31/12/02


تحمیل

الموضوع: المسالة 237 .

 في استعمال الطيب للمحرم وانه محرم بجميع افراده او بعضها وان الحكم تحريمي او مكروه

 ذكرنا تسع روايات صحيحة

 والآن نذكر قسم من الروايات التي لم تتم سندا

اولا: رواية حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال لايمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولايتلذذ به فمن ابتلي بشيئ من ذالك فليتصدق بقدر مانصنع بقدر شبعه وفي مصدر آخر بقدر سعته يعني من الطعام، وسائل الشيعة ج 12 ص 443 الباب18 من تروك الاحرام الحديث3

ان دلالتها تامة بناء على ان الجملة الخبرية تفيد الالزام خلافا للشيخ النراقي فان الامام (عليه السلام) قال لايمس المحرم شيئا من الطيب

اما السند فقد رواها الشيخ الطوسي عن موسى بن القاسم- والحر في الوسائل قال وعنه والضمير يرجع الى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام)، ولو كنا نحن وهذا المقدار من السند امكننا الحكم بصحته فان طريق الشيخ الى موسى بن القاسم صحيح في المشيخة والفهرست وموسى بن القاسم هو البجلي من اجلة اصحابنا وعبد الرحمن وحماد وحريز لااشكال فيهم

 ولكن الشيخ الكليني روى الرواية من حيث السند هكذا علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن من اخبره عن ابي عبد الله (عليه السلام) ثم ذكر نفس الرواية التي قرأناها سابقا فتلك عن الشيخ الطوسي وهذه عن الشيخ الكليني وقد ذكرها صاحب الوسائل في نفس الباب الحديث 6، بينما الحديث السابق كان11 ولعله فنيا يمكن ان يشكل فالمناسب ان يقول صاحب الوسائل وروى مثله الكليني او الطوسي ولكن بالسند المذكور ويذكر السند

ونستبعد ان هاتين روايتان قد سمعهما حريز عن الامام (عليه السلام) مرة بواسطة من اخبره وهو شخص مجهول ومرة بالمباشرة من الامام (عليه السلام) مع فرض وحدة المتن

بل نقول حتى اذا لم يحصل الاطمئنان بالوحدة ولكن لايحصل الاطمئنان بالتعدد ايضا فتبقى القضية من هذه الناحية مجملة ومعه نقول ان حريزا لانجزم بانه سمع هذه الرواية الواحدة من الامام مباشرا بل لعله سمعها بالواسطة وحيث ان الواسطة مجهولة فتعود الرواتية مرسلة

 نعم لو فرض ان شخصا قال اني لااطمئن بالوحدة واطمئن بالتعدد فيمكن الحكم عليهما بانهما روايتان وضعف سند واحدة لايضر بصحة سند الاخرى، اما لو حصل الاطمئنان بالوحدة او التردد فتصير الرواية مرسلة ولذا عبرنا عنها بالرواية، وصاحب الوسائل قد فرق بينهما

ثانيا: رواية الحسن بن زياد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قلت له الاشنان من الطيب فاغسل به يدي وانا محرم قال اذا اردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا مالا تحتاجون اليه وقال تصدق بشيئ كفارة للاشنان الذي غسلت به يدك وسائل الشيعة ج12 ص 456 الباب 27 من تروك الاحرام الحديث 2

 والمزاود جمع مزودة وهو عباررة عن الاناء الذي يؤكل فيه

ودلالتها ثابتة بناء على الملازمة بين ثبوت الكفارة والحرمة اما اذا انكرنا ذالك فلا دلالة لها وقد رواها الشيخ الكليني هكذا الحسين بن محمد عن معلا بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن الحسن بن زياد والمشكلة من حيث المعلا بن محمد فلم يذكر له توثيق نعم بناء على توثيق من ورد في تفسير القمي او كامل الزيارات فهو توثيق

الثالثة: مارواه الشيخ الصدوق باسناده عن الحسن بن زياد قلت لابي عبد الله (عليه السلام) وضئني الغلام ولم اعلم بدسكشان فيه طيب فغسلت يدي وانا محرم فقال تصدق بشيئ لذالك وسائل الشيعة ج 13 ص 152 الباب 5 من بقية كفارات الاحرام الحديث4

ودلالتها مبنية على الملازمة المتقدمة

واما من حيث السند فان الشيخ الصدوق رواها عن الحسن بن زياد فان كان هو العطار فهو ثقة ولكن لم يذكر الشيخ الصدوق طريقا اليه، وان كان المقصود هو الصيقل فقد ذكر الشيخ الصدوق اليه طريقا في المشيخة لكن الصيقل لم يوثق

 فالثقة لاطريق اليه والذي اليه طريق لم يوثق فعليه الرواية ليست معتبرة

 وقد ورد فيهما كلمة دسكشان فقيل ان الصحيح هو الاشنان كما ورد في الرواية السابقة قلت له الاشنان فيه طيب

 وقيل انها كلمة فارسية، وعلى كل الحال فتحقيق المطلب من هذه الناحية ليس مهما

الرابعة: رواية حنان بن سدير عن والده قلت لابي جعفر (عليه السلام) ماتقول في الملح فيه زعفران للمحرم قال لاينبغي للمحرم ان ياكل شيئ فيه زعفران ولاشيئ من الطيب وسال الشيعةج12 ص 442 الباب من تروك الاحرام الحديث 2

ودلالتها ضعيفة على التحريم لان الوارد التعبير بفقرة لاينبغي وهي وان لم تكن ظاهرة في الكراهة لكنها ليست ظاهرة في الحرمة بل هي صالحة للاثنين معا فتعود مجملة

واما من حيث السند فالمشكلة من حيث والد حنان اي سدير الصيرفي فانه لم يذكر له توثيق نعم ورد في اسانيد كامل الزيارات وتفسير القمي

الخامسة: رواية النظر بن سويد عن ابي الحسن ان المرأة المحرمة لاتمس طيبا المصدر السابق الحديث7

ودلالتها تامة بناء على ان الجملة الخبرية تفيد الالزام خلافا للشيخ النراقي وبناء على الاشتراك بين الرجل والمرأة في الحكم

والمشكلة في السند فانه قد ورد فيه سهل فان قلنا ان امره سهل فلامشكلة آنذاك

السادسة: رواية اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) سالته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لايعلم قال يغسله وليس عليه شيئ وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لايعلم قال لاشيئ يغسله ايضا وليحذر وسائل الشيعة ج 13 ص 152 الباب 5 من بقية كفارات الاحرام الحديث7

ويمكن ان تدل على التحريم من ناحيتين ففي صدرها ورد يمس الطيب وهو نائم لايعلم وهو يعني ان المرتكز في ذهن السائل ان الحكم هو التحريم مع العلم والامام (عليه السلام) قد امضى هذا الارتكاز وقد ورد في اخرها يغسله وليحذر وهذا امر وهو يدل على التحريم

ويرد كلتا الفقرتين ان النظر هو الى الكفارة وليس الى التحريم ففي الفقرة الاولى قيل وهو لايعلم اي لو كان يعلم فعليه كفارة ولكنه ما دام لايعلم فقال (عليه السلام) لاشيئ ان هذه محتمل بل هو المناسب، وفي الذيل عندما قال فاليحذر اي من ثبوت الكفارة عليه

اما السند فقد رواها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار والمشكلة هي من حيث محمدبن عبد الله بن هلال فانه لم يوثق الاّ بناء على وثاقة كل من ورد في اسانيد كامل الزيارات او تفسير القمي

وبعد هذا نقول من خلال ارائتنا لهذه الروايات هل يمكن ان نحصل على ما يدل على حرمة الطيب بشكل مطلق من دون تخصيص لبعض الافراد لكي نرجع الى هذا المطلق في حالة التخصيص او لنتمسك به لاثبات حرمة مطلق الطيب

 وفي هذا المجال اجاب السيد الخوئي في المعتمد ج 4 ص 118 بقوله انه لاريب ان مقتضى اطلاق جملة من الروايات المنع عن مطلق ما صدق عليه عنوان الطيب فهو يرى ثبوت مايدل على حرمة مطلق الطيب ولكن لم يشخص الرواية التي تدل على ذالك

 ولكن نحن نريد ان نقف على تلك الرواية