34/05/27
تحمیل
الموضوع:- الدليل الثالث للاستصحاب ( التمسك بالأخبار ) / أدلة الاستصحاب / الاستصحـاب / الأصول العملية.
وفيه:-
أما بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ العراقي(قده) فيرد عليه:-
نقضاً:- أن لازم ما ذكره هو حصول التقييد حتى لو صرّح المتكلم بتعلق ( من وضوئه ) بكلمة ( كون ) بأن قال هكذا ( فإنك كائن من ناحية وضوئك على يقين ) إنه صرح بهذا الشكل فجعل كلمة يقين مطلقة وجعل جملة ( من وضوئه ) بالصراحة متعلقة بـ( كائن ) إنه يلزم على ما أفاده الحكم بتقيّد اليقين ولا يكون مطلقاً وذلك من ناحية المنشأ فالمنشأية إذا كانت سبباً لتقيّد اليقين فهي صادقة هنا والحال أن العرف في مثل ذلك يجزم بإطلاق كلمة اليقين وعدم تقيّدها.
وأما حلّاً:- فما أفاده يتم فيما لو فرض أن تقييد الكون بالوضوء حصل في المرتبة الأولى ثم بعد حصول هذا التقييد حصل التقييد الثاني - أي تقييد اليقين بالكون - ولكن أي كون ؟ هو الكون المتقيد بالوضوء فإنه إذا فرضنا هكذا فالحق مع الشيخ العراقي أما إذا افترضنا أن التقييدين قد حصلا في عرضٍ واحد يعني بأن فرض أن كلمة كائن قيّدت في مرتبة واحدة وعرض واحد بقيد ( من وضوئه ) وبقيد ( على يقين ) لا أنها قُيّدت بقيد ( على وضوئه ) أوَّلاً أو ( من وضوء ) ثم قُيّدت في طول هذا التقييد باليقين فإنه إذا لم نفترض هذه الطوليّة فلا معنى لإدخال المنشأيّة في الحساب فإن المنشأيّة فرع الطوليّة بين التقييدين أما إذا كان التقييدان عرضيّين فما هو المفهوم عرفاً ؟! فلا تكون المنشأيّة موجبة لتقييد اليقين ، ومستندنا في فهم العرف للعرضيّة بين التقييدين ما أشرنا إليه من أنه لو صرّح المتكلم وقال ( فإنك من ناحية وضوئك على يقين ) كانت كلمة اليقين مطلقة ولا نحتمل تقيّدها آنذاك إن هذا يرشدنا إلى أن التقييدين لوحظا بنحو العرضيّة وليسا بنحو الطوليّة.
وأما بالنسبة إلى ما أفاده شيخه الخراساني(قده):- فهو شيء وجيه ، بيد أن هذا وحده لا يكفي إلا إذا استظهرناه وكان هو الظاهر فإن الحجّة هو الظهور دون مجرّد كون الشيء وجيهاً ، ونتمكن أن نقول:- إنه من ناحية الظهور يوجد تردّد فكلا الاحتمالين وجيه فمن المحتمل أن تكون كلمة ( من وضوئه ) قيد ومتعلقة بكائن ومن المحتمل أنها متعلقة بكلمة ( يقين ) فكلاهما وجيه ولا نتمكن أن نقول إن الظاهر هو هذا دون ذاك فإنه شيء صعب.
وأما الاستشهاد لإثبات الظهور بكلمة ( من ) وأن اليقين لا يتعدى بها وإنما يتعدى بكلة ( بـ ):- فهو وجيه أيضاً ولكن لا نتمكن أن نستند إليه كقرينةٍ لإثبات الظهور فإنه يوجد تسامح عرفيّ من هذه الناحية فالإنسان العرفي قد يستعين بكلمة ( من ) مرّة وبالباء أخرى بأن يكون المراد من كلمة ( من ) هو الباء فيحتمل ذلك ويحتمل أنه تسامحٌ من دون تأويلٍ بالباء فنقول ( أنا متيقن بعدالة زيد أو متيقن من عدالة زيد ) فحالة التسامح هذه حالة مألوفة ومقبولة ، اللهم إلا إذا كان المتكلم من قبيل سيبويه أما إذا كان من قبيل زرارة وسائر الناس فهذا متداول.
البيان التاسع:- ما أفاده الشيخ النائيني(قده) في أجود التقريرات
[1]
وفوائد الأصول
[2]
وحاصله:- إن اليقين هو من الصفات ذات الاضافة فلا يمكن أن يتحقق يقين من دون اضافةٍ بل هو يحتاج دائماً إلى مضافٍ إليه فإذا قال شخص ( أنا على يقينٍ ) كان ذلك ناقصاً في نظر العرف فيقال له أنت على يقين بماذا ؟ فيحتاج دائماً إلى مضافٍ إليه ، وحينئذ نقول في المقام إن كلمة ( من وضوئه ) - أعني الجار والمجرور - ذكرها الإمام عليه السلام من باب أن اليقين يحتاج إلى متعلّقٍ ومضافٍ إليه وإلا فهو لم يذكر ذلك من باب وجود خصوصيّة لهذا المضاف إليه فهو يريد أن يقول ( إنك على يقينٍ وكل من كان على يقينٍ لا يجوز له أن ينقض يقينه بالشك ) وقد ذكر كلمة ( من وضوئه ) من باب أنه في خصوص المورد تعلّق اليقين بكلمة ( من وضوئه ) . إذن ذكر هذا القيد لا من باب الخصوصيّة بل من باب أن اليقين هو من الصفات الاضافية التي تحتاج إلى مضاف إليه ، وبناءً على هذا تبقى الكبرى على اطلاقها لأن الصغرى وإن اشتملت على تقييد اليقين بالوضوء ولكن هذا التقييد هو من باب كون اليقين من الصفات الاضافية.
وواضح أن ما أفاده وإن كان شيئاً وجيهاً ولكن الطرف الآخر وجيه أيضاً - أعني من المحتمل أن الأمام عليه السلام ذكر كلمة ( من وضوئه ) لأجل وجود خصوصيّة لهذا القيد لا أنه مجرد مورد وأن اليقين من الصفات الاضافية فهذا احتمال وذاك احتمال .
ولا يتمكن أن يتمّم الشيخ النائيني(قده) هذا البيان إلا بإضافة مطلبٍ وهو أنه توجد لدينا جملتان في المقام الأولى مجملة ومردّدة وهي جملة ( فإنه على يقين من وضوئه ) فهي مردّدة بين أن يكون هذا القيد قد ذكر من باب كون اليقين الصفات الإضافية من دون خصوصية لذكر الوضوء ويحتمل أن يكون لخصوصيّة فهي مردّدة ومجملة ، وهذا بخلاف الجملة الثانية فإنها ظاهرة في الإطلاق - أي جملة ( ولا تنقض اليقين أبداً بالشك ) - وهذا الظهور في الاطلاق لا يتزعزع بإجمال الجملة الأولى ، إن ما ذكره لا يتمّ إلا إذا بنينا على هذا المطلب والبناء عليه قد يكون قابلاً للتأمّل فإن الموارد مختلفة فأحياناً يكون الأمر كذلك - يعني اجمال جملةٍ لا يؤثر على ظهور الجملة الثانية - كما إذا فرض أنه لا يوجد ارتباط بين الجملتين بل كل واحدةٍ مستقلة المضمون عن الأخرى فهنا إجمال واحدةٍ لا يزعزع ظهور الأخرى ، أما إذا فرض أنه كان يوجد ربط بين الجملتين كما هو الحال في المقام حيث أن واحدةً صغرى والأخرى كبرى فهنا يوجد مجال لسريان الإجمال من الجملة الأولى إلى الجملة الثانية ، إنه شيء وجيه وقريب ، وعليه فما أفاده(قده) قد يتأمل فيه أيضاً لما أشرنا إليه.
[1] أجود التقريرات، ج2 ص359.
[2] فوائد الاصول، ج4 ص337.