34/02/23


تحمیل
 الموضوع / التنبيه الخامس / تنبيهات / قاعدة لا ضرر / العلم الإجمالي / أصالة الاشتغال / الأصول العملية.
 هذا وقد تعرض في الجواهر(قده) [1] إلى مسألة أخرى غير مسألتنا:- وهي مسألة ما لو تجدد العجز للزوج بأن كان غنياً فصار فقيراً فهل يثبت للزوجة حق الفسخ وأأكد حق الفسخ وليس ولاية الحاكم الشرعي في الطلاق ؟ وذكر أن فيها قولين:-
 الأول:- لا يثبت لها حق الفسخ.
 والثاني:- يثبت لها حق الفسخ وذلك لدليلين:-
 الدليل الأول:- قوله تعالى ( فإمساك بمعروف ) فإن المأمور به هو أن يمسك لزوج زوجته بمعروفٍ وإذا كان لا يمكن أن ينفق عليها فإمساكه لها ليس بمعروف.
 والدليل الثاني " وهو للقوم ":- الروايتان - أعني صحيحة ربعي وصحيحة أبي بصير المتقدمتين - فانهما دلتا على أن من حق الإمام أن يفرق بينهما إذا لم ينفق عليها.
 ثم ذكر صاحب الجواهر(قده) في مقام الجواب أن الإمساك بالمعروف صادق في المقام مادام الزوج لا يتمكن من الإنفاق وإنما لا يكون بمعروف فيما لو كان يتمكن أن ينفق ولكنه لا ينفق عناداً.
 ثم رد الوجه الثاني وشاهدي هنا فقال:- إن الروايتان قابلتان للحمل إن لم يكن ذلك ظاهرهما على ما إذا لم ينفق عناداً ، فتثبت الولاية للحاكم الشرعي ، وأين هذا من ثبوت حق الفسخ للزوجة إذا عجز الزوج ؟! إن هذا شيء وذلك شيء ولا ربط لاحدهما بالآخر ونصّ عبارته ( وإلزام الحاكم ...... للقادر الممتنع بالطلاق الذي يحمل عليه ما في الخبرين [2] إن لم يكن ظاهرهما ...... أمر خارج عما نحن فيه من تسلطها على الفسخ أو تسط الحاكم عليه كما هو واضح ) إن هذه العبارة قد تعطي أن الأخذ بظاهر الخبرين شيء وجيه ولا هجران للأصحاب ، يعني إذا لم ينفق الزوج عناداً فللحاكم الولاية على الطلاق . إذن كلام صاحب الجواهر قد تشم منه رائحة العمل بهذين الخبرين.
 وما أبعد بين ما ذكره الشيخ النائيني(قده) وبين ما ذكره السيد اليزدي(قده) في ملحقات العروة [3] فإنه بلحاظ حديث لا ضرر ذكرنا فيما سبق أن السيد اليزدي(قده) تمسك بالحديث لإثبات الولاية للحاكم إذا لم ينفق الزوج عناداً بل وحتى لعله بغير عنادٍ ، وكذلك حاول [4] إثبات الولاية للحاكم على الطلاق بالخبرين المذكورين وما شاكلهما ، يعني أنه عمل بهذين الخبرين وأخذ بهما حيث قال:- ( فيستفاد من هذه الأخبار أن مع عدم النفقة يجوز إجبار الزوج على الطلاق وإذا لم يمكن ذلك لعدم حضوره للإمام أن يتولاه والحاكم الشرعي نائب عنه في ذلك .... ).
 إذن اتضح من خلال هذا أن ثبوت الهجران ليس شيئاً واضحاً حتى تسقط الروايتان عن الاعتبار.
 ثم أنا ذكرنا فيما سبق في مقام ردّ الجواب الأول للشيخ النائيني(قده) حيث ذكر أن روايتي ربعي وأبي بصير هما معارضتان بالنبوي والعلوي ونحن أشكلنا بأن النبوي والعلوي واردان في المفقود لا فيمن هو حاضر ولا ينفق عناداً فبين الموردين إذ مباينة كما هو واضح .
 والآن نريد أن نذكر تتمة ونقول:- لو رجعنا إلى الروايات التي ورد فيها هذا التعبير يعني تعبير ( ابتليت فلتصبر ) نجد أن هذه العبارة وردت في موارد ثلاثة:-
 المورد الأول:- هو المفقود كما أشرنا وقد نقل الشيخ النوري(قده) في المستدرك [5] عن ابن شهر آشوب في المناقب ما نصّه ( وروي أن الصحابة اختلفوا في امرأة المفقود فذكروا أن عليّاً عليه السلام حكم بأنها لا تتزوج حتى يجيئ نعي موته وقال:- هي امرأة ابتليت فلتصبر ) فإنه بمقتضى هذا النقل يكون مورد الرواية العلوية هو امرأة المفقود.
 المورد الثاني:- موثقة اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ( إن عليّاً عليه السلام كان يقول:- إذا زوج الرجل امرأة فوقع عليها ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت ) [6] وهذه وردت فيها العبارة المذكورة أيضاً بيد أن موردها هو الشخص الذي واقع مرَّة واحدة ثم أعرض عنها إما أنه هاجر عنها أو أنه موجود ولكنه لا يتمكن فليس لها الخيار فقد ابتليت.
 المورد الثالث:- مرسلة الصدوق ( روي أنه إذا بلغ به الجنون مبلغاً لا يعرف أوقات الصلاة فُرِّق بينهما فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت ) [7] وهذه كما ترى واردة في مورد آخر وهو من بلغ وكان مجنوناً فإذا كان جنونه قوياً بحيث لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما وإذا لم يكن قوياً بحيث يعرف أوقات الصلاة فلتصبر ، إنها أجنبية عن المفقود وعن الذي أعرض عنها ، وهي أيضاً ليست علوية إذ قال الصدوق ( روي ) ولكن الشيخ النائيني عبر بلفظة ( العلوي ) بخلاف الروايتين السابقتين فانهما عن أمير المؤمنين عليه السلام.
 ومن خلال هذا يتضح أن المناسب في مقام ردّ الجواب الأول الذي ذكره الشيخ النائيني(قده) هو أن يقال:- إن مورد العلوي ( من ابتلي فليصبر ) إما المفقود أو من امتنع وأعرض عن المواقعة وليس المورد هو من امتنع عن النفقة حتى تحصل معارضة بين العلوي وبين تينك الروايتين - أعني صحيحة ربعي وصحيحة أبي بصير - هذا هو المناسب علميّاً وفنيّاً.
 ومن خلال هذا يتضح التأمل فيما أفاده السيد الخوئي(قده) في مصباح الاصول [8] فانه ذكر أن مورد الروايات الدالة على أن من ابتليت فلتصبر هو ما إذا امتنع الزوج عن المواقعة ومعه فلا معارضة فيعمل في كل طائفة في موردها الخاص بها.
 ووجه التأمل:-
 أوّلاً:- إنه من الجنبة الفنية كان من المناسب له أن يوثّق ما ذكره برواية لا مجرد أنه يقول إن مورد الروايات الآمرة بالصبر هو من أعرض عن المواقعة.
 وثانياً:- إنه قد اتضح أن مورد ( من ابتليت فلتصبر ) ليس فقط وفقط هو من أعرض عن المواقعة بل من أعرض أو من فُقِد ، فكان من المناسب له أن ينبّه على ذلك ويقول ( مورد الروايات المذكورة هو إما من أعرض عن المواقعة أو من فُقِد ومعه فلا معارضـة بيـن الطائفتين ).
 ومن خلال هذا كله اتضح أن الروايتين الدالتين على ثبوت الولاية للحاكم عند امتناع الزوج من الانفاق هما بلا معارض.
 هذا ولكن قد يدعى وجود نحوين من الروايات صالحين للمعارضة:-
 النحو الأول:- ما دل على أن ( الطلاق بيد من أخذ بالساق ) فإن لازم الحصر المذكور هو أن الطلاق لا يثبت للحاكم الشرعي بل هو خاص بالزوج فتحصل المعارضة بين هذا المضمون وبين تينك الروايتين.
 وقبل أن نجيب ينبغي أن نلفت النظر إلى أن مستند هذا المضمون ليس ما قيل من أن ( الطلاق بيد من أخذ بالساق ) فان هذا لم يرد في رواياتنا ومعاجمنا الحديثية وإنما ورد في كلمات غيرنا فقد ورد في كنز العمال [9] وقد اعترف صاحب الجواهر(قده) بأنه لم يرد من طرقنا [10] حيث ذكر في جواهره في مسألة طلاق من بلغ عشراً ما نصّه ( للنبوي المقبول " الطلاق بيد من أخذ بالساق " الدال بمقتضى الحصر على اختصاص الطلاق بمالك البضع ) ، إنه اعترف بأنه نبويٌّ وارد في كلمات العامَّة ولكنّه مقبول.
 والذي أريد أن أقوله:- ليس المستند هو هذا وإن كان صاحب الجواهر ادعى انه مقبول ولكن نقول إن المستند شيء آخر وهو معتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ( قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق " قال:- خالفت السّنّة ووليت حقاً ليست بأهله " فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة ) [11] فإنها دلت على أن السّنّة تقتضي أن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره.


[1] الجواهر 30 105.
[2] يعني خبر ابي بصير وخبر ربعي .
[3] ملحقات العروة 2 76.
[4] وهذا هو محل الشاهد.
[5] مستدرك الوسائل 15 337.
[6] الوسائل 21 231 14 من أبواب العيوب والتدليس ح8.
[7] الوسائل 12 226 12 من أبواب العيوب والتدليس ح3.
[8] مصباح الاصول 2 561.
[9] كنز العمال 5 155 3151.
[10] لاحظ الجواهر 32 5 في مسألة طلاق من بلغ عشراً.
[11] الوسائل 21 289 29 من أبواب المهور ح1.