33/12/28
تحمیل
الموضوع: واجبات التشهد - الصلاة على محمد وآل محمد
ان التحقيق والتحري في أعتبار الكتب الحديثية والرجالية هو أمر مهم ومن الضروري ان لانقتنع بالتقليد
فمثلا ان فلان من الأعلام لديه تأمل في نسبة كتاب الاختصاص للشيخ المفيد فان التأمل هذا لايعني كون كتاب الاختصاص هو كتاب مجهول
نعم اذا أردت ان تقول ان كتاب الاختصاص نسبته الى الشيخ المفيد هي نسبة غير دقيقة وان نسبته الى جعفر بن بطة هي النسبة الصحيحة وهو استاد استاد الشيخ المفيد ولكن هذا بحث آخر فانه لايوجب كون كتاب الاختصاص فيه تأمل وتردد
بل وحتى في كتب الفقه فترى مثلا صاحب الرياض يأتي بكلام الشهيد الثاني بمقدار حدود الصفحة وكأنه كلامه ومن ثم يضيف عليه التحقيق الزائد عليه
فما يدعى من ان غير كتب الأربعة لايمكن الاعتماد عليها ولايمكن التعويل عليها فهذه دعوى عجيبة ولا اساس لها من الصحة في الميزان العلمي
أما نسبة هذه الشبهة للسيد البروجردي فهي مدحوظة وذلك باعتبار ان السيد البروجردي يتوسع في المنابع الفقهية الى درجة بحيث انه يعتمد على كتب المتقدمين بعنوانها كتب روائية معتبرة اجمالاً
ويستدل على ذلك بأن هذه ان لم تكن متون مستفيضة أو معتمدة لديهم لما اعتمدوها في نفس متن الفتوى ويعبر عن كتب القدماء بأنها فقه مأثور أي ان متونها هو متن الحديث إجمالاً
ولذا يفتي (قده) بأن المتقدمون اذا اتفقوا على متن واحد معينة فيقول انا أجزم به
بقيت صحيحة لزرارة قد توهم عدم وجوب الشهادتين في التشهد في أبواب التشهد الباب 4 الحديث الأول قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) مايجزي من القول في التشهد فيالركعتين الأولتين؟ قال ان تقول أشهد ان لا اله الاّ الله وحدة لاشريك له، قلت له فما يجزي في الركعتين الأخيرتين؟ فقال الشهادتان
وقد نسب الى الجعفي انه يقول ان التشهد الأول فيه الشهادة الاولى والتشهد الثاني واجب فيه الشهادتين استنادا الى هذه الصحيحة ولكن هذا غير ظاهر بل يمكن تأويله
وكذا صحيحة بن أبي نصر البزنطي في الباب الرابع الحديث 2 قال قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة؟ قال نعم وهذه قرينة على ان الشهادتين هي نفسها
فصحيحة بن أبي نصر يدل على ان ماهية التشهد في الموضعين واحدة فلابد ان يحمل صدر صحيحة زرارة على نفي وجوب ماعدى الشهادتين
الثاني: الصلاة على محمد وآل محمد فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بالنسبة الى علماء الامامية لم يحكى الخلاف الاّ مانسب الى الصدوق في الفقيه انه نفى الوجوب
ولكن مرّ ان كلام الصدوق في الفقيه ليس بصدد نفي واجبات التشهد فالنسبة الى الصدوق من انه ينفي فهو محل تأمل
فائدة مختصرة: ان نسبت الأقوال للمتقدمين هي نسبة خاضعة للخطأ والصواب بمعنى ان نسبة الأقوال هي نسبة اجتهادية ومنه عُرف ان الصدوق لم يأتي بروايات الشهادة الثالثة في الأذان والاقامة والحال ان الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي أوردوا المتون في ذلك ولكنهم لم يذكروا أسانيد تلك الروايات
فتفسير القمي أو تفسير العياشي فهي متون حديثية وغالبا اسانيدها محذوفة ولكن هذه الاسانيد لم يحذفها نفس العياشي بل ان أحد النساخ هو الذي حذفها فحذف الأسانيد لايعني ان متن الواية غير موجود بل هو موجود بدون سند
وجملة من الباحثين بنوا على ان المتقدمين لم يروا روايات الشهادة الثالثة في الأذان والاقامة والحال ان هذه غفلة كبيرة جدا
فنسبة الأقوال الى القدماء تابع للاجتهادات فلا نتصور انه حس بديهي لاخطأ فيه
ومثلا البلوغ في المرأة اما بتسع سنوات أو بالحيض الذي بعد التسع سنوات لا قبلها ولكن جملة من المتقدمين لايقبلون ذلك بل قالوا ان الانثى مثل الذكر ففي الذكر الامناء يفترق عن السن وكذا في الانثى فاما السن أو الحيض مطلقا أي وان كان قبل التسع سنوات وقد التزمنا نحن بهذا الرأي
فلم يحكى الخلاف بين الأعلام في وجوب الصلاة على النبي واله في التشهد وقد دلت عليه روايات كثيرة عندنا وكذا عند العامة
ويدل عليه صحيح أبي بصير ورزارة في أبواب التشهد الباب 3 الحديث 2 عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما ان الصلاة على النبي واله من تمام الصلاة ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له اذا تركها متعمدا ومن صلى ولم يصلي على النبي وآله وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ان الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وهذه الرواية في الأصل تتعرض للزكاة
ووجه شهادة هاتين الصحيحتين هو ان زكاة الفطرة مفروغ وجوبها فشبّه وجوبها بالصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه واله)
لكن ابديت على دلالة هذه الرواية عدّة اشكالات:
منها: ان زكاة الفطر ليست من شرائط صحة الصوم فالصلاة على النبي ليست من شرائط صحة الصلاة
الجواب: ان العلاقة بين زكاة الفطرة والصوم بعينة بين الصلاة والصلاة على النبي
بل الرواية بصدد بيان ان وجوب زكاة الفطرة لأجل إقتران وجوب الصوم بها كما هو الحال في الصلاة على النبي واله بالصلاة