35/05/04
تحمیل
الموضوع:لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس
كنّا في مسألة انه لو علم اجمالا ان عليه صلوات قضاء وتردد في مقدار تلك الصلوات فمر بنا أربعة أقوال في المسألة وهي: ان يُلزم بالقدر المتيقن فقط، أو انه يجب عليه الاحتياط بأن يتيقن الفراغ وهو الموافقة القطعية، أو ان يقضي بمقدار الى ان يظن بالفراغ كما ذهب اليه مشهور القدماء خلافا للمتأخرين فذهبوا الى انه من الأقل والأكثر فيكفي الأقل فقط، والقول الرابع هو التفصيل بين موارد التفريط وموارد عدم التفريط وهذا البحث لايختص بالصلاة بل يأتي في الصوم والحج وديون الناس أيضا وغير ذلك
اما مسلك لزوم القضاء بمقدار بحيث يتيقن بالفراغ فهو مسلك مبنائي ذهب اليه صاحب الحدائق معتمد على البحث في تلك المسألة لكن مشهور القدماء قالوا بأنه يقضي حتى يظن بالفراغ ولهم روايات سنذكرها
وأما مسلك الميرزا النائيني فهو مسلك متين وهو التفصيل بين موارد التفريط وموارد عدم التفريط كما لو شك بتعلق ذمته بقضاء الصلاة لكنه يحتمل انه قد فرط ومعه فلاتجري البرائة في موارد التفريط لأن البرائة امتنانية فان المفرط في واقع الأمر مؤاخذ ومنجز عليه بسبب تفريطه فانه قد أعدم المنجز بسبب نفسه، فان المنجز اذا فرّط العبد فيه فهو مؤاخذ فالبرائة العقلية والعقلائية والشرعية هي في مورد الامتنان والقصور والتقصير
ولتوضيح المطلب نقول هنا شبهة يطرحها الشيخ الأنصاري في الرسائل في مبحث البرائة فيذكر الشيخ بأنه ماذا تعني البرائة الشرعية فان الشخص اذا كان جاهلا فالعقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، فيقول الشيخ ان الكلام ليس في القصور غير قابل للإزالة بل الكلام في النسيان بمقدمات اختيارية ولو بعيدة والجهل والاضطرار ولو بمقدمات بعيدة وليس الكلام في العجز أو الجهل أو النسيان أو الغفلة بمقدمات غير اختيارية بتاتا
فرفع المؤاخذة على النسيان أو الغفلة أو الحرج أو العجز المختص بهذه الامة بلحاظ هذه العناوين التي يمكن التحفظ ولو بمقدمات سابقة وبعيدة أو متوسطة البعد عن الوقوع فيها، فهناك نسيان موضوع للرفع الشرعي وهناك نسيان قهري عقلي وكذا الجهل والغفلة والحرج والاضطرار والضرورة ففيهما الشرعي وفيهما العقلي فالشارع بدلا من ان يجعل الاحتياط يجعل التسهيل
وأما دعوى الميرزا النائيني فهو يقول في موارد التفريط لاتجري البرائة وفي موارد عدم التفريط البرائة لاتجري وان موارد عدم التفريط تكون البرائة قهري كما مرّ الآن، ولكن بالدقة يريد الميرزا النائيني ان يفصل في موارد البرائة الشرعية التي صورها الشيخ مع وجود المقدمات الاختيارية فتارة يكون التفريط في المقدمات القريبة او التفريط في المقدمات البعيدة فهو ليس من موارد التفريط فانه ليس كل مختار مقصّر
وان الباري تعالى لايؤخذ على المقدمات البعيدة والاختيار الضعيف البعيد فانه لايؤاخذ نعم في المقدمات القريبة الاختيار فانه يؤاخذ فلابد من التسجيل والكتابة والتثبيت لكي لايكون معه نسيان وان لم يسجل لم يكتب فهو من التفريط والتقصير القريب، فالتقصير والقصور درجات والايمان والطاعة والاستضعاف والجحود والعناد كل منها درجات، فيقول الميرزا النائيني ان البرائة لاتجري عند التقصير القريب وهذا ملخص كلام الميرزا النائيني وللكلام تتمة
كنّا في مسألة انه لو علم اجمالا ان عليه صلوات قضاء وتردد في مقدار تلك الصلوات فمر بنا أربعة أقوال في المسألة وهي: ان يُلزم بالقدر المتيقن فقط، أو انه يجب عليه الاحتياط بأن يتيقن الفراغ وهو الموافقة القطعية، أو ان يقضي بمقدار الى ان يظن بالفراغ كما ذهب اليه مشهور القدماء خلافا للمتأخرين فذهبوا الى انه من الأقل والأكثر فيكفي الأقل فقط، والقول الرابع هو التفصيل بين موارد التفريط وموارد عدم التفريط وهذا البحث لايختص بالصلاة بل يأتي في الصوم والحج وديون الناس أيضا وغير ذلك
اما مسلك لزوم القضاء بمقدار بحيث يتيقن بالفراغ فهو مسلك مبنائي ذهب اليه صاحب الحدائق معتمد على البحث في تلك المسألة لكن مشهور القدماء قالوا بأنه يقضي حتى يظن بالفراغ ولهم روايات سنذكرها
وأما مسلك الميرزا النائيني فهو مسلك متين وهو التفصيل بين موارد التفريط وموارد عدم التفريط كما لو شك بتعلق ذمته بقضاء الصلاة لكنه يحتمل انه قد فرط ومعه فلاتجري البرائة في موارد التفريط لأن البرائة امتنانية فان المفرط في واقع الأمر مؤاخذ ومنجز عليه بسبب تفريطه فانه قد أعدم المنجز بسبب نفسه، فان المنجز اذا فرّط العبد فيه فهو مؤاخذ فالبرائة العقلية والعقلائية والشرعية هي في مورد الامتنان والقصور والتقصير
ولتوضيح المطلب نقول هنا شبهة يطرحها الشيخ الأنصاري في الرسائل في مبحث البرائة فيذكر الشيخ بأنه ماذا تعني البرائة الشرعية فان الشخص اذا كان جاهلا فالعقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، فيقول الشيخ ان الكلام ليس في القصور غير قابل للإزالة بل الكلام في النسيان بمقدمات اختيارية ولو بعيدة والجهل والاضطرار ولو بمقدمات بعيدة وليس الكلام في العجز أو الجهل أو النسيان أو الغفلة بمقدمات غير اختيارية بتاتا
فرفع المؤاخذة على النسيان أو الغفلة أو الحرج أو العجز المختص بهذه الامة بلحاظ هذه العناوين التي يمكن التحفظ ولو بمقدمات سابقة وبعيدة أو متوسطة البعد عن الوقوع فيها، فهناك نسيان موضوع للرفع الشرعي وهناك نسيان قهري عقلي وكذا الجهل والغفلة والحرج والاضطرار والضرورة ففيهما الشرعي وفيهما العقلي فالشارع بدلا من ان يجعل الاحتياط يجعل التسهيل
وأما دعوى الميرزا النائيني فهو يقول في موارد التفريط لاتجري البرائة وفي موارد عدم التفريط البرائة لاتجري وان موارد عدم التفريط تكون البرائة قهري كما مرّ الآن، ولكن بالدقة يريد الميرزا النائيني ان يفصل في موارد البرائة الشرعية التي صورها الشيخ مع وجود المقدمات الاختيارية فتارة يكون التفريط في المقدمات القريبة او التفريط في المقدمات البعيدة فهو ليس من موارد التفريط فانه ليس كل مختار مقصّر
وان الباري تعالى لايؤخذ على المقدمات البعيدة والاختيار الضعيف البعيد فانه لايؤاخذ نعم في المقدمات القريبة الاختيار فانه يؤاخذ فلابد من التسجيل والكتابة والتثبيت لكي لايكون معه نسيان وان لم يسجل لم يكتب فهو من التفريط والتقصير القريب، فالتقصير والقصور درجات والايمان والطاعة والاستضعاف والجحود والعناد كل منها درجات، فيقول الميرزا النائيني ان البرائة لاتجري عند التقصير القريب وهذا ملخص كلام الميرزا النائيني وللكلام تتمة