1441/06/09
تحمیل
آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض
بحث الفقه
41/06/09
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: كتاب الخمس/قسمة الخمس ومستحقه /المسألة 18
ذكر الماتن (قدس) لايجوز اخذ الخمس من المالك ثم رده اليه؛
يقع الكلام هنا في أمورالأول : فهل يتاتى القصد من المالك في دفع الخمس إلى المستحق بغاية رده اليه؛ فهل يتحقق هذا القصد او لا يتحقق
الثاني : هل يجوز للمستحق الرد على المالك ام لا يجوز ذلك
الثالث : ان كلا العملين جائز ام لا
اما الأول؛؛ الظاهر عدم تحقق هذا القصد فإن المالك قصد دفع الخمس للمستحق بغاية رده اليه؛ لا مطلقا رده ام لا؛ وهذا معناه التداول باليدين؛ المبادلة بين اليدين؛وباصطلاح اللغة الفارسيه ( دست گردان ) فهو لم يقصد بدفعه للمستحق لبراءة ذمته؛ بل دفعه لغاية رده اليه؛ وهذا قصد صوري لا واقعي ولا أثر له(ودعوى) إنه قصد دفع الخمس إلى المستحق مطلقا وان علم إنه يرده اليه؛ فهذا العلم لايضر بقصده الواقعي؛ فانه قصد دفع الخمس اليه مطلقا؛ سواء رده اليه ام لا؛ هذا نظير من اقرض شخصا مالا؛ يعلم إنه يرده اليه اكثر من ذلك؛؛ مثلا لو اقرض شخصا مائة ألف دينار؛ فهو يعلم انه يرده اليه اكثر من ذلك؛ فهذا العلم لايضر ولايكون ربا؛ فالربا إنما هو الشرط؛ اذا اشترط عليه الزيادة؛ فهو قرض ربوي وغير جائز؛ وأما مع العلم برده اكثر فلايكون من القرض الربوي؛ لأنه اقرضه مطلقا؛ سواء رده نفسه ام اكثر؛ وما نحن فيه كذلك؛ فان المالك دفع الخمس إلى المستحق مطلقا؛ وان علم برده اليه)لكن هذه الدعوى) خلاف الفرض؛ فان المفروض ان المالك يريد المبادلة من يد ليد أخرى؛ وانه الدفع الخمس للمستحق بغاية رده اليه مرة ثانيه وهكذا؛ هذا هو الغاية من دفع المالك؛ لا انه دفع الخمس اليه مطلقا؛ فليس الأمر كذلك؛ فهذه الدعوى خلاف الفرض فلايمكن الالتزام بها)اما الأمر الثاني) فهل يجوز للمستحق اخذ الخمس اولا ويرده للمالك ثانيا ام لا؛ ليس له ذلك؛ فان المستحق يحق له الاخذ بمقدار مؤونته من المأكل والمشرب والملبس وما شاكل ذلك؛ نعم قد يكون من شأن المستحق يقتضي لديه سيارة او ماشاكل ذلك لكن هذا نادر وقليل؛ وليس من شأنه ان يهب من الخمس الذي أخذه إلى غيره الا في حالات خاصه؛ واخذ الخمس من المالك ورده اليه؛ فهذا ليس من شأنه؛ فإذا لم يكن من شأنه ذلك فلايجوز مثل هذا التصرف؛ إذ ليس له ولاية على ذلك؛ بل لا ولاية في مثل ذلك حتى للمجتهد الجامع للشرائط؛ فليس له الأذن بذلك؛ فانه إتلاف للحق وفيه مفسدة او لا أقل لا مصلحة فيه؛ وولاية المجتهد منوطة بوجود المصلحة؛ وأما اذا لم تكن مصلحة في التصرف فلا ولاية له؛ و لاشبهة ان رد المال الذي أخذه المستحق بعنوان الخمس للمالك ليس فيه مصلحة؛ فلا ولاية للمستحق ولا للحاكم الشرعي في ذلكودعوى انه هذا مقتضى شأنهغريبة جدا كيف يكون مقتضى شأنه؛ نعم مقتضى شأن المستحق قد يكون هبة شيئا لشخص او اهدائه؛ ولكن لا انه ياخذ الخمس من شخص ثم يرده اليه هبة او هدية؛ فهذا ليس من شأنه؛ فإذا هذه الدعوى لا أثر لهااما الثالث فلاشبهة ان هذا العمل غير جائز لانه تضييع لسهم الإمام (عليه السلام) وسهم السادة؛ فلا ولاية للمستحق ولا للمالك ولا للحاكم الشرعي على ذلك؛ فان ولاية الحاكم الشرعي منوطة بوجود المصلحة ومن الواضح انه لا مصلحة في هذا؛ بل فيه مفسدة لان فيه تضييع لحق السادة ولسهم الإمام (عليه السلام) وهو غير جائز؛؛ثم إن الماتن (قدس) استثنى من ذلك؛ ما اذا كان على الشخص مبالغ كثيرة وهو غير قادر على دفعها وابراء ذمته الا بهذه الطريقة؛ بأن يدفع الخمس إلى المستحق ثم يرده اليه وهكذا حتى تبرء ذمته عن هذه المبالغ؛فلا وجه لهذا الاستثناء أيضا؛ فلايمكن إبراء ذمته بهذه الطريقة؛ فهذا الشخص اما يكون مقصرا فهو معاقب وان لم يكن مقصرا؛ فعندئذ الله تعالى هو ارحم الراحمين ورحمته اكثر من العباد؛ وكذلك أمام العصر؛ هو أولى بالعفو عنه؛ وليس للمجتهد ولا للمالك ولا للمستحق ولاية على مثل هذا التصرف
ثم تعرض الماتن (قدس) إلى مسألة أخرى وهي مسألة ١٩ اذا انتقل الى شخص مال فيه الخمس ممن لايعتقد وجوبه؛ كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه؛؛؛؛؛؛ الخ)قد تقدم في اوائل بحث الخمس ان روايات التحليل تشمل ذلك راجع الوسائل[1] باعتبار ان مال الكافر اذا كان مكلفا بالفروع فهو متعلقا للخمس وهكذا مال المخالف؛ فإذا انتقل المال منهم الذي هو متعلق للخمس إلى الشيعي يجوز له التصرف فيه بمقتضى روايات التحليل وذكرنا هناك ان هذه الروايات لاتختص بالكافر والمخالف بل تشمل الشيعة أيضا؛ اذا علم انه لايخمس فيجوز الشراء منه وخمس ما اشتراه ينتقل لذمة البايع؛ وأما ما اشتراه فهو جميعا حلال للمشتري