35/11/11


تحمیل
الموضوع:- الأخبار العلاجية /مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين / أحكام التعارض المستقر.
وفيه:- إنّ هذا قابلٌ للمناقشة ولكن لا من ناحية أنّ تعميم الموافقة والمخالفة لعمل الحكام يحتاج إلى دليل ولا دليل على هذا التعميم، كلّا فنحن نناقش لا من هذه الناحية إذ بإمكان السيد الخوئي(قده) أن يجيب ويقول إنّه كما تعدّيتم إلى فتاوى القوم والحال أنّ الرواية مختصّة بالموافقة والمخالفة لأخبارهم دون الفتاوى وتعدّيتم إلى الفتاوى من باب أنّ الترجيح بهذا المرجّح هو لنكتةٍ عقليّة - وهو التقيّة والخوف - ومعلومٌ أنّ التقيّة والخوف كما هو ثابتٌ بلحاظ فتاواهم هو ثابتٌ أيضاً بلحاظ عمل السلاطين بل لعل الخوف من عمل السلاطين أشدّ.
كما وأنّنا لا نناقش من ناحية أنّ الامام عليه السلام إذا حكم في الروايات بطهارة الخمر فهذا معناه أنّه قد قرّر وأمضى الوضع الفاسد من قِبَل السلاطين وصحّح لهم الباطل، فالرواية الدالة على الطهارة لو كانت قد صدرت منه عليه السلام لأجل ملاحظة عمل السلاطين فلازم ذلك أنّه قد قرّر الباطل وأكّده وأمضاه وهذا مطلبٌ لا يليق به، ونحن نناقش لا من هذه الناحية أيضاً فإنّ هذا يمكن للسيد الخوئي(قده) أن يردّه ويقول:- إنّه كما أنّ الرواية الموافقة لفتاواهم يمكن أن تصدر منه لأجل التقيّة والخوف لا مانع أيضاً من أن تصدر الرواية منه مراعاةً لعملهم فإن نكتة الخوف والتقيّة المصحّحة في باب الفتاوى تصحّح صدور الرواية منه مراعاةً لعمل السلطان فلا مانع من ذلك، فالتقيّة التي جوّزت صدور الرواية الموافقة للفتوى الباطلة هي أيضاً تبرّر صدور الرواية للعمل الباطل فإن الخوف والتقيّة يجوّزان ذلك، ونحن نناقش السيد الخوئي(قده) لا من تلك الناحية ولا من هذه الناحية بل لأمرين آخرين:-
الأمر الأوّل:- إنّ الفتوى بالطهارة لا ينفع شيئاً فإن الذي ينفع السلاطين هو الرواية المحلّلة للخمر، فإذا حلّلت الرواية لهم الخمر فنقول إنَّ هذا صادرٌ تقيّةً لأجل أنّه سلطانٌ ويُحذَر منه، أمّا أن نفترض أنّ الإمام في الرواية لا يحكم بالحليّة بل يحكم بالطهارة فقط فهذا لا يقدّم ولا يؤخّر شيئاً فالقول بأنّ هذا قد صدر تقيّةً هو مجرّد ألفاظٍ إذ التقيّة لا تتحقّق بالحكم بالطهارة وبصدور الرواية الدالة على الطهارة وإنما تتحقّق بصدور الرواية الدالة على حليّة الخمر وجوازه، فالتقيّة هنا لا مجال لها موضوعاً.
الأمر الثاني:- إنه بعد فتوى فقهاءهم بنجاسة الخمر لا معنى لأن يتّقي الامام عليه السلام إذ هم قد حكموا بالنجاسة فالمجال يعود مفتوحاً للإمام بأن يفتي ويحكم بالنجاسة من دون أيّ داعٍ للاتّقاء، فالتقيّة إذن منتفيةٌ موضوعاً أيضاً، وإنما تتصوّر التقيّة فيما إذا فرض أنّ فتوى فقهاءهم كانت على الطهارة فالإمام لا يمكن أن يحكم وحده بالنجاسة أمّا بعد أن حكموا هم بالنجاسة فلا مجال لأن يتّقي عليه السلام.
والخلاصة:- إنّ التقيّة لا معنى لها في المورد المذكور لهذين الأمرين اللذين أشرنا إليهما، ومناقشتنا للسيد الخوئي(قده) هي من ناحية هذين الأمرين وليس من ناحية الأمرين السابقين لإمكان دفعهما . هذا كلّه من حيث دلالة الرواية المذكورة.
وأما من حيث سندها فالكلام يقع في نقاطٍ أربع:-
النقطة الأولى:- من هو الراوندي وهل يمكن الاعتماد على روايته ؟
النقطة الثانية:- هل أنّ الراوندي كان له حقّاً رسالة بالاسم الذي ذكره صاحب الوسائل، فكيف نثبت أنّ هذه الرسالة هي من مؤلفاته ؟
النقطة الثالثة:- هل لصاحب الوسائل طريقٌ صحيحٌ إلى الراوندي بلحاظ الرسالة المذكورة وكيف نثبت ذلك ؟
النقطة الرابعة:- ما هو تحقيق حال رجال السند بين الراوندي إلى الامام عليه السلام فإن بعضهم لا يوجد لهم توثيق ؟
هذه نقاط أربع تستحقّ البحث.
النقطة الأولى:-
أما بلحاظ النقطة الأولى:- فهو أبو الحسين سعد - أو سعيد - بن هبة الله بن الحسن الراوندي على ما ذكر تلميذه الشيخ منتجب الدين المتوفى بعد سنة 585 في فهرسته، وقد ذكر الشيخ أغا بزرك الطهراني في الذريعة[1] والشيخ عباس القمي[2] أنه توفي سنة 573.
وعلى أيّ حال قال عنه تلميذه الشيخ منتجب الدين:- ( فقيهٌ عينٌ صالحٌ ثقة )، وقد ذكر له أكثر من ثلاثين مؤلّفاً، وهو صاحب شرح نهج البلاغة ولعله أوّل شرحٍ لنهج البلاغة وكثيراً ما ينقل عنه ابن أبي الحديد فكان يتعرّض إليه وله مناقشات للراوندي، وللشيخ يوسف البحراني ردٌّ على ابن أبي الحديد سمّاه بــ ( سلاسل الحديد )، واسم هذا الشرح هو ( منهاج البراعة )[3] في مجلدين[4]، وأيضاً هو صاحب كتاب الخرائج والجرائح في المعجزات، وهو أيضاً صاحب كتاب فقه القرآن في شرح آيات الأحكام، وله ترجمة مختصرة في خاتمة المستدرك[5]، ومن تلاميذه الشيخ بن شهر آشوب صاحب كتاب معالم العلماء[6] وذكر له ثلاثة مؤلفات، ويمكن أيضاً مراجعة ترجمته وما قيل في حقّه في معجم رجال الحديث[7].
والنتيجة النهائية من كل هذا:- هي أنّ الرجل لا ينبغي التشكيك في وثاقته وجلالته فإنه معروفٌ بذلك ولم يغمز فيه أحد، بل على العكس فقد ورد في حقّه المدح والتوثيق كما نقلنا عن تلميذه الشيخ منتجب الدين . فإذن لا كلام من هذه الناحية.
النقطة الثانية:- وأمّا بالنسبة إلى الإشكال والكلام في أنه هل توجد له رسالة بالاسم المذكور - يعني ( رسالةٌ في تحقيق أحوال أصحابنا ) فهي رجاليّة أو روائيّة - ؟ فيمكن تقريب الإشكال ببيانين:-
البيان الأوّل:- إنّ تلميذيه - أعني الشيخ منتجب الدين والشيخ ابن شهر آشوب - ذكرا مؤلفاته ولم يذكرا الرسالة المذكورة من جملة ذلك، فهما لم يذكرا أنَّ له مؤلفاً باسم ( رسالة في أحوال أحاديث أصحابنا ) رغم أنهما استعرضا مؤلفاته.
البيان الثاني:- إنَّ الطرق التي ذكرها صاحب الوسائل(قده) إلى الراوندي وغيره على ما جاء الفائدة الخامسة[8] هي طرقٌ متعدّدة تمرّ بمحطاتٍ وواحدةٌ من تلك المحطات هي العلامة الحلّي فيذكر طرقاً متعدّدةً تنتهي إلى العلامة ثم من العلّامة إلى الشيخ الطوسي، فحينئذٍ يقال؛ لو كانت هذه الرسالة ثابتة حقّاً ومن جملة مؤلفات الراوندي لكان من المناسب أن ينقل عنها العلّامة في أبحاثه الأصوليّة في باب علاج الأخبار المتعارضة، وعدم ذكره لها يكشف عن أنها لم تصل بيده وبالتالي لا توجد رسالة بالاسم المذكور للراوندي.
هاتان صياغتان للإشكال المذكور.


[1] الذريعة، اغا بزرك الطهراني، ج23، ص157.
[3] ملاحظة:- منهاج البراعة منهاجان الاول منهاج البراعة في نهج البلاغة في مجلدين للراوندي ويوجد منهاج البراعة في مجلدات للشيخ الخوئي فلا يحصل اشتباه.
[4] ولا أعلم هل هو مطبوعٌ أو لا.
[5] مستدرك الوسائل، الخاتمة، الفائدة الثالثة، ج21، ص79.
[6] معالم العلماء، ابن شهر آشوب، ص368.