35/04/25


تحمیل
الموضوع:- التنبيه الثامن ( وجه تقديم الأمارات على الأصول ) / تنبيهات / الاستصحاب / الأصول العملية.
ونص عبارة الشيخ الأصفهاني هي:- ( وذلك لأن المحكوم غير متكفل إلا لإثبات الحكم لموضوعه لا أنه متكفل لإثبات موضوعه فلا ينافي بوجهٍ ما دل على نفي الموضوع أو اثباته كما في لا شكّ لكثير الشك بالإضافة إلى أدلة الشكوك .. ) هذا ما أفيد.
وذكرنا سابقاً إن هذه النكتة هي عين النكتة التي ذكرناها في وجه تقدّم الوارد على المورود.
وفيه:- إن هذه النكتة لا تتمّ في باب الحكومة وإنما تتمّ في باب الورود، أما أنها لا تتمّ في باب الحكومة الذي هو محلّ كلامنا ؛ فباعتبار أن الدليل المحكوم يقول ( الخمر حرام ) يعني كلّ ما كان مصداقاً حقيقياً للخمر وكان خمراً حقيقةً وواقعاً فهو حرام، وكلّ ما ليس كذلك حقيقة فهو ليس بحرام، هذا هو لمفهوم منه، فهو ناظر إلى الأفراد الحقيقة للخمر، ومعه نقول:- إن الدليل الحاكم يعترف بأن هذا ليس فرداً حقيقياً وإنما هو فرد للخمر اعتباراً، ومعه فيرفضه الدليل المحكوم لأنّا قلنا أن الدليل المحكوم يقول كلّ ما كان فرداً للخمر حقيقةً فهو حرام وما ليس كذلك فليس بحرام، ومن المعلوم الفقّاع ليس خمراً حقيقةً فالحاكم يعترف بذلك بل يقول أنا أريد أن اعتبره خمراً، فتبقى المعارضة من الطرفين بَعدُ ثابتة . إذن لا تنتفي المعارضة بهذا المقدار الذي ذكره العلمان.
وهذا بخلافه في باب الورود فإن الدليل الوارد يحقّق فرداً حقيقياً لموضوع الدليل المورود وليس فرداً اعتبارياً، فإن الدليل المورود كان يقول ( احكم بالحجّة الشرعيّة ) والدليل الوارد يقول ( خبر الثقة حجّة شرعاً )، فحينئذٍ يحقّق فرداً حقيقياً لموضوع الدليل المورود وليس فرداً اعتبارياً، وحينئذٍ يقول الدليل المورود يا خبر الثقة مادمت أنت فرداً حقيقياً من موضوعيّ فلا مانع من الحكم على طبقك . إذن النكتة التي أشار إليها العلمان تتمّ في باب الورود ولا تتمّ في باب الحكومة كما هو واضح.
وبعد اتضاح هذا الوجه للتقديم الأنسب في وجه التقديم أن يقال:- إن الحاكم يقدّم باعتبار أنه ناظر إلى الدليل المحكوم، حيث ذكرنا أن الدليل الحاكم لغو إذا لم يكن هناك دليل ينظر إليه وقد فرض مسبقاً، وإلا لا معنى حينئذٍ للحكومة والنظر، فمادام هو ناظراً إلى دليلٍ أسبق فكأنه يريد أن يقول إن ذاك الدليل الأسبق أنا أوسّع أو أضيّق موضوعه، فمادام هذا ناظراً إلى ذاك فنفس النظر يوجب التقديم إذ يكون الناظر مفسّراً لذلك الدليل المنظور إليه، فالعرف يقدّم الدليل الحاكم من باب أنه ناظر إلى غيره، ونفس النظر هي نكتة عرفيّة تقتضي تقدّم الحاكم على المحكوم . إذن لا نحتاج إلى التفتيش عمّا ذكره الشيخ الاصفهاني والسيد الخوئي(قده) بل يكفينا النظر فإنه هو نكتة موجبة للتقديم عرفاً، وهذا مطلب واضح.
وقبل أن نواكب موضوعنا ونبيّن وجه تقدّم الأمارة على الاستصحاب نشير إلى قضيتين جانبيتين ثم ندخل في صلب الموضوع:-
القضية الأولى:- ذكرنا فيما سبق أن الحكومة تعني أن يكون أحد الدليلين متصرّفاً في موضوع لدليل الآخر بتوسعةٍ أو بتضييقٍ وبالتالي هو يرفع الحكم أو يوسّع في الحكم بسبب التوسعة أو التضييق في الموضوع، ولازم ذلك هو النظر إذ مادام هذا يريد أن يوسّع أو يضيّق من موضوع ذاك فهو إذن ناظرٌ.
والآن نريد أن نحسّن تعبيرنا ونقول:- هذا يتمّ فيما إذا كانت لحكومة حكومة بلحاظ الموضوع، والحال أن الحكومة قد تكون بلحاظ المحمول - يعني الحكم -، ففي مثال ( الخمر حرام ) يكون الخمر هو الموضوع ويأتي الدليل الحاكم ويوسّع في دائرة الموضوع ويقول ( الفقّاع خمر )، فأيضاً هذه حكومة بلحاظ الموضوع في الدليل المحكوم، أما في مثل ( ما جعل عليكم في اليد من حرج ) هو حاكم على أدلة الأحكام الأوليّة على حرمة شرب النجس وعلى وجوب الوضوء وعلى وجوب الصوم .... وهكذا، ولكن ما معنى أنه حاكم ؟ إنه لا يوسّع ولا يضيّق في الموضوع وإنما يتصرّف في الحكم، يعني أنه يقول إن الحكم الذي أثبتناه للوضوء - وهو الوجوب – هو مرتفعٌ في حالة العسر والحرج . إذن هو ناظر إلى الحكم وليس إلى الموضوع، فلذلك قيل بأنّ الحكومة قد تكون بلحاظ الموضوع وقد تكون بلحاظ المحمول - يعني الحكم -، والضابط الذي ذكرنا فيما هو فيما إذا كانت الحكومة حكومة بلحاظ الموضوع، وعليه فالمناسب أن نعطي ضابطاً يكون شاملاً لكلا فردي الحكومة - يعني يكون شاملاً للحكومة حتى بلحاظ المحمول -، ولذلك نريد الآن أن نحسّن تعبيرنا ونقول:- ( إن الحكومة تعني أن يكون أحد الدليلين ناظراً إلى الآخر بتوسعة أو بتضييق في موضوعه أو في حكمه )، فنجعل النظر هو المدار لا أن نجعل توسعة الموضوع أو تضييقه هو المدار لأن هذا يختصّ بالحكومة بلحاظ الموضوع، وهذه قضيّة جانبيّة فنيّة لا بأس بالالتفات إليها.
ومنه يتّضح أيضاً مناقشة ثانية للعلمين الأصفهاني والخوئي(قده):- وهي أن ما ذكراه يتمّ في الحكومة بلحاظ الموضوع ولا يتمّ في الحكومة بلحاظ الحكم، فإن العلمين ذكرا أن الدليل الحاكم يتصرّف في الموضع بتوسعةٍ أو بتضييقٍ وهذا لا يأباه الدليل المحكوم، يعني أن الدليل المحكوم يقول إذا ثبت الموضوع فأنا ثابتٌ أمّا ما هي أفراد الموضوع وهل هذا من الموضوع أو ليس من الموضوع فأنا ساكت عنه . إن هذا الذي ذكراه لو تمّ فهو يتمّ في الحكومة بلحاظ الموضوع، أما إذا كانت الحكومة بلحاظ المحمول فلا يأتي هذا لأجل أن الدليل المحكوم لا يبيّن أن الموضوع ثابتٌ أو ليس بثابتٍ، فهو ساكت بلحاظ الموضوع وليس ساكتاً بلحاظ الحكم أيضاً، وما ذكراه مختصّ بلحاظ الموضوع.
القضية الثانية:- أنا ذكرنا أن الحكومة تعني نظر أحد الدليلين إلى الآخر، وأن نكتة التقديم هي النظر، والآن نستدرك ونقول:- هناك حكومة بمعنىً آخر ذكرها بعض الأعلام كالشيخ الأعظم(قده) في الرسائل وكالشيخ النائيني(قده) حيث ذكرا أن الاستصحاب السببي مقدّم على المسبّبي بعد فرض كون السببيّة سببيّة شرعيّة، ولماذا ؟ قالوا لأن الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسبّبي . وهذا ما صار من الأمور البديهية عندنا . ولماذا هو حاكم ؟ باعتبار أن الاستصحاب السببي يلغي موضوع الاستصحاب المسبّبي، فحينما يكون لديَّ ثوبٌ متنجّس جزماً وغسلته بماءٍ حالته السابقة هي الطهارة أما الآن فلا أدري هل هو طاهر أو لا ؟ قالوا:- إن استصحاب الطهارة في الماء يجري ويثبت بذلك طهارة الماء ومن ثم تثبت طهارة الثوب، ولا يعارض ذلك باستصحاب نجاسة الثوب لأن موضوع هذا الاستصحاب هو الشك في نجاسة الثوب وبعد جريان الاستصحاب الأوّل لا يبقى شكٌّ في نجاسة الثوب بل سوف يحصل اليقين بطهارته لأن طهارة الثوب من آثار طهارة الماء فإذا حكم الشرع بطهارة الماء فالثوب إذن طاهر من دون شكّ في ذلك، بخلاف العكس يعني لا يمكن أن تقول لنجري أوّلاً استصحاب نجاسة الثوب فإذا ثبت أنه نجس ثبت أن الماء نجس فبالتالي يزول الشكّ بنجاسة الماء ونجزم بنجاسته ومن ثم لا يجري استصحاب طهارة الماء للجزم بأنه نجس . أجابوا:- بأن استصحاب نجاسة الثوب لا يثبت أن الماء نجس حيث لا توجد آية أو رواية تقول ( إذا كان المغسول بالماء باقياً على نجاسته فالماء إذن نجس ) وإنما هذا استكشافٌ عقليّ وعقلائيّ لا أن الشارع جعل نجاسة الماء من آثار بقاء الثوب على نجاسة وإنما جعل أنه إذا كان عندك ماء طاهر وغسلت به الثوب النجس فهو يطهر أما ذاك فهو ليس بموجودٍ بل هي ملازمات عقليّة عقلائيّة من دون أن تكون هناك سببيّة وملازمة شرعيّة . فالمهم أنهم قالوا أن استصحاب طهارة الماء مقدّم على استصحاب نجاسة الثوب لأنه حاكمٌ بمعنى أنه يرفع موضوعه.
وكلامي هنا:- وهو أن هذه الحكومة ليست حكومةُ نظرٍ إذ لا يوجد دليلان حتى نقول إن هذا الدليل ناظر إلى هذا الدليل، يعني أن هذا يتم لو كان الاستصحاب السببي له دليلٌ خاصّ والاستصحاب المسبّبي له دليلٌ خاصّ وذاك الدليل الأوّل ناظر إلى الدليل الثاني، كلّا لا يوجد دليلان حتى يكون أحدهما ناظراً إلى الآخر، بل هما معاً مصداقٌ لدليل ( لا تنقض اليقين بالشك )، فلا يوجد إذن دليلان حتى يتحقّق النظر . وعلى هذا الأساس هذه حكومة عند العلمين من دون أن يكون هناك نظر.
إذن نستنتج من هنا أن الحكومة حكومتان، حكومة نظرٍ وحكومة لا تشتمل على النظر، ومادامت الحكومة تشتمل على الظر فوجه التقدّم يصير هو النظر، أما إذا لم تكن الحكومة حكومة نظر فنكتة النظر لا تأتي كوجهٍ للتقدّم إذ المفروض أنه لا يوجد نظر عند العلمين، فلذلك تمسّكوا بنكتةٍ أخرى وهي إلغاء الشكّ المسبّبي، ونحن الآن لسنا بصدد أن هذه النكتة التي ذكرت تامّة أو ليست بتامّة فإن هذا سوف يأتي في موضعه المناسب، وإنما الذي نريد أن نشير إليه فقط هو أن الحكومة التي تشتمل على النظر تكون بين الأدلة اللفظيّة، والحكومة التي لا تشتمل على النظر فهي الاستصحاب السببي والمسببّي، وما ذكرناه في نكتة التقديم يتمّ فيما إذا كان هناك نظر، أما إذا كانت الحكومة ليس فيها نظر فلابد وأن تكون نكتة لتقديم شيئاً آخر وهو فكرة الإلغاء وأنّ الشك المسببّي سوف يزول ببركة الاستصحاب السببي، أما أن هذه نكتة تامّة أو لا ؟ فهذا ما سوف يأتي في موضعه المناسب.