31/11/24
تحمیل
الموضوع: المسالة 235 .
انتهى حديثنا الى الجهة الثالثة من الجهات الاربع
فقد تم الحديث عن جهتان
الجهة الثالثة: واما بالنسبة الى دلالة المرسلين فيمكن ان يستشكل في دلالة الثاني ويقال انه لا دلالة له على الحرمة اعني حرمة الحضور للشهادة والوجه ان المرسل الثاني قال في المحرم يشهد على نكاح محل قال لايشهد ثم قال يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل اننا لو اردنا ان نقول بدلالته على حرمة حضور العقد لاجل الشهادة فقد يستند لاثبات ذالك ببيانين
البيان الاول: انه (عليه السلام) قال لايشهد وهذه الجملة وان كانت خبرية ولكن الخبرية تفيد الحرمة كما ذكر صاحب الكفاية بل دلالتها على ذالك هو بنحو آكد
نعم الشيخ النراقي في كتابه مستند الشعة ذكر انها لاتدل ومايدل على الحرمة هو خصوص الجملة الانشائية فلو كان التعبير لاتشهد فكان هذا نهيا يدل على التحريم اما بعد ان قال (عليه السلام) لايشهد فهذا اخبار فكلمة لا نافيه وهي بنظر الشيخ النراقي لاتدل على الحرمة، وحيث نرى دلالتها على الحرمة فنستفيد التحريم
وجوابه نحن نسلم بدلالة الجملة المذكورة رغم انها خبرية، ولكن هذا خاص بما اذا وردت الجملة ابتدأ من دون ان تكون مسبوقة بسؤال وهي جوابا عنه، فلو كان الامام (عليه السلام) يقول ابتدأ لايشهد المحرم نكاح محل لكنا نقول باستفادة الحرمة ولكن الامام (عليه السلام) ذكر هذا في جواب سؤال ولاندري ان السؤال عن ماذا، لكنه جزما ليس سؤالا عن الوجوب او الاستحباب فلايوجد متشرع يحتمل الوجوب او الاستحباب كي يسئل عن ذالك، ولكن يحتمل ان يسأل عن الاباحة فاجاب (عليه السلام) انه لايشهد، ولكن هناك احتمال اخر وهو ان يكون السؤال عن الحزازة والمبغوضية الشرعية اي الكراهة الشرعية ومعه فلانستفيد الحرمة
اذًا البيان الاول لاستفادة التحريم من قول الامام (عليه السلام) شيئ غير ممكن
البيان الثاني: نستفيد التحريم من التشبيه حيث قال (عليه السلام) يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل والمقصورد هل يجوز ان يشير اي الاستفهام استنكاري كما افاده شيخ الطائفة والصدوق، فبناء على هذا يتعين ان يكون المقصود من فقرة لايشهد هو التحريم بقرينة الاستشهاد باشارة المحرم الى المحل للصيد
وفيه ان هذا احتمال وجية ولكن ليس هو متعينا بل يوجد احتمال اخر وهو ان تكون الفقرة المذكورة اي فقرة يجوز للمحرم فقرة مستقلة ولم تذكر من الامام (عليه السلام) كتشبيه بل من باب ذكر المطلب المستقل فمع القبول لايمكن استفادة الحرمة
نعم قد يبعد هذا الاحتمال التعبير بقوله ثم قال وليس بقوله وقال، فقد يفهم منه ان الامام (عليه السلام) ذكر هذا كتتمة للمطلب لا انه مطلب مستقل، وعليه فاستفادة الحرمة شيئ مشكل
اما بالنسبة الى المرسل الاول فالمناسب تمامية دلالته على التحريم فالوارد المحرم لاينكح ولاينكح ولا يشهد فان نكح فنكاحه باطل وجملة لايشهد هي جملة مستقلة لم ترد كجواب عن سؤال حتى يرد عليها ما اوردنا على المرسل الاخر فالدلالة على التحريم تامة الاّ بناء على مسلك الشيخ النراقي من ان الجملة الخبرية لاتفيد التحريم
نعم قد يشكل في الدلالة على التحريم من جهة اخرى وهي
ان الفقرة الاولى وهي لا ينكح ولا ينكح لايقصد منها التحريم التكليفي اذ قد فرع بعد ذالك الفساد وقال فان نكح فنكاحه باطل وبطلان النكاح لامعنى لتفريعه على الحرمة التكليفية فان حرمة المعاملة لاتلازم البطلان
اذاً الفريع بالفاء قرينة على ان المقصود من المفرع عليه ليس هو الحرمة التكليفية وانما المقصود نفي الشرعية وفرع عليه البطلان، فالفقرة الثانية لايمكن ان نستفيد منها الحرمة التكليفية لوحدة السياق، هكذا قد يقال لبيان التشكيك في دلالة فقرة ولايشهد على الحرمة التكليفية
وفيه ان هذا وجيه لو فرض وجود احتمال آخر في فقرة ولا يشهد غير احتمال الحرمة التكليفية فلايوجد احتمال اخر فالاحتمال الاخر اما هو الحرمة الوضعية والشهادة لامعنى لاتصافها بالبطلان وكذا نفي المشروعيه لامعنى له، فلا معنى للقول بان الحضور في مجلس العقد ليس بمشروع فيتعين ان يكون المقصود هو الحرمة التكليفية بعد عدم امكان ارادة الاحتمالين الاخرين ثبوتا فالمرسل الاول تام ولا اشكال فيه
الجهة الرابعة: تحقيق الحال في المسالة
ذكرنا سابقا ان المرسلين هما ضعيفان من حيث السند لاجل الارسال واما فكرة الانجبار بالاجماع فهي مدفوعة وذالك لوجهين
الاول: ان الانجبار بالاجماع يتم لو جزمنا ان الفقهاء قداستندوا الى المرسلين ولكن من المحتمل وجود مستند ثاني وهو اصالة الاحتياط
الثاني: ان اصل الاجماع في المسالة قد يشككك في ثبوته فان صاحب الجواهر قد ذكر في ج 18 ص 301 ما يدل على ان هذا الحكم لم يذكره جمع من الاصحاب قال: وخلو المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والكافي والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم عن ذالك لايقتضي الخلاف فيه ان هذا التعبير واضح في ان جمع من الفقهاء المتقدمين لم يذكروا حرمة شهادة المحرم على العقد فالاجماع لم يثبت تحققه، نعم لم يثبت نقل الخلاف
والخلاصة: ان الحكم بتحريم شهادة المحرم عقد نكاح المحل لايمكن ثبوته بالدليل نعم لاجل شبهة الاجماع والمرسلين فالاحتياط الوجوبي بذالك شيئ جيد
واما بالنسبة الى اداء الشهادة فلاموجب للاحتياط الوجوبي كما تقدم