32/03/01


تحمیل

الموضوع: المسالة 250

المحرم الرابع عشر الجدال

لايجوز للمحرم الجدال وهو قول لا والله وبلى والله والاحوط ترك الحلف حتى بغير هذه الالفاظ

 تتعرض هذه المسالة الى المحرم الرابع عشر وهو الجدال ولا اشكال في حرمته على المحرم بنص الكتاب الكريم والروايات المتضافرة

اما الكتاب الكريم

 فقوله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولاجدال في الحج الاية 197 من سورة البقرة

 بعد حمل كلمة لا الظاهرة في النفي في ارادة النهي عن فعل الرفث والفسوق والجدال في الحج اذ لامعنى للنفي وانما المناسب هو النهي

واما الروايات الشريفة

 فسنذكرها بعد قليل

 ومن حيث الفتوى لايوجد خلاف في الجملة ولم ينقل وجود مخالف في ذالك

 نعم هناك كلام في تفاصيل الجدال المحرم وامتدادات حرمة الجدال

  من قبيل هل الجدال المحرم هو الجدال بمعناه اللغوي اعني الخصومة ولو لم يشتمل على قسم فضلا على ان يكون ذالك القسم بصيغة لا والله وبلى والله

 ومن قبيل انه لو لم نكتفي بمطلق الخصومة واعتبرنا الجملتين المذكورتين فهل هاتان الجملتان يكفي تحققهما في صدق الجدال المحرم حتى اذا لم تكن هناك خصومة كما لو قلنا في كلامنا العادي لا والله لم افعل هذا الشيئ مع فرض لاخصومة

 ومن قبيل لو اعتبرنا الجمليتين المذكورتين فهل المدار عليهما بالخصوص او يكفي مطلق الحلف وان لم يكن بهاتين الجملتين

 ومن قبيل انه لو اعتبرنا هاتين الجملتين فهل المدار على صيغتهما بالعربية او تكفي ترجمتهما بلغة اخرى

 ومن قبيل ان الجدال المحرم هل يتحقق حتى مع فرض الصدق عند القسم بفقرة بلى والله او لا يتحقق الاّ اذا كان القسم بهما صادرا بنحو الكذب

 ومن قبيل ان الجدال المحرم اذا قلنا بتحققه حتى في حالة القسم الصادق هل يلزم ان يكون القسم الصادق ثلاث مرات بينما في الكاذب تكفي المرة الواحدة فهل يفرق هكذا او ان القسم مرة واحدة يكفي في تحقق الجدال المحرم من دون فرق بين حالى الصدق والكذب وانما ذالك معتبر في ثبوت الكفارة

 ان هذه موارد قد وقع فيها الخلاف رغم الاتفاق على حرمة الجدال في الجملة

 وياتي منّا انشاء الله تعالى التعرض لهذه التفاصيل

 ولكن قبل هذا لابد من القاء نظرة على الروايات حتى نكون على هدى وبصيرة عند عرض التفاصيل المذكورة

 والروايات في المقام كثيرة نكتفى على المهم منها، وهي

الاولى: صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة قال ابو عبد الله (عليه السلام) اذا احرمت فعليك بتقوى الله ... فان الله عزوجل يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله وسائل الشيعة ج12 ص 463 الباب 32 من تروك الاحرام الحديث1

الثانية: صحيحتة الاخرى سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقول لالعمري وهو محرم قال ليس بالجدال انما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله ...المصدر السابق الحديث3

الثالثة: صحيحة علي بن جعفر سالت اخي موسى (عليه السلام) عن الرفث والفسوق والجدال ماهو وما على من فعله فقال الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة والجدال قول الرجل لا والله وبلى واللة المصدر السابق الحديث4

الرابعة: صحيحة ابي بصير قال سالته (عليه السلام) عن المحرم يريد ان يعمل العمل فيقول له صاحبه والله لا تعمله فيقول والله لاعملنّه فيحالفه مراراً يلزمه ما يلزم الجدال قال لا انما اراد بهذا اكرام اخيه انما كان ذالك ماكان لله عزوجل فيه معصية المصدر السابق الحديث 7

 ودلالتها واضحة على حرمة الجدال ولكن شريطة ان لا يكون القسم صادرا بقصد اكرام الطرف الاخر

الخامسىة: صحيحة معاوية بن عمار قال ابو عبد الله (عليه السلام) والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله واعلم ان الرجل اذا حلف بثلاثة ايمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به واذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به وانما الجدال قول الرجل لاوالله وبلى والله وسائل الشيعة ج 13 ص 146 الباب1 من بقية كفارات الاحرام الحديث3 وعلى منوالها الحديث5

السادسة: رواية ابي بصير عن احدهما (عليهما السلام) قال اذا حلف بثلاثة ايمان متعمدا متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم واذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم المصدر الحديث4

 وقد ورد في سندها المعلى بن محمد اي البصري وهو لم تثبت وثاقته ومن هنا عبرنا بالرواية، ولكن قد ورد نفي هذا المضمون بسند آخر ليس فيه المعلى وقد ذكرها في وسائل الشيعة الحديث ٧، ونصه اذا حلف الرجل ثلاثة ايمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه واذا حلف يمينا واحدا كاذبا فقد جادل وعليه دم يهريقه

 وعليه فهذه الرواية صحيحة السند بهذا اللحاظ

 و بعد هذا العرض للروايات ناخذ ببيان التفاصيل

المدار على الجدال بالمعنى اللغوي ؟

 اتفقت كلمة الامامية فيما نعرف ان المقصود من الجدال المحرم في باب الحج ليس هو بالمعنى اللغوي الوسيع فانه قد دلت الروايات السابقة على اعتبار الصيغتين السابقتين

 غير ان العامة يظهر منهم تفسيره بالمعنى اللغوي لانهم لا يرجعون الى اهل البيت (عليهم السلام)

 وقد نقل صاحب الجواهر في ج 18 ص 361 عن الغنية ان المخالف ذهب الى انه ليس في لغة العرب ان الجدال هو اليمين

 وذكر الجصاص في احكام القران ج1 ص 373 ما نصه: الجدال المراء

  وقال ابن عباس: الجدال ان تجادل صاحبك حتى تغيضه

 وقال القرطبي في احكام القران ج2 ص 410 في المسالة العاشرة واختلف العلماء في المعنى المراد به هنا على اقوال ستة ثم اخذ بذكر تلك الاقوال التي منها القول السابق الذي نقله الجصاص عن ابن عباس وغير ذالك وجميع ماذكره ناظر الى المعنى اللغوي مع شيئ من التوسعة والتضييق من دون ان ياخذوا القسم فضلا عن بلى والله ولا والله بعين الاعتبار

 وهذا قد يكون وجه تاكيد اهل البيت (عليهم السلام) ان الجدال هو قول بلى والله ولا والله من قبيل انما الجدال وايضا ذكر هذا المطلب في روايات متعددة

 وعلى اي حال من ليس عنده اهل البيت (عليهم السلام) يكون المناسب له الاخذ بالمعنى اللغوي اما بعد تفسير اهل البيت (عليهم السلام) فيتعين علينا تقييد اطلاق الاية الكريمة ولامجال للتوقف في المسالة

هل يعتبر اضافة الى الجملتين وجود الخصومة؟

 وقع الكلام في انه بعد ان نختار اعتبار الجملتن المذكورتين ولانقول بما قاله العامة من كفاية مطلق الخصومة ولو من دون الجملتين المذكورتين

 فنسال هل يعتبر اضافة الى الجملتين وجود الخصومة بحيث لو قال الرجل لا والله من دون خصومة كما قد يتحقق ذالك منا احيانا فيقول لي صاحبي ذهبت الى فلان او لا فاقول بلى والله فهل هذا محرم ايضا او انه يعتبر وجود الخصومة

 ذكر صاحب الجواهر ج 18 ص364 ان ظاهر الدروس والمنتهى والتذكرة عدم اعتبار الخصومة

 وممن اختار ذالك السيد الخوئي في المعتمد ج4 ص 162 لوجهين