34/07/17
تحمیل
الموضوع:الأصول العملية/ البراءة الشرعية
كان الكلام في الأحكام الضمنيّة، وأنّ حديث الرفع هل يشملها، أو لا يشملها ؟
والكلام تحديداً فيما إذا كان الاضطرار إلى ترك الجزء مستوعباً لتمام الوقت بحيث اضطر إلى ترك صرف وجود الطبيعة، وهذا لا يكون إلاّ باضطراره إلى ترك الصلاة ـــــ في مثال الصلاة ــــــ في تمام الوقت؛ حينئذٍ هل يشمله الحديث، أو لا ؟
قد يقال: بشمول الحديث لهذا الفرض؛ وحينئذٍ يقتضي شمول الحديث كذلك سقوط الوجوب عنه، باعتبار أنّه مضطر إلى ترك الصلاة في تمام الوقت، فيسقط عنه الوجوب، فسقوط الوجوب عنه من نتائج شمول الحديث لهذا المورد.في المقابل قد يستشكل في ذلك، وقد تقدم ذكرها في الدرس السابق، فلا حاجة للإعادة.
بعد ذلك يتبيّن أنّ هذه الإشكالات غير واردة، وكون الأمر عدمي لا يمنع من شمول الحديث، وهكذا دعوى أنّ الترك ليس له أثر، وإنّما الأثر ترتّب على الفعل، بينما الترك الذي اضطر إليه لا يترتب عليه الأثر. وقلنا أنّه حتّى الترك له أثر، وله وجود في عالم التشريع ولو مسامحة، وليس بالدقة وبالتحديد.
ومن هنا يظهر أنّه ينبغي الالتزام بجريان حديث الرفع في فرض ما إذا اضطرّ إلى ترك الصلاة في جميع الوقت، فيجري الحديث، ويرفع عنه الوجوب، فالمضطرّ إلى ترك السورة في تمام الوقت يرتفع عنه الوجوب الضمني المتعلّق بالجزء الذي اضطرّ إلى تركه، والوجوب الاستقلالي المتعلّق بالمجموع المركب من السورة ومن غيرها من الأجزاء، فإذا اضطرّ فعلاً إلى ترك السورة في تمام الوقت، لا تجب عليه السورة، ولا تجب عليه الصلاة المشتملة على السورة.
بعد فرض الشمول يقع الكلام في أنّه هل يمكن تصحيح الإتيان بالباقي ؟ عندما يضطرّ إلى ترك السورة في تمام الوقت، ويصلّي صلاة من دون سورة، هل يمكن تصحيح هذه الصلاة من دون سورة ؟ هل يمكن تصحيح الإتيان بالناقص الفاقد إلى ذلك الجزء الذي اضطرّ إلى تركه ؟ ونرتّب الأثر على صحته، ونقول لا يجب عليه القضاء بعد ذلك، أو لا ؟ والمقصود هو تصحيحه بنفس الحديث، لا بأدلّة خارجية أخرى.
المعروف بين المحققّين هو عدم إمكان ذلك، باعتبار أنّ غاية ما يقتضيه شمول الحديث لهذا المورد ورفع الوجوب الضمني المتعلّق بالجزء الذي اضطرّ إلى تركه، هو رفع الوجوب المتعلّق بالمجموع المركب من ذلك الجزء ومن غيره، باعتبار أنّ الوجوب الضمني إنّما هو يتحقق باعتبار الوجوب الاستقلالي المتعلّق بعشرة أجزاء بما فيها السورة، عندما يتعلّق الوجوب الاستقلالي بالمجموع المركب من عشرة أجزاء يقال: بأنّه ينحل إلى وجوبات ضمنيّة بعدد الأجزاء، فالوجوب الضمني المتعلّق بالجزء هو في الحقيقة ناشئ من الوجوب الاستقلالي المتعلّق بالمجموع المركب من عشرة أجزاء، وبالاضطرار يسقط الوجوب الضمني، ويسقط الوجوب الاستقلالي المتعلّق بالكل، وهذا هو معنى شمول الحديث لهذا المورد، لكن ما يثبت بذلك هو فقط سقوط الوجوب الاستقلالي المتعلّق بعشرة أجزاء، وأمّا وجوب استقلالي آخر يتعلّق بالأجزاء الباقية من دون السورة فلا يثبت بحديث الرفع، وإنّما يحتاج إلى دليلٍ، ممكن أن يأتي أمر آخر يقول يجب عليك الإتيان بما تتمكّن منه من الأجزاء، فيكون هذا أمر استقلالي متعلّق بباقي الأجزاء، لكن حديث الرفع ليس له قابلية إثبات هذا الأمر المتعلّق بباقي الأجزاء، وإنّما دور حديث الرفع هو فقط رفع الأثر المترتب على الجزء الذي اضطر إلى تركه، والأثر الذي يترتب على الجزء الذي اضطر إلى تركه هو عبارة عن الوجوب الضمني، فهذا الوجوب الضمني يسقط ويرتفع، وقلنا بأنّ الوجوب الضمني لا يرتفع إلاّ بارتفاع الأمر الاستقلالي المتعلّق بالمركّب، فيرتفع الوجوب الاستقلالي؛ وحينئذٍ لا دليل على إثبات وجوبٍ آخر متعلق بالباقي. هذا ما يقال في مقام تخريج عدم إمكان تصحيح الباقي؛ لأنّ المصحح للباقي هو تعلّق الأمر به، وحديث الرفع لا يثبت تعلّق الأمر بالباقي، وإنّما يثبت رفع الأمر المتعلّق بالمجموع المركب من عشرة أجزاء، وأمّا الأمر بالتسعة أجزاء الباقية فلا يثبته حديث الرفع.
يُفهم من كلام صاحب الكفاية(قدّس سرّه) الإشكال على هذا الدليل، وأنّه ليس كافياً لإثبات عدم إمكان تصحيح الإتيان بالباقي، فهو يرى بأنّه في المقام لا يجوز لنا أن نقصر النظر على خصوص الأمر المتعلّق بالمجموع المركّب من عشرة أجزاء، ونهمل الدليل الدال على جزئية هذا الجزء، أو بالعكس؛ بل لابدّ أن نلاحظ كلا الدليلين في محل الكلام، عندنا دليل يدل على وجوب المركّب من عشرة أجزاء، هذا الوجوب الاستقلالي المتعلّق بالمركّب من عشرة أجزاء بما فيها السورة، وعندنا دليل آخر يدل على جزئيّة شيء في هذا المركب من قبيل الدليل الذي يقول(لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب)، أو(لا صلاة إلاّ بطهور) هذا دليل يدل على جزئيّة فاتحة الكتاب من هذا المركب، ويقول: لو بقينا نحن وهذا الدليل الثاني لالتزمنا بجزئية فاتحة الكتاب من الصلاة مطلقاً، يعني في حال الاضطرار وفي حال الاختيار، وفي حال النسيان، وفي حال التذكّر، في حال الإكراه، وفي حال عدم الإكراه، وهكذا في جميع الأحوال، الفاتحة جزء من الصلاة المأمور بها بالأمر الأوّل، فالأمر الأوّل يأمر بالمركب الذي هو الصلاة، والثاني يدل على جزئية فاتحة الكتاب من هذا المركب الذي أُمر به، وهذه الجزئية جزئية مطلقة، يعني تثبت جزئية فاتحة الكتاب من الصلاة مطلقاً، وهي جزء في جميع الأحوال. يقول صاحب الكفاية(قدّس سرّه): حديث الرفع الذي هو الدليل الثالث الذي نتعامل معه في المقام ليس ناظراً إلى دليل الأمر بالمركب الذي هو الصلاة، وإنّما هو ناظر إلى دليل الجزئية ويرفع الجزئية في حال الاضطرار والنسيان والإكراه، ومعنى شمول حديث الرفع لمحل الكلام هو رفع الجزئية في حال الاضطرار، فيكون موجباً لتخصيص دليل الجزئية بغير حال الاضطرار؛ لأنّه يرفع الجزئية في حال الاضطرار، فبطبيعة الحال سوف يختص دليل الجزئية بغير حال الاضطرار، لكن في حال الاضطرار هو يرفع هذه الجزئية، فإذا رفع حديث الرفع هذه الجزئية في حال الاضطرار؛ حينئذٍ يمكن الرجوع إلى دليل الأمر بالصلاة لإثبات الأمر للباقي في حال الاضطرار؛ لأنّ الفاتحة ليست جزءاً من الصلاة في حال الاضطرار بدليل الرفع، الباقي يمكن الرجوع إلى دليل الأمر بالكل المركب ـــــ الصلاة ـــــ لإثبات الأمر بالباقي؛ لأنّ ذلك الدليل بقي على حاله، وحديث الرفع لا يكون ناظراً إلى ذلك الدليل، وإنّما هو ناظر إلى دليل الجزئية، ويقيّده بغير حال الاضطرار، فإذا قيّده بغير حال الاضطرار، فكأنّ السورة ليست جزءاً في غير حال الاضطرار، وإنّما تكون جزءاً في حال الاختيار، ومعنى أنّ السورة ليست جزءاً في حال الاضطرار هو أنّ الأمر بالكل الذي صارت السورة جزءاً منه ـــــ من المركب(الصلاة) ـــــ في حال الاختيار، وليست جزءاً منه في حال الاضطرار، فيمكن حينئذٍ إثبات الأمر بالباقي اعتماداً على ذلك الأمر بالمركب الذي هو الصلاة.
وبعبارة أخرى: الأمر بالكل هو أمر بالصلاة، الدليل قال بأنّ السورة جزء من هذا المركب، والدليل الآخر قال: السورة جزء من المركب في حال الاختيار، وهذا معنى حديث الرفع، وأمّا في حال الاضطرار فالسورة ليست جزءاً من الصلاة؛ فحينئذٍ يمكن التمسك بهذا الأمر بالمركب لإثبات الأمر بالباقي في حال الاضطرار، وإذا ثبت الأمر بالباقي في حال الاضطرار، يكون هو المصحح للإتيان بالباقي، فيصح الإتيان بالباقي.
ولكن الكلام في أنّه هل أنّ حديث الرفع ناظر إلى دليل الجزئية، أو أنّه ناظر إلى دليل الأمر بالمركب ؟
وبعبارة أخرى: أنّ حديث الرفع هل حاله حال ما إذا فرضنا وجود دليلٍ خاصٍ واضح في أنّه يكون ناظراً إلى دليل الجزئية، ومقيّداً له بحالة معيّنة كما ورد أنّ السورة تسقط في حال الاستعجال، لا لضرورة أو حرج، وإنّما في حال العجلة يسقط وجوب السورة، يُفهم من هذا الدليل الخاص النظر إلى دليل الجزئية، أنّ دليل جزئية السورة يختص بغير حال العجلة، وأمّا في حال العجلة؛ فتسقط جزئية السورة، فلا محالة يكون دليل الجزئية مختص بغير حالة العجلة، هنا يمكن أن يقال: في حالة الاستعجال، وسقوط جزئية السورة يمكن تصحيح الباقي، لمّا قلنا من أنّه يُفهم من ذلك أنّ المركب في حال الاستعجال غيره في حال عدم الاستعجال، ففي حال عدم الاستعجال يتألف المركب من عشرة أجزاء، بينما في حال الاستعجال يتألف من تسعة أجزاء، والشارع أمر بالمركب، فيمكن التمسّك بالأمر بالمركب لإثبات تعلّق الأمر بالباقي بعد سقوط السورة في حال الاستعجال، فيثبت الأمر بهذه الباقي، فيمكن تصحيح الإتيان بالباقي على هذا الأساس.
هل يمكن قياس هذا بحديث الرفع في المقام ؟ نحن ليس لدينا دليل خاص في المقام يقول: بأنّ جزئية السورة مختصّة بحال الاختيار، ومرتفعة في حال الاضطرار، وإنّما عندنا حديث الرفع، ومفاد حديث الرفع هو أنّه يدل على رفع الأثر عن الموضوع الذي تعلّق به الاضطرار. وفي محل الكلام عندنا سورة، والأثر الذي يترتب عليها
[1]
هو الوجوب الضمني المستفاد من الأمر بالكل المشتمل على ذلك الجزء، نحن لا نستطيع أنْ نقول بالوجوب الضمني بقطع النظر عن الوجوب المتعلّق بالكل، هذا غير ممكن؛ لأنّ هذا إنّما يُفهم من ذاك، الوجوب الضمني هو وجوبات ضمنية تتعلّق بالأجزاء تستفاد من تعلّق الأمر بالمركب المؤلف من عشرة أجزاء، فتكون هناك عشرة وجوبات ضمنية، كل واحدٍ منها يتعلّق بجزءٍ، وهذا الوجوب الضمني المتعلّق بالسورة مستفاد من الأمر الاستقلالي المتعلّق بالصلاة المؤلفة من عشرة أجزاء بما فيها السورة، حديث الرفع ناظر إلى هذا، ويرفع الأثر المترتب على موضوعه عندما يطرأ عليه واحد من هذه العناوين(الاضطرار، الإكراه، النسيان، وأمثالها) في محل كلامنا ليس لدينا أثر آخر سوى الوجوب الضمني المتعلّق بالجزء، حديث الرفع ناظر إلى الوجوب الضمني المتعلّق بالجزء، فيرفع الوجوب الضمني، وقلنا أنّ الوجوب الضمني ملازم للأمر بالكل، ولا يمكن التفكيك بينهما، وهذا معناه أنّ حديث الرفع ناظر إلى الأمر بالكل، وليس ناظراً إلى جزئية هذا الجزء، فجزئية هذا الجزء هي أمر انتزاعي ليس مجعولاً من قبل الشارع مباشرة، وتتبع منشأ انتزاعها، ومنشأ انتزاعها هو الأمر الشرعي بالكل الذي ينحل إلى وجوبات ضمنية بعدد الأجزاء، يُنتزع من الأمر بالكل عنوان الجزئية، وحديث الرفع ليس ناظراً إلى هذا الأمر الانتزاعي الذي هو الجزئية حتّى نقول بأنّه ناظر إلى دليل الجزئية، وإنّما هو ناظر إلى الأمر بالكل ويدل على أنّ الجزء يرتفع عنه أثره التشريعي عندما يقع مورداً للاضطرار، سواء تعلّق الاضطرار بفعله، أو تعلّق بتركه، يعني يشمل كلاً من الفعل والترك، فعندما يتعلق به الاضطرار، ولو تركاً، فحديث الرفع يقول أنّ أثره التشريعي يرتفع، ومعناه أنّ الوجوب الضمني يرتفع، ومعناه ارتفاع الأمر بالكل، وإذا ارتفع الأمر بالكل؛ حينئذٍ ما هو الدليل على إثبات الأمر بالباقي ؟ بحيث يكون الإتيان به صحيحاً، وهذه هي نفس الفكرة التي استدل بها المشهور عندما قال بعدم إمكان تصحيح الإتيان بالباقي؛ لأننّا لا نملك دليلاً من حديث الرفع على الأمر بالباقي؛ لأنّ حديث الرفع رفع الوجوب الضمني المتعلّق بالجزء، ورفع كذلك الأمر بالمركب من الركوع والسجود .....والسورة، هذا أيضاً رفعه، فما هو الدليل على أنّه قد حل محله أمر بالباقي ؟ فافتراض أنّ نظر حديث الرفع مقصور فقط على دليل الجزئية ليس كما ينبغي، وإنّما هو ناظر إلى الأمر بالمركب ويقتضي ارتفاعه، وبعد ارتفاعه لا نملك دليلاً على الأمر بالباقي.
بالرغم من هذا قد يستدل على إمكان تصحيح الباقي اعتماداً على حديث الرفع ببعض الأدلة الأخرى، وهنا ذُكر بناءً على مبنىً سابقٍ تقدّمت الإشارة إليه وهو أنّ الرفع في حديث الرفع هو رفع تنزيلي تشريعي للوجود الحقيقي لهذه العناوين التسعة، وهو المبنى الثاني المتقدّم، بناءً على هذا؛ حينئذٍ يقال في مقام تصحيح الإتيان بالباقي: إذا ترك المكلّف السورة اضطراراً، فما اضطر إليه هو الترك، ومعنى الرفع التنزيلي لما يضطر إليه المكلّف هو تنزيله منزلة نقيضه، فإذا اضطر إلى الفعل يُنزّل الفعل منزلة العدم، وإذا اضطر إلى الترك، كما في محل كلامنا، يُنزّل هذا الترك منزلة الوجود، فكأن المكلّف ببركة حديث الرفع يقال له أنت صلّيت الصلاة تامّة مع السورة تعبّداً، مع أنّه تارك للسورة، ولكن حيث أنّه تارك للسورة اضطراراً فحديث الرفع ينزّل ما اضطرّ إليه المكلّف منزلة نقيضه، بحيث أنّه اضطر إلى الترك فيُنزّله منزلة الوجود تشريعاً، يعني يقول له اعتبر نفسك تشريعاً أنّك قرأت بالسورة، فإذا قال له الشارع أنت منزّل منزلة الوجود، وكأنّك قرأت السورة تشريعاً؛ فحينئذٍ لا إشكال في أنّ الصلاة الناقصة التي جاء بها مع ترك السورة تعتبر صحيحة وكافية، وبذلك يمكن تصحيح الصلاة عن طريق هذا الوجه.
جوابه: هو ما تقدّم سابقاً من أنّ الأمر ليس كذلك، والرفع ليس رفعاً تنزيلياً بهذا المعنى، وإنّما الرفع رفع حقيقي للوجود التشريعي لهذه العناوين، يعني أنّ ما يضطر إليه المكلّف لا يترتب عليه الأثر الشرعي، فترك الصلاة له أثر، وترك الجزء له أثر، وهو ارتكاب الحرمة، والمخالفة، وبقاء الوجوب الضمني للسورة، والوجوب الكلّي للمركب، لكن إذا تركه مضطراً فهذه الوجوبات تكون مرتفعة في عالم التشريع، يعني عدم ترتب أثر على هذا الترك، وأي أثر يترتب على الترك العمدي لا يترتب إذا تركه اضطراراً، هذا هو المقصود بالرفع الحقيقي لما يضطر إليه المكلّف، بمعنى عدم ترتب الأثر الشرعي على ما يضطر إليه المكلّف، فإذا اضطرّ إلى الفعل لا تترتب عليه آثار الفعل، وإذا اضطرّ إلى الترك لا تترتب آثار الترك. هذا هو الوجه الذي قد يقال مع جوابه.
[1] ولو من باب ترتب الأثر على متعلّقه، لا من باب ترتب الأثر على موضوعه، إن قلنا لا فرق بينهما في شمول حديث الرفع، فحديث الرفع كما يشمل حرمة شرب الخمر يشمل أيضاً وجوب الكفارة المترتبة على الإفطار.