1441/05/04
تحمیل
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الأصول
41/05/04
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الاخبار العلاجية
ذكرنا انه استدل للقول بالتخيير بموثقة سماعة وتقدم الاعتراض الذي ذكره السيد الخوئي (قده) من ان الرواية اجنبية عن محل الكلام الذي هو التخيير في الحجية بينما مورد الرواية التخيير في المسالة الفرعية لانها تقول (أحدهما يامره والاخر ينهاه) فالتخيير بين الفعل والترك وهذا التخيير ثابت اساساً فهو مقتضى القاعدة عند دوران الامر بين المحذورين فلا نستفيد من الرواية شيئاً اذ لا نظر لها للمسالة الاصولية
ويمكن ان يلاحظ عليه: اولاً: بان هناك احتمال ان يكون ما ذكره السائل من ان احدهما يامره والاخر ينهاه اتى به من باب المثال لاختلاف الحديث لان مورد السؤال هو اختلاف الحديث لا ان السؤال عن خصوص هذه الحالة، والامام ذكر في الجواب انه في سعة بالاخذ باي من الحديثين حتى يلقى من يخبره فالجواب عن مسألة اصولية، وهذا الاحتمال يمنع من تمامية هذا الاعتراض الملاحظة الثانية: ان دوران الامر بين المحذورين مشروط بالعلم بجنس الالزام وحيث لا نعلم بجنس الالزام واحتملنا الوجوب واحتملنا التخيير تجري البراءة لنفي كل من الوجوب والتحريم لان كلاً منهما مشكوك ولا يمكن جريان البراءة في مورد الدوران بين المحذورين للعلم بجنس الالزام، وليس في الرواية اشارة الى العلم بجنس الالزام، فلا علم بمطابقة كلا الحديثين المتعارضين للواقع فكما يحتمل كذب احد الحديثين المتعارضين كذلك يحتمل كذبهما معاًالاعتراض الثاني: ان ظاهر الرواية ان قوله (عليه السلام) (فهو في سعة حتى يلقاه) تفريع على قوله (يرجئه حتى يلقى من يخبره) وهذا التفريع مع استخدام مفردة الارجاء ظاهر في ان المقصود عدم العمل باحد الحديثين الى ان يلقى من يخبره فليس المقصود من قوله (فهو في سعة) هو لزوم العمل باحدهما كما هو معنى التخيير لاحتمال ان يكون المقصود ان بامكانه ترك العمل بالخبرين الى ان يلقى من يخبره وبعبارة اخرى ان قوله (فهو في سعة) تاكيد لقوله (يرجئه حتى يلقى من يخبره) خصوصاً وان الغاية فيهما واحدة، وكما لا يمكن استفادة التخيير ولزوم العمل باحدهما من قوله (يرجئه) كذلك لا يمكن استفادته من قوله (فهو في سعة)الاعتراض الثالث: ما ذكره بعضهم من ان المراد من السعة هو البراءة عن الوجوب والحرمة، فيكون احتمال الوجوب منفي باصالة البراءة وكذلك احتمال الحرمة منفي ايضاً، والعلم الاجمالي بجنس الالزام لا يمنع من اجراء البراءة في الاحتمالين معاً لانه غير منجز، فالرواية اجنبية عن محل الكلام اذ ليس فيها تخيير بالمعنى الاصولي وهذا الاعتراض مبني على افتراض ان تكون الرواية ناظرة الى مقام العمل والسؤال فيها عن الاخذ والترك، ويفسر السعة بالبراءة ولا مانع عنده من جريان البراءة عند دوران الامر بين المحذورين اذ لا يترتب على جريان البراءة شيء اكثر من الواقع فهو اما ان يفعل او يترك ولكن تقدم ان الرواية ليست ناظرة الى مقام العمل والتردد بين الفعل والترك بل هي ناظرة الى التردد في الحجية بين الحديثين بقطع النظر عن مظمونهما وعلى هذا فلا يمكن تفسير قوله (فهو في سعة) بالبراءة اذ ليس السؤال عن الفعل والترك بل هو ظاهر في التخيير، فالظاهر ان هذا الاعتراض لا يكون ثابتاًوبهذا يتبين ان الاستدلال بالرواية على التخيير لا يكون تاماًالرواية الثانية: صحيحة علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن (عليه السلام) : ((اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبدالله (عليه السلام) في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل ، وروى بعضهم : لا تصلّهما إلا على الأرض ، فأعلمني ، كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقّع (عليه السلام) : موسّع عليك بأيّة عملت))[1] والاستدلال بها اوضح من الاستدلال بالموثقة السابقة فمن الواضح انها ناظرة الى المسالة الاصولية لان قوله (موسع عليك باية عملت) اي باي من الروايتين عملت، بينما في الرواية السابقة ورد (فهو في سعة) ولم تضف السعة الى الحديثين ولذا وجد مجال لطرح احتمال ان يكون التخيير بين الفعل والترك في مقام العمل
ومع ذلك فقد واجه الاستدلال بها عدة اعتراضات:
الاول: ما ذكره السيد الخوئي (قده) من ان الرواية ظاهرة بالتخيير الواقعي لاداء صلاة نافلة الفجر في المحمل او على الارض، فالرواية ليست في مقام علاج حالة التعارض بين الحديثين بل الامام بين له الحكم الواقعي لصلاة النافلة فعلى اية حال هي نافلة فيجوز الاتيان بها على المحمل او على الارض