34/07/08


تحمیل
 الموضوع:- الدليل الثالث للاستصحاب ( التمسك بالأخبار ) / أدلة الاستصحاب / الاستصحـاب / الأصول العملية.
 الاعتراض الثالث:- ما ذكره الشيخ العراقي(قده) أيضا [1] وحاصله إن الاستصحاب لا يجري في المقام لعدم وجود الشك وشرط جريان الاستصحاب هو الشك ، وتوضيح ذلك هو أنه تارةً نلاحظ عنوان الركعة الرابعة وأخرى نلاحظ واقع الركعة الرابعة ومصداقها:-
 فإن لاحظنا الأول:- فالاستصحاب تامُّ الأركان حيث أجزم بأن الركعة بعنوان ( رابعة ) لم أأت بها مسبقاً وأشك في الإتيان بها بعد ذلك فهناك يقين سابق وشك لاحق فيجري الاستصحاب - وواضح أن هذا بقطع النظر عن الإشكال الذي ذكره سابقاً من أن هذا أصل مثبت لا يثبت أن هذه رابعة حتى يؤتى فيها بالتشهد والتسليم - كلا بل بقطع النظر عن ذاك الاستصحاب هو تام الاركان.
 وإن لاحظنا الثاني:- فحينئذ لا معنى لأن نشير إلى عنوان الرابعة بل لابد وأن نشير إلى واقع الركعة الرابعة يعني نشير إلى الركعة المشكوكة التي أتينا بها ولا ندري أنها ثالثة أو رابعة لأنه لابد وأن يشير إلى هذه فإن واقع الرابعة إن كان فهو هذا ومن الواضح أنه لو أشرنا إليها فلا يمكنك أن تقول إني أتيقن أني لم أأت بها أو أشك في أني هل أتيت بها إذ لا معنى لذلك فإني قد أتيت بهذه جزماً . وعلى هذا الأساس واقع الركعة الرابعة لا يمكن أن نشير إليه ونقول هناك يقين وشك . نعم لعلك تقول:- نتمكن أن نقول إن واقع الرابعة لم ناتِ به سابقاً والآن نشك هل أتينا به أو لا ؟ وجوابه واضح:- إذ أن هذا استعانة بعنوان الرابعة بلسانٍ آخر.
 إذن إذا أردنا أن نلاحظ واقع الرابعة فلابد وأن لا ندخل في الحساب أي عنوانٍ ولو كان ذلك العنوان هو عنوان واقع الرابعة فإذا أردنا أن نلاحظه كذلك من دون إدخال أي عنوان فلا يوجد يقين وشك حتى يجري الاستصحاب فإما أن يكون واقع الرابعة متحقق جزماً من دون شك أو هو غير متحقق من دون شك فالشك لا يتصور . ثم أضاق(قده) قائلاً:- وحيث إن الآثار تترب على واقع الركعة - يعني الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة - فإن واقع الركعة هو مركز الآثار وهو المطلوب دون العنوان إذ العنوان لا ينفع شيئاً ، فإذن لا معنى لإجراء الاستصحاب بالمعنى الأوّل - أي في العنوان - بل لابد من إجرائه في النحو الثاني وقد عرفت أنه لا يجري حيث لا شك بلحاظ واقع الرابعة.
 إذن للشيخ العراقي(قده) إشكالان على استصحاب عدم الإتيان بالرابعة الأول إشكال المثبتية - يعني يريد أن يقول إن الأثر مترتب على عنوان الرابعة بما هي رابعة وبالاستصحاب لا يثبت أنها معنونة بالرابعة حتى نأتي بالتشهد والتسليم فيها والاشكال الثاني هو أن أصل الاستصحاب غير قابل للجريان في حدِّ نفسه بقطع النظر عن المثبتيَّة باعتبار أنه لا شكَّ إذ لو أردنا أن نجري الاستصحاب في واقع الرابعة فواقع الرابعة إما أنه متحقق جزماً أو ليس بمتحققٍ جزماً فالشك إذن لا يتصور فيه حتى يجري الاستصحاب وحيث أن مركز الآثار هو واقع الركعة لا عنوان أنها ثانية أو ثالثة أو رابعة فلا يجري الاستصحاب من الجهة التي ذكرها(قده).
 وقد يخطر إلى الذهن التنافي بين هذا الإشكال وسابقة:- فإنه فيما سبق كان(قده) يدّعي أن الواجب هو الإتيان بالتشهد والتسليم في الرابعة بعنوان أنها رابعة والمعنونة والمحرزة بأنها رابعة وهذا معناه أنه يبني على أن المطلوب هو عنوان الرابعة ، بينما في هذا الإشكال يظهر منه أن الواجب هو واقع الرابعة لا عنوانها ولذلك قال لا يجري الاستصحاب في واقع الرابعة . إذن هناك تنافٍ بين ذلك الإشكال المبتني على أن المدار هو على عنوان الرابعة ويلزم إحراز عنوان الرابعة حتى يؤتى بالتشهد والتسليم في الرابعة بعنوان أنها رابعة وبين هذا الإشكال الذي يدلُّ على أن الطلوب هو واقع الرابعة وحيث أن واقع الرابعة لا يوجد بلحاظه الشك فلا يجري الاستصحاب . هكذا قد يخطر إلى الذهن في مناقشة الشيخ العراقي(قده ) وهذه مناقشة جانبية ليست هي الردّ العلمي عليه.
 وجوابه:- إنه(قده) يمكن أن يدعي ويقول:- إن مقصودي هو أن التشهد والتسليم يلزم الإتيان بهما فيما أحرز فيه عنوان الرابعة أو أحرز فيه واقع الرابعة فالمهم هو أنه قد أحرز الرابعة إما بواقعها أو بعنوانها فلا يهمني أنيّ عبرت في الإشكال السابق أنه يلزم إحراز عنوان الرابعة ، كلا فإن مقصودي هو أنه يلزم إحراز أن واقع الرابعة قد تحقق فآنذاك يلزم الإتيان بالتشهد والتسليم.
 فمن هذه الناحية لا نرى توجه إشكال عليه ولو على مستوى الإشكال الفنّي.
 والمناسب في مقام الإشكال عليه أن يقال:- إننا نسأل ونقول:- هل الرواية في حدِّ نفسها - يعني حينما قالت ( قام فأضاف إليها أخرى ولا ينقض اليقين بالشك ) - فتعبير ( ولا ينقض اليقين بالشك ) في حدِّ نفسه هل هو ظاهر في الاستصحاب أو لا ؟ فإن لم يكن ظاهراً فيه فحينئذٍ تكون الصحيحة مردودة بلا حاجة إلى هذه المناقشة فيقال من البداية إنه لا ظهور فيها في الاستصحاب بل توجد فيها احتمالات أخرى بحيث تصير مجملة من هذه الناحية من دون حاجة إلى هذه الاعتراضات . وأما إذا بنينا على أنها ظاهرة في الاستصحاب فحينئذ نقول:- ما ذكره(قده) - من أن مركز الآثار والمطلوب شرعاً هو واقع الشيء وليس عنوان الشيء - هو جزء من قضيّة كليّة ينبغي بحثها في علم الأصول بعنوانٍ مستقل ومع الأسف والأصوليون لم يسلطوا الأضواء عليها بشكلٍ مستقل . نعم ربما يستفاد شيء من ثنايا كلامهم أما أنهم ذكروه كعنوانٍ وبحثٍ مستقلٍ بعنوان ( هل الأحكام تتعلق بالعناوين أو بالمعنونات ) فلا ، ويظهر من صاحب الكفاية - في مبحث اجتماع الأمر والنهي - أن الأحكام تتعلق بالمعنونات دون العناوين والصور الذهنية وذكر في وجه ذلك أن مركز الآثار هو المعنون والوجود الخارجي دون الصورة الذهنية والعنوان والمفهوم الذهني فمفهوم الصلاة ليس هو الواجب إذ لا يترتب عليه أثر - أي أثر النهي عن الفحشاء والمنكر - وإنما الأثر مترتب على واقع الصلاة الخارجية فالأحكام تتعلق بالمعنونات دون العناوين ويترتب على هذه المقدمة المهمة أنه إذن لا يمكن اجتماع الأمر والنهي في باب الصلاة في الدار المغصوبة إذ لا يمكن ذلك لأن الوجود الخارجي واحدٌ والمعنون الخارجي واحدٌ وإن كان العنوان المهني متعدداً فهناك عنوان صلاة وعنوان غصب ولكن بما أن مركز الآثار ليس هو العناوين بل المعنونات والوجود الخارجي والمفروض أن المعنون واحد فعلى هذا الأساس لا يمكن أن يتوجّه الأمر والنهي إلى الصلاة في الدار المغصوبة لأنها وجودٌ واحد فيلزم اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد وهو مستحيل ، وصاحب الكفاية(قده) بنى على استحالة اجماع الأمر والنهي لهذه النكتة .
 لكن المناسب كما أشار إلى ذلك الشيخ الأصفهاني(قده) والشيخ عبد الكريم الحائري في درره [2] وهو أن الأحكام لا تتعلق بالوجودات الخارجية وإنما تتعلق بالصور الذهنية فإن الحكم عمليّة نفسيَّة ذهنية وليست عمليّة خارجيّة فلو كان المركز هو الوجود الخارجي يلزم أن يتحقق ما في الذهن - أعني الحكم - في الخارج أو أن الخارج يدخل في الذهن وكلاهما غير ممكن . مضافاً إلى أنه لو تعلق الحكم بالوجود الخارجي فنسأل ونقول هل الحكم كوجوب الصلاة يتعلق بالصلاة الخارجية بعدما تحققت أو قبل أن تتحقق ؟ فإنه قبل تحققها لا شيء موجود في الخارج حتى يتعلق به الحكم وبعد تحققها فهو أمرٌ بتحصيل الحاصل . إذن ينبغي أن يكون من الواضحات أن الأحكام تتعلق المفاهيم والصور الذهنية لا بالوجودات الخارجية.
 نعم من حقك أن تقول إن الصور الذهنية هي ليست مركزاً للآثار فكيف يتعلق بها الحكم ؟ والجواب:- هو أن الله عز وجل أعطى للإنسان قدرة على أن يرى الخارج بالصور الذهنية وكأن تلك الصورة الذهنية عين الخارج ويرى بها الخارج ولذلك نجلس أحياناً في الغرفة ونستذكر الماضي ونتألم أو نبكي أو نفرح والخطيب الحسيني يرتقي المنبر فيقرأ المصيبة ونحن نبكي ، ولماذا ؟ إذ هو يعرض مفاهيم ذهنية فكيف نبكي ؟ إنه لابد من أننا نرى الخارج في تلك المفاهيم الذهنية . إذن المفاهيم الذهنية يُرى بها الخارج وكأنها عينه وهذه قدرة من الله عز وجل أعطاها للذهن البشري وإن كان بالنظرة الدقيَّة هي وجودٌ ذهنيٌّ مغايرٌ للخارج . وإذا قبلنا بهذا فنقول إن الأحكام تتعلق بالصور والمفاهيم الذهنية بما أنها عين الخارج بالنظرة الأوَّلية غير الدقيَّة فالحكم يتعلق بتلك المفاهيم والمطلوب هو تحقيق مصداق تلك المفاهيم في عالم الخارج لا أن الحكم ابتداءً يكون منصبّاً على الخارج وراجع وجدانك قبل أن نحتاج إلى هذه الألفاظ وهذا البرهان فأنت حينما تطلب من ولدك شيئاً فطلبك يتوجه إلى ماذا ؟ هل إلى الوجود الخارجي ؟ إنه لا معنى له إذ إذا كان الوجود الخارجي متحقق فلا معنى لهذا الطلب فلابد للوجوب أن يكون متعلقاً بالصورة الذهنية بما هي عين الخارج. وإذا قبلنا بهذا فنقول للشيخ العراقي(قده) إذن الحكم بالوجوب متعلق بعنوان الرابعة وليس بواقعها الخارجي ، نعم تعلق الوجوب بعنوان الرابعة بما أنه عين الخارج.
 وعليه فالصحيح هو الاحتمال الأوَّل - يعني أن الوجوب متعلق بالركعة الرابعة بعنوانها وليس بواقعها الخارجي - لما أشرنا إليه ، وعليه فالإشكال الذي ذكره(قده) مندفع.


[1] نهاية الافكار، العراقي، ج4، ص59.
[2] وربما أشار هذان العلمان اللذان يشتركان في بعض الأساتذة كالسيد محمد الفشاركي اليزدي والذي قد يحتمل أنه المنبع الذي استفادا منه وربما هو توارد خواطر ، وهذا ليس بمهم.