1441/01/29


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/01/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الاعتكاف.

مسألة 8: إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وإن قلنا ببطلان اعتكافه[1]

مسألة 9: إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفّارة[2] ، و في وجوبها في سائر المحرّمات إشكال، والأقوى عدمه[3] و إن كان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلك حتّى في المندوب فيه قبل تمام اليومين[4]

    1. في كلمات بعض الفقهاء ومنهم السيد الخوئي[5] (قده) علل عدم بطلان البيع والشراء بان تحريم المعاملة لا يقتضي فسادها،

ويلاحظ عليه:

اولا: ان دخول المقام في كبرى دلالة النهي عن المعاملة على فسادها يحتاج الى افتراض ان يكون النهي نهي تكليفي لان الكلام في تلك الكبرى وقع في النهي التكليفي واما اذا لم نلتزم بالنهي التكليفي في المقام بان التزمنا بالحرمة الوضعية فقط كما ذهب السيد الخوئي الى ذلك وهو الصحيح فلا يدخل كصغرى في تلك المسالة

والصحيح في المقام ان يعلل عدم البطلان بناءً على عدم الحرمة التكليفية للبيع والشراء بان الدليل لم يدل الا على بطلان الاعتكاف بالبيع والشراء ولا ملازمة بين كون البيع مبطلاً للاعتكاف وبين كونه باطلاً في نفسه

وثانياً: ان النهي عن المعاملة لا يقتضي عدم فسادها دائماً فان النهي تارة يتعلق بالاثر المترتب على فعل المتعاملين او ما يعبر عنه بالاسم المصدري واخرى يتعلق النهي بفعل المتعاملين اي المعاملة بلحاظ صدورها او ما يعبر عنه بالمعنى المصدري، والذي يقال بان النهي عن المعاملة لا يؤثر فسادها المقصود منه المعنى المصدري كما في النهي عن البيع والشراء وقت النداء، واما اذا فرضنا تعلق النهي بالاثر المترتب على فعل المتعاملين فلا اشكال في انه يقتضي الفساد وعدم امضاء المعاملة من قبل الشارع فان الاثر يكون مبغوضاً للشارع فلا يترتب شرعاً كما في النهي عن البيع الربوي

فما ذكره السيد الماتن تام وصحيح ولكن الملاحظة عليه في تعليله

    2. الظاهر انه لا اشكال ولا خلاف من احد في وجوب الكفارة بالجماع كما ان النصوص بذلك مستفيضة وهي دالة بشكل واضح على ترتب الكفارة بالجماع، ولا اشكال في ان الكفارة من احكام الاعتكاف لا من احكام الصوم ومن هنا جاء التعميم في المتن للجماع في الليل وهذا التعميم قد ورد في بعض النصوص التصريح به من قبيل مرسلة الصدوق (قده): وقد روي أنه ((إن جامع بالليل فعليه كفارة واحدة ، وإن جامع بالنهار فعليه كفارتان))[6]

وحديث عبدالاعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام) عن رجل وطئ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال : ((عليه الكفارة))[7] ، ولكن الرواية الاولى مرسلة والثانية فيها محمد بن سنان، ولكن يكفي في اثبات الحكم اطلاق النصوص فان مقتضى اطلاقها يقتضي شمولها لليل والنهار مثل صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر (عليه‌السلام) عن المعتكف ، يجامع ؟ قال : ((إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر))[8]

وموثقة سماعة قال : سألت أباعبدالله (عليه‌السلام) عن معتكف واقع أهله؟ قال : ((هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان))[9] ، ورواية سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام) قال : سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال : ((عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا))[10] وصحيحة أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام) عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد ( إلى بيتها ) فتهيأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال : ((إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر))[11] فيكفي اطلاق هذه النصوص لاثبات التعميم

    3. والاختصاص هو المحكي عن الشيخ وعن اكثر المتاخرين والدليل عليه هو اختصاص النصوص بالجماع، نعم حكي عن الشيخ الحاق كل مباشرة تؤدي الى انزال الماء بالجماع في وجوب الكفارة والظاهر ان هذا ناشيء من تفسيره للمباشرة في الاية (( ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد)) بالاعم من الجماع فذهب الى ان مطلق المباشرة محرم وتترتب عليه الكفارة فان جمعهما في دليل واحد مؤيد لاشتراكهما في الاثار، وقد تقدمت مناقشته وقلنا بان المراد بالمباشرة خصوص الجماع ووقعت هنا كناية عنه، ثم انه لا وضوح في ان الاية ناظرة الى الاعتكاف الشرعي بل يحتمل ان يكون المقصود هو الاعتكاف اللغوي

والمحكي عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى الحاق كل مفسد للاعتكاف بالجماع في وجوب الكفارة ولعل الدليل عليه هو انهم فهموا من النصوص ان سبب الكفارة هو افساد الاعتكاف بالجماع

ولكن الغاء خصوصية الجماع ليس واضحاً في النصوص، نعم استدل بعضهم على ذلك بصحيحة ابي ولاد بدعوى ان ظاهرها ان الكفارة وجبت على هذه المراة لابطالها الاعتكاف بخروجها من المسجد بلا ضرورة، بل قد يقال بان الجماع لا معنى لان تترتب عليه الكفارة لانه حصل في غير حال الاعتكاف لان المراة بخروجها من المسجد بلا ضرورة قد ابطلت اعتكافها

وجوابه: ان خروجها من اجل قدوم زوجها كان لضرورة عرفية فخروجها لا يوجب بطلان الاعتكاف فلا بد من ترتب الكفارة على المواقعة فلا يمكن التعميم الى كل ما يوجب بطلان الاعتكاف، وهذا الجواب سبقت مناقشته اذ لا وجود لهكذا ضرورة عرفية

ولعل الاحتياط الاستحبابي من السيد الماتن للخروج عن مخالفة من ذهب الى ترتب الكفارة على سائر المحرمات

    4. حكي عن الشيخ الطوسي والمفيد وجوب الكفارة بالجماع في كل اعتكاف واجب ومندوب معين وغير معين سواء كان التعيين بالنذر وشبهه او بمضي يومين واستدل له باطلاق النصوص فان اطلاقها يقتضي عدم الفرق بين انواع الاعتكاف


[1]  .
[2]  .
[3]  .
[4]  .
[5] موسوعة الامام الخوئي: 22/495.
[6] وسائل الشيعة : 10/547، الباب6 من أبواب الاعتكاف ح3.
[7] المصدر والصفحة، ح4.
[8] وسائل الشيعة :10/546، الباب6 من أبواب الاعتكاف ح1.
[9] وسائل الشيعة: 10/547، الباب6 من أبواب الاعتكاف ح2.
[10] المصدر والصفحة ح5.
[11] وسائل الشيعة: 10/548، الباب6 من أبواب الاعتكاف ح6.