34/07/22
تحمیل
الموضوع: الأصول العملية/ البراءة الشرعية/ حديث السعة
الحديث الآخر الذي يُستدلّ به على البراءة هو(حديث السعة) كما يُسمّى، ونصّه هو:(الناس في سعة ما لا يعلمون). والظاهر أنّ الحديث بهذا الشكل غير موجود في الكتب الحديثية المتداولة والمعروفة. نعم، في مستدرك الوسائل، نقل عن عوالي اللآلئ هذا النص:(الناس في سعةٍ(سعة) ما لم يعلموا) نقله مرسلاً.
[1]
نعم، هناك نص آخر ربما يكون قد حدث خلط بينه وبين هذا النص في كلمات الأصوليين، وهو (هم في سعةٍ حتّى يعلموا) وهذا النص موجود في رواية معتبرة سنداً على الظاهر، وهي حديث السُفرة المعروف. وهذا الحديث وارد في الشبهة الموضوعية، وكلامنا ليس في الشبهة الموضوعية، وإنّما في الشبهة الحكمية، كما يظهر من النص المروي في الوسائل، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، أنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) سُئل عن سُفرةٍ وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين
[2]
، فقال أمير المؤمنين(عليه السلام): يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل؛ لأنّه يفسُد وليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل له يا أمير المؤمنين، لا يدري سُفرة مسلم، أو سُفرة مجوسي ؟ فقال: هم في سعةٍ حتّى يعلموا).
[3]
واضح أنّ الرواية واردة في شبهة موضوعية، وكلامنا كما قلنا في الشبهة الحكمية، فحتّى لو تمّت دلالة الرواية على البراءة، فلا يستفاد منها إلاّ الإباحة في الشبهة الموضوعيّة، وهذا غير محل الكلام، فلا تنفعنا في المقام.
هذا مضافاً إلى ما طُرح من أنّ هناك احتمال أنّ الحليّة التي تُستفاد من هذه الرواية هي حلّيّة ثابتة لا على أساس أصالة الحلّيّة في الشبهات كما هو المقصود، وإنّما ثابتة على أساس وجود إمارة تدل على الحلّيّة مثل بلاد المسلمين، أو يد المسلمين، فأمثال هذه الأمور تكون إمارة على حلّيّة هذا الطعام الذي وجد في الطريق، وإن كان لشخصٍ يحتمل أنّه مجوسي، أو مسلم، لكن كونه في بلاد المسلمين كما هو ظاهر الرواية ــ مثلاً ــ هذا يكون إمارة على الحلّيّة، وهذا معناه أنّ الحليّة ليست مستندة إلى أصالة البراءة، أو أصالة الحلّيّة التي نريد إثباتها بهذه الرواية. على كل حالٍ، متن حديث السعة الذي يُستدل به(الناس في سعة ما لا يعلمون)، لا يمكن إثباته بدليلٍ معتبر، فهو ساقط سنداً، وإنّما الكلام في دلالته، ولهم كلام كثير في دلالة هذه الرواية على البراءة بالنحو النافع في محل الكلام، ومن الواضح أنّ النحو النافع في محل الكلام هو إثبات براءةٍ معارضة لأدلة وجوب الاحتياط، وليس إثبات براءةٍ محكومة لأدلة وجوب الاحتياط، وإلاّ، البراءة المحكومة لأدلة وجوب الاحتياط لا تنفعنا في مقابل الطرف المقابل الذي هو الأخباريون ــــ بحسب الفرض ــــ الذين يلتزمون بوجوب الاحتياط، ويدّعون أنّ أدلّة وجوب الاحتياط تامّة. فإثبات براءةٍ محكومةٍ لأدلة وجوب الاحتياط غير نافع؛ لأنّها محكومة، فتكون أدلة وجوب الاحتياط رافعة لموضوعها، فبالنتيجة لا تثبت البراءة. المهم في قبالهم هو إثبات براءة معارضة لأدلة وجوب الاحتياط، فدائماً القصد هو إثبات براءةٍ ليست محكومة لأدلة وجوب الاحتياط.
اختلفوا في دلالة هذا النص على البراءة المعارضة لأدلّة وجوب الاحتياط، وهناك عدّة أراء في المقام:
الرأي الأوّل: رأي معروف ومشهور يلتزم بأنّ الحديث الشريف يدل على البراءة بالمعنى المطلوب، لكن إذا كانت (ما) في الحديث موصولة، وبناءً على أنّها موصولة تكون كلمة(السعة) مضافة إلى الموصول، يعني الناس في سعة ما لا يعلمون، فكلمة(سعة) تكون مضافة إلى أسم الموصول، ويكون المعنى حينئذٍ (أنّ الناس في سعة من ناحية ما لا يعلمون) والذي لا يعلمونه هو الحكم الواقعي المجهول، يعني الناس في سعةٍ، أي في أمنٍ من ناحية الحكم الواقعي المجهول؛ حينئذٍ تكون هذه البراءة منافية لأدلة وجوب الاحتياط؛ لأنّ أدلة وجوب الاحتياط تثبت الضيق من ناحية الحكم الواقعي المجهول، بينما هذه الرواية تثبت السعة من ناحيته، فموضوعهما واحد، أحدهما يثبت الضيق، والآخر يثبت السعة، فيتعارضان.
هذا بناءً على أنّ(ما) موصولة؛ حينئذٍ يتم الاستدلال بالرواية. قالوا: وأمّا إذا كانت (ما) ليست موصولة؛ بل مصدرية زمانية؛ فحينئذٍ لا يصح الاستدلال بالرواية؛ إذ لا يمكننا أن نثبت بالرواية براءة معارضة لأدلة وجوب الاحتياط؛ لأنّ معنى أنّ(ما) مصدرية زمانية هو أن يكون مفاد حديث أنّ الناس في سعة ما داموا لا يعلمون. وقالوا: بأنّ مفادها حينئذٍ مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهذا المفاد لا يُعارض أدلة وجوب الاحتياط؛ بل هو محكوم لها؛ لأنّ هذا المفاد يجعل السعة والتأمين عند عدم العلم، فإذا جاء دليل وجوب الاحتياط يكون هناك علم، فيكون رافعاً لموضوع هذا الحديث؛ لأنّ موضوعه هو جعل السعة مغيّى بعدم العلم وعدم البيان، وهذا بيان، فلا تثبت بها إلاّ براءة محكومة بأدلّة وجوب الاحتياط؛ ولذا لا تكون نافعة في محل الكلام.
الرأي الثاني: يمكن أن يُستظهر من عبارات صاحب الكفاية(قدّس سرّه)
[4]
، يقول: أنّ الرواية دالّة على البراءة بالمعنى المطلوب على كلا التقديرين، سواء كانت(ما) موصولة، أو كانت مصدرية زمانية، أمّا إذا كانت موصولة، فبالبيان السابق، وأمّا إذا كانت مصدرية زمانية، فباعتبار أنّ المراد من العلم الذي جُعل عدمه غاية للحكم بالسعة والتأمين هو العلم بالواقع، وعدم العلم بالواقع هو الغاية للحكم بالسعة، فيكون معنى الرواية هو(الناس في سعةٍ ما داموا لا يعلمون بالواقع) وهذا الموضوع(عدم العلم بالواقع) محفوظ حتّى مع قيام أدلّة وجوب الاحتياط؛ لأنّ أدلّة وجوب الاحتياط لا توجب العلم بالواقع حتّى ينتفي عدم العلم بالواقع، فيبقى الشخص غير عالمٍ بالواقع، ودليل هذا الحديث يقول له: أنت في سعةٍ، وأدلّة وجوب الاحتياط تقول له: يجب عليك الاحتياط، فيقع التعارض بينهما، فتكون البراءة الثابتة بهذه الرواية، حتّى على تقدير أنْ تكون(ما) مصدرية زمانية هي براءة معارضة لأدلّة وجوب الاحتياط؛ لأنّ على تقدير أنْ تكون مصدرية زمانية ليس المراد بعدم العلم الذي جُعل غاية للحكم بالسعة والتأمين هو عدم العلم المطلق؛ بل المقصود به هو عدم العلم بالواقع، فظرف عدم العلم بالواقع هو موضوع لكلٍ من الحديثين، فهذا الحديث يجعل فيه السعة، وأدلّة وجوب الاحتياط تجعل فيه الضيق ووجوب الاحتياط فيتعارضان، فتكون الرواية دالّة على المطلوب على كل تقدير.
الذي يظهر من هذا الكلام أمران:
الأمر الأوّل: أنّهم يتفقون على تمامية دلالة الرواية على المعنى المطلوب على تقدير أنْ تكون(ما) موصولة.
الأمر الثاني: أنّهم يختلفون على دلالة الرواية بالمعنى المطلوب إذا كانت(ما) مصدرية زمانية؛ لأنّه إذا قلنا أنّ المقصود بعدم العلم ـــــ بناءً على كون(ما) مصدرية زمانية ـــــ هو عدم العلم بالواقع والظاهر، أي ما داموا لا يعلمون لا بحكمٍ واقعي، ولا بحكمٍ ظاهري؛ حينئذٍ تكون هذه الرواية محكومة لأدلّة وجوب الاحتياط؛ لأنّ موضوعها هو عدم العلم مطلقاً، وأدلّة وجوب الاحتياط هي علم بالحكم الظاهري، فتكون رافعة لموضوع هذه السعة وهذه البراءة، وتكون حاكمة عليها. وأمّا إذا قلنا أنّ المقصود بعدم العلم في الرواية هو عدم العلم الواقعي، أي الناس في سعةٍ ما داموا لا يعلمون بالواقع، فتكون البراءة المستفادة من هذا الحديث حتّى بناءً على أنّها مصدرية زمانية هي براءة معارضة ومنافية لأدلّة وجوب الاحتياط.
قد يقال: أنّ كلا الأمرين هو محل كلام وتأمّل، لا الاتفاق على تمامية الاستدلال بالرواية على المطلوب بناءً على أنّ(ما) موصولة، ولا جعل مصب الخلاف بناءً على أنّها مصدرية زمانية هو كون عدم العلم المغيّى هو عدم العلم مطلقاً، أي عدم العلم بالواقع والظاهر، أو عدم العلم بالواقع فقط، جعل هذا هو المناط في دلالة الرواية على المطلوب، وعدم دلالتها. هذا أيضاً ليس صحيحاً.
أمّا بالنسبة للأمر الأوّل، وهو عدم الملازمة بين كون (ما) في الرواية اسماً موصولاً، وبين تمامية دلالة الرواية على المطلوب؛ بل يمكن أن نقول أنّ (ما) في الرواية أسم موصول، والمعنى هو أنّ الناس في سعة ما لا يعلمون، ومع ذلك نقول أنّ الرواية ليس فيها دلالة على المطلوب. وتوضيحه بأن يقال: بناءً على أنّ (ما) أسم موصول توجد عندنا أضافة، فالسعة مضافة إلى أسم الموصول، وهذه الإضافة يمكن تفسيرها بتفسيرين:
التفسير الأوّل: نفسّر الإضافة بأنّها إضافة حسب اصطلاح القائل(إضافة موردية) .
التفسير الثاني: نُفسر الإضافة بأنّها إضافة أشبه بالسببيّة. بمعنى أننّا تارة نفترض أنّ الإضافة إضافة بلحاظ المورد، بمعنى أنّ السعة أُضيفت إلى المورد الذي يحصل فيه الضيق والسعة، أي أنه يجعل السعة في مورد الحكم المجهول الذي تشكّ فيه، هذا معنى الإضافة الموردية، مفادها هو التأمين في مورد الحكم المجهول. إذا فُسّرت الإضافة بهذا التفسير تكون منافية لدليل وجوب الاحتياط؛ لأنّه يجعل الضيق ووجوب الاحتياط في مورد الحكم المجهول. فالمورد واحد، أدلة وجوب الاحتياط تجعل فيه الضيق ووجوب الاحتياط، وهذه الرواية تجعل فيه السعة وتنفي وجوب الاحتياط، فتكون منافية لدليل وجوب الاحتياط.
وأمّا إذا فسرناها بتفسيرٍ آخر، وقلنا بأنّ الإضافة هي أشبه بالإضافة السببية، يعني كأنّ الرواية تريد أنْ تقول أنت في سعةٍ من ناحية ما لا تعلم به، وما لا تعلم به ليس سبباً للضيق، فهي تنفي الضيق من ناحية الحكم المجهول الذي لا تعلم به، ومن الواضح أنّ هذا لا ينافي جعل الضيق بسبب أدلّة وجوب الاحتياط؛ لأنّ أدلّة وجوب الاحتياط تجعل الضيق من ناحيتها كأدلّة تدل على وجوب الاحتياط، فنفي الضيق من ناحية الواقع لا ينافي حصول الضيق من ناحية قيام دليل على وجوب الاحتياط؛ ولذا تكون البراءة حينئذٍ غير منافية لأدّلة وجوب الاحتياط؛ بل تكون محكومة لها، وبالتالي لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام حتّى إذا كانت (ما) موصولة. فليس مجرّد أنْ تكون(ما) موصولة معناه أنّ الرواية تكون دالّة على المطلوب، وإنّما لابدّ أنْ نفهم ما معنى هذه الإضافة، الإضافة المفترضة ـــــ بناءً على أنّ(ما) موصولة ـــــ هل هي إضافة موردية التي يكون مفادها جعل السعة في مورد الحكم المجهول ؟ أو أنّها إضافة بمعنى أنّها سعة من ناحية ما لا تعلم به، يعني من ناحية الحكم المجهول، بمعنى أنك في سعة من ناحية الحكم المجهول وليس عليك ضيق من ناحيته، وهذا لا ينافي وجود ضيقٍ من ناحية أخرى، يعني من ناحية وجوب الاحتياط المستفاد من دليل وجوب الاحتياط؛ وحينئذٍ لا تكون منافية.
أمّا الأمر الثاني الذي هو أنّهم اختلفوا بناء على أنّ (ما) مصدرية زمانية، ومنشأ اختلافهم هو ما هو المراد بعدم العلم الذي جُعل غاية للسعة ؟ هل هو عدم العلم المطلق، أو عدم العلم بالواقع ؟ فإذا كان المراد هو عدم العلم بالواقع، فيكون المفاد حينئذٍ معارضاً لأدلّة وجوب الاحتياط؛ لأنّ دليل وجوب الاحتياط يجعل وجوب الاحتياط عند عدم العلم بالواقع، فيكون موضوع كل منهما هو عدم العلم بالواقع. أمّا إذا كان المراد بعدم العلم هو عدم العلم مطلقاً، أي عدم العلم بالحكم الواقعي، وعدم العلم بالحكم الظاهري أيضاً؛ فحينئذٍ يرتفع الموضوع إذا قام دليل على وجوب الاحتياط؛ لأنّ المكلّف يصبح عالماً بوجوب الاحتياط، أي بالحكم الظاهري، فيكون حاكماً على هذا الحديث. والمناقشة في هذا الأمر هي أن يقال: أنّ مجرّد كون عدم العلم المجعول غاية هو عدم العلم بالواقع لا يوجب أنْ يكون مفاده معارضاً لأدلّة وجوب الاحتياط كما قيل، لو قلنا أنّ الخلاف بينهم هو أنّ عدم العلم هل هو عدم العلم بالواقع، أو لا ؟ فإذا كان عدم العلم بالواقع يحصل تعارض بين مفاد الحديث وبين أدلّة وجوب الاحتياط؛ لأنّ كلاً منهما مورده واحد وهو عدم العلم بالحكم الواقعي، فيتعارضان، والإشكال هو أنّه ليس هناك ضرورة لهذا المعنى، فنقول أنّ(ما) مصدرية زمانية وعدم العلم هو عدم العلم بالواقع، لكن مع ذلك هناك مجال للقول بعدم المنافاة بينهما، بمعنى أنّ حديث السعة لا ينافي دليل وجوب الاحتياط؛ بل يكون محكوماً له، بأن يقال: بناءً على الاحتمال الثاني وهو أنّ (ما) مصدرية زمانية، لا توجد إضافة صريحة، والسعة ليست مضافة إلى ما بعدها، لكن بالنتيجة لابدّ أنْ تكون الإضافة مُقدّرة، والسر في هذا هو أنّ كلمة(سعة) لا يمكن أنْ تبقى هكذا معلّقة، ولابدّ أنْ تكون متعلّقة بشيء، فمن أي شيء يكون الناس في سعة ؟ فلابدّ من افتراض شيء تتعلّق به السعة، فلابدّ من افتراض إضافة مقدّرة، فإذا جاءت مسألة الإضافة، ولو تقديراً؛ حينئذٍ ينفتح المجال للاحتمالين المتقدّمين، وهما هل أنّ هذه الإضافة إضافة موردية ؟ أو أنّها إضافة سببيّة؟ فإذا كانت الإضافة موردية يقع التعارض بين الحديث وبين دليل وجوب الاحتياط؛ لأنّ الحديث يجعل السعة في مورد الحكم المجهول، وأدلّة وجوب الاحتياط تجعل الضيق في نفس المورد، فيحصل التعارض بينهما، وأمّا إذا قلنا بأنّ الإضافة المقدّرة غير المصرّح بها هي إضافة سببيّة، بمعنى أنّ الحديث الشريف ينفي الضيق من جهة الحكم الواقعي، ولا ينفيه مطلقاً، ومثل هذا لا ينافي دليل وجوب الاحتياط؛ لأنّه يثبت وجوب الاحتياط من جهة أخرى، وليس من ناحية الواقع، وبهذا لا يكون معارضاً لدليل وجوب الاحتياط.
إذن: النتيجة هي أنّه ليس كلما قلنا بأنّ(ما) موصولة يقع التعارض، وكلّما كانت (ما) مصدرية لا يقع التعارض ليس هذا هو الميزان، وإنّما الميزان هو أنّ الإضافة المصرّح بها، أو المقدّرة في الحديث الشريف هل هي إضافة موردية، أو إضافة سببيّة. هذا الرأي الثالث الذي يمكن أن يُذكر في المقام.
[1] مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، ج 18، ص 20.
[2] وفي بعض النسخ سكّر.
[3] وسائل الشيعة(آل البيت)، الحر العاملي، ج 3، ص 493، ح 11.
[4] كفاية الأصول، الآخوند الخراساني، ص 342.