34/05/28


تحمیل
 الموضوع: تعمد الكلام بحرفين ولو مهملين
 وصل بنا الكلام الى تتمة الصور لبحث الاستقبال فمر بنا ان الاستدبار واضح منه استفادة القاطعية والكلام الآن في استفادة حدود القاطع والمانع وهو أمر زائد على شرطية الاستقبال فنحن في صدد التدقيق في دائرة القاطع والمانع وهو المقدار الزائد على أصل شرطية الشرط سهوا وعمدا
 مرّ ان الاستدبار قاطع حتى لو لم يحصل خلل في شرطية الشرط كما مرّ بيانه وكذا الالتفات بكل البدن الى اليمين واليسار داخل الوقت سهوا وهكذا الالتفات بالكل دون اليمين واليسار عمدا فهو قاطع زائد على الشرط وكذا الالتفات بالوجه الى اليمين واليسار كالبدن سهوا داخل الوقت قاطع وكذا لو أدار الوجه عمدا زائد على 26 درجة فهو قاطع
 فالكلام فيما لو أدار وجهه لافي الأجزاء او في الأجزاء بنحو لايبطل الكل فقال السيد اليزدي بكونه مكروها على الأقوى الاّ اذا كان بدرجة فاحشة الى دون اليسار واليمين فقد احتاط وجوبا
 وان الالتفات السهوي الذي لايسبب الخلل في القبلة لابد ان يكون فاحشا واذا صار فاحشا فينطبق عليه ميزان البطلان
 واما الالتفات العمدي بمقدار مايلتفت عمدا ككونه 40 درجة من دون ان يخل بالجزء فهو مكروه كما قاله السيد اليزدي واما في الفاحش ففيه احتياط وجوبي بينما الصحيح الذي اخترناه كما مرّ انه اذا كان يرى الخلف أو فاحشا فالصحيح انه مبطل نعم دون الفاحش ودون ان يرى الخلف فالإلتفات مكروه وليس بقاطع وهذا الذي يستفاد من طوائف الأدلة
 يقول الماتن (قده) تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار بل وإلى مابينهما على وجه يخرج عن الاستقبال وإن لم يصل إلى حدهما وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر فكل صور البدن التي ذكرها المصنف هي سليمة بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه إلى الخلف أي الرؤية الى الخلف مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال وأما الالتفات بالوجه يمينا ويسارا أي جهة اليمين واليسار مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشاً وإن كان الأحوط اجتنابه أيضا خصوصا إذا كان طويلا أي الالتفات طويلا وسيما إذا كان مقارنا لبعض أفعال الصلاة خصوصا الأركان سيما تكبيرة الإحرام وأما إذا كان فاحشا ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط حينئذ فيرى الاحتياط الوجوبي لكن الأظهر انه قاطع وكذا تبطل مع الالتفات سهوا فيما كان عمده مبطلا إلاّ إذا لم يصل إلى حد اليمين واليسار بل كان فيما بينهما فإنه غير مبطل إذا كان سهوا وإن كان بكل البدن لأنه لم ينحرف عن القبلة السهوية فانها أوسع من القبلة العمدية
 هذا تمام الكلام في قاطعية الالتفات والبعض يعبر عنه بالاستدبار
 الخامس: تعمد الكلام بحرفين ولو مهملين غير مفهمين للمعنى أو بحرف واحد بشرط كونه مفهما للمعنى نحو (ق) فعل أمر من وقى بشرط أن يكون عالما بمعناه وقاصدا له بل أو غير قاصد أيضا مع التفاته إلى معناه على الأحوط فاذا كان غير المصلي يخاطب المصلي في الكلام ويقول له المصلي (ل) فيقول السيد المصنف الأقوى انه مبطل واجمالا لاخلاف فيه بيننا بأنه مبطل حيث ذهب المشهور شهرة عظيمة الى ان الكلام المؤلف من حرفين ولو مهملين هو المبطل
 ولكن سيأتي ان تقييدهم للكلام المبطل بحرفين في المهملين او الحرف الواحد نأوله ان مرادهم شيء آخر وهو ان الضابطة عندهم الحرف الواحد بالهجائي وتعبيرهم بالحرفين لأمر آخر سيأتي تأويله
 واستدل في المعتبر على ان الكلام حرفين هو ان الكلام يقسّم الى اسم وفعل وحرف مثل (من) و (عن) وتسميتها كلمة يستلزم صدق الكلام
 لكن مقتضى هذا الاستدلال صدق الكلام على الحرف الواحد من حروف المعاني وهو الحرف الذي وضع بمفرده لمعنى كبعض حروف الجر وكذا حروف العطف في قبال حروف المباني وهي الحرف التي بنفسها لم توضع لمعنى فهي وضعت لتكون ضمن حروف اخرى وضعت للمعاني
 وقد ذهب الشهيد الأول في الذكرى الى ان الكلمة صادقة على الحرفين فصاعدا