1441/06/09


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

41/06/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: المباحث الاصولية/الشرطية والجزئية للصلاة /التعيين والتخيير

 

-ذكر السيد الأستاذ (قده) أن البراءة الشرعية لا تجري في عالم الملاك ، لاختصاصها بالأحكام الشرعية المجعولة.-ويرد عليه : أنه مبني على تفسيره حديث الرفع بأن المرفوع الحكم الواقعي ظاهرا ، ولا معنى لرفع الملاك ظاهرا لأنه أمر تكويني لايقبل الوضع والرفع شرعا ، وأما بناء على تفسيرنا الحديث بأن مفاده نفي إيجاب الاحتياط فلامانع من جريان البراءة الشرعية في عالم الملاك ، فضلا عن الأحكام الشرعية .-وتبين مما مر أنه على القول باستحالة تكليف الناسي يكون المرجع أصالة البراءة عن وجوب الأكثر ، لا قاعدة الاشتغال.-بقيت هنا أمور.

-الأمر الاول : أنه إذا كان النسيان مستوعبا تمام الوقت ، فاذا كانت أدلة الأجزاء والشروط مطلقة وجب القضاء في خارج الوقت إذا ما ارتفع النسيان ، لأن ما أتى به في الوقت -الأقل- غير مأمور به ، وما أمر به -الأكثر- لم يأت به ، ولا فرق في ذلك بين القول بإمكان تكليف الناسي والقول باستحالته.-وإذا كانت أدلة الأجزاء والشروط مختصة بحال التذكر لم يجب القضاء ، ﻷنه على القول بإمكان تكليف الناسي يكون المأمور به هو الأقل ، وهو قد أتى به ، وأما على القول باستحالته فلا نحرز فوت الواجب في الوقت بماله من الملاك ، لاحتمال أن ما أتى به من الأقل في حال النسيان مشتمل على ملاك واف بملاك الأكثر ، فلا نحرز موضوع وجوب القضاء وهو فوت الصلاة المأمور بها في الوقت ، ولامانع حينئذ من الرجوع إلى أصالة البراءة.-وإذا شك في أن ادلة الأجزاء والشروط مطلقة او مختصة ، فعلى القول بالإمكان فقد سقط التكليف عنه جزما بالامتثال ، ولا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عن حدوث تكليف جديد في خارج الوقت ، وأما على القول بالإستحالة فلايجب القضاء في خارج الوقت لعدم احراز موضوعه -وهو الفوت- لاحتمال أن ما أتى به في الوقت من الأقل مشتمل على ملاك واف بتمام ملاك الأكثر