33/06/28
تحمیل
الموضوع: الشك في لفظ العظيم مثلا
مسألة 24: اذا شك في لفظ العظيم مثلا انه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والاتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الاذكار طبعا السيد الخوئي يتبنى ان التمييز بين كون العظيم تنطق باعتبارها اخت الصاد أو اخت الظاء هو على المستوى الفصيح وليس على المستوى الصحيح وعليه فالصحة تشمل كلا اللفظين وان الكثير من الأعلام يتبنون هذا المبنى
نعم الأفصح هو ان يكون النطق بالظاء وهذا من ناحية الفصاحة أما من جهة الصحة فلا فرق بينهما ومن هذا يتبين ان الكثير من الحروف عند العرب تفرق بين كونها فصيحة وبين كونها صحيحة غير فصيحة، وهذا البحث هو بحث صغروي
ولايجوز له ان يقرأ بالوجهين واذا شك في ان العظيم بالكسر أو بالفتح يتعين عليه ان يقف عليه وتقدم ان فيه محل تأمل لأن الملحون يصدق عليه الذكر
ولايبعد عليه جواز قراءته وصلا بالوجهين لإمكان ان يجعل العظيم مفعولا لأعني مقدرا وقد استشكل السيد الخوئي هذا باعتبار ان هذه الاذكار توقيفية ومعه فيكون الإعراب توقيفي أيضا فيتعين الاعراب المعين ولذا ذهب السيد الخوئي الى عدم جواز ان يقرأ القارئ في القران بكل الوجوه المحملة للاعراب لأن الاعراب أيضا توقيفي في القران الكريم
ويمكن التأمل في هذا الاشكال فان السيد الخوئي بنفسه اعترف في القراءات ان هذه القراءات ليست متواترة عن النبي (صلى الله عليه واله) وليست هي مسند بل ثبت ان هذه القراءات محض اشتهادات
ولنا مبنى ذكرناه في المعارف وهو مرتبط باصول الفقه وعلى هذا المبنى شواهد وهو نموذج من نماذج قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى فمن احد صور استعمال اللفظ في أكثر من معنى هو استعمال الصوت في أكثر من لفظ وقد أشارت روايات أهل البيت (عليهم السلام) الى ذلك
وان النبي (صلى الله عليه واله) في احتجاحه على اليهود والنصارى من انه يقال ان ابراهيم خليل الله فان (خليل الله) يشتق من مادتين وليس من مادة وآحدة فقد قبل (صلى الله عليه واله) منهم هذا المطلب وحاججهم عليه
ففي الوحي التركيب النحوي أو التركيب البلاغي أو التركيب الصرفي واي مادة من مواد علوم اللغة اذا كانت منفتحة وتنطبق على وجوه متعددة ولم يعين الوحي منها وجه خاص فيصح الاحتجاج الشرعي بكل من الوجوه وهذا باب من التأويل لم اجد من يشير اليه كما اشارت اليه الروايات ومضمون كلام الامام الصادق (عليه السلام) ان المتكلم يمكنه ان يصرف كلامه الى سبيعن وجه ولايكذب فان طبيعة الكلام يمكن التصرف فيه
مسألة 25: يشترط في تحقق الركوع الجلوسي ان ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه وهذا الأمر يقع الاشباه فيه عند كثير من المؤمنين المصلين وهو الخلط بين الايماء في الركوع جلوسا وبين الركوع جلوسا
فقد يغفل الانسان أو يشاهد غفلة من المؤمنين أنهم يأتون بالركوع إيماء جلوسا ويحسبون انه ركوع جلوسي فقد يستطيع الانسان القيام لكنه لايستطيع الركوع من قيام فيومئ أو يأتي بالركوع المنحني الناقص وكذا الكلام في الجلوس ففيه انحناء تام وفيه انحناء ناقص وفيه ايماء
اما الانحناء من ركوع جلوسا فلابد ان يكون الوجه مسامتا للركبيتن
بحيث يساوي وجهه ركبتيه والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده أي يحاذي وجهه محل السجود وليس فقط محاذاة الركبتين
ولايجب فيه على الأصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم الانحناء وان كان هو أحوط لأن هذا القيام قبل الركوع في صلاة القائم لاصلاة الجالس
وهل ان ماورد من تحديد ماهية الركوع في الروايات ناظر الى خصوص الركوع من قيام أو هو ناظر الى مطلق الركوع؟
جماعة من الأعلام قالوا ان ماورد من تحديد الركوع غير مختص بالركوع القيامي بل هو عام بينما جماعة آخرين قالوا لادليل لنا على ان ماورد في تحديد ماهية الركوع هو في مطلق الركوع بل هو خاص في الركوع القيامي
وقد يسجل تأمل على أصحاب القول الثاني هو انه لو كان الركوع الجلوسي هو مطلق الركوع اللغوي وهو الانحناء فلماذا ايدتم الانحناء بمحاذاة الركبتين؟ فهذا يشير الى ان ماورد في مطلقات الركوع ليس كله خاص بالركوع القيامي بل هو استشعار الى ان ماورد في تحديد الركوع عام ولكن بقدر مايعجز عنه المصلي فهو ساقط وليس هو خاص ومن ضمن مايعجز عنه هو مايكون في الركوع القيامي الناشئ في خصوصية القيام أما غير ذلك مما ذكر في تحديد الركوع المفروض انه شامل وهذا هو الاقوى
فلابد من محاذاة الوجه للركبتين وهذا مأخوذ مما ورد من مطلقات الركوع وليس من الجهة اللغوية
فالصحيح هو التمسك بالمطلقات غاية الأمر ماكان ناشئ من خصوصية القيام في الجلوس والاضطجاع وما يعجز عنه غير مأخوذ فيبقى الباقي على حاله فالأقوى ان يشابه الركوع الجلوسي بقدر المستطاع مايؤتى به في الركوع القيامي
أما الشق الأخير في المسألة من الانتصاب قائما ويركع فهو مأخوذ في الركوع عن قيام وليس مأخوذا في الركوع عن جلوس لذا فالشق الاخير لانرتضيه