33/05/05
تحمیل
الموضوع: لو دخل في الاستغفار وشك في التسبيح
في المسألة التاسعة يدور البحث حول مالو تذكر نسيان القراءة وهو يهوي الى الركوع وفي المسألة العاشرة البحث حول الشك في القراءة وهو في حالة الهوي الى الركوع
هناك من الأعلام من ذهب الى ان الهوي الى الركوع والهوي الى السجود هو جزء الركوع والسجود وهذا هو الصحيح مع الاختلاف فيمن قال ان الهوي جزء الركوع والسجود هل هو الهوي القريب من الركوع أو نصف الهوي أو البدأ بالهوي
وقسم من الأعلام قال ان التدرج في الانحناء للهوي ليس هو جزء الركوع ولاجزء السجود بل الركوع هو الحد المخصوص حيث تصل يداه الى الركبتين والسجود هو وصول الجبهة الى المسجد وهذا مبنى السيد الخوئي والكثير من تلاميذه وغيرهم من القدماء ايضاً
وهذا بحث مفيد في الركوع والسجود من ان السجود والركوع من ماذا يتألف
والصحيح وفاقا الى القول الأول ان الهوي الى الركوع والهوي الى السجود وحتى قبل اوساطه هو جزء من الركوع والسجود وان كان ذلك الحد هو الحد التام للركوع والسجود وماشابه ذلك
وهنا مبحث آخر وهو ان هذا الهوي مع فرض الدخول في الركوع والسجود هل هو ركني أو غير ركني؟
والصحيح ان المقدار الركني من الركوع هو الحد الشرعي أما هذا المقدار وان كان جزءا الاّ انه ليس بركني
وفرق بين ان يكون داخلاً في الركوع وبين ان يكون ركن في الركوع فهو داخل وجزء لكنه ليس بركن لما تقرر من انه ليس كل مافي الركن بركن بل بعض مافي الركن ركن
ومنه يتضح انه لو نسي القراءة وتذكر وهو اثناء الهوي الى الركوع فيجب عليه العود والقراءة ولم يستلزم ذلك الزيادة في الركوع لأن المفروض ان هذا الجزء ليس بركني فلايلزم محذور زيادة الركوع لانه ليس بركني، وكذا لو أهوى الى السجود ولمّا تمس جبهته مسجد الجبهة فتذكر انه لم يركع فيجب عليه ان يرجع ويركع كل ذلك في صورة عدم العمد
فالركن في السجود يتحقق بمس الجبهة وكذا السجدة الاولى هي سجود ولكنها ليس بركن
أما لوشك في القراءة وقد أهوى الى الركوع فلايعتني لأنه الموضوع لجريان قاعدة التجاوز هو الدخول في الغير اي الجزء المغاير سواء كان ذلك الجزء ركني او غير ركني
وصحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله دالة على جريان قاعدة التجاوز عند الهوي وهي في أبواب الركوع الباب الثالث عشر الحديث الثالث قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل هوى الى السجود فلم يدري أركع أم لم يركع قال قد ركع وهذه الرواية محل احتدام بين الأعلام في تفسيرها فالبعض قال ان المراد بها كون الرجل قد سجد والبعض قال غير ذلك والمفروض انه لم يسجد بعدُ
والبحث في هذه الرواية من جهات عديدة فمن جهة استدل البعض على ان الهوي الى السجود جزء من السجود بدليل جريان قاعدة التجاوز وجريانها في صورة الشك في شيئ والدخول في غيره والاّ فلابد ان يتدارك
وقال البعض ان قاعدة التجاوز تجري في الغير وان كان مقدمة الى الجزء كلما شككت في شيئ ودخلت في غيره وان كانت المقدمات المتوسطة بين الاجزاء وقبل الدخول في الجزء اللاحق فمجرد التلبث في الجزء فهو دخول في الغير، والمراد من الدخول في الغير هو خروجك من منطقة المشكوك
فيكفي في قاعدة التجاوز الفراغ من محل الشيئ المشكوك سيما من بنى انهما ليستا قاعدتين بل هما قاعدة واحدة كما هو الصحيح كما ورد في لسان الروايات كلما فرغت من شيئ وشككت فيه فأمضه كما هو فقاعدة الفراغ هو لسان آخر لنفس القاعدة لم يؤخذ الدخول في الغير إنما اخذ الفراغ
فنحمل لسان قاعدة التجاوز التي هي ماهيّةً نفس قاعدة الفراغ نحمل لسانها على نفس لسان قاعدة الفراغ أي المراد من الغير هو الفراغ وتكون هذه الصحيحة من الشواهد على ذلك
فمن أهوى الى السجود فسره البعض بمعنى خرج من منطقة الركوع بينما السيد الخوئي أراد أبداء تفسير آخر لهذه الصحيحة حيث فسر أهوى بمعنى انتهى الى السجود فسجد ولكن هذا التفسير في غير محله
فالصحيح أحد التفسيرين السابقين وان الهوي هو جزء السجود وقد دخل في الغير
قال السيد الماتن (قده) لوشك في قرائتهما بعد الهوي الى الركوع لم يعتني وان كان قبل الوصول الى حدة وكذا لو دخل في الاستغفار بأن شك في التسبيح وهو يستغفر فقد اجرى السيد اليزدي هنا قاعدة التجاوز والفراغ، وهذا مبحث آخر في مسألة التجاوز والفراغ
فهل تجري قاعدة التجاوز والفراغ عند الشك في شيئ مع الدخول في الغير كما لو شك في القراءة وقد دخل في القنوت أو شك في التشهد وهو يدعو فهل تجري القاعد وهذا مبحث سيّال، فـ كلما شككت في شيئ ودخلت في غيره فهل الغير هو الجزء الواجب أو الجزء المستحب
قال المرحوم الاصفهاني وتلميذه السيد الخوئي لانؤمن بالجزء المستحب وان هذه المستحبات هي مشخصات اجنبية تفرد الطبيعة وهذا مبحث مبنائي
والصحيح لدينا هو ان الجزء المستحب متصور والثمرة في ذلك إنك إذا دخلت في الأجزاء المستحبة للصلاة فأنت لم تغادر الجزء ولازلت في ضواحي وشؤون الشيئ بخلاف ما اذا كان الجزء هو جزء للكل خلافا للسيد الخوئي
ففي موردنا اذا دخل في الاستغفار فهل ان الاستغفار مستقل عن التسبيح أو ان الاستغفار من شؤون التسبيح فمع الشك في التسبيح ويدخل في الاستغفار هو لم يخرج عن الشيئ الى غيره فلا تجري قاعدة التجاوز خلافا للماتن السيد اليزدي
فهناك نمطان من الأجزاء سواء واجبة أو مستحبة ونمطان من الشرائط واجبة أو مستحبة أي نمط هو جزء الجزء وهناك جزء الكل وبينهما ثمرات
فمن باب المثال السلام على النبي (صلى الله عليه واله) قد وقع الكلام بين الفقهاء هل هو جزء التشهد أو جزء السلام وله ثمرات متعددة في الخلل والكثير أفتى ان السلام على النبي والائمة (عليهم السلام) هو قبل ان يدخل المصلي في السلام الواجب فهو من المستحبات فهل هو جزء مستحب تابع للتشهد او هو جء مستحب مقدم على السلام الواجب فهلا هو ملحق بالتشهد أو ملحق بالسلام، وقد ذكروا له آثار عديدة في الخلل في الصلاة مبنية على ان هذا من لواحق التشهد أو من لواحق السلام
والصحيح في المسألة ان الاستغفار جزء مستحب في التسبيح وليس مستحب مستقلا
قد تعترض بأنه فليكن الإستغفار جزء التسبيح لكنه جزء لاحق للتسبيح فيصدق كلما شككت في جزء ودخلت في غيره فاجري قاعدة التجاوز في التسبيح
وهذا يرتبط في ان قاعدة التجاوز تجري في أجزاء الأجزاء أو أنها تجري في الأجزاء الاصلية فقط
والصحيح لدينا ان قاعدة التجاوز لاتجري في أجزاء الأجزاء مع الدخول في الأجزاء الاخرى والدليل على ذلك ان الذي ورد في الوضوء والغسل عدم جريان قاعدة التجاوز مع الشك فيهما لأن قاعدة التجاوز والفراغ لاتجري في اثناء الوضوء وأثناء الغسل أي لاتجري في أجزاء الوضوء وأجزاء الغسل اذا شك في شيئ من الوضوء ودخل في غيره وهذا امر منصوص
وهذا الأمر المنصوص من ان قاعدة التجاوز والفراغ لاتجري في اثناء الوضوء ولاتجري في اثناء الغسل الكثير قال ان أمر تعبدي وهو تخصيص لعموم قاعدة الفراغ والتجاوز لكن الصحيح ان الذي ورد في الوضوء والغسل على القاعدة لأن قاعدة التجاوز والفراغ لاتجري في جزء جزء فالوضوء والغسل هما شرط الصلاة ولاتجري قاعدة التجاوز في جزء الجزء
وهذا أمر مبنائي في غير الوضوء والغسل ولكن فيها فقد ورد النص بعدم الجريان فيهما لذا لانجري قاعدة الفراغ والتجاوز في جزء القراءة