33/05/04
تحمیل
الموضوع: لو قصد الحمد فسبق لسانه الى التسبيحات
كان الكلام فيما لو قصد قراءة سورة الحمد فسبق لسانه الى قراءة التسبيحات وتكلمنا حول هذه المسالة وقلنا ان القصد على درجات والصحيح ان هذا القصد الارتكازي كافي ولايعتبر خطأ في اللسان وانما الصحيح هو القراءة الإختيارية غاية الأمر لايتطلب صدور الأجزاء في الأثناء عباديا فلايتطلب القصد التفصيلي
وكذا الكلام في صوم النائم فالاجزاء التي صدرت منه حين نومه تعتبر صدور عبادي وكذا الكلام في الطواف والسعي وغيرها فالقصد التفصيلي ليس قويا بحيث يبطل القصد الارتكازي
وهناك في مسألة في خلل الصلاة أو الصوم أو الطواف أو السعي وهي هل ان قصد القطع قاطع أو ليس بقاطع؟ وليس الكلام في قاطعية القاطع بل الكلام في قصد القطع قبل صدوره فهل هو مبطل للصوم او ليس مبطلاً وكذا الكلام في قصد القطع في الصلاة والطواف والسعي فهل يبطل العمل بالقصد
الصحيح انه لايبطل ولايوجب القطع فان القصد للقطع لايعدم ولايزيل القطع الارتكازي مالم يصدر القاطع ومالم يأتي بالقاطع فأن قصد القطع والقاطع هو قصد مزاحم للقصد الإرتكازي وليس بمعدم بمجرد وجوده فمادام الصوم لايزال يصدر منه ولازالت الصلاة تصدر منه ومادام السعي يصدر منه فهو يعني ان القصد الذي ولّد الفعل لازال هو الغالب ولازال في مجراه ويظهر ان القصد للقطع ضعيف بحيث ان المكلف مازال مستمرا في العمل، فان الفعل يستحيل ان يصدر من المريد المختار بلا ارادة
مسألة 8: اذا قرأ الحمد بتخيل انه في احدى الاولتين فتذكر انه في احدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ولايلزم الاعادة والزاوية الجديدة في هذه المسألة هو لأجل قصد الصلاة أو قصد الطواف أو قصد السعي أو قصد الغسل ليس من اللازم ان أقصد حركة الماء على بدني في الغسل بل اللازم ان تنوي مجموع الماء حتى المجموع المبهم وهذا المبنى سيّال وقد بنى عليه السيد الخوئي في آخر حياته
وبعبارة اخرى ان اللازم في قصد العبادات أو الأفعال المركبة القصدية هو القصد الإجمالي أو الالتفات الإجمالي للمقصود وليس اللازم الالتفات التفصيلي للمقصود بدليل ان الكثير من المكلفين يشرد ذهنهم في أغلب الصلاة ومع ذلك صلاتهم صحيحة لأن الالتفات الى المقصود بنحو الاجمال يكفي فالقصد التفصيلي المنافي غير مزعزع للقصد الاجمالي
قال السيد الماتن (قده) أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع كما أن الظاهر أن العكس كذلك أي لو قرأ التسبيحات ظننا منه انه في الاولتين ثم التفت الى انه مع الامام في الركعة الثالثة او الرابعة فانه يكتفي بما قرأ ولايضر بالعبادية وكذا العكس
وقال السيد اليزدي فاذا قرأ الحمد بتخيل انه في إحدى الأخيرتين ثم تبين انه في احدى الاولتين لايجب عليه الاعادة نعم لو قرأ التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنه في إحدى الاولتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو بعد الصلاة لزيادة التسبيحات فكون التسبيحات زيادة محل تأمل باعتبارها من الذكر
مع ان سجود السهو لايجب الاّ في مواضع ستة والباقية مستحبة لا لأجل عدكم اعتبار رواية سفيان بن الصمت لكن هناك قرائن على الاستحباب في العموم
مسألة 9: لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول الى حد الركوع صحت صلاته وذلك لأجل جريان قاعدة لاتعاد فان القراءة والتسبيحات ليست بركن فتجري قاعدة لاتعاد فتصحح الصلاة
والسؤال هنا ان الماتن قال لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول الى حد الركوع صحت صلاته وعليه سجدتا السهو للنقيصة ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع فلو هوى الى الركوع فانه ركع لكنه لم يصل الى حد الركوع فحتى لو ركع ولم يصل الحد فانه يتدارك والسبب في ذلك ان الركوع الركني إنما هو حد الركوع وليس هو كل الركوع
فان أحد القولين المشهورين ان الهوي الى الركوع هو جزء الركوع لكنه ليس المقدار الركني من الركوع فالركوع الغير الواصل الى الحد جزء الركوع لكنه ليس ركن كما في ذكر الركوع فانه شرط أو جزء لكنه ليس ركن في الركن وهذا هو أحد القولين للميرزا النائيني وهو الصحيح
فإنما يفوت محل تدارك الجزء المنسي إذا دخل في ركن لاحق لاما اذا دخل في جزء ركن لاحق بخلاف مالو شك
فليس شرط في الغير الذي هو موضوع قاعدة التجاوز ان يكون ركنا لكنه شرط في قاعدة التدارك عند النسيان وهذه القاعدة هو انك مادمت لم تدخل في غير ركني فترجع واذا دخلت فلاترجع