34/12/24
تحمیل
الموضوع:- تنبيهات / التنبيه الرابع ( الأصل المثبت ) / الاستصحـاب / الأصول العملية.
وقيل إنه قد عرض هذا الاشكال على السيد الخوئي(قده) - حيث إنه قبل الثمرة السابقة وارتضاها - وأجاب عنه:- بأن المهم هو اثبات أن اليد قد تنجست أما قد تنجست من خصوص البدن فليس بمهم وهذا الاشكال يأتي لو أردنا أن نثبت نجاسة اليد بسبب ملاصقتها لبدن الحيوان فإنه لو أردنا أن نثبت نجاسة اليد من هذا المنشأ الخاص وبخصوصه فنعم يرد الاشكال ولكن هذا ليس بمهم والمهم هو اثبات نجاسة اليد من أي منشأ كان ومعه نقول حيث إن بدن الحيوان كان نجساً سابقاً - بناءً على أنه يتنجس – فنستصحب بقاء نجاسته وبذلك تثبت نجاسة اليد.والتعليق على ما أفاده واضح حيث يقال:- إن نجاسة اليد تحتاج الى منشأ وسبب ولا يمكن أن تثبت من دون منشأ فنحن نسأل عن ذلك المنشأ فإن كان المنشأ هو الملاصقة لنفس الرطوبة والنجاسة الموجودة على البدن فهذه لا يوجد ما يثبتها ويكون دليلاً عليها لأن استصحاب بقاء النجاسة لا يثبت أن اليد لاصقت النجاسة هذه وإذا كان المنشأ لنجاسة اليد إصابة البدن فنحن نجزم بأن إصابة البدن ليست منشأ لنجاسة اليد لأنه إما أن النجاسة ليست موجودة فهو طاهر أو أنها موجودة فتنجس اليد يكون بسبب عين النجاسة وليس بسبب ملاصقة البدن الذي هو متأخر زماناً عن إصابة النجاسة الموجودة على البدن . إذن مادامت النجاسة يلزم أن يكون لها منشأ والمنشأ باطل على كلا التقديرين كيف نحكم بالنجاسة ؟!
نعم إذا أردنا أن نناقش ما أفاده السيد الشهيد(قده) فنقول:-إن هذه الثمرة مبنية على أن ما تنجس لا يتنجس ثانيةً أما إذا قبلنا بأن المتنجس يمكن أن يتنجس ثانيةً - وهي مسألة مبنائية - فحينئذ لا محذور بأن نقول إن اليد التي أصابت البدن قد تنجست به رغم أنها أصابت العين أوّلا - بناء على أن ما تنجس يمكن أن يتنجس ثانياً - وهذه ليست مناقشة مهمّة لأنها مناقشة منبائية ولعل المبنى الصحيح هو أن ما تنجّس لا يقبل التنجّس ثانيةً.
أو نقول:- إن ما ذكره(قده) يتمّ لو كانت النجاسة التي على بدن الحيوان ذات جرم بحيث تكون إصابة اليد لها أسبق زماناً من إصابة البدن أما إذا لم تكن ذات جرم من قبيل البول ففي مثل هذه الحالة تحصل إصابة اليد للنجاسة وللبدن في وقتٍ واحدٍ وفي مثل هذه الحالة تظهر الثمرة ونحن يكفينا إبراز ثمرةٍ ولو في مساحةٍ ضيقةٍ فنقول إن الثمرة تظهر فيما إذا كان على بدن الحيوان بولٌ مثلاً ففي مثل هذه الحالة لا توجد أسبقيّة زمانيّة في الاصابة فلا نقول إن اليد تصيب البول أوّلاً ثم تصيب البدن ثانياً بل الاصابة حصلت في آنٍ واحد ، إذن يمكن أن نقول إن اليد قد نتجست بإصابة البدن فإن هذا شيء لا بأس به.