35/04/11
تحمیل
الموضوع:- التنبيه السابع ( استصحاب
الكلّي واستصحاب الفرد المردّد وغير المردّد ) / تنبيهات / الاستصحاب / الأصول العملية.
وفيه:- إن هذا الاشكال وجيهٌ لو فسّرنا الكلّي بالحصّة كما هو ظاهر الشيخ العراقي(قده) حيث ذكرنا سابقاً إنه يظهر منه في مقام التفرقة بين استصحاب الكلّي واستصحاب الفرد رغم أن وجودهما واحدٌ أن الفرق هو أنه في استصحاب الكلّي نستصحب الحصّة إذ الطبيعي موجودٌ في الخارج بالحصص فالحصّة من هذا الكلّي الموجودة ضمن هذا الفرد إذا استصحبناها كان ذلك استصحاب الكلّي - يعني الحصّة من دون المشخّصات - وإذا لاحظناها مع المشخّصات كان ذلك استصحاب الفرد.
وعلّقنا فيما سبق على ذلك وقلنا إن هذا ربط لمسألتنا - يعني جريان الاستصحاب الكلّي وعدم جريانه - بمسألة منطقية أو فلسفيّة وهو لا داعي إليه لأنه لو فرض أنّنا لم نبنِ على هذا المبنى، أي لم نقل بأن الكلّي الطبيعي موجودٌ في الخارج بالحصص بأن أنكرنا أصل وجوده مثلاً وقلنا إن الموجود هو أفراده فيلزم على ما ذكره الشيخ العراقي(قده) أن لا يجري استصحاب الكلّي من القسم الثاني والحال أنه لا يمكن أن نحتمل أنه لا يجري مادام صرنا إلى مبنىً فلسفيّ آخر فإنه باطل بالوجدان، وذكرنا سابقاً أن الأجدر أن نفسّر الكلّي بالجامع العرفي.
والآن نضيف ونقول للشيخ العراقي(قده):- إنه يرد على ما ذكرته من تفسير الكلّي بالحصّة مضافاً إلى ما أشرنا إليه سابقاً أنه على هذا الرأي يلزم أن لا يجري استصحاب الكلّي من القسم الثاني، فأنت تستصحب ماذا - بناء على تفسير الكلّي بالحصة - فهل تستصحب الحصّة الأولى ؟ إنها مشكوكة الحدوث، وهل تستصحب الحصّة الثانية ؟ إنها مشكوكة الحدوث أيضاً، وهل تستصحب حصّةً ثالثةً جامعةً ؟ إنه لا توجد حصّة ثالثة جامعة فإن الطبيعي لا يوجد له طبيعيٌّ أعلى منه يمكن استصحابه . فإذن هذا إشكال يتوجه إليه.
وإذا قلت:- أنا استصحب تلك الحصّة التي حدثت في علم الله عز وجل . فنسألك:- هل أن تلك الحصّة هي شيء ثالث غير هاتين الحصّتين أو هي نفس هاتين الحصّتين ؟ إنها ليست شيئاً ثالثاً فيعود الاشكال حينئذٍ فنقول إن تلك الحصّة الواقعيّة في علم الله عز وجل إن كانت هي الأولى فلا يقين لنا بها حتى يجري فيها الاستصحاب وإن كانت هي الثانية فلا علم لنا بها حتى يجري الاستصحاب، فهذا الاشكال يتوجّه على من يفسّر الكلّي بالحصّة، أما من فسّره بالجامع العرفي فلا يرد عليه إذ بالتالي يوجد جامع عرفيٌّ بين هذين الشيئين وهو مثلاً الانسان أو الحيوان أو الموجود الذي له خرطوم - كالبق والفيل - أو ما شاكل ذلك فهناك جامعٌ عرفيٌّ بين هذين الشيئين ونجري الاستصحاب في ذلك الجامع العرفي.
الإشكال الثاني:- إنه لا يوجد لدينا شكّ في البقاء فأصل الشك ليس موجوداً، يعني لنفترض أن اليقين بالحدوث ثابتٌ أو نغض النظر عن هذه القضيّة ولكن سوف تواجهنا مشكلة ثانية من حيث الشكّ - أي من حيث اختلال الركن الثاني من أركان الاستصحاب غير اليقين وهو الشك - إذ إحدى الحصّتين نتيقّن ببقائها والحصّة الثانية نتيقّن بارتفاعها فلا يوجد شكٌّ بلحاظ الحصّة الأولى كما لا يوجد شكٌّ بلحاظ الحصّة الثانية.
والفارق بين هذا الإشكال وسابقه كما أشرنا هو أن الأول ناظر إلى فقدان اليقين بينما الثاني ناظر إلى فقدان الشكّ في البقاء.
وهذا الإشكال قَبِله السيد الروحاني(قده)[1] وعلى أساسه صار إلى عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم الثاني من الكلّي حيث ذكر أن المتيقن هو المردّد وهو ليس مشكوكاً على كلّ تقديرٍ فإنه على أحد التقديرين متيقّن البقاء وعلى التقدير الثاني هو متيقّن الارتفاع.
والجواب هو الجواب السابق فنقول:- إن هذا الاشكال يردّ على من يفسّر الكلّي بالحصّة فكما لا يوجد يقينٌ بحدوث هذه الحصّة لا يوجد شكٌّ في بقائها فالإشكال وارد ومسلّم، وهذا بخلاف ما إذا فسّرنا الكلّي بالجامع العرفي فإن الحيوان ذا الخرطوم نتيقّن بحدوثه ونشكّ في بقائه بسبب تردّده بين متيقن البقاء ومتيقن الارتفاع فنفس اليقين ببقاء أحدهما واليقين بارتفاع أحدهما هو بنفسه يولّد الشك في بقاء ذلك الواحد العرفي . نعم بناءً على تفسيره بالحصّة فكما لا يقين بالحدوث لا شك في البقاء والاشكال آنذاك يكون وارداً.
ومن الغريب أن الشيخ العراقي(قده) رغم دقّته الفائقة قال بجريان استصحاب الكلّي من القسم الثاني من دون التفاتٍ إلى هذين الإشكالين ولو كان ملتفتاً إليهما وله جوابٌ عنهما فمن المناسب الإشارة إليهما ثم دفعهما.
الإشكال الثالث:- إن الشك في بقاء الكلّي مسبّبٌ عن الشكّ في حدوث الفرد الطويل فإنه لو كان الفرد الطويل حادثاً فسوف يبقى الكلّي ولأجل احتمال أن الحادث هو الفرد الطويل نحتمل بقاء الكلّي ونحن بإمكاننا أن ننفي الفرد الطويل بالأصل فنقول نحن نشك في أصل حدوثه والأصل عدم حدوثه ويكون هذا حاكماً على استصحاب بقاء الكلّي إذ المورد من الشك السببي والمسبّبي فإنّ شكّنا في بقاء الكلّي مسبّبٌ عن الشكّ في حدوث الفرد الطويل فالأصل الجاري لنفي حدوث الفرد الطويل يكون أصلاً سببيّاً وحاكماً ومقدّماً على الأصل المسبّبي - أعني استصحاب بقاء الكلّي -.
وهذا الإشكال كما ترى لا يرتبط بفقدان عنصر اليقين أو فقدان عنصر الشك بل يقول إن استصحاب الكلّي يوجد أصلٌ حاكم ومقدّم عليه وهو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل.
وفيه:-
أولاً:- إن شرط حكومة الأصل السببي على المسبّبي كون السببيّة شرعيةً وإلا كان المورد من الأصل المثبت، وفي المقام نقول نحن نسلّم أن الشك في بقاء الكلّي ناشئ من احتمال حدوث الفرد الطويل وهذا الاحتمال - أي احتمال حدوث الفرد الطويل - نسلّم أنه يصير سبباً للشكّ ولكن لا يوجد نصٌّ شرعيٌّ يقول ( إذا كان الفرد الطويل ليس حادثاً فالكلّي ليس بباقٍ وإذا كان حادثاً فالكلّي باقٍ ) وإنما هذه سببيّة غير شرعيّة، ومعه فيكون نفي بقاء الكلّي من خلال استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل أصلاً مثبتاً إذ رتّبنا عليه أثراً ليس بالشرعي.
وثانياً:- لو سلّمنا وقلنا إن استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل حاكمٌ على استصحاب بقاء الكلّي ويمنع من جريانه ولكن نقول إن هذا وجيهاً إذا فرض أن استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل يكون قابلاً للجريان، ولكن يمكن أن يقال هو معارضٌ باستصحاب عدم حدوث الفرد القصير فإننا نعلم بحدوث أحد فردين إما الطويل أو القصير فأحدهما حادثٌ جزماً والآخر ليس بحادثٍ ومعه يكون إجراء استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل ليس بأولى من إجراء استصحاب عدم حدوث الفرد القصير فهما متعارضان ونعلم إجمالاً ببطلان أحدهما، فبالتالي لا يمكن أن يجري استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل لوجود المعارض له - وهو استصحاب عدم حدوث الفرد القصير -.
الإشكال الرابع:- إن استصحاب الكلّي لو كان قابلاً للجريان فيوجد ما يعارضه - لا ما يحكم عليه - فلا يجري إذن لوجود المعارض، والوجه في وجود المعارض هو أن استصحاب الكلّي يُثبِتُ أن الكلّي باقٍ، ونحن عندنا طريقة نتمكّن من خلالها أن ننفي بقاء الكلّي فتكون هذه الطريقة معارضة لاستصحاب بقاء الكلّي، وما هي تلك الطريقة ؟ هي أن نقول إن بقاء الكلّي يكون إما ببقاء الفرد القصير أو ببقاء الفرد الطويل ولا شقَّ ثالث في البين والقصير منتفٍ بالوجدان والطويل ننفي أصل حدوثه باستصحاب عدم حدوثه وبضمّ الوجدان إلى الأصل يكون الكلّي منتفي البقاء.
إذن الكلّي ليس بباقٍ من خلال ضمّ الأصل إلى الوجدان، وهذا البيان يكون معارضاً لاستصحاب بقاء الكلّي - لا أن هذا يكون حاكماً بل هو معارضٌ حتى لا نقع في محذور الأصل المثبت - فالكلّي أنت تثبته بالاستصحاب وأنا أنفيه بهذه الطريقة – أي بضمّ الوجدان إلى الأصل - فيعارض ذلك الاستصحاب.
وفيه:- إن هذا الاشكال وجيهٌ لو فسّرنا الكلّي بالحصّة كما هو ظاهر الشيخ العراقي(قده) حيث ذكرنا سابقاً إنه يظهر منه في مقام التفرقة بين استصحاب الكلّي واستصحاب الفرد رغم أن وجودهما واحدٌ أن الفرق هو أنه في استصحاب الكلّي نستصحب الحصّة إذ الطبيعي موجودٌ في الخارج بالحصص فالحصّة من هذا الكلّي الموجودة ضمن هذا الفرد إذا استصحبناها كان ذلك استصحاب الكلّي - يعني الحصّة من دون المشخّصات - وإذا لاحظناها مع المشخّصات كان ذلك استصحاب الفرد.
وعلّقنا فيما سبق على ذلك وقلنا إن هذا ربط لمسألتنا - يعني جريان الاستصحاب الكلّي وعدم جريانه - بمسألة منطقية أو فلسفيّة وهو لا داعي إليه لأنه لو فرض أنّنا لم نبنِ على هذا المبنى، أي لم نقل بأن الكلّي الطبيعي موجودٌ في الخارج بالحصص بأن أنكرنا أصل وجوده مثلاً وقلنا إن الموجود هو أفراده فيلزم على ما ذكره الشيخ العراقي(قده) أن لا يجري استصحاب الكلّي من القسم الثاني والحال أنه لا يمكن أن نحتمل أنه لا يجري مادام صرنا إلى مبنىً فلسفيّ آخر فإنه باطل بالوجدان، وذكرنا سابقاً أن الأجدر أن نفسّر الكلّي بالجامع العرفي.
والآن نضيف ونقول للشيخ العراقي(قده):- إنه يرد على ما ذكرته من تفسير الكلّي بالحصّة مضافاً إلى ما أشرنا إليه سابقاً أنه على هذا الرأي يلزم أن لا يجري استصحاب الكلّي من القسم الثاني، فأنت تستصحب ماذا - بناء على تفسير الكلّي بالحصة - فهل تستصحب الحصّة الأولى ؟ إنها مشكوكة الحدوث، وهل تستصحب الحصّة الثانية ؟ إنها مشكوكة الحدوث أيضاً، وهل تستصحب حصّةً ثالثةً جامعةً ؟ إنه لا توجد حصّة ثالثة جامعة فإن الطبيعي لا يوجد له طبيعيٌّ أعلى منه يمكن استصحابه . فإذن هذا إشكال يتوجه إليه.
وإذا قلت:- أنا استصحب تلك الحصّة التي حدثت في علم الله عز وجل . فنسألك:- هل أن تلك الحصّة هي شيء ثالث غير هاتين الحصّتين أو هي نفس هاتين الحصّتين ؟ إنها ليست شيئاً ثالثاً فيعود الاشكال حينئذٍ فنقول إن تلك الحصّة الواقعيّة في علم الله عز وجل إن كانت هي الأولى فلا يقين لنا بها حتى يجري فيها الاستصحاب وإن كانت هي الثانية فلا علم لنا بها حتى يجري الاستصحاب، فهذا الاشكال يتوجّه على من يفسّر الكلّي بالحصّة، أما من فسّره بالجامع العرفي فلا يرد عليه إذ بالتالي يوجد جامع عرفيٌّ بين هذين الشيئين وهو مثلاً الانسان أو الحيوان أو الموجود الذي له خرطوم - كالبق والفيل - أو ما شاكل ذلك فهناك جامعٌ عرفيٌّ بين هذين الشيئين ونجري الاستصحاب في ذلك الجامع العرفي.
الإشكال الثاني:- إنه لا يوجد لدينا شكّ في البقاء فأصل الشك ليس موجوداً، يعني لنفترض أن اليقين بالحدوث ثابتٌ أو نغض النظر عن هذه القضيّة ولكن سوف تواجهنا مشكلة ثانية من حيث الشكّ - أي من حيث اختلال الركن الثاني من أركان الاستصحاب غير اليقين وهو الشك - إذ إحدى الحصّتين نتيقّن ببقائها والحصّة الثانية نتيقّن بارتفاعها فلا يوجد شكٌّ بلحاظ الحصّة الأولى كما لا يوجد شكٌّ بلحاظ الحصّة الثانية.
والفارق بين هذا الإشكال وسابقه كما أشرنا هو أن الأول ناظر إلى فقدان اليقين بينما الثاني ناظر إلى فقدان الشكّ في البقاء.
وهذا الإشكال قَبِله السيد الروحاني(قده)[1] وعلى أساسه صار إلى عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم الثاني من الكلّي حيث ذكر أن المتيقن هو المردّد وهو ليس مشكوكاً على كلّ تقديرٍ فإنه على أحد التقديرين متيقّن البقاء وعلى التقدير الثاني هو متيقّن الارتفاع.
والجواب هو الجواب السابق فنقول:- إن هذا الاشكال يردّ على من يفسّر الكلّي بالحصّة فكما لا يوجد يقينٌ بحدوث هذه الحصّة لا يوجد شكٌّ في بقائها فالإشكال وارد ومسلّم، وهذا بخلاف ما إذا فسّرنا الكلّي بالجامع العرفي فإن الحيوان ذا الخرطوم نتيقّن بحدوثه ونشكّ في بقائه بسبب تردّده بين متيقن البقاء ومتيقن الارتفاع فنفس اليقين ببقاء أحدهما واليقين بارتفاع أحدهما هو بنفسه يولّد الشك في بقاء ذلك الواحد العرفي . نعم بناءً على تفسيره بالحصّة فكما لا يقين بالحدوث لا شك في البقاء والاشكال آنذاك يكون وارداً.
ومن الغريب أن الشيخ العراقي(قده) رغم دقّته الفائقة قال بجريان استصحاب الكلّي من القسم الثاني من دون التفاتٍ إلى هذين الإشكالين ولو كان ملتفتاً إليهما وله جوابٌ عنهما فمن المناسب الإشارة إليهما ثم دفعهما.
الإشكال الثالث:- إن الشك في بقاء الكلّي مسبّبٌ عن الشكّ في حدوث الفرد الطويل فإنه لو كان الفرد الطويل حادثاً فسوف يبقى الكلّي ولأجل احتمال أن الحادث هو الفرد الطويل نحتمل بقاء الكلّي ونحن بإمكاننا أن ننفي الفرد الطويل بالأصل فنقول نحن نشك في أصل حدوثه والأصل عدم حدوثه ويكون هذا حاكماً على استصحاب بقاء الكلّي إذ المورد من الشك السببي والمسبّبي فإنّ شكّنا في بقاء الكلّي مسبّبٌ عن الشكّ في حدوث الفرد الطويل فالأصل الجاري لنفي حدوث الفرد الطويل يكون أصلاً سببيّاً وحاكماً ومقدّماً على الأصل المسبّبي - أعني استصحاب بقاء الكلّي -.
وهذا الإشكال كما ترى لا يرتبط بفقدان عنصر اليقين أو فقدان عنصر الشك بل يقول إن استصحاب الكلّي يوجد أصلٌ حاكم ومقدّم عليه وهو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل.
وفيه:-
أولاً:- إن شرط حكومة الأصل السببي على المسبّبي كون السببيّة شرعيةً وإلا كان المورد من الأصل المثبت، وفي المقام نقول نحن نسلّم أن الشك في بقاء الكلّي ناشئ من احتمال حدوث الفرد الطويل وهذا الاحتمال - أي احتمال حدوث الفرد الطويل - نسلّم أنه يصير سبباً للشكّ ولكن لا يوجد نصٌّ شرعيٌّ يقول ( إذا كان الفرد الطويل ليس حادثاً فالكلّي ليس بباقٍ وإذا كان حادثاً فالكلّي باقٍ ) وإنما هذه سببيّة غير شرعيّة، ومعه فيكون نفي بقاء الكلّي من خلال استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل أصلاً مثبتاً إذ رتّبنا عليه أثراً ليس بالشرعي.
وثانياً:- لو سلّمنا وقلنا إن استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل حاكمٌ على استصحاب بقاء الكلّي ويمنع من جريانه ولكن نقول إن هذا وجيهاً إذا فرض أن استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل يكون قابلاً للجريان، ولكن يمكن أن يقال هو معارضٌ باستصحاب عدم حدوث الفرد القصير فإننا نعلم بحدوث أحد فردين إما الطويل أو القصير فأحدهما حادثٌ جزماً والآخر ليس بحادثٍ ومعه يكون إجراء استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل ليس بأولى من إجراء استصحاب عدم حدوث الفرد القصير فهما متعارضان ونعلم إجمالاً ببطلان أحدهما، فبالتالي لا يمكن أن يجري استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل لوجود المعارض له - وهو استصحاب عدم حدوث الفرد القصير -.
الإشكال الرابع:- إن استصحاب الكلّي لو كان قابلاً للجريان فيوجد ما يعارضه - لا ما يحكم عليه - فلا يجري إذن لوجود المعارض، والوجه في وجود المعارض هو أن استصحاب الكلّي يُثبِتُ أن الكلّي باقٍ، ونحن عندنا طريقة نتمكّن من خلالها أن ننفي بقاء الكلّي فتكون هذه الطريقة معارضة لاستصحاب بقاء الكلّي، وما هي تلك الطريقة ؟ هي أن نقول إن بقاء الكلّي يكون إما ببقاء الفرد القصير أو ببقاء الفرد الطويل ولا شقَّ ثالث في البين والقصير منتفٍ بالوجدان والطويل ننفي أصل حدوثه باستصحاب عدم حدوثه وبضمّ الوجدان إلى الأصل يكون الكلّي منتفي البقاء.
إذن الكلّي ليس بباقٍ من خلال ضمّ الأصل إلى الوجدان، وهذا البيان يكون معارضاً لاستصحاب بقاء الكلّي - لا أن هذا يكون حاكماً بل هو معارضٌ حتى لا نقع في محذور الأصل المثبت - فالكلّي أنت تثبته بالاستصحاب وأنا أنفيه بهذه الطريقة – أي بضمّ الوجدان إلى الأصل - فيعارض ذلك الاستصحاب.