35/08/17
تحمیل
الموضوع:إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل
الإتيان به
مسألة 7: إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه، وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة، وإلاّ فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة، نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعا[1]كان الكلام في ان الشخص لو آجر نفسه على الصلاة أو الصيام أو الحج لكنه لم يتمكن من ذلك فهل تبطل الاجارة أو ان الاجارة صحيحة غاية الأمر ان للمستأجر خيار تخلف الشرط وهذه الامور تنقح بتحليل حقيقة الشرط
والمعروف في كل العقود والتي منها البيع والاجارة والنكاح ان الشرط ينقسم أو يؤول حقيقة الى أنواع والعمدك كون الشرط يعيّن العوض وينوّع العوض كما يقول اشتريت منك هذا الشيء بشرط ان يكون رز نوع عنبر فكون هذا الرز عنبرا ليس شرطا خارجا عن متن العقد بل هو منضم الى العقد فهذا الشرط يعين موضوع العقد وهو هذا المبيع المعيّن وكونه من هذا النوع الخاص، فهناك تقسيم مهم للشرط فتارة الشرط يعيّن موضوع العقد وتارة الشرط ضميمة ولايعيّن موضوع العقد فالشروط التي ترجع الى تعيين موضوع العقد هي شروط تعين موضوع ماهيّة العقد وان تخلّفها إما يوجب بطلان العقد وإما يوجب عدم وجود وعدم تحقق موضوع العقد وأصل متن العقد، فالشرط على نوعين نوع يعيّن ماهية العقد ونوع يعيّن الامور الضميمية العقد وهذا الأمر ساري في كل العقود وحتى الايقاعات
فيما نحن فيه من بحث الاجارة فمن الشروط المتعارفة في الاجارة هو ان يباشر الأجير العمل أو انجاز العمل في الشهر الكذائي وهكذا فهذه القيود والشروط في الاجارة هل تعود الى موضوع الاجارة او ترجع الى شروط ضميمة خارجة عن موضوع ومتن الاجارة
والثمرة هي اذا رجعت الى شروط متن الاجارة وموضوع الاجارة فلايكون الوفاء بالاجارة متحقق لأنه فيه كلام مع حصول العجز عن تسليم العقد فهل يبطل العقد او لايبطل وأما اذا كان الشرط من قبيل الضميمة فهنا الاجارة على حالها غاية الأمر ان الأجير نكث الشرط وللمستأجر خيار تخلف الشرط، فللشرط أنواع متعددة أهمها ما أشرنا اليه
هنا نذكر تتمة ذكرها الأعلام في باب المعاملات فبعض الشروط قد احتار بها العرف فهل هي من نوع تحديد موضوع العقد أو انها من الشروط الضميمية، فهل كل اشتراط وصف في موضوع العقد هو من قبيل القسم الأول الذي يوجب تعيين موضوع العقد أو ليس كذلك؟ وان الأوصاف التي ترجع الى موضوع العقد أيضا على نمطين فتارة بنحو وحدة المطلوب وهذا تخلفه يوجب بطلان العقد وعدم تسليم أصل مؤدى العقد وتارة بنحو تعدد المطلوب فهذا من قبيل شرط الضميمة وان تخلّفه لايبطل العقد
ثم ان جماعة من الأعلام جعل الضابطة في تحديد وحدة الموضوع أو تعدد الموضوع بحسب رغبة المتعاقد نفسه فقد يريد الاشتراط بنحو وحدة المطلوب أو يريده بعنوان تعدد المطلوب فيكون كذلك، ففي الاجارة اذا كان شرط المستاجر مباشرة الحج فان كانت رغبته على نحو وحدة المطلوب فتبطل الاجارة وان كانت رغبته على نحو تعدد المطلوب فلا تبطل الاجارة والقرائن دالة على هذا القول بينما القول الآخر قال ان الضابطة في تعدد المطلوب ووحدة المطلوب ليست إرادة المتعاقد بل الضابطة بحسب عرف العقلاء في مجالاتهم وتخصصهم
وعلى القول بأن الأوصاف الراجعة لموضوع العقد هي بحسب العرف وليست على رغباته المتعاقد فهل بحسب رغبة المتعاقد حتما بنحو العلة التامة أو ان المراد منه بنحو المقتضي
ففي العقود والايقاعات ليس برمتها خيار واختيار للمتعاقدين فمساحة منها قوانين وضوابط عقلائية امضاها الشارع او أسسها الشارع ومساحة منها بيد المتعاقدين وهي الرغبة الشخصية
وقول آخر ونحن نميل اليه وهو ان وحدة المطلوب وتعدد المطلوب في الأوصاف الراجعة لموضوع العقود ليس بحسب الرغبة الشخصية بل هي بحسب العقلاء بنحو بتي، فالعقود المالية اذا كان الوصف موجب لتفاوت مالي كبير فواضح ان شرط هذا الوصف هو وحدة المطلوب لتفاوت المالية بسبب التنويع
مسألة 7: إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه، وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة، وإلاّ فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة، نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعا[1]كان الكلام في ان الشخص لو آجر نفسه على الصلاة أو الصيام أو الحج لكنه لم يتمكن من ذلك فهل تبطل الاجارة أو ان الاجارة صحيحة غاية الأمر ان للمستأجر خيار تخلف الشرط وهذه الامور تنقح بتحليل حقيقة الشرط
والمعروف في كل العقود والتي منها البيع والاجارة والنكاح ان الشرط ينقسم أو يؤول حقيقة الى أنواع والعمدك كون الشرط يعيّن العوض وينوّع العوض كما يقول اشتريت منك هذا الشيء بشرط ان يكون رز نوع عنبر فكون هذا الرز عنبرا ليس شرطا خارجا عن متن العقد بل هو منضم الى العقد فهذا الشرط يعين موضوع العقد وهو هذا المبيع المعيّن وكونه من هذا النوع الخاص، فهناك تقسيم مهم للشرط فتارة الشرط يعيّن موضوع العقد وتارة الشرط ضميمة ولايعيّن موضوع العقد فالشروط التي ترجع الى تعيين موضوع العقد هي شروط تعين موضوع ماهيّة العقد وان تخلّفها إما يوجب بطلان العقد وإما يوجب عدم وجود وعدم تحقق موضوع العقد وأصل متن العقد، فالشرط على نوعين نوع يعيّن ماهية العقد ونوع يعيّن الامور الضميمية العقد وهذا الأمر ساري في كل العقود وحتى الايقاعات
فيما نحن فيه من بحث الاجارة فمن الشروط المتعارفة في الاجارة هو ان يباشر الأجير العمل أو انجاز العمل في الشهر الكذائي وهكذا فهذه القيود والشروط في الاجارة هل تعود الى موضوع الاجارة او ترجع الى شروط ضميمة خارجة عن موضوع ومتن الاجارة
والثمرة هي اذا رجعت الى شروط متن الاجارة وموضوع الاجارة فلايكون الوفاء بالاجارة متحقق لأنه فيه كلام مع حصول العجز عن تسليم العقد فهل يبطل العقد او لايبطل وأما اذا كان الشرط من قبيل الضميمة فهنا الاجارة على حالها غاية الأمر ان الأجير نكث الشرط وللمستأجر خيار تخلف الشرط، فللشرط أنواع متعددة أهمها ما أشرنا اليه
هنا نذكر تتمة ذكرها الأعلام في باب المعاملات فبعض الشروط قد احتار بها العرف فهل هي من نوع تحديد موضوع العقد أو انها من الشروط الضميمية، فهل كل اشتراط وصف في موضوع العقد هو من قبيل القسم الأول الذي يوجب تعيين موضوع العقد أو ليس كذلك؟ وان الأوصاف التي ترجع الى موضوع العقد أيضا على نمطين فتارة بنحو وحدة المطلوب وهذا تخلفه يوجب بطلان العقد وعدم تسليم أصل مؤدى العقد وتارة بنحو تعدد المطلوب فهذا من قبيل شرط الضميمة وان تخلّفه لايبطل العقد
ثم ان جماعة من الأعلام جعل الضابطة في تحديد وحدة الموضوع أو تعدد الموضوع بحسب رغبة المتعاقد نفسه فقد يريد الاشتراط بنحو وحدة المطلوب أو يريده بعنوان تعدد المطلوب فيكون كذلك، ففي الاجارة اذا كان شرط المستاجر مباشرة الحج فان كانت رغبته على نحو وحدة المطلوب فتبطل الاجارة وان كانت رغبته على نحو تعدد المطلوب فلا تبطل الاجارة والقرائن دالة على هذا القول بينما القول الآخر قال ان الضابطة في تعدد المطلوب ووحدة المطلوب ليست إرادة المتعاقد بل الضابطة بحسب عرف العقلاء في مجالاتهم وتخصصهم
وعلى القول بأن الأوصاف الراجعة لموضوع العقد هي بحسب العرف وليست على رغباته المتعاقد فهل بحسب رغبة المتعاقد حتما بنحو العلة التامة أو ان المراد منه بنحو المقتضي
ففي العقود والايقاعات ليس برمتها خيار واختيار للمتعاقدين فمساحة منها قوانين وضوابط عقلائية امضاها الشارع او أسسها الشارع ومساحة منها بيد المتعاقدين وهي الرغبة الشخصية
وقول آخر ونحن نميل اليه وهو ان وحدة المطلوب وتعدد المطلوب في الأوصاف الراجعة لموضوع العقود ليس بحسب الرغبة الشخصية بل هي بحسب العقلاء بنحو بتي، فالعقود المالية اذا كان الوصف موجب لتفاوت مالي كبير فواضح ان شرط هذا الوصف هو وحدة المطلوب لتفاوت المالية بسبب التنويع