36/08/01
تحمیل
الموضوع:- تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في
الحجية -قواعد وفوائد.
وفيه:-
أوّلاً:- نحن إمّا أن نفترض أنّ لدينا دليلاً يشتمل على إطلاقٍ يدلّ على أنّ المداليل الالتزاميّة حجّة حتى لو سقط المدلول المطابقي عن الحجيّة، أو لا نملك دليلاً من هذا القبيل ولا يوجد شق ثالث في البين، فإن كان عندنا دليلٌ يشتمل على الاطلاق المذكور كأن كان يقول ( كلّ كلامٍ حجّة في جميع مداليله ) فلو كان له مداليل ثلاثة أو أربعة فهو حجّة في كلّ واحدٍ منها، وحينئذٍ يكفينا هذا الاطلاق عن هذه المؤونة وهذا التطويل فنقول من البداية إنَّ مقتضى إطلاق هذا الدليل هو أنّ الخطاب حجّة في جميع مداليله وإذا سقط أحد مداليله عن الحجيّة فلازم الاطلاق بقاءه على الحجيّة بلحاظ الباقي.
أو نفترض أنّه لا يوجد إطلاقٌ من هذا القبيل - كما هو الصحيح - فيكفينا آنذاك في إثبات سقوط المدلول الالتزامي عن الحجيّة عدم الدليل على حجيته للقصور في المقتضي بلا حاجة إلى هذا التطويل.
أجل استدرك وأقول:- لعله يقصد شيئاً وخانه التعبير وهذه قضية أخرى سوف اذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.
وفيه:-
أوّلاً:- نحن إمّا أن نفترض أنّ لدينا دليلاً يشتمل على إطلاقٍ يدلّ على أنّ المداليل الالتزاميّة حجّة حتى لو سقط المدلول المطابقي عن الحجيّة، أو لا نملك دليلاً من هذا القبيل ولا يوجد شق ثالث في البين، فإن كان عندنا دليلٌ يشتمل على الاطلاق المذكور كأن كان يقول ( كلّ كلامٍ حجّة في جميع مداليله ) فلو كان له مداليل ثلاثة أو أربعة فهو حجّة في كلّ واحدٍ منها، وحينئذٍ يكفينا هذا الاطلاق عن هذه المؤونة وهذا التطويل فنقول من البداية إنَّ مقتضى إطلاق هذا الدليل هو أنّ الخطاب حجّة في جميع مداليله وإذا سقط أحد مداليله عن الحجيّة فلازم الاطلاق بقاءه على الحجيّة بلحاظ الباقي.
أو نفترض أنّه لا يوجد إطلاقٌ من هذا القبيل - كما هو الصحيح - فيكفينا آنذاك في إثبات سقوط المدلول الالتزامي عن الحجيّة عدم الدليل على حجيته للقصور في المقتضي بلا حاجة إلى هذا التطويل.
أجل استدرك وأقول:- لعله يقصد شيئاً وخانه التعبير وهذه قضية أخرى سوف اذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.