33/03/22
تحمیل
الموضوع :-
مسألة ( 305 ) ، ( 306 ) / واجبات الطواف / باب الطواف / مناسك الحج للسيد الخوئي(قد).
مسألة ( 305 ) ، ( 306 ) / واجبات الطواف / باب الطواف / مناسك الحج للسيد الخوئي(قد).
مسألة( 305 ):- إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف والأحوط إتمام الطواف بعد تدارك ذلك المقدار ثم إعادته والأحوط ان لا يمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره.
تشتمل المسألة المذكورة على نقاط ثلاث:-
النقطة الأولى:- وقد تقدمت الإشارة إليها سابقاً ، وهي أ من سار على الشاذروان بطل الشوط بالمقدار المذكور ، والوجه في ذلك هو أن الواجب هو الطواف بالكعبة وحيث أن الشاذروان هو أساس الكعبة وجزء منها فالسير عليه طواف في الكعبة وليس طوافاً بالكعبة ، وقد تقدم الكلام أيضاً في حالة الشك - أي لو شككنا تاريخياً أن الشاذروان هل هو أساس البيت وجزء منه أو لا - وذكرنا ما يقتضيه الأصل في مثل ذلك.
النقطة الثانية:- ان الذي يبطل حين السير على الشاذروان هو ذلك المقدار بالخصوص كما أشرنا إليه سابقاً لا مجموع الطواف إذ قد يدَّعى أن من سار على الشاذروان يصير مصداقاً لمن دخل الكعبة أثناء طوافه بعد فرض أن الشاذروان جزء وأساس للكعبة فالسائر عليه داخل فيها وقد تقدم أن حكم من دخل الكعبة أثناء طوافه هو أن يستقبل الطواف بالكامل من دون تفرقة بين أن يكون ذلك قبل النصف أو بعده خلافاً لصاحب الشرائع ، انه قد يدّعى ذلك وقد جاء في مناسك السيد الشهيد(قده) ذلك - أي أن من سار على الشاذروان بطل طوافه ولم يقل يبطل ذلك المقدار - ولعله استند إلى ذلك - أي يصدق عليه أنه قد دخل الكعبة أثناء طوافه - فيشمله حكم من دخل الكعبة وهو البطلان.
ولكن يمكن أن يقال:- ان ما دل على البطلان بدخول الكعبة منصرف عن مثل ذلك والمقصود هو الدخول بمعناه المتعارف خصوصاً إذا التفتنا إلى هذه النكتة وهي أن السائل قد سأل عن حكم دخول الكعبة والإمام عليه السلام أجاب بالبطلان ولا إشكال في أن مقصود السائل هو الدخول المتعارف لا مثل تسلّق الشاذروان - ولكن نحتاج إلى مراجعة الروايات فإذا رأيناها بأجمعها أن السائل قد سأل فهذا شيء جيد - . وقد ذكر السيد الخوئي(قده) في المتن ( أن الأحوط إتمام الطواف ثم إعادته ) ولا بأس بذلك على مستوى الاحتياط الاستحبابي لاحتمال - ولو بشكل بعيد - صدق الدخول في الكعبة فان هذا الاحتمال يكفينا لأن نحتاط استحباباً لا لزوماً ، وعليه يتم الطواف باعتبار ما تقتضيه القاعدة فإنها تقتضي عدم البطلان بل يتدارك هذا المقدار ويتم طوافه ، ولأجل التحفظ من مخالفة ذلك الاحتمال يعيد طوافه بعد ذلك استحباباً.
النقطة الثالثة:- الأحوط أن لا يمدَّ يده إلى الشاذروان لاستلام جدران الكعبة أو الأركان أو غير ذلك ، والنكتة في ذلك هي أنه لو مدَّ يده على الشاذروان فقد صار بعض الطائف داخل الكعبة وبالتالي لا يصدق أنه طاف بكامله بالكعبة وإنما طاف ببعضه بالكعبة ، وقد نقل في المدارك
[1]
عن العلامة في التذكرة أنه حكم بالبطلان باعتبار أن جميع البدن ليس خارج الكعبة ، ولكن حكم في قواعده بالصحة باعتبار أن معظم بدنه خارج الكعبة ، ثم هو قال أي السيد محمد ( والمسألة محل تردد وان كان الجواز لا يخلو من قرب لعدم قيام دليل يعتدُّ به على المنع ).
والظاهر أن المناسب بمقتضى الصناعة - هو الحكم بالصحَّة لأن الآية الكريمة قالت ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) وهذا صادق عليه أنه طاف بالبيت العتيق أما إدخال فكرة أن المدار على المُعظَم كما ذكر العلامة في قواعده أو أن المدار على الكل كما ذكر في تذكرته حيث حكم بالبطلان فهذا ليس سيراً على الصناعة إذ لم يرد في النص أنه يطوف بكلّه حول الكعبة أو بمعظمه حتى نجعل المدار على هذا أو ذاك أو نتردد ، كلا ان هذا ليس هو الطريق الفني وإنما الطريق الفني هو ملاحظة العنوان الذي تعلّق به التكليف وهو عنوان ( الطواف بالبيت ) حيث قالت الآية الكريمة ( وليطوفوا بالبيت العتيق.... ) فإذا أردنا أن نتناقش أو نتنازع أو نتردد فلابد أن يكون في هذا الإطار - أي في إطار هل يصدق أنه طاف بالبيت أو لا - لا أن نذهب ونقول ( لم يطف كلّه بالبيت ) أو (طاف معظمه بالبيت ) فان الكلّ والمعظم لم يؤخذ في لسان الدليل ، وحيث أنه يصدق عنوان ( طاف بالبيت ) أو ( تطوَّف بالبيت ) رغم أنه قد مدَّ يده فيكفي ذلك من دون توقف . نعم من ناقش وقال لا يصدق عنوان ( طاف بالبيت ) فلا بأس بذلك فنيّاً ولكن ليس كما صنع العلامة.
مسألة(306):- إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلابد من إعادته والأولى إعادة الطواف بعد إتمامه هذا مع بقاء الموالاة وأما مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان وان كان ذلك عن جهل أو نسيان ، وفي حكم دخول الحجر التسلق على حائطه على الأحوط بل الأحوط أن لا يضع الطائف يده على حائط الحِجر أيضاً.
..........................................................................................................
تشتمل المسألة على نقاط أربع:-
النقطة الأولى:- لا يجوز للطائف دخول حِجر إسماعيل أثناء طوافه ولو فعل ذلك بطل الشوط الذي هو فيه ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك فيما سبق وقلنا أنه توجد روايتان معتبرتان تدلان على بطلان خصوص الشوط الذي هو فيه ولكن صحيحة معاوية قالت ( من اختصر في الحجر فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ) فعبَّرت بـ( فليعد طوافه ) وذكرنا أن المناسب في مقام الجمع حمل الطواف على خصوص الشوط الذي هو فيه.
النقطة الثانية:- حينما يقال ببطلان خصوص الشوط الذي هو فيه لا كامل الطواف فالمقصود هو ما إذا لم تفُت الموالاة وإلا - كما لو فرض وجود زحام داخل الحِجر فبقي فيه لفترةٍ طويلةٍ إلى أن خرج فلابد من إعادة الطواف بالكامل لما تقدم منه (قده) من اعتبار الموالاة في الطواف . وتقدم منّا أنها معتبرة في الشوط الواحد لا ما بين الأشواط ، وعليه فالمناسب هو بطلان خصوص الشوط الذي هو فيه عند فوات الموالاة ، وحيث أنه باطل من الأساس بقطع النظر عن فوات الموالاة فلا حاجة إلى هذا التقييد على ما اخترناه.
النقطة الثالثة:- لو صعد على الحِجر فقد حَكَم بالبطلان ، وقال في الجواهر ( ان ذلك بلا خلاف ولا إشكال )
[2]
أي أن حكم الصعود حكم الدخول في الحِجر ، وعلّله
[3]
بأن الواجب هو الطواف به - أي بالحجر - وهنا لم يصدق ذلك وإنما هو قد طاف عليه ، وذكر السيد الخوئي(قده)
[4]
هكذا ( لوجوب إدخال حجر إسماعيل في المطاف ) أي انه إذا تسلق عليه فهو لم يُدخِله في الطواف ، وهو نفس المضمون الذي ذكره صاحب الجواهر مع اختلاف اللفظ.
ولكن نقول:- ان هذا واضح التأمل فنيّاً باعتبار أنه لم يرد في النصوص عنوان ( ان الطواف بالحجر لازم وان من لم يطف بالحجر فشوطه باطل ) وإنما الوارد هو أن من اختصر طوافه من جهة الحِجر فيبطل ذلك الشوط ، والاختصار ان لم يكن عبارة عن الدخول في الحِجر والطواف فيه بنحو الجزم فلا أقل من كونه كذلك بنحو الاحتمال بنحوٍ لا يشمل التسلّق ويكفينا ذلك للحكم بعدم البطلان إذ يدور أمر المخصِّص المنفصل بين الزيادة والنقيصة فيقتصر على القدر المتيقن ويتمسك بإطلاق ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) فيما عدى ذلك كما بينّا ذلك فيما سبق ، وعليه فالتعليل الذي ذكره الأعلام ليس صناعياً بل المناسب ما ذكرنا - أي ملاحظة عنوان الاختصار - وحيث لا يصدق ذلك فالمناسب هو الحكم بالصحة دون البطلان . نعم نقل صاحب الجواهر(قده) أن لا خلاف ولا إشكال في البطلان - أي أن حكم التسلق حكم الدخول في الحِجر - والاحتياط لما ذكره شيء وجيه ، أما صناعياً فالمناسب هو الحكم بالصحة كما أشرنا إليه.
النقطة الرابعة:- الأحوط أن لا يضع يده على حائط الحِجر . قال الشيخ النائيني(قده) ( الأحوط أن لا يمس جدار البيت ولا حائط الحِجر بيده والأولى أن لا تصل أصابع قدمه بأساس الحِجر والشاذروان ) ، ولكن المناسب صناعياً هو الجواز - أي لا يضر وضع اليد ومدّها على الحِجر - لأن الواجب هو الطواف بالبيت وهو صادق حتى مع مدِّ اليد على الحِجر كما هو واضح ، وذكر مثل هذه الأمور قد تكون مثاراً للوسوسة فلا يكون ذلك محبذاً.
بقي شيء:- وهو أن السيد الماتن(قده) عبَّر بكلمة ( دخول الحِجر ) وقد ذكرنا سابقاً أن دخول الحِجر بمجرده - من دون طواف بل يدخل يقبِّل ويخرج من دون أن يقصد الطواف ومن دون فوات الموالاة - يمكن أن يقال انه لا يضر لأن المنهي عنه هو عنوان الاختصار وهو إنما يصدق فيما إذا طاف أثناء الدخول أما إذا دخل وخرج فلا يتحقق ذلك ، وعليه فلا ينبغي التشكيك من هذه الناحية ، وكان من المناسب الإشارة إلى ذلك.
[1] المدارك 8 133.
[2] الجواهر 19 299.
[3] الجواهر 19 300.
[4] المعتمد 4 347.