسط واسهاب
وان أحد الفوائد المهمة والملزمة للحديث الضعيف هو انه ينبهك الى الاحتمالات التي لم يمكن التنبه اليها لولا هذا الحديث الضعيف وغير ذلك من الفوائد الصناعية الكثيرة
ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا [6] فيصلي في السفر مافي ذمته هي صلاة حضرية، اقض مافات كما فات وان كان في غير مافات، وهذا في كون السفر والحضر في تمام الوقت اما لو كان بعض الوقت في السفر او الحضر فهذا مسالة اخرى ستأتي، الكلام فيما كان تمام الوقت فيالحضر او السفر ويدل على هذا جملة من الروايات
صحيح زرارة قال: قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال يقضي مافات كما فاته ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وان كانت صلاة الحضر فاليقضي في السفر صلاة الحضر كما فاتته [7] وفي هذا الباب روايات عديدة مجتمعة بهذا المضمون
مسألة 11: إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصرا مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن، خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء وسيأتي الكلام
مسألة 9: يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين [1]فصلاة الآيات وبقية الفرائض لابد من قضائها سوى العيدين والجمعة
أما بالنسبة لصلاة العيد فقد تقدم ان صلاة العيد لو لم تصلى لأجل تأخير ثبوت الهلال فيؤتى بها في اليوم الثاني وهذا يعني ان صلاة العيد لها وقت اضطراري وهو اليوم الثاني للعيد وذلك لما تقدم من صحيح زرارة
وصحيح محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال اذا شهد عند الامام شاهدان انهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بافطار ذلك اليوم اذا كانا قبل زوال الشمس واذا كان بعد زوال الشمس فامر الامام بالافطار وأخّر الصلاة الى الغد فصلى بهم [2] ومثلها مرفوعة محمد بن أحمد، وهو خطاب للناس كمجموع بمعنى ان صلاة العيد كفريضة
ما النافلة المنذورة فهل يجب قضائها؟ لعل المعروف هو القضاء وهو الصحيح والوجه في ذلك كما استدل بعض الأعلام بوجوب قضاء الصوم المنذور حيث وردت فيه روايات في الباب السابع من أبواب بقية الصوم كما انه ورد وجوب قضاء الحج المنذور في أبواب وجوب الحج الباب التاسع والعشرون
والصحيح ان ماورد في الحج والصوم والمنذور فبنكتة تحليل ماورد يمكن التعدي الى غيرهما ووجهه كما عليه الاعلام من نكتة في باب الوقف والنذر والصدقات وهي شبيه بباب المعاملات وهو ان هذه الأبواب مبنية على تعدد المطلوب مع ان الواقفلم ينشئ سوى صيغة واحدة للوقف
هنا ذكر الشيخ كاشف الغطاء في الحقيقة ان صيغة الوقف ليست صيغة انحصارية في المورد المعين ففي الحقيقة ان الواقف عندما ينشئ الوقف فهو قد أنشئ الجنس وجنس الجنس وينشئ النوع من باب تعدد المطلوب وحينئذ فيُعمل بها كلها
هنا نستفيد من هذا البحث في النذر فان أصل النذر هو الرجحان فحتى لو فرط في النذر فلايسقط أصل النذر فان اصل النذر والمنذور طبقات فيشمل تلك الموارد، فالصحيح ان القضاء بمعنى الإتيان والأداء ومن باب تعدد المطلوب وهذا هو وجه التعدي وليس من باب القياس
مسألة 10: يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا [3]فان اطلاقات (اقض مافات كما فات) تدل عليه
فضلا عن النصوص الخاصة كصحيح زرارة قال أربع صلوات يصليهن الرجل في كل ساعة...صلاة فاتتك فمتى تذكرتها أديتها [4] وهذه مطلقة سواء كانت صلاة آيات أو يومية أوصلاة اخرى فهذه شاملة حتى للنوافل اليومية فعمومها شامل، ورواية اخرى لزرارة في الباب الأول، فالاطلاقات شاملة
وفي موثق عمار بن موسى الساباطي قد يرى منه خلاف ذلك عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له ان يقضي بالنهار؟ قال لايقضي صلاة نافلة ولا فريضة في النهار ولايجوز له ولايثبت له لكن يؤخرها فيقضيها بالليل[5]وهذه الرواية تحمل على رواية اخرى لنفس عمار من كونه في السفر على الدابة فعندما يصلي فهو يصلي من جلوس وهذا غير جائز بينما في الليل ينزل للاستراحة فيمكنه الصلاة قائما
ونذكر هنا نكتة صناعية في علم الحديث وهو ان الحديث يفسر بعضه بعضا فالانسان اذا حاول ان يجمع ويستقصي اكثر دائرة من الحديث فتنجلي عنه كثير من ابهامات الحديث فقد يكون نفس الرواي قد نقل بايجاز وفي مقام اخر قد يكون قد نقل ببسط واسهاب
وان أحد الفوائد المهمة والملزمة للحديث الضعيف هو انه ينبهك الى الاحتمالات التي لم يمكن التنبه اليها لولا هذا الحديث الضعيف وغير ذلك من الفوائد الصناعية الكثيرة
ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا [6] فيصلي في السفر مافي ذمته هي صلاة حضرية، اقض مافات كما فات وان كان في غير مافات، وهذا في كون السفر والحضر في تمام الوقت اما لو كان بعض الوقت في السفر او الحضر فهذا مسالة اخرى ستأتي، الكلام فيما كان تمام الوقت فيالحضر او السفر ويدل على هذا جملة من الروايات
صحيح زرارة قال: قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال يقضي مافات كما فاته ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها وان كانت صلاة الحضر فاليقضي في السفر صلاة الحضر كما فاتته [7] وفي هذا الباب روايات عديدة مجتمعة بهذا المضمون
مسألة 11: إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصرا مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن، خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء وسيأتي الكلام