34/08/13
تحمیل
الموضوع: إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه
إجملا مر بنا البحث بأن الأصح في قاعدة الفراغ هو كون عموم أدلتها شاملة لموارد العلم بالغفلة التفصيلية وهذ التعبير مذكور وان عوّل عليه فان معنى الأذكرية ليس الأذكرية والالتفات التفصيلي بل بمعنى الذكر المركوز في باطن ذاكرة الانسان ومن ثم فيشكل جريان القاعدة في خصوص الجاهل المركب وان كان هناك وجه لعمومية قاعدة الفراغ حتى لموارد الجهل المركب لمامر من ان هذا التعليل هو حكمة وليس التعليل من باب التقييد
مسألة 41: لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم ثم نام وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة ولكن الصحيح هنا هو إمكان جريان قاعدة الفراغ ولاتجب الاعادة خلافا للماتن فان العلم بالغفلة التفصيلية لايمانع جريان قاعدة الفراغ
وكذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة وشك في أنها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام فعند الماتن تجب الاعادة ولاتجري قاعدة الفراغ
ولكن الصحيح هنا ان العلم بالغفلة لايستلزم قصور قاعدة الفراغ مادام احتمال الصحة موجود لأن المدار ليس على الغفلة التفصيلية او الالتفات التفصيلي
مسألة 42: إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلا كثيرا موجبا لمحو الصورة وجبت الإزالة ثم البناء على صلاته
والكلام في الأول وهو ماذا استلزمت الازالة قطع الصلاة فماذا يصنع؟
الكثير قالوا ان دليل ازالت النجاسة هو دليل لبي وهو لايزاحم ولايدافع الدليل اللفظي فما دليليته لفظي يقدم على الدليل اللبي باعتبار ان الدليل اللفظي هو أكثر عمومية وشمولية فيقدم من هذه الزاوية على اللبي ويعبر عنه بالترجيح الاثباتي في المتزاحمين
ومن ثم فلو كانت النجاسة في المسجد شنيعة فيقدم الدليل اللبي من حهة أهمية الملاك وليس من جهة لبيّة الدليل
وقد اشكل على هذا التقريب بانه من قال ان دليل حرمة قطع الصلاة لفظي بل هو لبي أيضا فقد ثبت بالاجماع ومعه فيكون كل من الدليلين لبي
ويمكن هنا اضافة إشكال آخر وهو انه من قال ان دليل إزالة النجاسة لبّي بل هناك أدلة لفظية تمسك بها القدماء لوجوب تطهير وتحصين المسجد من النجاسات
ونذكر هنا ان الدليل اللبي على أقسام:
فإن أبرز معاني الدليل اللبي هو يعني كونه غير لفظي وليس بلفظي كالإجماع والسيرة فيسمى بالدليل اللبي فإن نظام السيرة ليس مدونا بالألفاظ بل هو مدون بظواهر عملية سلوكية
لكن هناك معاني اخرى للدليل اللبي منها هو المدلول للدليل اللفظي لكن الدليل اللفظي لايدل عليه مطابقة بل يدل عليه التزاما لابدلالة التزامية قريبة بل بدلالة التزامية تامة ولكن فيها التواء فيحتاج الى تدبر وتأمل فهذا المدلول الالتزامي لم يصرح به لفظا ومعه فهذا أيضا يعبر عنه بالدليل اللفظي مقابلة ومقارنة مع الأدلة اللفظية على صعيد الدلالة الاستعمالية أو التصورية أو التفهيمية
فاذا لم يكن المدلول التفهيمي متطابقا مع المدلول الاستعمالي فلايكون المدلول التفهيمي مصرحا به
فالدلالة قد يركز عليها في مداليل الكلام وكثير من المداليل لايركز عليها في مداليل الكلام فهذا كلما تبتعد تتقرب من اللبية وان كان فيها مسحة لفظية باعتبار ان منشأها لفظي
فالدليل اللبي على أقسام لابد من الالتفات اليها قالبا
والخلاصة ان جملة من الأدلة اللفظية فيها مسحة لبية لأنها ليس فيها دلالة لفظية صريحة كما ان العكس كذلك أيضا فجملة من الأدلة المصنف انها لبية جملة منها هي بالدقة أدلة لفظية ولها قالب لفظي فما اشتهر من ان السيرة والاجماع دائما هي أدلة لبية ليس بتام ففي بعض الموارد لها قالب لفظي
اذن فأدلة ازالة النجاسة عن المسجد ليست أدلة لبيّة بل هي أدلة لفظية من هذا النمط بمعنى انها ليست صريحة ولاهي لبية محضة بحيث انها لاربط لها بالألفاظ
نعم أدلة حرمة قطع الصلاة كما سيأتي لفظية وليس كما ادعي من انها لبية فقط
فتبين ان أدلة حرمة قطع الصلاة إجمالا مقدمة على أدلة ازالة النجاسة مالم يكن في البين جهة اخرى من اهمية الملاك وما الى ذلك
مسألة 43: ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة وهو مشكل وان جماعة من فحول محشي العروة كالشيخ محمد رضا ال ياسين والميرزا النائيني والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وجملة من كبار محشي العروة طعنوا على اشكال السيد اليزدي بشدة
ولكن جملة من محشي العروة قالوا انه يشكل على الماتن بأنه لم يفصل فان كان البكاء على الامام الحسين (عليه السلام) من الناحية الانسانية فهذا لايجوز في الصلاة وأما اذا كان لأجل كسب الثواب في الآخرة فهذا لاينافي الصلاة ولايبطلها ففصلوا بين البكاء الديني الراجح وبين البكاء البشري
ولكن هذا التفصيل عجيب كالعجب من استشكال الماتن وذلك لما تقدم من ان مبطلية البكاء فيها كلام عند الأعلام فالبعض بنى على ان مبطلية البكاء من باب الاحتياط، وان كانت المبطلية تامة وهو القول الصحيح
لكن البكاء الذي هو طاعة لله وهو عبادة فهو ليس منافيا لصورة الصلاة وليس منافيا للصلاة كما ان الغريب من هؤلاء الأعلام بالتفصيل بين النزعة الدينية والبشرية فإن البكاء على الإمام الحسين (عليه السلام) لأجل الجهة الإنسانية هي عبادة الأحرار فإنّ البكاء لأجل الثواب هو عبادة التجّار
وبعبارة اخرى هنا ضابطة وهي ان كل اضافة الى المعصوم بغض النظر عن كونها كيف هي لامحالة انها اضافة راجحة وهذا شبيه بالدقة ماقاله الفقهاء من ان كل اضافة الى الله عبادة
وان أحد النكات الموجود في سورة يوسف هو ان الارتباط بالمعصوم يؤدي الى الفلاح وهذه احدى المغازي المهمة لذا ورد ان ذكر علي (عليه السلام) عبادة وورد أيضا ذكرنا ذكر الله فهذا البحث يجب ان لايتلكئ به البحث العلمي
وللكلام تتمة