32/10/26
تحمیل
الموضوع: الشروط في المستحبات شروط كمال
بعد استعراض جملة من الادلة والروايات المتعددة الواردة في اعتبار الاستقرار والطمئنينة في جميع اجزاء وحالات الصلاة
يبقى الكلام في الاجزاء المستحبة فلو أخل في الاستقرار أو في الطمئنينة في الصلاة المستحبة فهل تبطل الصلاة؟
فهنا وجهان
الوجه الاول: مرّ بنا هذا البحث وهو ان الاصل الغالب في المستحبات ان تكون ذات درجات والشروط فيها شروط الكمال لاالصحة
وذكرنا انه اذا كان الدليل مشتركا بين الواجب والمستحب فهذه غالبا تكون دالة على ان الامر لابد منه ولكن الدليل لو كان مختصا بالمستحب فغالبا ظهوره يكون ان الشرط فيه ليس واجبا شرعا بل هو مستحب
والفقهاء غالبا يبنون على ان الهيئة الواردة في المستحبات الاصل فيها انها ذات مراتب والشرائط فيها من باب تعدد المطلوب
وان تعدد مراتب المستحب لاتتوقف على ورود دليل خاص فانه شيئ ذاتي وطبيعي في المستحب
ومنه المقام فما نحن فيه مثل (سمع الله لمن حمده) فانه ذكر بعد الركوع او الدعاء في الركوع والسجود فلو اتى بدون استقرار ولاطمئنينة فنقول هنا ان الاصل في المستحب تعدد المطلوب
لايقال الاصل فيها تعدد المطلوب ان لم تكن مشتركة بين الواجب والمستحب
فيقال رغم ذالك الاّ ان المستحبات طبعها تعدد المطلوب فتحتاج الى شاهد على انها شروط صحة ففي المقام نبني على عدم الاشكال في انه اذا أتى بأذكار مستحبة في غير حال الاستقرار فانه تكون مطلوبة ايضا ومن باب تعدد المطلوب
فلا ناخذ الاستقرار والطمئنينة شرط صحة في الاذكار المستحبة
ونتيجة هذا الوجه هو الاتيان بالذكر المستحب لاجل الامر الخاص به لانه ذو مراتب ومن باب تعدد المطلوب فيقصد الامر المستحب الوارد الخاص بالسجود والركوع والتشهد وهكذا من باب تعدد المطلوب
ونتيجة الوجه الاول اني اقصد الذكر المستحب بقصد امره الخاص في الركوع او السجود او التشهد او القيام بعد الركوع
الوجه الثاني: لو غضضنا النظر عن الوجه الاول وان شرائط المستحبات كلها شرائط صحة ومع ذالك فتعمد الشخص واتى بالمستحب بدون شرائطه فلاتبطل الصلاة ولايبطل الذكر
والدليل هو ان نفس الصلاة يشرع ويستحب فيها الذكر المطلق وهذا لايشترط فيه شرائط خاصة
فعندما ياتي بالتسبيحات الزائدة في الركوع والسجود من دون الشرائط وغير ذالك فان نفس هذا العمل هو ذكر ودعاء والصلاة من اولها والى آخرها هي ذكر ودعاء وورد في الحديث انه كلما ذكرت الله وصليت على النبي واله في الصلاة فهو من الصلاة اي يستحب فيها باستحباب مطلق فهذا الذكر لايكون مفسدا أو باطلا
ونتيجة الوجه الثاني ان الاذكار التي يأتي بها لاياتى بها بقصد امرها الخاص وانما يؤتى بها بقصد الامر المطلق بل من باب المطلوبية العامة اي ان المشروعية تستند الى الامر العام اي الوجه الثاني لا الى الامر الخاص وهو الامر الاول
فلو لم نبن على تمامية الوجه الاول فحينئذ يكون قصد الامر الخاص هو قصد التشريع لعدم الدليل على الامر الخاص