35/08/16
تحمیل
الموضوع:- مقتضى
القاعدة الثانوية في المتعارضين / أحكام التعارض المستقر.
الأمر الرابع:- ذكر السيد الخوئي(قده) أن الخبر المخالف للكتاب الكريم تارة يخالف عموم الكتاب الكريم وأخرى يخالف إطلاقه والذي يسقط بالخبر المخالف عن الحجية هو ما إذا كانت مخالفته مخالفة لعوم الكتاب الكريم وأما إذا كانت مخالفة لإطلاقه فلا يسقط بذلك عن الحجيّة.
إذن هو فصّل بين ما إذا كانت مخالفة الخبر لعموم الكتاب فيسقط عن الحجية وبين ما إذا كانت مخالفة لإطلاق الكتاب فلا يسقط عن الحجية، ولماذا ؟
ذكر(قده) في وجه ذلك أنّ هناك فارقاً بين العموم والاطلاق فالعموم مدلولٌ لنفس الكلام أي أنّ نفس الكلام يدلّ عليه كما لو قيل ( أكرم كلّ عالم ) فهنا العموم مستفادٌ من نفس الكلام فلو ورد في الكتاب الكريم ما يشبه التعبير المذكور فسوف يكون العموم مدلولاً للكتاب الكريم وإذا جاء خبرٌ يخالف هذا العموم فيصدق أنه مخالفٌ للكتاب الكريم إذ العموم مدلولٌ للكلام - أي للكتاب الكريم -، وهذا بخلاف الاطلاق فإنه ليس مدلولاً للكلام فلو قيل ( أكرم فقيراً ) فالإطلاق لا نستفيده من نفس الكلام وإنما نستفيده من مقدّمات الحكمة يعني أنّ الاطلاق نستفيده من حكم العقل فإن العقل يحكم بأنه مادام المتكلّم إنساناً عرفيّاً وقد سكت عن ذكر القيد فمراده هو الطبيعة بما هي من دون القيد، إنّ هذا حكمٌ عقليٌّ أو عقلائيٌّ فبالتالي هو ليس مدلولاً لنفس الكتاب الكريم فمدلول الكتاب الكريم هو تعلّق الحكم بذات الطبيعة أمّا أنه مطلقٌ فهذا بثبت بمقدّمات الحكمة، فالإطلاق حكمٌ عقليٌّ أو عقلائيٌّ والخبر إذا خالف الاطلاق فسوف يصدق عليه أنه مخالفٌ لحكم العقل لا أنه مخالفٌ للكتاب الكريم فلذلك تكون مخالفة الخبر لإطلاق الكتاب الكريم ليست مسقطة له عن الحجية لأنها ليست مخالفة للكتاب الكريم بخلاف ما إذا خالف عموم الكتاب فإن هذه المخالفة تسقطه عن الحجية فإنّها مخالفة للكتاب الكريم.
وقد ذكر هذا التفصيل موارد متعدّدة من كلماته في مصباح الأصول[1]، ومباني الاستنباط[2]، والتنقيح[3]، إلى غير ذلك من الموارد التي يشير فيها إلى هذا المبنى.
وقد فرّع(قده) على هذا المبنى في مسألة بول الحيوان وأنه هل هو نجس أو طاهر ؟ فإنه توجد روايتان كما تقدّم في أبحاثٍ سابقة إحداهما لأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام تقول:- ( كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرؤه )[4]، وهي تدلّ على أنّ كلّ حيوانٍ يطير ولو كان محرّم الأكل كالنسر وما شاكله فبوله وخرؤه طائر، ويوجد في المقابل رواية ثانية وهي صحيحة عبد الله بن سنان:- ( قال أبو عبد الله عليه السلام:- اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه )[5] وهي تدلّ على نجاسة بول كلّ حيوانٍ يحرم أكل لحمه حتى لو كان طائراً، ومورد المعارضة هو الطائر محرّم الأكل، وهنا ذكر(قده) أنّه قد يقال بتقديم الطائفة الثانية الدالة على النجاسة باعتبار أنّها موافقة للمطلقات الدالّة على نجاسة البول إذ توجد أخبارٌ كثيرة تدلّ على أنّ البول نجسٌ - ونؤكد بعنوان البول - وهذه الطائفة الثانية توافق إطلاق هذه المطلقات، وحيث إنّها سنّة قطعيّة - أي هذه الأخبار الكثيرة - فتكون هذه الطائفة الثانية موافقة للسنّة القطعيّة فتكون هي المقدّمة.
وفي الرد على هذا ذكر ما نصّه:- ( إن موافقة الكتاب والسنّة إنما توجب الترجيح فيما إذا كان عموهما لفظياً وأمّا إذا كان بالاطلاق ومقدّمات الحكمة فلا أثر لموافقتهما لأن الاطلاق ليس من الكتاب والسنّة فالموافقة معه ليست موافقةً لهما )[6]، هذا مدّعاه مع الدليل، وهو(قده) قد اختصر المطلب وأبهمه اعتماداً على ما ذكره في علم الأصول.
وفي هذا المجال لا بأس وأن نشير إلى أنه يظهر من خلال كلماته(قده) أنه مرّت عليه أزمنة مختلفة ففي فترةٍ بنى على هذا التفصيل وفي فترة أخرى كان لا يبني عليه ويقول إنّ موافقة الاطلاق كافية لترجيح الخبر أو مخالفة الخبر للإطلاق كافٍ لسقوطه عن الحجيّة فلاحظ المحاضرات في أصول الفقه في مبحث الضد حيث قال ما نصّه:- ( ذكرنا في محلّه أنّ التعارض إذا كان بين اطلاق الكتاب واطلاق غيره فيقدم اطلاق الكتاب عليه وذلك لما استظهرناه من شمول الروايات الدالة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب أو السنّة ما إذا كانت المخالفة بين إطلاقه وإطلاق غيره على نحو العموم والخصوص من وجه )[7]، إنّ هذا الكلام يمكن أن يظهر منه أنّه كان يبني أنّ المخالفة لإطلاق الكتاب تكفي لسقوطه عن الاعتبار، وكذلك ذكر في التنقيح بعد استعراضه لطائفة من الروايات ما نصّه:- ( والترجيح مع الطائفة الثانية لموافقتها اطلاق الكتاب )[8] فإنّ هذا أيضاً يفهم منه أنّه كان يبني على أنّ موافقة إطلاق الكتاب تكفي للترجيح . إذن مرت عليه فترتان من الزمن هكذا يظهر من كلماته فترة كان يبني فيها على أن اطلاق الكتاب يكفي للترجيح ايجاباً أو سلباً وفترة يظهر منه البناء على العكس وأنّ إطلاق الكتاب ليس كتاباً.
وفي الجواب نقول:- إنّا لا نقبل أنّ إطلاق الكتاب ليس من الكتاب بل نتمكّن أن نقول إنّ نفس الكتاب يدلّ على الإطلاق غايته لا بنفسه بل بواسطةٍ وهي مقدّمات الحكمة أو حكم العقل، فحكم العقل صار سبباً لدلالة الكتاب على الاطلاق فبالتالي الكتاب يدلّ على الاطلاق لكن بحكم العقل ومقدّمات الحكمة لا أنه لا يدلّ على الاطلاق، والوجدان قاضٍ بذلك فالآية الكريمة تقول:- ﴿ أحل الله البيع ﴾ أي طبيعيّ البيع ومطلق البيع قد أحله فأيّ بيعٍ من البيوع أحلّه ببركة مقدّمات الحكمة وبالتالي هل يصدق أنّ الكتاب قد دلّ على أنّ مطلق البيع حلال ومرضيّ أو لا ؟ نعم هو صادقٌ بلا إشكالٍ وسبب هذا الصدق هو مقدّمات الحكمة، بينما على رأي السيد الخوئي(قده) لابد وأن نقول إنّ الكتاب لم يدلّ على أنّ مطلق البيع هو حلال وإنما العقل هو الذي دلّ وحكم ليس هو الكتاب وهذا مخالفٌ للوجدان، فالكتاب إذن دلّ جزماً على الاطلاق وأنّ مطلق البيع حلالٌ وهذه قضيّة غير قابلة للتشكيك وهي مخالفة للوجدان غايته أنَّ سبب هذه الدلالة هو حكم العقل، فحكم العقل صار سبباً لصيرورة الكتاب دالاً على الاطلاق كما هو الحال بالسبة إلى الوضع، فمكا أنّ الوضع يكون سبباً لدلالة الكلام على المعنى الموضوع له كذلك حكم العقل هنا لا أنّ الدلالة تصير حكماً عقلياً وليس مدلولاً للكتاب الكريم إنَّ هذا كلامٌ مرفوضٌ أشدّ الرفض.
هذا مضافاً إلى أنه(قده) يرتضي التعدّي من موافقة الكتاب الكريم إلى مطلق الدليل القطعي ولا يرى خصوصيّةً لموافقة الكتاب الكريم بعنوانه بل يتعدّى إلى اطلاق السنّة الشريفة المتواترة - باعتبار أنها دليل قطعي - ويقبل ذلك، فنقول له:- إنّه بناءً على هذا التعدّي وأنّ لمدار هو على موافقة أو مخالفة مطلق الدليل القطعي كما تبني أنت عليه ونحن نوافقك عليه فنقول في مقامنا:- سلّمنا أن الاطلاق ليس مدلولاً للكتاب الكريم وإنما هو مدلولٌ لحكم العقل ولكن المفروض أنّ حكم العقل هذا هو حكمٌ قطعيٌّ وليس حكماً ظنيّاً فالموافقة أو المخالفة له هي موافقة أو مخالفة للدليل القطعي والمفروض أنّك لم تجعل المدار على مخالفة أو موافقة الكتاب الكريم بما هو كتاب كريم بل على مطلق الدليل القطعي !!
الأمر الرابع:- ذكر السيد الخوئي(قده) أن الخبر المخالف للكتاب الكريم تارة يخالف عموم الكتاب الكريم وأخرى يخالف إطلاقه والذي يسقط بالخبر المخالف عن الحجية هو ما إذا كانت مخالفته مخالفة لعوم الكتاب الكريم وأما إذا كانت مخالفة لإطلاقه فلا يسقط بذلك عن الحجيّة.
إذن هو فصّل بين ما إذا كانت مخالفة الخبر لعموم الكتاب فيسقط عن الحجية وبين ما إذا كانت مخالفة لإطلاق الكتاب فلا يسقط عن الحجية، ولماذا ؟
ذكر(قده) في وجه ذلك أنّ هناك فارقاً بين العموم والاطلاق فالعموم مدلولٌ لنفس الكلام أي أنّ نفس الكلام يدلّ عليه كما لو قيل ( أكرم كلّ عالم ) فهنا العموم مستفادٌ من نفس الكلام فلو ورد في الكتاب الكريم ما يشبه التعبير المذكور فسوف يكون العموم مدلولاً للكتاب الكريم وإذا جاء خبرٌ يخالف هذا العموم فيصدق أنه مخالفٌ للكتاب الكريم إذ العموم مدلولٌ للكلام - أي للكتاب الكريم -، وهذا بخلاف الاطلاق فإنه ليس مدلولاً للكلام فلو قيل ( أكرم فقيراً ) فالإطلاق لا نستفيده من نفس الكلام وإنما نستفيده من مقدّمات الحكمة يعني أنّ الاطلاق نستفيده من حكم العقل فإن العقل يحكم بأنه مادام المتكلّم إنساناً عرفيّاً وقد سكت عن ذكر القيد فمراده هو الطبيعة بما هي من دون القيد، إنّ هذا حكمٌ عقليٌّ أو عقلائيٌّ فبالتالي هو ليس مدلولاً لنفس الكتاب الكريم فمدلول الكتاب الكريم هو تعلّق الحكم بذات الطبيعة أمّا أنه مطلقٌ فهذا بثبت بمقدّمات الحكمة، فالإطلاق حكمٌ عقليٌّ أو عقلائيٌّ والخبر إذا خالف الاطلاق فسوف يصدق عليه أنه مخالفٌ لحكم العقل لا أنه مخالفٌ للكتاب الكريم فلذلك تكون مخالفة الخبر لإطلاق الكتاب الكريم ليست مسقطة له عن الحجية لأنها ليست مخالفة للكتاب الكريم بخلاف ما إذا خالف عموم الكتاب فإن هذه المخالفة تسقطه عن الحجية فإنّها مخالفة للكتاب الكريم.
وقد ذكر هذا التفصيل موارد متعدّدة من كلماته في مصباح الأصول[1]، ومباني الاستنباط[2]، والتنقيح[3]، إلى غير ذلك من الموارد التي يشير فيها إلى هذا المبنى.
وقد فرّع(قده) على هذا المبنى في مسألة بول الحيوان وأنه هل هو نجس أو طاهر ؟ فإنه توجد روايتان كما تقدّم في أبحاثٍ سابقة إحداهما لأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام تقول:- ( كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرؤه )[4]، وهي تدلّ على أنّ كلّ حيوانٍ يطير ولو كان محرّم الأكل كالنسر وما شاكله فبوله وخرؤه طائر، ويوجد في المقابل رواية ثانية وهي صحيحة عبد الله بن سنان:- ( قال أبو عبد الله عليه السلام:- اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه )[5] وهي تدلّ على نجاسة بول كلّ حيوانٍ يحرم أكل لحمه حتى لو كان طائراً، ومورد المعارضة هو الطائر محرّم الأكل، وهنا ذكر(قده) أنّه قد يقال بتقديم الطائفة الثانية الدالة على النجاسة باعتبار أنّها موافقة للمطلقات الدالّة على نجاسة البول إذ توجد أخبارٌ كثيرة تدلّ على أنّ البول نجسٌ - ونؤكد بعنوان البول - وهذه الطائفة الثانية توافق إطلاق هذه المطلقات، وحيث إنّها سنّة قطعيّة - أي هذه الأخبار الكثيرة - فتكون هذه الطائفة الثانية موافقة للسنّة القطعيّة فتكون هي المقدّمة.
وفي الرد على هذا ذكر ما نصّه:- ( إن موافقة الكتاب والسنّة إنما توجب الترجيح فيما إذا كان عموهما لفظياً وأمّا إذا كان بالاطلاق ومقدّمات الحكمة فلا أثر لموافقتهما لأن الاطلاق ليس من الكتاب والسنّة فالموافقة معه ليست موافقةً لهما )[6]، هذا مدّعاه مع الدليل، وهو(قده) قد اختصر المطلب وأبهمه اعتماداً على ما ذكره في علم الأصول.
وفي هذا المجال لا بأس وأن نشير إلى أنه يظهر من خلال كلماته(قده) أنه مرّت عليه أزمنة مختلفة ففي فترةٍ بنى على هذا التفصيل وفي فترة أخرى كان لا يبني عليه ويقول إنّ موافقة الاطلاق كافية لترجيح الخبر أو مخالفة الخبر للإطلاق كافٍ لسقوطه عن الحجيّة فلاحظ المحاضرات في أصول الفقه في مبحث الضد حيث قال ما نصّه:- ( ذكرنا في محلّه أنّ التعارض إذا كان بين اطلاق الكتاب واطلاق غيره فيقدم اطلاق الكتاب عليه وذلك لما استظهرناه من شمول الروايات الدالة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب أو السنّة ما إذا كانت المخالفة بين إطلاقه وإطلاق غيره على نحو العموم والخصوص من وجه )[7]، إنّ هذا الكلام يمكن أن يظهر منه أنّه كان يبني أنّ المخالفة لإطلاق الكتاب تكفي لسقوطه عن الاعتبار، وكذلك ذكر في التنقيح بعد استعراضه لطائفة من الروايات ما نصّه:- ( والترجيح مع الطائفة الثانية لموافقتها اطلاق الكتاب )[8] فإنّ هذا أيضاً يفهم منه أنّه كان يبني على أنّ موافقة إطلاق الكتاب تكفي للترجيح . إذن مرت عليه فترتان من الزمن هكذا يظهر من كلماته فترة كان يبني فيها على أن اطلاق الكتاب يكفي للترجيح ايجاباً أو سلباً وفترة يظهر منه البناء على العكس وأنّ إطلاق الكتاب ليس كتاباً.
وفي الجواب نقول:- إنّا لا نقبل أنّ إطلاق الكتاب ليس من الكتاب بل نتمكّن أن نقول إنّ نفس الكتاب يدلّ على الإطلاق غايته لا بنفسه بل بواسطةٍ وهي مقدّمات الحكمة أو حكم العقل، فحكم العقل صار سبباً لدلالة الكتاب على الاطلاق فبالتالي الكتاب يدلّ على الاطلاق لكن بحكم العقل ومقدّمات الحكمة لا أنه لا يدلّ على الاطلاق، والوجدان قاضٍ بذلك فالآية الكريمة تقول:- ﴿ أحل الله البيع ﴾ أي طبيعيّ البيع ومطلق البيع قد أحله فأيّ بيعٍ من البيوع أحلّه ببركة مقدّمات الحكمة وبالتالي هل يصدق أنّ الكتاب قد دلّ على أنّ مطلق البيع حلال ومرضيّ أو لا ؟ نعم هو صادقٌ بلا إشكالٍ وسبب هذا الصدق هو مقدّمات الحكمة، بينما على رأي السيد الخوئي(قده) لابد وأن نقول إنّ الكتاب لم يدلّ على أنّ مطلق البيع هو حلال وإنما العقل هو الذي دلّ وحكم ليس هو الكتاب وهذا مخالفٌ للوجدان، فالكتاب إذن دلّ جزماً على الاطلاق وأنّ مطلق البيع حلالٌ وهذه قضيّة غير قابلة للتشكيك وهي مخالفة للوجدان غايته أنَّ سبب هذه الدلالة هو حكم العقل، فحكم العقل صار سبباً لصيرورة الكتاب دالاً على الاطلاق كما هو الحال بالسبة إلى الوضع، فمكا أنّ الوضع يكون سبباً لدلالة الكلام على المعنى الموضوع له كذلك حكم العقل هنا لا أنّ الدلالة تصير حكماً عقلياً وليس مدلولاً للكتاب الكريم إنَّ هذا كلامٌ مرفوضٌ أشدّ الرفض.
هذا مضافاً إلى أنه(قده) يرتضي التعدّي من موافقة الكتاب الكريم إلى مطلق الدليل القطعي ولا يرى خصوصيّةً لموافقة الكتاب الكريم بعنوانه بل يتعدّى إلى اطلاق السنّة الشريفة المتواترة - باعتبار أنها دليل قطعي - ويقبل ذلك، فنقول له:- إنّه بناءً على هذا التعدّي وأنّ لمدار هو على موافقة أو مخالفة مطلق الدليل القطعي كما تبني أنت عليه ونحن نوافقك عليه فنقول في مقامنا:- سلّمنا أن الاطلاق ليس مدلولاً للكتاب الكريم وإنما هو مدلولٌ لحكم العقل ولكن المفروض أنّ حكم العقل هذا هو حكمٌ قطعيٌّ وليس حكماً ظنيّاً فالموافقة أو المخالفة له هي موافقة أو مخالفة للدليل القطعي والمفروض أنّك لم تجعل المدار على مخالفة أو موافقة الكتاب الكريم بما هو كتاب كريم بل على مطلق الدليل القطعي !!
[2] مباني الاستنباط، السيد الكوكبي، ج4، ص503.
[4] وسائل الشيعة،
العاملي، ج2، ص1013، أبواب حكم ذرق الدجاج وبول الخفاش وجميع الطير، ب10، ح1، الاسلامية.
[7] محاضرات في اصول الفقه، الخوئي، ج3، ص325، في
مبحث الضد.