35/11/20
تحمیل
الموضوع:- الأخبار
العلاجية /مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين / أحكام التعارض المستقر.
ثم إنّه ينبغي أن يكون واضحاً أنّ هذا المرجّح - أعني الأخذ بالمتأخر زماناً - ينفع لو كانت إحدى الروايتين صادرةً من إمام والثانية من إمامٍ آخر فإنه نأخذ برواية الإمام الآخر المتأخر ، أما أذا كانتا صادرتين من إمامٍ واحد فلا يمكن إعمال هذا المرجّح؛ إذ لا نعلم أيهما المتأخر فلا بد من الأخذ بالمرجّحات الأخرى أمّا هذا المرجّح فلا يمكن الأخذ به.
إذن هذا المرجّح ينفع فيما لو كانت واحدة قد صدرت من الإمام المتأخر والأخرى قد صدرت من الإمام المتقدّم وهذا مطلب واضح.
والكلام في هاتين الروايتين يقع تارةً بلحاظ الدلالة وأخرى بلحاظ السند:-
أما بلحاظ الدلالة:- فهما واضحتان في لزوم الأخذ بالرواية المتأخرة.
ولكن يمكن أن يناقش ذلك:- بأن لزوم الأخذ بالرواية المتأخرة ليس من باب التعبّد الشرعي حتى نعمم ذلك الى مثل زماننا هذا بل هناك قرينة على أنّ ذلك لنكتة خاصّة وهي التقيّة ، فالإمام يأمر بالأخذ بالمتأخر لأنه يعلم أنّه قد صدر منه هذا الحديث المتأخر تقيّةً وحفاظاً على شيعته يريد منهم أنّ يأخذوا بالمتأخر تحفظاً عليهم ، وإذا كان الأمر كذلك - أعني أنّ لزوم الأخذ بالأمر بالمتأخر ليس لقضية تعبديّة بل لنكتة التقيّة - فلا يمكن تعميم هذه الروايات إلى مثل زماننا فإنه في ذلك الزمان كان الظرف الذي يعيش فيه عليه السلام ظرف تقيّةٍ فأصدر ذلك الحكم المتأخر تحفظاً على شيعته ، أمّا الآن حيث لا نحذر من أحد في وسطنا هذا - يعني في مسألة الوضوء أو الغسل أو غير ذلك - فحينئذٍ لا موجب للأخذ بمفاد الروايات المذكورةوبالتالي يختصّ هذا المرجّح بتلك الفترة الزمنيّة.
بل يمكن أن نصعّد اللهجة ونقول:- إن لزوم الأخذ بالمتأخر لا يعمّ جميع فترة وجود الأئمة عليهم السلام بل يختصّ بفترة هذه الإمام الذي صدر منه هذا المرجّح وهو الأخذ بالمتأخر فلو كان الرواية قد صدرت من الإمام الكاظم عليه السلام فيختص هذا المرجّح بزمانه ولا نسريّه إلى زمان بقيّة الأئمة عليهم السلام إذ الإمام الكاظم عليه السلام الذي صدر منه هذا المرجّح هو يعلم أنه سوف يصدر أوامر متأخرة يحفظ بها شيعته في هذه الفترة وهم بحاجة إلى التقيّة في هذه الفترة فكيف نستفيد العميم إلى غير فترته.
نعم قد تسال وتقول:- من أين تثبت أنّ الأمر بالأخذ بالمتأخر ليس أمراً تعبدّياً بل هو لنكتة التقية ؟
كان الجواب:- إن الإمام عليه السلام قد صرّح بذلك في رواية أبي عمرو الكناني حيق ال:- ( قد أصبت يا أبا عمرو أبا الله إلا أن يعبد سرّاً اما والله لئن فعلتم ذلك إنّه لخيرٌ لي ولكم أبى الله عز وجل لنا في دينه إلا التقيّة[1]) ، إنّ هذا تصريحٌ بما أشرنا إليه.
هذا مضافاً إلى أنّه يلمّح إلى أنّ الامام عليه السلام ابتدر بالسؤال ، فهو عليه السلام ابتداءً يقول لأبي عمرو الكناني:- ( لو حدّثتك بحديث أو ..... ) لا أنّ السائل سأل والإمام أجابه كما نلاحظه في الطابع العام في الروايات فإن الطابع العام فيها هو أنّ السائل يسأل والإمام يجيب أمّا هنا فالإمام تقدّم بالسؤال ابتداءً وسأل هذا السؤال وحينما أجاب الحسين بن المختار أو الكناني بأنّي آخذ بالمتأخّر يظهر أنّه ارتاح إلى هذا الجواب وأخذ يدعو له ، يعني أنّ هذا معناه هو أنّه أراد التحفّظ والاتّقاء عليهم.
إذن الأمر المذكور أمرٌ يختص بزمان حضور الإمام بل لعله يختص كما أشرنا بذلك الأمام الذي صدر منه هذا الأمر كالإمام الصادق عليه السلام ولعلّه إلى هذا يشير الشيخ الصدوق حيث ذكر صاحب الوسائل(قده) بعد حديث الحسين بن المختار ما نصّه:- ( أقول:- يظهر من الصدوق أنه حمله على زمان الامام خاصة فإنه قال في توجيهه:- " إن كلّ إمامً أعلم بأحكام زمانه من غيره من الناس " وهو موافق لظاهر الحديث وعلى هذا يضعف الترجيح به في زمان الغيبة وفي تطاول الأزمنة ).
وعلى أيّ حال يظهر من صاحب الوسائل الشيخ الصدوق أنهما فهما من الحديثين نفس ما أشرنا إليه غايته نحن فتحنا المطلب أكثر وهما ذكراه بإجمال.
هذا كلّه من حيث الدلالة.
وأمّا من حيث السند:-
أمّا الرواية الأولى:- فهي ضعيفة باعتبار الإرسال لأن الحسين بن المختار رواها عن بعض أصحابنا وهذا البعض مجهولٌ.
وأمّا الرواية الثانية:- أعني رواية أبي عمرو الكناني التي رواها هشام بن سالم عن الكناني - فنفس الكناني هو مجهولٌ ولم يوثق فبهذا الاعتبار تكون ساقطةً وليست معتبرة.
نعم ذكر السيد البروجردي(قده) في جامع أحاديث الشيعة في باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع والترجيح وغيرهما [2] رواياتٍ وأحدها هي هذه الرواية ونقلها عن الكافي وبعد أن نقلها قال:- ( وسائل 462 -ج11 - البرقي في المحاسن عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ) ، إنّ هذا يدلّ على أنّ هناك طريقاً آخر لهذه الرواية لا يمرّ بالكناني وإنما يرويها هشام بن سالم مباشرةً عن الإمام عليه السلام.
فإذن يحصل عندنا سندان السند الأوّل الذي هو في الكافي وهو:- ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم[3] عن ابي عمر الكناني عن ابي عبد الله عليه السلام ) ، وأمّا السند الثاني المتقدّم فهو مذكور من قبل صاحب الوسائل(قده) فهو ينقل من محاسن البرقي وكتاب المحاسن قد وصل إليه بطريقٍ صحيح فالطريق الثاني هو:- ( البرقي في المحاسن عن أبيه عن محمد بن أبي عمي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام ) ، وهذا الطريق لا يمرّ بأبي عمرو الكناني.
إذن إذا كان في الطريق الأوّل ضعفٌ فيمكن أن نعوّض بالطريق الثاني ، هكذا قد يقال.
ولكن حسب مراجعتي السريعة لم أعثر على هذا في الوسائل - يعني أنّ صاحب الوسائل ينقل هذا عن محاسن البرقي - والسيد البروجردي لا أعتقد أنه مشتبه لهذه الدرجة فيحتاج ذلك إلى المراجعة.
إذن الجواب الأوّل - وهو معلّقٌ وليس بمنجّز - هو أنّنا لم نعثر عليه.
وسواء تمّ هذا الجواب أو لم يتمّ فيوجد عندنا جوابٌ ثانٍ وثالث.
ثم إنّه ينبغي أن يكون واضحاً أنّ هذا المرجّح - أعني الأخذ بالمتأخر زماناً - ينفع لو كانت إحدى الروايتين صادرةً من إمام والثانية من إمامٍ آخر فإنه نأخذ برواية الإمام الآخر المتأخر ، أما أذا كانتا صادرتين من إمامٍ واحد فلا يمكن إعمال هذا المرجّح؛ إذ لا نعلم أيهما المتأخر فلا بد من الأخذ بالمرجّحات الأخرى أمّا هذا المرجّح فلا يمكن الأخذ به.
إذن هذا المرجّح ينفع فيما لو كانت واحدة قد صدرت من الإمام المتأخر والأخرى قد صدرت من الإمام المتقدّم وهذا مطلب واضح.
والكلام في هاتين الروايتين يقع تارةً بلحاظ الدلالة وأخرى بلحاظ السند:-
أما بلحاظ الدلالة:- فهما واضحتان في لزوم الأخذ بالرواية المتأخرة.
ولكن يمكن أن يناقش ذلك:- بأن لزوم الأخذ بالرواية المتأخرة ليس من باب التعبّد الشرعي حتى نعمم ذلك الى مثل زماننا هذا بل هناك قرينة على أنّ ذلك لنكتة خاصّة وهي التقيّة ، فالإمام يأمر بالأخذ بالمتأخر لأنه يعلم أنّه قد صدر منه هذا الحديث المتأخر تقيّةً وحفاظاً على شيعته يريد منهم أنّ يأخذوا بالمتأخر تحفظاً عليهم ، وإذا كان الأمر كذلك - أعني أنّ لزوم الأخذ بالأمر بالمتأخر ليس لقضية تعبديّة بل لنكتة التقيّة - فلا يمكن تعميم هذه الروايات إلى مثل زماننا فإنه في ذلك الزمان كان الظرف الذي يعيش فيه عليه السلام ظرف تقيّةٍ فأصدر ذلك الحكم المتأخر تحفظاً على شيعته ، أمّا الآن حيث لا نحذر من أحد في وسطنا هذا - يعني في مسألة الوضوء أو الغسل أو غير ذلك - فحينئذٍ لا موجب للأخذ بمفاد الروايات المذكورةوبالتالي يختصّ هذا المرجّح بتلك الفترة الزمنيّة.
بل يمكن أن نصعّد اللهجة ونقول:- إن لزوم الأخذ بالمتأخر لا يعمّ جميع فترة وجود الأئمة عليهم السلام بل يختصّ بفترة هذه الإمام الذي صدر منه هذا المرجّح وهو الأخذ بالمتأخر فلو كان الرواية قد صدرت من الإمام الكاظم عليه السلام فيختص هذا المرجّح بزمانه ولا نسريّه إلى زمان بقيّة الأئمة عليهم السلام إذ الإمام الكاظم عليه السلام الذي صدر منه هذا المرجّح هو يعلم أنه سوف يصدر أوامر متأخرة يحفظ بها شيعته في هذه الفترة وهم بحاجة إلى التقيّة في هذه الفترة فكيف نستفيد العميم إلى غير فترته.
نعم قد تسال وتقول:- من أين تثبت أنّ الأمر بالأخذ بالمتأخر ليس أمراً تعبدّياً بل هو لنكتة التقية ؟
كان الجواب:- إن الإمام عليه السلام قد صرّح بذلك في رواية أبي عمرو الكناني حيق ال:- ( قد أصبت يا أبا عمرو أبا الله إلا أن يعبد سرّاً اما والله لئن فعلتم ذلك إنّه لخيرٌ لي ولكم أبى الله عز وجل لنا في دينه إلا التقيّة[1]) ، إنّ هذا تصريحٌ بما أشرنا إليه.
هذا مضافاً إلى أنّه يلمّح إلى أنّ الامام عليه السلام ابتدر بالسؤال ، فهو عليه السلام ابتداءً يقول لأبي عمرو الكناني:- ( لو حدّثتك بحديث أو ..... ) لا أنّ السائل سأل والإمام أجابه كما نلاحظه في الطابع العام في الروايات فإن الطابع العام فيها هو أنّ السائل يسأل والإمام يجيب أمّا هنا فالإمام تقدّم بالسؤال ابتداءً وسأل هذا السؤال وحينما أجاب الحسين بن المختار أو الكناني بأنّي آخذ بالمتأخّر يظهر أنّه ارتاح إلى هذا الجواب وأخذ يدعو له ، يعني أنّ هذا معناه هو أنّه أراد التحفّظ والاتّقاء عليهم.
إذن الأمر المذكور أمرٌ يختص بزمان حضور الإمام بل لعله يختص كما أشرنا بذلك الأمام الذي صدر منه هذا الأمر كالإمام الصادق عليه السلام ولعلّه إلى هذا يشير الشيخ الصدوق حيث ذكر صاحب الوسائل(قده) بعد حديث الحسين بن المختار ما نصّه:- ( أقول:- يظهر من الصدوق أنه حمله على زمان الامام خاصة فإنه قال في توجيهه:- " إن كلّ إمامً أعلم بأحكام زمانه من غيره من الناس " وهو موافق لظاهر الحديث وعلى هذا يضعف الترجيح به في زمان الغيبة وفي تطاول الأزمنة ).
وعلى أيّ حال يظهر من صاحب الوسائل الشيخ الصدوق أنهما فهما من الحديثين نفس ما أشرنا إليه غايته نحن فتحنا المطلب أكثر وهما ذكراه بإجمال.
هذا كلّه من حيث الدلالة.
وأمّا من حيث السند:-
أمّا الرواية الأولى:- فهي ضعيفة باعتبار الإرسال لأن الحسين بن المختار رواها عن بعض أصحابنا وهذا البعض مجهولٌ.
وأمّا الرواية الثانية:- أعني رواية أبي عمرو الكناني التي رواها هشام بن سالم عن الكناني - فنفس الكناني هو مجهولٌ ولم يوثق فبهذا الاعتبار تكون ساقطةً وليست معتبرة.
نعم ذكر السيد البروجردي(قده) في جامع أحاديث الشيعة في باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع والترجيح وغيرهما [2] رواياتٍ وأحدها هي هذه الرواية ونقلها عن الكافي وبعد أن نقلها قال:- ( وسائل 462 -ج11 - البرقي في المحاسن عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ) ، إنّ هذا يدلّ على أنّ هناك طريقاً آخر لهذه الرواية لا يمرّ بالكناني وإنما يرويها هشام بن سالم مباشرةً عن الإمام عليه السلام.
فإذن يحصل عندنا سندان السند الأوّل الذي هو في الكافي وهو:- ( محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم[3] عن ابي عمر الكناني عن ابي عبد الله عليه السلام ) ، وأمّا السند الثاني المتقدّم فهو مذكور من قبل صاحب الوسائل(قده) فهو ينقل من محاسن البرقي وكتاب المحاسن قد وصل إليه بطريقٍ صحيح فالطريق الثاني هو:- ( البرقي في المحاسن عن أبيه عن محمد بن أبي عمي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام ) ، وهذا الطريق لا يمرّ بأبي عمرو الكناني.
إذن إذا كان في الطريق الأوّل ضعفٌ فيمكن أن نعوّض بالطريق الثاني ، هكذا قد يقال.
ولكن حسب مراجعتي السريعة لم أعثر على هذا في الوسائل - يعني أنّ صاحب الوسائل ينقل هذا عن محاسن البرقي - والسيد البروجردي لا أعتقد أنه مشتبه لهذه الدرجة فيحتاج ذلك إلى المراجعة.
إذن الجواب الأوّل - وهو معلّقٌ وليس بمنجّز - هو أنّنا لم نعثر عليه.
وسواء تمّ هذا الجواب أو لم يتمّ فيوجد عندنا جوابٌ ثانٍ وثالث.
[2] جامع أحاديث الشيعة، السيد البروجردي، ج1،
ص323، ب6 الذي عنوانه باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع والترجيح وغيرهما.