35/03/26


تحمیل
الموضوع:- التنبيه السادس ( الاستصحاب في مؤديات الأمارات والأصول ) / تنبيهات / الاستصحاب / الأصول العملية.
إن قلت:- إن المثبِت - أو القرينة - موجودٌ باعتبار أن اليقين يستعمل في كثيرٍ من الأحيان كمرآةٍ للمتيقّن، بل إن المتيقِّن قد لا يلتفت إلى يقينه ويكون ملتفتاً فقط وفقط إلى المتيقَّن، فأنا عندما يوجد لديَّ يقينٌ أن اليوم هو يوم الثلاثاء فقد لا ألتفت إلى يقيني وإنما ألتفت إلى يوم الثلاثاء فوجود اليقين وجود مرآتي وآليّ إلى المتيقَّن . إذن ما صار إليه الشيخ الخراساني(قده) شيءٌ وجيهٌ بعدما فرضنا أن اليقين يستعمل كمرآةٍ للمتيقَّن.
قلت:-
أوّلاً:- لو سلمنا أن اليقين يستعمل كمرآةٍ للمتيقّن ولكن هذا ليس شيئاً بنحو القضيّة الكليّة وإنما أحياناً هو كذلك وأحياناً ليس كذلك فبالتالي نحتاج في الحمل على المرآتية إلى قرينة، نعم لو فرض أنه لا يستعمل اليقين إلا مرآةً فهذا يصحّ لكنّ لمفروض أنه كما يستعمل مرآةً يستعمل بنحو الموضوعيّة أيضاً فالحمل على المرآتية يحتاج آنذاك إلى قرينة من مناسبات الحكم والموضوع أو ما شاكل ذلك، فمثلاً في غير كلمة اليقين ككلمة الرؤية التي هي قريبة من اليقين ورد ( صُم للرؤية وافطر للرؤية ) فهنا نحمل الرؤية على المرآتية لوجود قرينةٍ إذ لو لم نحملها على ذلك فلازمه أنه لو فرض أني جمزت بثبوت الهلال لكن لا لأجل أني رأيه وإنما لأجل إِخبارِ جماعةٍ كثيرةٍ بحيث حصل لي الجزم أو لو فرض أنه كان هناك غيم وأنا أجزم بوجود الهلال وراءه ولكن لأجل وجود الغيم لا أراه فهل يُتأمّل حينئذٍ في وجوب الصوم أو الافطار ؟ كلّا ثم كلّا، إن الرؤية هنا أُخِذَت بنحو المرآتية إلى الثبوت الواقعي ولولا هذه القرينة لم نحمل الرؤية على ذلك، ومقامنا من هذا القبيل فإن كلمة اليقين تحتاج في حملها على المرآتية إلى القرينة وهي مفقودة، بل لعل القرية هي على العكس فإنه قيل بعد ذلك ( لا تنقض اليقين بالشك ) والشكّ يقصد به نفس الشك ولا يحمله الشيخ الخراساني(قده) على المرآتية إلى المشكوك فبقرينة المقابلة يمكن أن نقول إن المستفاد هو إِرادة نفس اليقين كما أن كلمة الشك يراد منها نفس الشك.
وثانياً:- إن استعمال كلمة اليقين بنحو المرآتية شيءٌ مرفوضٌ ولا بد من التفرقة بين مفهوم اليقين - أعني كلمة يقين - وبين واقع اليقين الذي هو قائم في القلب، والذي يكون مرآةً إلى المتيقّن هو الثاني - أعني واقع اليقين القائم بالقلب - وهو الذي قد يعبَّر عنه باليقين بالحمل الشائع، إن مثله يكون مرآةً وهذا مطلب وجداني، فنحن إذا كان في قلبنا يقينٌ بشيءٍ بكون اليوم هو الثلاثاء مثلاً فلا نلتفت إلى اليقين بل نلتفت إلى المتيقَّن، فهذا صحيحٌ في واقع اليقين - يعني اليقين بالحمل الشائع - أما مفهوم اليقين - أعني كلمة يقين أو قل اليقين بالحمل الأولي - فلا يستعمل مرآةً للمتيقَّن وإنما يُستعمل مرآةً لأفراد اليقين القائمة في القلب فكلمة يقين تشير إلى هذا اليقين الموجود في قلبي واليقين الموجود في قلبك وهكذا لا أن كلمة يقين تكون مشيرة إلى المتيقَّن، وهذه قضية ظريفة يجدر الالتفات إليها، فلابد من التفرقة بين كلمة يقين التي هي مفهوم اليقين وبين واقع اليقين القائم في القلب، والذي يكون مرآةً هو اليقين القائم في القلب أما مفهوم كلمة يقين فنسلّم أنه مرآةٌ ولكنّه مرآةٌ إلى أفراد اليقين القائم في القلوب وليس مرآةً إلى المتيقَّن والمفروض في المقام أننا نتعامل مع مفهوم اليقين إذ الوارد في الرواية هو:-( لا تنقض اليقين ) فتعامل مع كلمة اليقين ومفهوم اليقين واليقين بالحمل الأوّلي الوارد في الرواية وهو لا يكون مرآةً إلى المتيقَّن.
وثالثاً:- لو سلمنا أن كلمة اليقين تستعمل كمرآةٍ فهي مرآة إلى المتيقَّن لا إلى الحدوث - أي حدوث المتيقَّن - فلو كان المتيقَّن هو الطهارة فاليقين هو مرآة إلى الطهارة التي هي المتيقَّن وليس إلى حدوث الطهارة، إن جنبة الحدوث ملغيَّةٌ في المقام والمفروض أن صاحب الكفاية(قده) يريد أن يجعل اليقين مرآةً إلى الحدوث وليس إلى ذات المتيقَّن واليقين لو كان مرآةً فهو مرآةٌ إلى المتيقَّن وليس إلى حدوث المتيقَّن.
وقد تدافع عن الشيخ الخراساني وتقول:- إن المتيقَّن هو الحدوث - أي حدوث الطهارة - وليس هو نفس الطهارة، ومعه يكون اليقين مرآةً إلى حدوث الطهارة باعتبار أن حدوث الطهارة هو المتيقَّن فيتمُّ ما أراده الشيخ الخراساني.
وجوابه:- إنه توجد قرينة على أن الحدوث ملغيٌّ وليس منظوراً إليه وإنما المنظور هو نفس الطهارة مثلاً لا حدوث الطهارة وتلك القرينة هي التعبير بكلمة النقض ( لا تنقض اليقين بالشك ) فإن النقض يستدعي وجود وحدةٍ بين المتيقَّن وبين المشكوك إذ لو لم تكن وحدة في البين فلا يصدق النقض، ومعلومٌ إنه إذا أدخلنا في الحساب ذات الطهارة من دون جنبة الحدوث والبقاء يصدق النقض لأن الطهارة في ذاتها واحدة أما إذا أخذنا عنصر الحدوث في البين فصار متعلّق اليقين شيئاً ومتعلّق الشك شيئاً آخر فاليقين متعلّق بحدوث الطهارة بينما الشك متعلّق ببقاء الطهارة ومع اختلاف المتعلقين لا يصدق النقض . إذن التعبير بكلمة النقض قرينة على أن حيثية حدوث الطهارة ليس ملحوظاً وإنما الملحوظ هو ذات الطهارة، يعني نجعل المتيقَّن ذات الطهارة ولا نجعله حدوث الطهارة إذ لو كان هو حدوث الطهارة فلا يصح آنذاك استعمال كلمة النقض.
ومن خلال هذا كلّه اتضح لحدّ الآن أنه لا يمكن أن نلغي اليقين من الحساب فالإشكال إذن باقٍ بعدُ فكيف نجري الاستصحاب في مؤديات الأمارات والأصول المحرزة ؟
وقد يقال:- يوجد جواب ثالث وهو أنه توجد رواية تدلّ على أن الحدوث يكفي ولا يلزم وجود اليقين - وهذا بالتالي دعم لجواب الشيخ الخراساني لأنه كان يدّعي أن اليقين لا مدخليّة له وإنما أخذ مرآةً للحدوث فالمدار على الحدوث - وهي صحيحة عبد الله بن سنان:- ( سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر:- إني أعير الذميَّ ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليَّ فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام:- صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه )[1]، بتقريب:- أن الإمام عليه السلام أمره أن يصلّي فيه بلا حاجة إلى غسله وعلّل عليه السلام بالاستصحاب وليس بأصل الطهارة لوجود قرينةٍ وهي أنه عليه السلام أخذ الحالة السابقة بعين الاعتبار وقال ( لأنك أعرته إياه وهو طاهر ) فلو كان النظور هو قاعدة الطهارة لكان المناسب غضّ النظر عن الحالة السابقة والنظر إلى الحالة الفعليّة فقط وذلك بأن يقول له ( لأنك لا تعلم أنه الآن نجس ) فالحالة السابقة يُغَض النظر عنها فإذن أخذ الإمام عليه السلام للحالة السابقة يدلّ على أنه كان ناظراً إلى الاستصحاب، وبعد أن ثبت أن الإمام ناظر إلى الاستصحاب نضم مقدمة أخرى وهي أن نقول:- والقرينة على أن اليقين لا مدخليّة له بل نفس الحالة السابقة هي أن الامام عليه السلام في مقام التعليل لم يأخذ اليقين بالحالة السابقة بل أخذ نفس الحالة السابقة فإنه قال ( لأنك أعرته إياه وهو طاهر ) ولم يقل ( وأنت على يقينٍ من طهارته ) وهذا يدلّ على أن اليقين لا مدخليّة له وإنما المدخليّة لنفس الحالة السابقة دون اليقين بها . هكذا قد تقرّب دلالة هذه الرواية في صالح الشيخ الخراساني(قده).