36/04/20
تحمیل
الموضوع:- شرطية القدرة في
متعلّق التكليف - مباحث الحكم.
بقي شيآن في كلامه(قده):-
الأوّل:- ذكر أن الإنشاء إذا كان ينحلّ بعدد الأفراد فلازمه الانحلال في جانب الخبر أيضاً - أي في مثل قولنا ( النار باردة ) - وبالتالي يلزم أن يكون الشخص كاذباً بعدد أفراد النار والحال أنا نشعر بالوجدان أنه كاذب كذبة واحدة وهذا دليل على عدم الانحلال، فإذا لم يحصل الانحلال في باب الخبر لا يحصل الانحلال في باب الإنشاء أيضاً.
ويرد عليه:- إنّ الانحلال متحقّق في باب الخبر أيضاً ولكن هذا الانحلال لا يوجب تعدّد الكذب فإن تعدّد الكذب يدور مدار تعدّد نفس الخبر وأما تعدّد المخُبَر دون نفس الخبر فهذا لا يوجب تعدّد الكذب عرفاً، ولذا لو فرض أنّ الشخص أكّد على فكرة الانحلال في طيّات كلامه وقال:- ( كلّ فردٍ من أفراد النار سواءً كانت النار هذه أو تلك فهي باردة ) مع ذلك لا يعدّ كاذباً إلا مرّة واحدة، فوحدة الكذب وتعدّده يدور مدار وحدة الخبر وتعدّده، فنحن حتى لو قلنا بالانحلال فالخبر يعود واحداً وليس متعدداً وإنما ما أخبر به متعدّد، فمادام الخبر واحداً يبقى آنذاك الكذب واحداً.
وعلى هذا الأساس يبقى ما ذكرناه على حاله - يعني ندّعي أنّه في باب الإنشاء هناك انحلال بعدد الأفراد وفي باب الإخبار أيضاً يوجد انحلال بعدّد الأفراد - وما ذكره من لزوم تعدّد الكذب لو انحلّ الخبر مدفوعٌ بأنّ المدار في تعدّد الكذب على تعدّد نفس الخبر لا على تعدّد المخبَر عنه.
الثاني:- لو كان يعتبر في باب الأحكام التكليفية القدرة على المتعلّق يلزم أن يكون الحال كذلك بالنسبة إلى الأحكام الوضعية والحال أنّه لا تعتبر القدرة في الأحكام الوضعيّة، فالدم الموجود في القمر مثلاً - والمفروض أنا لا يمكن أن نذهب إلى القمر - يمكن للمولى أن يحكم عليه بالنجاسة رغم عدم قدرتنا عليه فيلزم أن يكون الأمر كذلك في باب الحكم التكليفي، والدليل على أنّه لا تعتبر القدرة في الأحكام الوضعيّة هو أنّ الدم الموجود في القمر مثلاً يمكن الحكم عليه بالنجاسة والحال أنّا لا نقدر عليه.
وجوابه:- هناك فارق بين الأحكام التكليفية وبين الأحكام الوضعيّة ففي الأحكام التكليفيّة يوجد عنصر التحريك والدفع فحينما يقال:- ﴿ ولله على الناس حجّ البيت ﴾ يراد تحريك المكلف نحو الفعل والتحريك فرع القدرة، فإذا كان الشخص لا يقدر على التحرّك فلا معنى لأن يُحرَّك، وهذا بخلافه في الأحكام الوضعيّة فإنّه لا يوجد داعي التحريك فحينما يقال هذا نجسٌ فهو اعتبارٌ وهو لا يتضمن اعتبار التحريك نحو الترك والهجران، نعم هذا لازمٌ من اللوازم، فهذا هو حكم النجاسة لا نفس النجاسة وفرق بين النجاسة وحكمها، فالحكم الثابت للنجاسة تكليفيٌّ ويشترط القدرة في متعلّقه أما نفس النجاسة فلا تتضمن تحريكاً ومادامت لا تتضمن تحريكاً فيمكن اعتبارها في حقّ غير القادر.
نعم يبقى ما نقلناه عنه في آخر كلامه - من أنّ الأصوليين اعتبروا في منجزيّة العلم الإجمالي دخول جميع الأطراف في محلّ الابتلاء - فهو لا يرتبط بكلامنا الآن بل المناسب التعرّض له في باب العلم الاجمالي.
ونلفت النظر من جديد إلى أنّ القدرة شرطٌ في متعلّق الأحكام التكليفيّة ولكن إذا كان الهدف من الحكم التكليفي هو التحريك، أمّا إذا كان الهدف إبراز الملاك دون التحريك كأن يفترض أنّ المولى حينما يقول ﴿ ولله على اناس حج البيت ﴾ يريد أن يبيّن أن في الحجّ ملاكاً عظيماً وبعد معرفتهم بالملاك العظيم هم يتحركون، فهو فقط يبين أنّه يوجد ملاك ولا يحرّك نحوه وإنما التحريك يصدر منهم بما أنهم بلغو المستوى العالي من الكمال - لو فرض ذلك -، فإذا حصل هذا فلعل إبراز الملاك وحده يكفي لأن يتحرّك، فإذا كان الهدف من بيان الحكم التكليفي هو إبراز الملاك فلا تشترط القدرة في متعلّق الحكم التكليفي إذ الهدف هو إبراز الملاك والملاك لا يتوقّف ثبوته على القدرة ولكن الأمر ليس كذلك عادةً - يعني أنَّ الهدف من الأحكام التكليفية هو التحريك دون إبراز الملاك - فالقدرة حينئذٍ تكون معتبرة في متعلّق التكاليف.
ونلفت النظر أيضاً إلى أنّه ما هي ثمرة هذا البحث فإنه بعد أن فرضنا أنّ وجوب الامتثال موقوف على القدرة فما فائدة البحث عن اعتبار القدرة في نفس التكليف مادام الامتثال لا يجب إلا على القادر أوليس هذا ترفاً علميّاً ؟
والجواب:- قد تظهر الثمرة في بعض الموارد من قبيل ما أشرنا إليه سابقاً فإنّه في مسألة مزاحمة الصلاة بإزالة النجاسة عن المسجد تكون الحصّة من الصلاة المزاحمة بالإزالة غير مقدور شرعاً لأنها مزاحمة بالواجب الأهم وإن كانت مقدورة تكويناً فلو أوقعها المكلف ولم يعتنِ للإزالة وصلّى فهذه الصلاة هل تقع صحيحة أو لا ؟ هنا تظهر الثمرة فإنّ من قال بأن القدرة ليست شرطاً - كما نقلنا عن العلمين الخوئي والخميني - يلزم أن يلتزم بصحّة الصلاة لأجل أنّه مأمور بها ولا يشترط في متعلّق التكليف القدرة، نعم لم يجب عليه الامتثال لكن الأمر موجود وبه يثبت صحّة الصلاة فيمكن قصد التقرّب به أو بالملاك أذ يوجد كاشفٌ عنه وهو نفس الأمر، فالصلاة تقع صحيحة بنفس الأمر أو بملاكه فبكليهما يمكن تصحيح الصلاة، هذا بناءً على رأي من يقول أن القدرة ليست شرطاً في متعلّق التكليف.
بينما من يرى أنّها شرط في متعلّق التكليف فقد يحتاج لتصحيحها إلى أمور أخرى كما سوف نلاحظ.
ثم إنّ هناك قضيّة أخرى وهي الجامع بين المقدور وغير المقدور هل هو مقدور أو لا ؟
والجواب:- وقع كلام في أنه بعد أن فرغنا عن اعتبار القدرة في متعلّق التكليف نطرح سؤالاً وهو هل الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور أو ليس بمقدور - وهذا الكلام يأتي بناء على اعتبار القدرة - ؟ فلو فرضنا أن الطيران إلى السماء من غير طائرة ليس بمقدورٍ للمكلف بنفسه ولكنه يتمكن أن يجلس في البيت ويطالع فهل الجامع بينهما مقدورٌ بأن أقول له يلزمك أحد هذين - المطالعة أو الطيران - فهل الجامع - أي الأحد - مقدور أو ليس بمقدور ؟ فإن كان مقدوراً فنستطيع أن نوجّه الأمر إلى هذا الجامع.
يظهر من الشيخ النائيني(قده) أنّ الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس بمقدورٍ، ولذلك قال حيث إنّ التكليف قد جعل بداعي التحريك والتحريك لا يمكن إلا نحو الحصّة المقدورة فينحصر التكليف بالحصة المقدورة وهي في مثال الصلاة هي الصلاة غير المزاحمة بالإزالة، وفي مثالنا ينحصر التكليف بالجلوس للمطالعة أمّا الجامع - أي الأحد - فليس بمقدورٍ، وقد أشار ذلك في أجود التقريرات[1]، ونسب إلى المحقّق الثاني أنّ الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور ولكن لم ينقل عبارة له.
ولكن توجد عبارة في جامع المقاصد في كتاب الدّين محصّلها أنّه قال:- إذا كان الشخص مديناً وحلّ وقت الدين وكانا قد اشترطا مكان التسليم وحلّ وقت الصلاة فهل يجوز له أن يصلي ويؤخر بذلك وفاء الدين والمفروض أنّ صاحبه يريده في وقته عند الأذان فوجوب قضاء الدين متوجّه إليه فاذا أراد الصلاة التي هي موسّعة هل تقع صحيحة أو لا ؟ وهو(قده) في هذا المورد أشار بما يوحي إلى أنّ الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، يعني أنَّ إحدى الصلاتين له مقدورة وهي التي تكون بعد قضاء الدين كما يوجد فردٌ غير مقدورٍ وهي تلك الصلاة التي في بيتك، فأحدى الحصّتين مقدورة والثانية غير مقدورة فهل يمكن أن يؤمر بإحدى الحصّتين ؟ فإن كان هناك أمرٌ والجامع مقدورٌ فسوف تصير صلاته في البيت تصير صحيحة وإلا فلا.
بقي شيآن في كلامه(قده):-
الأوّل:- ذكر أن الإنشاء إذا كان ينحلّ بعدد الأفراد فلازمه الانحلال في جانب الخبر أيضاً - أي في مثل قولنا ( النار باردة ) - وبالتالي يلزم أن يكون الشخص كاذباً بعدد أفراد النار والحال أنا نشعر بالوجدان أنه كاذب كذبة واحدة وهذا دليل على عدم الانحلال، فإذا لم يحصل الانحلال في باب الخبر لا يحصل الانحلال في باب الإنشاء أيضاً.
ويرد عليه:- إنّ الانحلال متحقّق في باب الخبر أيضاً ولكن هذا الانحلال لا يوجب تعدّد الكذب فإن تعدّد الكذب يدور مدار تعدّد نفس الخبر وأما تعدّد المخُبَر دون نفس الخبر فهذا لا يوجب تعدّد الكذب عرفاً، ولذا لو فرض أنّ الشخص أكّد على فكرة الانحلال في طيّات كلامه وقال:- ( كلّ فردٍ من أفراد النار سواءً كانت النار هذه أو تلك فهي باردة ) مع ذلك لا يعدّ كاذباً إلا مرّة واحدة، فوحدة الكذب وتعدّده يدور مدار وحدة الخبر وتعدّده، فنحن حتى لو قلنا بالانحلال فالخبر يعود واحداً وليس متعدداً وإنما ما أخبر به متعدّد، فمادام الخبر واحداً يبقى آنذاك الكذب واحداً.
وعلى هذا الأساس يبقى ما ذكرناه على حاله - يعني ندّعي أنّه في باب الإنشاء هناك انحلال بعدد الأفراد وفي باب الإخبار أيضاً يوجد انحلال بعدّد الأفراد - وما ذكره من لزوم تعدّد الكذب لو انحلّ الخبر مدفوعٌ بأنّ المدار في تعدّد الكذب على تعدّد نفس الخبر لا على تعدّد المخبَر عنه.
الثاني:- لو كان يعتبر في باب الأحكام التكليفية القدرة على المتعلّق يلزم أن يكون الحال كذلك بالنسبة إلى الأحكام الوضعية والحال أنّه لا تعتبر القدرة في الأحكام الوضعيّة، فالدم الموجود في القمر مثلاً - والمفروض أنا لا يمكن أن نذهب إلى القمر - يمكن للمولى أن يحكم عليه بالنجاسة رغم عدم قدرتنا عليه فيلزم أن يكون الأمر كذلك في باب الحكم التكليفي، والدليل على أنّه لا تعتبر القدرة في الأحكام الوضعيّة هو أنّ الدم الموجود في القمر مثلاً يمكن الحكم عليه بالنجاسة والحال أنّا لا نقدر عليه.
وجوابه:- هناك فارق بين الأحكام التكليفية وبين الأحكام الوضعيّة ففي الأحكام التكليفيّة يوجد عنصر التحريك والدفع فحينما يقال:- ﴿ ولله على الناس حجّ البيت ﴾ يراد تحريك المكلف نحو الفعل والتحريك فرع القدرة، فإذا كان الشخص لا يقدر على التحرّك فلا معنى لأن يُحرَّك، وهذا بخلافه في الأحكام الوضعيّة فإنّه لا يوجد داعي التحريك فحينما يقال هذا نجسٌ فهو اعتبارٌ وهو لا يتضمن اعتبار التحريك نحو الترك والهجران، نعم هذا لازمٌ من اللوازم، فهذا هو حكم النجاسة لا نفس النجاسة وفرق بين النجاسة وحكمها، فالحكم الثابت للنجاسة تكليفيٌّ ويشترط القدرة في متعلّقه أما نفس النجاسة فلا تتضمن تحريكاً ومادامت لا تتضمن تحريكاً فيمكن اعتبارها في حقّ غير القادر.
نعم يبقى ما نقلناه عنه في آخر كلامه - من أنّ الأصوليين اعتبروا في منجزيّة العلم الإجمالي دخول جميع الأطراف في محلّ الابتلاء - فهو لا يرتبط بكلامنا الآن بل المناسب التعرّض له في باب العلم الاجمالي.
ونلفت النظر من جديد إلى أنّ القدرة شرطٌ في متعلّق الأحكام التكليفيّة ولكن إذا كان الهدف من الحكم التكليفي هو التحريك، أمّا إذا كان الهدف إبراز الملاك دون التحريك كأن يفترض أنّ المولى حينما يقول ﴿ ولله على اناس حج البيت ﴾ يريد أن يبيّن أن في الحجّ ملاكاً عظيماً وبعد معرفتهم بالملاك العظيم هم يتحركون، فهو فقط يبين أنّه يوجد ملاك ولا يحرّك نحوه وإنما التحريك يصدر منهم بما أنهم بلغو المستوى العالي من الكمال - لو فرض ذلك -، فإذا حصل هذا فلعل إبراز الملاك وحده يكفي لأن يتحرّك، فإذا كان الهدف من بيان الحكم التكليفي هو إبراز الملاك فلا تشترط القدرة في متعلّق الحكم التكليفي إذ الهدف هو إبراز الملاك والملاك لا يتوقّف ثبوته على القدرة ولكن الأمر ليس كذلك عادةً - يعني أنَّ الهدف من الأحكام التكليفية هو التحريك دون إبراز الملاك - فالقدرة حينئذٍ تكون معتبرة في متعلّق التكاليف.
ونلفت النظر أيضاً إلى أنّه ما هي ثمرة هذا البحث فإنه بعد أن فرضنا أنّ وجوب الامتثال موقوف على القدرة فما فائدة البحث عن اعتبار القدرة في نفس التكليف مادام الامتثال لا يجب إلا على القادر أوليس هذا ترفاً علميّاً ؟
والجواب:- قد تظهر الثمرة في بعض الموارد من قبيل ما أشرنا إليه سابقاً فإنّه في مسألة مزاحمة الصلاة بإزالة النجاسة عن المسجد تكون الحصّة من الصلاة المزاحمة بالإزالة غير مقدور شرعاً لأنها مزاحمة بالواجب الأهم وإن كانت مقدورة تكويناً فلو أوقعها المكلف ولم يعتنِ للإزالة وصلّى فهذه الصلاة هل تقع صحيحة أو لا ؟ هنا تظهر الثمرة فإنّ من قال بأن القدرة ليست شرطاً - كما نقلنا عن العلمين الخوئي والخميني - يلزم أن يلتزم بصحّة الصلاة لأجل أنّه مأمور بها ولا يشترط في متعلّق التكليف القدرة، نعم لم يجب عليه الامتثال لكن الأمر موجود وبه يثبت صحّة الصلاة فيمكن قصد التقرّب به أو بالملاك أذ يوجد كاشفٌ عنه وهو نفس الأمر، فالصلاة تقع صحيحة بنفس الأمر أو بملاكه فبكليهما يمكن تصحيح الصلاة، هذا بناءً على رأي من يقول أن القدرة ليست شرطاً في متعلّق التكليف.
بينما من يرى أنّها شرط في متعلّق التكليف فقد يحتاج لتصحيحها إلى أمور أخرى كما سوف نلاحظ.
ثم إنّ هناك قضيّة أخرى وهي الجامع بين المقدور وغير المقدور هل هو مقدور أو لا ؟
والجواب:- وقع كلام في أنه بعد أن فرغنا عن اعتبار القدرة في متعلّق التكليف نطرح سؤالاً وهو هل الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور أو ليس بمقدور - وهذا الكلام يأتي بناء على اعتبار القدرة - ؟ فلو فرضنا أن الطيران إلى السماء من غير طائرة ليس بمقدورٍ للمكلف بنفسه ولكنه يتمكن أن يجلس في البيت ويطالع فهل الجامع بينهما مقدورٌ بأن أقول له يلزمك أحد هذين - المطالعة أو الطيران - فهل الجامع - أي الأحد - مقدور أو ليس بمقدور ؟ فإن كان مقدوراً فنستطيع أن نوجّه الأمر إلى هذا الجامع.
يظهر من الشيخ النائيني(قده) أنّ الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس بمقدورٍ، ولذلك قال حيث إنّ التكليف قد جعل بداعي التحريك والتحريك لا يمكن إلا نحو الحصّة المقدورة فينحصر التكليف بالحصة المقدورة وهي في مثال الصلاة هي الصلاة غير المزاحمة بالإزالة، وفي مثالنا ينحصر التكليف بالجلوس للمطالعة أمّا الجامع - أي الأحد - فليس بمقدورٍ، وقد أشار ذلك في أجود التقريرات[1]، ونسب إلى المحقّق الثاني أنّ الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور ولكن لم ينقل عبارة له.
ولكن توجد عبارة في جامع المقاصد في كتاب الدّين محصّلها أنّه قال:- إذا كان الشخص مديناً وحلّ وقت الدين وكانا قد اشترطا مكان التسليم وحلّ وقت الصلاة فهل يجوز له أن يصلي ويؤخر بذلك وفاء الدين والمفروض أنّ صاحبه يريده في وقته عند الأذان فوجوب قضاء الدين متوجّه إليه فاذا أراد الصلاة التي هي موسّعة هل تقع صحيحة أو لا ؟ وهو(قده) في هذا المورد أشار بما يوحي إلى أنّ الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، يعني أنَّ إحدى الصلاتين له مقدورة وهي التي تكون بعد قضاء الدين كما يوجد فردٌ غير مقدورٍ وهي تلك الصلاة التي في بيتك، فأحدى الحصّتين مقدورة والثانية غير مقدورة فهل يمكن أن يؤمر بإحدى الحصّتين ؟ فإن كان هناك أمرٌ والجامع مقدورٌ فسوف تصير صلاته في البيت تصير صحيحة وإلا فلا.