35/03/02


تحمیل
الموضوع:- التنبيه الخامس ( الاستصحاب في الموضوعات المركبة ) / تنبيهات / الاستصحاب / الأصول العملية.
ونستدرك لنقول:- إن ما ذكرناه يتم لو كان زمان التردّد لعدم الكريّة منحصراً بين الساعة الثانية أو الثالثة كما كنّا نفترض ذلك ، أما إذا أدخلنا ساعةً أخرى في الحساب بأن افترضنا بأننا نجزم بأن الكريّة قد حدثت إما في الساعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فصار زمان تردّد حدوث الكريّة مردّداً بين ثلاث ساعات بينما زمان الملاقاة يبقى كما هو - يعني مردّداً بين ساعتين إما الثانية أو الثالثة - فهنا لا مانع من استصحاب عدم الكريّة الى زمان الملاقاة فإنه لا يلزم المحذور الذي أشرنا إليه فإنه على هذه الفرضيّة يصير زمان علمنا التفصيلي بثبوت الكريّة هو الساعة الرابعة دون الساعة الثالثة وأما الساعة الثالثة والثانية فهو مجرد احتمال من دون جزمٍ تفصيلي بينما الملاقاة نجزم بتحققها في الساعة الثالثة ولا يحتمل حدوثها في الساعة الرابعة لأنا فرضنا أن زمان التردّد فيها منحصر بالساعة الثانية والثالثة من دون إضافة الساعة الرابعة ، إنه في هذه الفرضيّة لا مانع من جريان استصحاب عدم الكريّة الى زمان الملاقاة الواقعي ولا يصير المورد من موارد نقض اليقين باليقين التفصيلي حتى على مستوى الاحتمال والوجه في ذلك واضح فإن زمان لملاقاة الواقعي على أكبر تقدير هو الساعة الثالثة وفي الساعة الثالثة لا يوجد لدينا يقين تفصيلي بحدوث الكريّة وإنما ذلك مجرد احتمال فلا محذور إذن في جريان الاستصحاب فيجري بلا مانع . إذن يختصّ المحذور الذي ذكرناه ويتم - وهو كون المورد من موارد نقض اليقين باليقين التفصيلي – فيما لو كان زمان حدوث الكريّة مردّداً بين الساعة الثانية والثالثة من دون إضافة ساعةٍ رابعةٍ أما مع إضافة ساعة رابعة وفرض أن زمان الملاقاة كان منحصراً بالساعة الثانية والثالثة فيجري الاستصحاب بلا مانعٍ ، ولعل الحالة المتعارفة والعاديّة هي حالة التطابق في مقدار الساعات فإنه عادة حينما نرى مستنقعٌ من الماء في الصحراء بمقدار كرّ ونرى أن فيه نجاسة كالميتة مثلاً فإنه هنا أجزم بأنه الآن - والآن الذي هو عبارة عن الساعة الثالثة - هو كرّ وتوجد ملاقاة ولكن نحتمل أن الكريّة صارت قبل هذا الآن والملاقاة صارت في هذا الآن الثالث - يعني الكرية صارت في الساعة الثانية والملاقاة صارت في الساعة الثالثة - ويحتمل العكس - إذن الحالة المتعارفة ليس من البعيد هي حالة التطابق وهذه قضيّة ليست مهمة لي وإنما هو بيانٌ للواقع الخارجي وأنه عادةً يكون المتداول هو حالة التطابق أو هو حالة عدم التطابق - والمهم لي هو أن ما أبرزناه من المانع يتمّ إذا فرض أنه كانت ساعات تردّد الكريّة بعدد ساعات تردّد حدوث الملاقاة أما إذا كانت ساعات تردّد حدوث الكريّة أكثر من ساعات تردّد حدوث الملاقاة فاستصحاب عدم الكريّة الى زمان الملاقاة الواقعي يجري دون أيّ محذور.
وبعد اتضاح هذه الفكرة توجد اشكالات ثلاثة بعضها يكون وارداً على البيان الذي أشرنا إليه وبعضها الآخر قد يكون وارداً على أصل المطلب:-
الاشكال الأوّل:- وهو إشكالٌ عامٌّ ولا يختص بالبيان الذي ذكرناه وهو:- إننا فرضنا أن الأثر مترتب على عدم الكريّة في زمان الملاقاة ونحن نسأل ونقول:- هل أن زمان الملاقاة أخذ بنحو الموضوعيّة أو لوحظ بنحو المعرفيّة والمشيريّة ولا شق ثالث في البين ؟ فعلى الأول - يعني إذا كان مأخوذاً بنحو الموضوعيّة - فاستصحاب عدم الكريّة الى زمان الملاقاة لا يجري من باب كون المورد من الأصل المثبت لأن معنى أخذ زمان الملاقاة بنحو الموضوعيّة هو أن الأثر - وهو التنجّز - مترتّب على عدم الكريّة في زمان الملاقاة بما هو زمان الملاقاة يعني بمعنى أن يثبت أنه متّصف بكونه زمان لملاقاة وبقيد أن يكون هو زمان الملاقاة ومن الواضح إن استصحاب عدم الكريّة الى زمان الملاقاة غاية ما يقول إن عدم الكريّة باقٍ الى واقع زمان عدم الملاقاة أما أنه عدم الكريّة هو باقٍ الى زمانٍ هو متصفٍ بأنه زمان الملاقاة فلا يثبت ذلك ولا قدرة له على ذلك إلا بالأصل المثبت يعني تقول إذا كان عدم الكريّة كان باقياً الى واقع زمان الملاقاة فبالتالي قد بقي عدم الكريّة الى زمانٍ هو متصفٍ بالملاقاة ، إن هذه ملازمة عاديّة وليست شرعيّة فالأصل يصير مثبتاً .
وعلى الثاني - يعني إذا أخذ بنحو المشيريّة والمعرفيّة الى واقع الزمان - فواقع الزمان هو عبارة عن القطعة الزمنية أعني الساعة الثالثة مثلاً ومعلومٌ أن النتجّس ليس أثراً لبقاء عدم الكريّة الى الساعة الثانية أو الثالثة فإن الساعة بعنوان أنها ثانية أو ثالثة لا مدخليّة لها وإنما المدخليّة هي لبقاء عدم الكريّة حين الملاقاة . إذن استصحاب عدم الكريّة لا يجري على كلا التقديرين يعني سواء أخذ زمان الملاقاة بنحو الموضوعية أو أخذ بنحو المعرفيّة فهو على كلا التقديرين لا يجري غايته على الأول هو من باب أنه أصلٌ مثبت وعلى الثاني من باب أنه ليس محلّاً للأثر فإن بقاء عدم الكريّة الى ساعة ثانية أو ثالثة ليس محلّاً للأثر ، هذا إشكال قد يخطر الى الذهن وكان من المناسب ذكره في بداية موضوع الاستصحاب في الموضوعات المركبّة.
والجواب:- نحن نختار الشق الثاني - يعني أن زمان الملاقاة قد أخذ بنحو المعرفيّة - ولكن نقول إن أخذه بنحو المعرفيّة له نحوان أيضاً فتارةً يؤخذ زمان الملاقاة معرّفاً الى القطعة الزمنية بما هي قطعة زمنية - يعني بما هي ساعة ثانية أو ساعة ثالثة - وأخرى يؤخذ معرّفاً الى ذلك الزمان الذي وقعت فيه الملاقاة بقطع النظر عن كونه ساعة ثانية أو ساعة ثالثة - فعنوان ساعة ثانية أو ساعة ثالثة ليس له مدخليّة - بل نأخذه مشيراً الى واقع زمان الملاقاة من دون إدخال الساعة الثانية أو الساعة الثالثة في الحساب ، إن هذا شيءٌ وجيهٌ ومعه يجري الاستصحاب فيُثبِت لنا الاستصحاب إن عدم الكريّة ثابتٌ ومستمرٌّ الى هذا الزمن الواقعي الذي فيه الملاقاة وسوف تجتمع الملاقاة وعدم الكريّة في زمنٍ واحدٍ . إذن هذا الاشكال ليس بمهم.