33/06/13
تحمیل
الموضوع: وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
مسألة 1: لايجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الواضع كما مر وهذا هو مورد لاتفاق الأعلام
والدليل عليه هو التعبير الوارد في الروايات كصحيح زرارة الوارد في أبواب الركوع الباب 28 عن أبي جعفر (عليه السلام) قال واذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك وتمكن راحتيك من ركبتيك وبلغ بأطراف أصابعك بعين الركبة فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك الى ركبتيك اجزئك ذلك واحب الي ان تمكن كفيك من ركبتيك فقد عبر (عليه السلام) بالوصول وهو ليس الوضع فعلا بل المراد به بيان الحد وان نفس التعبير بالوصول قرينة على ان الوضع له ليس له موضوعية وإنما هو للندب
وقد استشف بعض الأعلام من واحب الي ان تمكن كفيك من ركبتيك فصحيح هو مستحب ولكن متعلق الاستحباب هو الانحناء الزائد
مسألة 2: اذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيئ أتى بالقدر الممكن ولاينتقل الى الجلوس وان تمكن من الركوع منه فالركوع بالاعتماد على ركبتيه مستحب، وان الرسول (صلى الله عليه واله) كان يركع بقدر وقوفه في القرائة ويسجد بقدر ذلك
ففي الركوع الوظيفة الأولية ان يركع معتمدا على يديه أما اضطرارا فانه سائغ فان الركوع واقفا معتمدا على الجسم المعين مقدم على الركوع الجلوسي بأعتبار ان الركوع الجلوسي هو يعني كون الصلاة من جلوس مع ان الوظيفة في الصلاة هي الصلاة من قيام
فالقيام في صلاة القائم فضلاً عن كونها ركن فهي صورة نوعية للصلاة فلذا الركوع
هنا السيد الخوئي و جماعة من الاعلام قالوا ان الانحناء الناقص لادليل على وجوبه لأن الحد الخاص من الانحناء ركن بحيث تصل يديه اما بعض الانحناء فليس هو محقق للركوع الذي هو ركن وخصوصية الوصول الى هذا الحد ركن في الركوع
ولكن هذا خلاف المشهور والوجه صحيح ان الشارع أخذ الحد الخاص باعتباره ركن مقوم ولكن توجد لدينا اطلاقات وعمومات وقد فيدت بالحد الخاص فمع العجز عن الحد الخاص يأتي بمطلقات الركوع
وان الانحناء والايماء لايصدق عليه الركوع لغة وعرفا ولاريب ان صدق العنوان المبدل مقدم بقول مطلق على البدل وهنا هو كذلك فمع صدق عنوان الركوع لغة على الإنحناء الناقص لاتصل النوبة الى الإيماء الذي هو ركوع تنزيلي وليس من أفراد الركوع
والمشهور شهرة عظيمة عند الاصحاب ان قاعدة الميسور في المبدل مقدمة على اطلاقات أدلة البدل الاضطراري كالتيمم والايماء والنكتة فيه هي صدق العنوان
فالصحيح كلام الماتن وكلام المشهور لاكلام السيد الخوئي وتلاميذه
وان لم يتمكن من الانحناء أصلا وتمكن منه جالسا أتى به جالسا وهنا اشكال على اليزدي فالسيد اليزدي وصاحب الجواهر وجملة من المتأخرين قالوا ان الإنحناء الجلوسي مقدم على الإيماء الوقوفي لأنه إنحناء وهو ركوع فيكون مقدما على العنوان التنزيلي وهو الايماء
لكن الواجب من الإنحناء في الركوع في صلاة القائم هو الانحناء عن قيام لا انحناء عن جلوس فان الصلاة من قيام ماهية مطلوبة ولاتصل النوبة الى الانحناء من جلوس وان كان إنحناء بالمعنى التام
وتقدم في القيام ان الركوع من قيام خضوعه اشد من الركوع من جلوس وكذا السجود من قيام خضوعه أشد من السجود من جلوس فالسجود من قيام كانما أهوى بنفسه من القيام الى الارض فخضوعه أشد
والفرق بين السجود القيامي والسجود الجلوسي فرق نوعي لأن الصلاة القيامية تختلف عن الصلاة الجلوسية فالركوع من جلوس ركوع في ماهية اخرى بخلاف صلاة القائم والمفروض انه مخاطب ومطالب بصلاة القائم
فالفتوى بشكل جزمي بأنه يجلس اذا لم يستطيع الانحناء ويقدم السجود الجلوسي منحنيا على الايماء وقوفا في غير محله وكأنه صلاة اخرى في صلاة غيرها
فالقيام ليس جزء عادي ولاركن عادي فالقيام بل القيام فصل لماهية نوعية الصلاة فالصحيح انه اذا لم يستطيع الانحناء من قيام فتصل النوبة الى الايماء من قيام لا الى الانحناء من جلوس
والأحوط صلاة اخرى بالايماء قائما بل الصلاة متعينة قائما ايماء ولاتصل النوبة الى الجلوس
وان لم يتمكن منه جالسا أيضا أومأ له وهو قائم برأسه إن أمكن فالانحناء بالرأس ليس من درجات الانحناء بل هو ايماء ويعبر عنه أعلى درجات الايماء والايماء الذي درجة أقوى مقدم على الايماء بالدرجة الضعيفة
والاّ فبالعينين تغميضا له وفتحا للرفع منه وان لم يتمكن من ذلك أيضا نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب كما لو كان مريضا فلابد من تمثل السجود ولو بنية القلب