33/10/29
تحمیل
الموضوع: العجز عن السجدة التامة
مسألة 18: اذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض وبين رفع مايصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني فيرفع يديه أو أحدهما عن الأرض ليضع مايصح السجود عليه على جبهته ويحتمل التخيير
فلو دار أمره بين وضع اليدين على الأرض والانحناء الناقص أو يرفع مسجد الجبهة فان المقدم رفع مسجد الجبهة لأن وضع الجبهة في السجود ركن
وفي باب السجود أهم أعضاء السجود هو الجبهة اما اليدين والركبتين والابهامين فهي اجزاء في الركن الاّ انها ليست ركن الركن
والنكتة الكلية في هذا المبحث هي كما اذا كان لدينا واجب له بدل كالوضوء وبدله التيمم فان مسلك المشهور هو ان الواجب الاختياري في باب الأبدال الاضطرارية التي تغاير المبدل هوية لاتصل النوبة الى هذا البدل الاّ بعد العجز عن مراتب عديدة في المبدل الاختياري الاولي
فعندهم الواجب الاختياري الأولي ذو مراتب عديدة في هويته وهذا الكلام للمشهور يجري في كل الأبدال الاختيارية
بينما مرّ بنا ان حقيقة التخصيص عند مشهور القدماء ليس رفع العام من رأس بل هو بيان لمراتب العام
لذا فان وضع الجبهة مقدم على الايماء وقد التزم به السيد الخوئي
وان أدلة الحقيقة الشرعية عند المتقدمين هي عبارة عن مخصصات تعبدية شرعية للمعنى اللغوي العام فهو باقي على عمومه وهذه النظرة تختلف عن رأي المتأخرين
ومثال مهم هو مورد اختلاف متأخري العصر مع مشهور المتقدمين وهو
ان النكاح صار عنوانا للعقد وهو الايجاب والقبول كحقيقة شرعية او عرفية او متشرعية والاّ فان النكاح هو الوطئ، وان من زنى بذات البعل فتحرم عليه أبدا عند المشهور شهرة عظيمة ومع ذلك لايوجد نص خاص على ان احد موارد الحرمة الأبدية هو الزنا بذات البعل الاّ رواية في كتاب للسيد المرتضى بينما متأخري العصر قالوا بالاحتياط الوجوبي بل بعض المعاصرين قال بالاحتياط الاستحبابي
وبعد التفتيش وجدنا نكتة استند اليه المتقدمين وهي ان من نكح ذات بعل فتحرم عليه مؤبدا ولايوجد من زنى بذات البعل ومتأخري وبعض العصر فسر (نكح) بمعنى عقد بينما المتقدمين قالوا بأن (نكح) أعم من العقد ومن الوطئ وهذا البيان بعينه ذكره ابن البرّاج في المهذّب استدلالا على تحريم الزنى بذات البعل حرمة أبدية
ولهذه الحقيقة آثار كثيرة في الأبواب الفقهية والاستنباط ومنها هذا المطلب
فالقدماء قالوا ان الهوية المغايرة لاتصل لها النوبة الاّ بعد العجز عن تمام مراتب الوظيفة الأولية