34/08/07


تحمیل
 الموضوع: الأصول العملية/ البراءة الشرعية/ روايات الحلّيّة
 كان الكلام في الإشكال الثاني على رواية مسعدة بن صدقة، وكان حاصله أنّ الأمثلة التي ذكرت في الرواية ليست تطبيقات للكبرى الكلية المذكورة في صدرها؛ لأنّ ظاهر الكبرى الكلية أنّها عبارة عن أصالة الحل، بينما الحلّية في الأمثلة المذكورة فيها ليست مستندة إلى ذلك، وإنّما هي مستندة إلى حلّيات أخرى، حلية استصحابية، أو حلّية ثابتة بقاعدة اليد، أو حلّية ثابتة بإمارية سوق المسلمين، وأمثال هذه الأمور، وليس لها علاقة بأصالة الحل؛ بل لو أغمضنا النظر عن هذه الإمارات والأصول من قبيل الاستصحاب واليد والسوق وأمثالها لما حكمنا بالحلّية في هذه الأمثلة استناداً إلى أصالة الحل؛ بل كان المتعيّن هو الفساد وعدم ترتب الأثر، والحرمة. هذا هو الإشكال، أنّ الأمثلة ليست تطبيقات للقاعدة الكلية المذكور في صدر الرواية.
 هناك عدّة محاولات لتجاوز هذا الإشكال، وهذه المحاولات تختلف، لكن كلّها تشترك في محاولة دفع الإشكال، لكن ليس بالضرورة أنْ تنتهي كل هذه المحاولات إلى نتيجة صحّة الاستدلال بالرواية في محل الكلام، بعض هذه المحاولات ينتهي إلى هذه النتيجة، يعني كما يدفع الإشكال يثبت صحّة وإمكانية الاستدلال بالرواية في محل الكلام، لكن البعض الآخر ليس هكذا، يعني يدفع الإشكال، لكنه ينتهي إلى نتيجة عدم صحّة الاستدلال بالرواية في محل الكلام.
 المحاولة الأولى: هي ما نُقل عن المحقق العراقي(قدّس سرّه) في نهاية الأفكار [1] ، وحاصل كلامه: أنّ هذا الإشكال الذي هو وجود تهافت بين صدر الرواية وبين الأمثلة كتطبيقٍ لتلك الكبرى، ناشئ من افتراض أنّ قوله(عليه السلام) في الرواية:(كل شيءٍ هو لك حلال حتّ تعرف أنّه حرام) هو في مقام إنشاء وجعل للحلّيّة بعنوان قاعدة الحلّيّة، بعنوان أنّه مشكوك الحلّية، موضوعها عدم العلم بالحرمة من دون أنْ يؤخذ في الحليّة المجعولة أي قيدٍ آخر سوى الشك في الحرمة فقط، والذي هو عبارة عن أصالة الحل، فالإشكال نشأ من أنّه إذا كان في صدر الرواية جعل هذه الحلّية بعنوان أصالة الحلّيّة، فما معنى هذه الأمثلة ؟ فهذه الأمثلة التي ذكرت في الرواية ليست تطبيقات لتلك الحلّية المجعولة في صدرها، لما قلناه من أنّ الحلّية في هذه الأمثلة ليست مستندة إلى أصالة الحل، وإنّما مستندة إلى قواعد أخرى، وإلى حلّيات ثابتة بقاعدة اليد، أو بالاستصحاب، فيرد هذا الإشكال حينئذٍ، وهو أنّ هذه الأمثلة ليست تطبيقات لهذه الكبرى التي ذكرت في صدر الرواية. يقول: وامّا إذا قلنا بأنّ صدر الرواية ليس هو إنشاء وجعل للحلّية على موضوع فقط هو عدم العلم بالحرمة، يعني ليس إنشاء وجعل للحلّية بعنوان أصالة الحلّية؛ بل هي ليست في مقام الإنشاء والجعل، وإنّما صدر الرواية هو مجرّد إخبار وحكاية عن حلّيّات متعددّة بتعددّ مواضيعها، وتعدّد عناوينها، وهذه الحلّيات المتعدّدة تشمل الحلّية الثابتة بعنوان أصالة الحلّيّة، والحلّيّة الثابتة بالاستصحاب، والحلّيّة الثابتة بإمارية اليد، والحلّية الثابتة بإمارية سوق المسلمين، وقوله(عليه السلام):(كل شيءٍ) إخبار عن تلك الحلّيّات المتعدّدة المجعولة قبل ذلك، وليس في مقام الإنشاء، وإنّما هو في مقام الحكاية والإخبار عن جعول متعدّدة، وحلّيات متعدّدة بعناوين متعدّدة جمعها الإمام(عليه السلام) كلّها بقوله:(كل شيءٍ لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام) هذا إشارة إلى الحلّية الاستصحابية، وإلى الحلّية الثابتة بإمارية اليد.....وهكذا؛ فحينئذٍ بناءً على هذا الكلام سوف يدخل في صدر الرواية كل حلّية تثبت في حال عدم العلم بالحرمة، سواء كانت بعنوان أصالة الإباحة، أو بعنوان حلّية استصحابية، أو بعنوان إمارية اليد، أو بعنوان إمارية سوق المسلمين، كل حلّية ظاهرية مجعولة في حالة عدم العلم بالحرمة تدخل في هذه الكبرى الكلية، ولا داعي لتخصيص الكبرى الكلية بخصوص الحلّية بعنوان أصالة الحلّية حتّى يُستشكل بأنّ هذه الأمثلة ليست تطبيقات لأصالة الحلّيّة، وإنّما كل هذه الحلّيات تدخل في صدر الرواية، وصدر الرواية هو في مقام الإخبار عن كل هذه الحلّيات، وبناءً على هذا يرتفع الإشكال؛ لأنّ صدر الرواية لا يختص بأصالة الحلّية، وإنّما هو يشمل كل الحلّيات، وهذه الأمثلة تطبيقات للحلّيات المتعددة المشار إليها في صدر الرواية، في واحدٍ منها حلّية ثابتة بالاستصحاب، وفي تطبيق آخر حلّية ثابتة بإمارية سوق المسلمين، وحلّية ثابتة بإمارية اليد .....وهكذا، فلا مشكلة حينئذٍ؛ لأنّ المشكلة إنّما تنشأ من افتراض أنّ صدر الرواية هو إنشاء للحلّية بعنوان أصالة الإباحة، لكن إذا عممّنا صدر الرواية لكل الحلّيات وقلنا أنّ صدر الرواية ليس إنشاءً، وإنّما هو إخبار عن حلّيات متعدّدة بعناوين متعدّدة ولموضوعات متعددة، وقوله(عليه السلام):(كل شيءٍ لك حلال حتّى تعلم بحرمته) ينطبق حتّى على الحلّية الثابتة بقاعدة اليد، بالنتيجة أيضاً مقيّدة بعدم العلم بالحرمة كأي حكم ظاهري، وينطبق على الحلّية الاستصحابية الثابتة بالاستصحاب؛ لأنّها أيضاً مقيّدة بعدم العلم بالحرمة. إذن: هي حلّيات ظاهرية ، فعبّر عن هذه الحلّيات الظاهرية بقوله:(كل شيءٍ لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام)، وهذه لا يريد بها خصوص الحلّية بعنوان أصالة الإباحة، وإنّما يريد بها مجموع هذه الحليات الثابتة في هذه الموارد المتعددة وبالعناوين المتعددة، ثمّ ذكر تطبيقات لهذه الحليات، وإنْ لم يستوعبها كلّها، إلاّ أنّه لا ضير في ذلك، المهم أنّ الأمثلة هي من باب التطبيق لما ذُكر في صدر الرواية فيرتفع الإشكال.
 ولا يرِد عليه: بأنّه إذا كان المتكلّم في صدر الرواية في مقام إنشاء هذه الحلّيات المتعددّة؛ فحينئذٍ يتوجّه هذا السؤال : ما معنى أن يجعل حليات متعددة، ومواضيع الحلّيات متعددة وليست متعددة، وموضوع الحلية في أصالة الإباحة هو فقط عدم العلم بالحرمة، بينما الموضوع في قاعدة اليد ليس فقط عدم العلم بالحرمة، وإنّما يُضاف إليه قيود أخرى، ومنها اليد، وفي سوق المسلمين يُضاف إليه قيد سوق المسلمين، وفي الاستصحاب يُضاف إليه قيد آخر، وهو وجود حالة سابقة، هذه قيود تدخل في موضوع الحلّيات المجعولة، فإذا كان في صدر الرواية في مقام جعل هذه الحليات المتعددة، فلابدّ أن يجعلها على موضوعاتها، ولا معنى لأن يجعل هذه الحليات المتعددة على موضوع واحد وهو موضوع أصالة الحل، الذي هو عدم العلم بالحرمة؛ بل لابدّ أن يشير إلى كل القيود الدخيلة في موضوع الحلّية الاستصحابية، وأن يشير إلى كل القيود الدخيلة في موضوع الحلية الثابتة بقاعدة اليد.....وهكذا. فإذن: ما معنى أنْ يجعل حليات متعددة ولا يشير إلى موضوعاتها المتعددة والمختلفة، وإنّما يكتفي بموضوع الحلية الثابتة في أصالة الإباحة ؟
 لأنّه يجاب: أنّ المحقق العراقي(قدّس سرّه) ملتفت إلى هذا الإشكال، يقول هو ليس في مقام الجعل والإنشاء لحليات متعددّة حتّى يُقال أنّه عندما يجعل الحلية الاستصحابية لابدّ أن يبيّن ما هو موضوعها، وما هي القيود المأخوذة في هذا الموضوع، كلا، هو ليس في هذا المقام، وإنّما هو في مقام الحكاية، فيتخلّص من الإشكال بهذا؛ لأنّه في مقام الحكاية غير ملزم بأن يذكر الموضوعات المتعددة لكل هذه الحلّيات؛ لأنّه ليس في مقام الجعل والإنشاء، وإنّما في مقام الحكاية عن جعول متعددة، وحلّيات ثابتة بأدلّتها سابقاً، هو يحكي عنها، فما هو الضير في أن يحكي عنها بعنوان(حلّية مجعولة عند عدم العلم بالحرمة)، هذا حكاية عن تلك الحليات، وذكرنا أنّ تلك الحليات كلها تشترك في أنّها كلّها أحكام ظاهرية مقيدة بعدم العلم بالحرمة، هو يحكي عنها، صحيح أنّ موضوعاتها تختلف، لكن هو ليس في مقام الإنشاء والجعل حتّى يكون ملزم ببيان كل القيود المأخوذة في موضوعات هذه الحليات، وإنّما هو في مقام الحكاية والإخبار عن جعول متعددة وحليات ثابتة بأدلتها، ويشير إليها، فلا ضير في أن يشير إليها بعنوان(كل شيءٍ لك حلال حتّى تعلم بحرمته). وقوله(لك حلال) ليس جعلاً وإنشاء حلية، وإنما هو إخبار بحليةٍ. كما إذا قال ـــــ مثلاً ـــــ (كل شيء يُشك في صحّته يُحكم عليه بالصحّة) في إشارة إلى قاعدة الفراغ، وقاعدة الصحّة، مع اختلافهما في الموضوع، فموضوع قاعدة الفراغ هو فعل المكلّف نفسه، بينما موضوع قاعدة الصحة هو فعل الغير، هو يريد أن يُشير إلى الجامع بينهما، وهو أنّ الفعل الذي تشك في صحّته محكوم بالصحّة، فأخبر عنهما بهذا العنوان.
 إذن: هو في مقام الحكاية عن حلّيات متعددّة، وإذا كان في مقام الحكاية عن حلّيات متعددّة؛ فحينئذٍ لا ضير، ويرتفع الإشكال؛ لأنّ الأمثلة المذكورة هي تطبيقات لتلك الحلّيات.
 هذه المحاولة كما هو واضح كما ترفع الإشكال في صدر الرواية، لها دلالة أخرى وهي أنّ الأمثلة المذكورة هي تطبيقات لما ذكر في صدر الرواية، فيرتفع الإشكال، وكذلك هو يصححّ الاستدلال بالرواية؛ لأنّه يرى بأنّ صدر الرواية فيه إشارة حتّى إلى أصالة الحل التي نتكلّم عنها، كما أنّ فيها إشارة إلى الحلّية الاستصحابية والحلية الثابتة بقاعدة اليد أيضاً هو يحكي عن جعلٍ للحلّية بعنوان أصالة الحلّية، فتكون الرواية دالّة على أصالة الحلّية في محل الكلام، وبناءً على تعميم الحديث الشريف للشبهات الحكمية والموضوعية، فيصح الاستدلال بها في محل الكلام.
 ما يمكن أنْ يُلاحظ على هذه المحاولة هو أمران:
 الأمر الأول: حمل الرواية على الإخبار لا على الإنشاء هو خلاف القاعدة، والظاهر أنّها في مقام الإنشاء لا في مقام الإخبار، ليس إخباراً عن حلية مجعولة سابقاً؛ بل الظاهر أنّه(عليه السلام) يتحدّث عن جعل حلّية بعنوان(عدم العلم بالحرمة) فهو في مقام الجعل والإنشاء، وحمل الرواية على الإخبار والحكاية فيه مخالفة للظاهر.
 الأمر الثاني: أنّ الذي يُفهم من الرواية، وخصوصا من قوله(عليه السلام) بعد أنْ أكمل بيان القاعدة الكلّية: (وذلك مثل الثوب يكون عندك اشتريته من السوق....الرواية) يُفهم منها أنّ الإمام(عليه السلام) في مقام بيان قاعدة كلّية وتطبيقات لهذه القاعدة، لكن ذكر التطبيقات لتعليم المخاطب كيفية تطبيق هذه الكبرى الكلّية على مواردها، وهذا المعنى لا ينسجم مع ما يقوله المحقق العراقي(قدّس سرّه)؛ لأنّه بناءً على ما يقول المحقق العراقي(قدّس سرّه) الإمام(عليه السلام) ذكر جملة من الحلّيات المتعددة لكن من دون أن يُعين المكلّف على كيفية تطبيقها على مواردها وأمثلتها؛ لأنّه بحسب الفرض كما قلنا أنّ الإمام(عليه السلام) وإن حكى عن تلك الحلّيات المتعددة، لكنّه لم يُبيّن ما هي شروطها، وما هي القيود المأخوذة في موضوعاتها، لم يبيّن القيود الماخوذة في الحلّية الاستصحابية حتّى يتمكّن المكلّف من تطبيق هذه القاعدة على أمثلتها، وهكذا الحلّية الثابتة بإمارية اليد، وإنّما في صدر الرواية اكتفى بذكر موضوع واحد، وقيد واحد وهو عدم العلم بالحرمة، والمخاطب سوف لن يستفيد من ذلك حتى يتمكن من تطبيق الحلّية الاستصحابية على مواردها، أو تطبيق الحلّية المستندة إلى قاعدة اليد على مواردها، بينما الظاهر من الرواية، وخصوصاً من قوله(عليه السلام) (وذلك مثل الثوب يكون عندك اشتريته من السوق....الرواية) أنّ الإمام(عليه السلام) في مقام بيان كبرى كلية وفي مقام ذكر بعض التطبيقات لإرشاد المكلف وتعليمه كيفية تطبيق هذه الكبرى الكلية على مواردها الأخرى. فعندما نقول بأنّ صدر الرواية ناظر إلى أصالة الإباحة فقط هذا يكون مفهوماً، مع افتراض أنّ الأمثلة التي يذكرها هي تطبيقات لأصالة الإباحة؛ لأنّه ذكر اصالة الإباحة وذكر ما هو المعتبر فيها، وليس المعتبر فيها سوى الشك في الحرمة وعدم العلم بها، يعني لا يعتبر في تطبيقات أصالة الإباحة أكثر من عدم العلم بالحرمة، لا اليد معتبرة، ولا سوق المسلمين معتبر، ولا الحالة السابقة معتبرة، فبإمكانه أن يُطبّق هذه الكبرى الكلّية على موارد أخرى، مع التنزّل وافتراض أنّ الأمثلة المذكورة هي تطبيقات لأصالة الإباحة، لكن عندما يذكر إباحات متعدّدة من دون أنْ يحدّد ما هو المعتبر في هذه الإباحات؛ فحينئذٍ لا يمكن للمكلّف أنْ يطبّق هذه الإباحات المذكورة في صدر الرواية على مواردها ومصاديقها وأمثلتها.
 ومن هنا يكون حمل الرواية على ما يقول المحقق العراقي(قدّس سرّه) فيه مخالفة للظاهر من هاتين الجهتين، أولاً من جهة حمل الرواية على الإخبار دون الإنشاء هو خلاف الظاهر، وقلنا أنّه لا يستطيع القول ببقاء الإنشاء على حاله؛ لأنّه حمله على إنشاء جعول متعددة، وكما في الإشكال السابق وهو أنّه إذا كان في مقام إنشاء جعول متعددة، وإنشاء حلّيات متعددة فلابدّ أن يذكر لكل حلّية موضوعها، والقيود المعتبرة في الموضوع، هو تخلّص من هذا الإشكال بأنْ حمله على الحكاية والإخبار، فارتكب خلاف الظاهر من هذه الجهة، بينما على الرأي الذي يرى بأنّه في مقام الإنشاء، وإنشاء حلّية خاصّة بعنوان(أصالة الإباحة) لا توجد مشكلة؛ لأنّه بيّن موضوعها وبيّن القيود المعتبرة فيها، وبإمكان المكلّف أن يطبّقها على مواردها.
 المحاولة الثانية: ما ورد في الدراسات للسيّد الخوئي(قدّس سرّه)، [2] وهكذا ذكر أيضاً في المصباح، [3] لكن عبارته في الدراسات أدق، ذكر أنّ صدر الرواية(كل شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام) فيه احتمالات ثلاثة:
 الاحتمال الأوّل: أن نقول بأنّ المقصود بالحلّية المجعولة في صدر الرواية هي الحلّية الظاهرية المجعولة بعنوان الشك في الحرمة، التي يُعبّر عنها بإصالة الإباحة، فهي ناظرة إلى أصالة الإباحة.
 الاحتمال الثاني: أن يكون المقصود بالحلّية في صدر الرواية هي الحلّية المجعولة في غير أصالة الإباحة، إشارة إلى الحلّية الاستصحابية، وإشارة إلى الحلّية الثابتة بقاعدة اليد ....الخ.
 الاحتمال الثالث: أن يكون المقصود بالحلّية معناها اللّغوي، بمعنى الإرسال وإطلاق العنان في مقابل المنع والتقييد.(كل شيء لك حلال) يعني كل شيء أنت مرسل العنان من ناحيته إلى أنْ تعلم أنّه حرام. بناءً على الاحتمال الثالث سوف تكون الرواية شاملة لكل الحلّيات المتقدّمة بما فيها الحلّية الثابتة بعنوان أصالة الإباحة، فكما أنّ إطلاق العنان موجود في سائر الحليات أيضاً موجود في الحلية الثابتة بعنوان أصالة الإباحة.
 يقول(قدّس سرّه): أنّ الاستدلال بالرواية في محل الكلام مبني على الاحتمال الأوّل والاحتمال الثالث، أمّا على الأوّل فواضح؛ لأنّه حملٌ للرواية على أصالة الإباحة التي هي مقصودنا في محل الكلام، فإذا كانت الرواية مطلقة تشمل الشبهات الموضوعية، والشبهات الحكمية فيصح الاستدلال بها في محل الكلام؛ لأنّها ناظرة إلى اصالة الإباحة بحسب الفرض. لكن هذا الاحتمال الأوّل بعيد؛ لأنّه يرد فيه الإشكال السابق، وهو أنّ الأمثلة ليست تطبيقات لأصالة الإباحة، فاستبعد الاحتمال الأوّل، فيدور الأمر بين الاحتمالين الثاني والثالث، وهو يرجّح الاحتمال الثاني، وهو أنْ يكون صدر الرواية ناظراً إلى الحلية الثابتة بغير أصالة الإباحة، على الاحتمال الثالث الذي يثبت به أنّ صدر الرواية ناظر إلى جميع الحليات بما فيها الحلية الثابتة بأصالة الإباحة، يرجحه لما تقدّم سابقاً وذكرناه في بحث شمول الحديث للشبهة الحكمية أو عدم شموله، وهو مسألة حصر الرافع للحلية بالعلم والبيّنة، كما جعل هذه قرينة على اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية بدعوى أنّ الرافع للحلّية في الشبهات الحكمية لا ينحصر في العلم والبيّنة، وإنّما ينحصر في العلم والبيّنة في الشبهات الموضوعية، فجعله قرينة على اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية، هنا أيضاً تمسّك بالحصر المذكور في الحديث وجعله قرينة على أنّ المراد بالحلّية في صدر الرواية هو الحلّية الثابتة بغير أصالة الإباحة بنفس البيان؛ لأنّ الحليّة الثابتة بغير أصالة الإباحة يصح فيها الحصر، الحلية الثابتة بالاستصحاب، والثابتة بإمارية اليد، والثابتة بسوق المسلمين هي حلّيات ينحصر الرافع لها بالعلم أو البيّنة، وأمّا الحليّة الثابتة بأصالة الإباحة فلها رافع آخر غير العلم والبيّنة، الحلّية الثابتة بعنوان مشكوك الحرمة يرفعها الاستصحاب وخبر الثقة وغيره، فنستفيد من الحصر أنّ الحلّية الثابتة في صدر الرواية هي حلّية من نوعٍ خاص، حلّية لا ترتفع إلاّ بالعلم أو البيّنة، وهذه الحلّية التي لا ترتفع إلاّ بالعلم أو بالبيّنة هي عبارة عن الحلية الثابتة بغير أصالة الحل؛ لأنّ الحلّية الثابتة بأصالة الحل ترتفع بأمورٍ أخرى غير العلم والبيّنة، فجعل هذه قرينة على ترجيح الاحتمال الثاني على الاحتمال الثالث، وبالنتيجة حكم بأنّ الرواية أجنبية عن محل الكلام. هو حل الإشكال، وأنّه لا توجد مشكلة في الأمثلة، يعني أنّ الأمثلة تطبيقات للحلّية الاستصحابية والحلية بقاعدة اليد، فهو حل الإشكال الذي هو التهافت بين صدر الرواية وبين الأمثلة بناءً على اختصاص صدر الرواية بالحلّية الثابتة بغير أصالة الإباحة، فتكون الأمثلة تطبيقات حقيقية لتلك الحلّيات، لكنّه لم ينتهي إلى نتيجة صحّة الاستدلال بالرواية، وإنّما انتهى إلى نتيجة أنّه لا يصح الاستدلال بالرواية في محل الكلام؛ لأنّها ليس فيها نظر إلى اصالة الإباحة.


[1] نهاية الأفكار، تقرير بحث آقا ضياء للبروجردي، ج 2، ص 234.
[2] دراسات في علم الأصول، تقرير بحث السيد الخوئي للسيد الشاهرودي، ج 3، ص 251.
[3] مصباح الأصول، تقرير بحث السيد الخوئي للبهسودي، ج 2، ص 275.