34/02/25
تحمیل
الموضوع: في التسليم
كنّا بصدد بيان الروايات الدالة على جزئية أو وجوب التسليم في الصلاة
وان سبب الغموض في كيفية الإستدلال مع تسالم الأصحاب على الجزئية الواجبة وما شاكل ذلك هو ان التسليم فيه خاصية التحليل والمخرجية من الصلاة ومعه فهو برزخ بين كونه داخل الصلاة وبين كونه خارج عنها
ومنشأ آخر هو الروايات التي توهم عدم الجزئية فهو جزء لاكبقية الاجزاء
المهم ان الطائفة الاولى التي مرت بنا الدالة على الجزئية الواجبة للتسليم في الصلاة والتي منها المستفيضة التي تقدمت وهي ان الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فهي من المقولات النبوية الجامعة
ومرت بنا في فذلكة دلالة المضمون ان القدماء يستفادون من هذا التحريم التحريم التكليفي والوضعي فالتحريم الوضعي لأنك دخلت في الصلاة والتكليفي يعني يحرم ابطال الصلاة حتى تستتم الصلاة
فالمشهور جعل هذه الطائفة المستفيضة هي من أدلة حرمة ابطال الصلاة وان السيد الخوئي لايقبل هذا الدليل فلا يقبل الدليل على إبطال الصلاة الاّ الاجماع وان الإجماع هو دليل لبّي لايمكن الإستدلال به في كل الموارد
ولكن المشهور عندهم ان هذا الحديث المستفيض دال على الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، ونعمَ الدلالة هذه الدلالة من هذا الحديث المستفيض فهو دال على الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية
وان الشيخ جعفر كاشف الغطاء لديه كتيب يحتوي على 16 قاعدة فقهية فيقول ان قاعدة الحرج اثنتان وليست واحدة وهناك أيضاً يشير الى ان مدرك المشهور في حرمة إبطال الصلاة هو هذه الرواية المشهورة
الطائفة الثانية: الدالة على وجوب التسليم وجزئيته
وهي الروايات الآمرة بالتسليم الموزعة في الأبواب العديدة فلسانها لسان الأمر فقط بخلاف لسان الطائفة الاولى
منها: موثقة أبي بصير الطويلة في أبواب التشهد الباب 3 الحديث 2 التي قرأناها سابقا حيث أمر فيها بالتسليم عقيب التشهد
ومنها: معتبرة عمرو بن اذينة في أبواب أفعال الصلاة الحديث 10 حيث امر فيها بالتسليم بعد التشهد
الطائفة الثالثة: وهي الروايات البيانية المبينة لماهية الصلاة
منها: صحيحة حماد الطويلة المعروفة في الواردة أبواب أفعال الصلاة الباب الأول الحديث 2 حيث ذُكر فيها التسليم في عداد ماهية وأجزاء الصلاة
ومفاد هذه الطائفة الثالثة انها ذاكرة للتسليم باعتبارة جزء ضمني للصلاة، طبعا وكذا اللسان الثاني الذي مرّ بنا فأيضا الأمر ظاهر في المركب الضمنية أي الجزئية والوجوب وانه وجوب ضمني
الطائفة الرابعة: ماورد بلسان ان الصلاة ختامها التسليم والختام ظاهر في انه الجزء الأخير فهو جزء وأخير
منها: موثق علي بن أسباط في أبواب التسليم الباب الأول الحديث 2 وهو حديث قدسي ثم اوصيك ان مريم البكر البتول بالسيد المرسل وحبيبي فهو أحمد له كل يوم خمس صلوات متتاليات ينادي الى الصلاة كنداء الجيش للشعار فكما ان الجيش هو التجييش والتعبئة فكذا الصلاة لابد فيها من التعبئة والتهيج والإثارة فهذه الموثقة تبيّن جزء من أجزاء الشعيرة انّ فيها تجييش
وذيل هذا الحديث القدسي ويفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم في الصلاة فعبر عنها عن التسليم بلسان الختم
هنا فتوى للمشهور يذكر الشيخ البهائي عن علماء الامامية بل وحتى عن علماء العامة فيقول الأذان شعار واجب كفائي لو امتنع أهل الدين عنه حوربوا حتى يرفعوا هذا الشعار ودليله نفس هذه الرواية
فلابد للباحث من التروي والتأني في الروايات
ومنها موثقتي أبي بصير في أبواب التسليم الباب الأول الحديث الرابع والباب الثالث الحديث الأول ففي أحدهما فيمن ضعف انه يرجع فيتم الصلاة فان آخر الصلاة التسليم وفي الموثقة الاخرى ورد فيها فان المصلى اذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته وهو ختام الصلام
ومنها: صحيح الفضلاء الموي في أبواب التشهد في المستعجل فيعلمه الامام (عليه السلام) انه اذا تشهد الشهادتين فسلم وانصرف أجزئه فبيّنت ان الإنصراف عن الصلاة هو بعد التسليم
منها: أيضا صحيح الحلبي في أبواب التسليم الباب الأول الحديث 6 وهو وارد في المأموم المستعجل خلف امام الجماعة فيسلم من خلفه من المأمومين ويمضي في حاجته ان أحب فهي دالة على ان التسليم هو آخر الاجزاء
ويوجد لسان خامس ولسان آخر للدلالة على وجوب وجزئية التسليم ثم بعد ذلك نتعرض للروايات التي توهم معارضتها لوجوب التسليم