35/06/09
تحمیل
الموضوع:الاستيجار للصلاة
لازلنا نقراء الروايات الواردة في النيابة وقد انتهينا من الطائفة الاولى الواردة في الميت ولابأس الآن بأن نقراء كلمات الأعلام في هذا المجال
ففي المبسوط في كتاب الوكالة ذهب الشيخ الطوسي الى عدم جواز النيابة عن الأحياء في المندوبات في الصلاة الاّ ركعتي الطواف تبعا للحج المندوب وكذا الصوم مادام حيا وكذا الإعتكاف واما الحج الواجب فعلى تفصيل ككونه عاجزا أو مزمنا، وقال الشيخ الطوسي في المبسوط في كتاب الصوم لاتجوز النيابة في الصيام حال الحياة بحال واجبا كان أو مندوب وان مات وعليه صيام فقد وجب على وليّة ان يصوم عنه عندنا وقال بعض العامة لايُصام عنه وفيه خلاف
وقال صاحب الحدائق (وهو أكثر من جمع روايات النيابة من كتب الأصحاب فان التتبع الروائي لصاحب الحدائق هو تتبع متين، ومن المميزات لكتاب الحدائق هو إستعراضه لكلمات الأصحاب ومن المميزات أيضا لهذا الكتاب هو ان تحرير الفرض لفقهي عنده أمتن منه في الجواهر) فذكر في الحدائق المجلد الحادي عشر قال قد تقدم في الرواية الحادية عشر مايدل على جواز الحج والصلاة والصدقة عن الأحياء والأموات من القرابة والأصحاب، فيبني صاحب الحدائق في الصلاة المندوبة على جواز النيابة
وان السيد ابن طاووس قد تأول هذه الروايات التي جمعها في غياث سلطان الورى تأولها في الحي بما يصح فيه النيابة من الصلوات دون ماعدى ذلك وهو ظاهر كلمات الاصحاب في هذا الباب، فان ظاهر كلمات الاصحاب في بالعبادات المندوبة ان الصلاة لايناب فيها عن الأحياء بل يناب فيها عن الاموات إلاّ في الحج المندوب فانه توجد روايات مستفيضة على جواز نيابة الحج عن الأحياء والأموات
وان صاحب الحدائق حصل له خلط في ذلك المبحث فقد فرع عدم جواز إستئجار الولي عن الميت وقد حصل عنده خلط بين أصل مشروعية النيابة وبين مقام الإستئجار
في الجواهر في كتاب الصوم قال في كفارة الصوم بمشروعية التبرع ولو عن الحي لإقتضاء تنزيل الكفارة منزلة الدين ذلك وقد يقال ان النيابة بلا استنابه إهداء وليست نيابة لأنه لاتسبيب من المنوب عنه ولعله لذلك ورد في الروايات ان الصوم عنه والصلاة عن الوالدين هو جعل الصلاة لهما كالثواب لهما، فصاحب الجواهر في كتاب الصوم يرى ان إهداء الثواب والنيابة نمط واحد من العمل بأن يضيف العمل الى الغير فان كان الغير قد استناب وسبب هذه الاضافة فتكون نيابة وان لم يسبب فهو إهداء الثواب
وبهذا فقد تحصل عدة تصوير للنيابة فان السيد المرتضى قال ان النيابة مطلقا هي عبارة عن إهداء الثواب وان المشهور قال ان النيابة تختلف عن إهداء الثواب فان النيابة هي تنزيل العمل أو تنزيل العامل نفسه منزلة الغير في الأمر الذي يتوجه للغير، وأما الاصفهاني قال ان النائب يمتثل الامر النيابي وان الامر النيابي يتعلق بالأمر الذي يتوجه للغير
وان التنزيل في النيابة تارة تنزيل في العمل وتارة تنزيل النفس منزلة الغير فأحد التنزيلين ملازم لتنزيل الآخر ولكن هما صياغتين للتنزيل، وصياغة ثالثة ذكرها السيد اليزدي وهي تفريغ الذمة عن الغير فقالوا ان تفريغ الذمة هو نوع من النيابة
فصاحب الجواهر يرى ان الفرق بين النيابة وإهداء الثواب ان إهداء الثواب ليس شيئا خارجا عن متن العمل فان نفس متن العمل اذا اُعطي من دون استنابة فهو هدية فالهدية عند صاحب الجواهر هو نفس العمل ويكون نيابة اذا كانت هناك إستنابة في البين
وان صاحب مفتاح الكرامة في كتاب المكاسب المحرمة حكى الإجماع عن جامع المقاصد ان النيابة عن الحي لاتسوغ في الصلاة أو الصوم سواء في الفريضة أو المندوب
أما الطائفة الثانية وهي الواردة في الأحياء والأموات
عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما، ويتصدق عنهما، ويحج عنهما، ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيده الله عز وجل ببره وصلته خيرا كثيرا [1]
لازلنا نقراء الروايات الواردة في النيابة وقد انتهينا من الطائفة الاولى الواردة في الميت ولابأس الآن بأن نقراء كلمات الأعلام في هذا المجال
ففي المبسوط في كتاب الوكالة ذهب الشيخ الطوسي الى عدم جواز النيابة عن الأحياء في المندوبات في الصلاة الاّ ركعتي الطواف تبعا للحج المندوب وكذا الصوم مادام حيا وكذا الإعتكاف واما الحج الواجب فعلى تفصيل ككونه عاجزا أو مزمنا، وقال الشيخ الطوسي في المبسوط في كتاب الصوم لاتجوز النيابة في الصيام حال الحياة بحال واجبا كان أو مندوب وان مات وعليه صيام فقد وجب على وليّة ان يصوم عنه عندنا وقال بعض العامة لايُصام عنه وفيه خلاف
وقال صاحب الحدائق (وهو أكثر من جمع روايات النيابة من كتب الأصحاب فان التتبع الروائي لصاحب الحدائق هو تتبع متين، ومن المميزات لكتاب الحدائق هو إستعراضه لكلمات الأصحاب ومن المميزات أيضا لهذا الكتاب هو ان تحرير الفرض لفقهي عنده أمتن منه في الجواهر) فذكر في الحدائق المجلد الحادي عشر قال قد تقدم في الرواية الحادية عشر مايدل على جواز الحج والصلاة والصدقة عن الأحياء والأموات من القرابة والأصحاب، فيبني صاحب الحدائق في الصلاة المندوبة على جواز النيابة
وان السيد ابن طاووس قد تأول هذه الروايات التي جمعها في غياث سلطان الورى تأولها في الحي بما يصح فيه النيابة من الصلوات دون ماعدى ذلك وهو ظاهر كلمات الاصحاب في هذا الباب، فان ظاهر كلمات الاصحاب في بالعبادات المندوبة ان الصلاة لايناب فيها عن الأحياء بل يناب فيها عن الاموات إلاّ في الحج المندوب فانه توجد روايات مستفيضة على جواز نيابة الحج عن الأحياء والأموات
وان صاحب الحدائق حصل له خلط في ذلك المبحث فقد فرع عدم جواز إستئجار الولي عن الميت وقد حصل عنده خلط بين أصل مشروعية النيابة وبين مقام الإستئجار
في الجواهر في كتاب الصوم قال في كفارة الصوم بمشروعية التبرع ولو عن الحي لإقتضاء تنزيل الكفارة منزلة الدين ذلك وقد يقال ان النيابة بلا استنابه إهداء وليست نيابة لأنه لاتسبيب من المنوب عنه ولعله لذلك ورد في الروايات ان الصوم عنه والصلاة عن الوالدين هو جعل الصلاة لهما كالثواب لهما، فصاحب الجواهر في كتاب الصوم يرى ان إهداء الثواب والنيابة نمط واحد من العمل بأن يضيف العمل الى الغير فان كان الغير قد استناب وسبب هذه الاضافة فتكون نيابة وان لم يسبب فهو إهداء الثواب
وبهذا فقد تحصل عدة تصوير للنيابة فان السيد المرتضى قال ان النيابة مطلقا هي عبارة عن إهداء الثواب وان المشهور قال ان النيابة تختلف عن إهداء الثواب فان النيابة هي تنزيل العمل أو تنزيل العامل نفسه منزلة الغير في الأمر الذي يتوجه للغير، وأما الاصفهاني قال ان النائب يمتثل الامر النيابي وان الامر النيابي يتعلق بالأمر الذي يتوجه للغير
وان التنزيل في النيابة تارة تنزيل في العمل وتارة تنزيل النفس منزلة الغير فأحد التنزيلين ملازم لتنزيل الآخر ولكن هما صياغتين للتنزيل، وصياغة ثالثة ذكرها السيد اليزدي وهي تفريغ الذمة عن الغير فقالوا ان تفريغ الذمة هو نوع من النيابة
فصاحب الجواهر يرى ان الفرق بين النيابة وإهداء الثواب ان إهداء الثواب ليس شيئا خارجا عن متن العمل فان نفس متن العمل اذا اُعطي من دون استنابة فهو هدية فالهدية عند صاحب الجواهر هو نفس العمل ويكون نيابة اذا كانت هناك إستنابة في البين
وان صاحب مفتاح الكرامة في كتاب المكاسب المحرمة حكى الإجماع عن جامع المقاصد ان النيابة عن الحي لاتسوغ في الصلاة أو الصوم سواء في الفريضة أو المندوب
أما الطائفة الثانية وهي الواردة في الأحياء والأموات
عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما، ويتصدق عنهما، ويحج عنهما، ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيده الله عز وجل ببره وصلته خيرا كثيرا [1]