1441/01/22


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

41/01/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الاعتكاف.

مسألة ٥ : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات ، فان كان واجباً معيناً وجب قضاؤه ، وان كان واجباً غير معين وجب استئنافه ، إلا إذا كان مشروطاً فيه ، أو في نذره الرجوع[1] ، فإنه لا يجب قضاؤه أو استئنافه [2] ، كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً ، وكان الإفساد بعد اليومين[3] وأما إذا كان قبلهما فلا شي‌ء عليه ، بل في مشروعية قضائه حينئذ إشكال.

    1. قد تقدم منا سابقاً موافقة السيد الماتن في تعميم ترتب الاثر على اشتراط الرجوع سواء كان الاشتراط في نذر الاعتكاف او في نية الاعتكاف فاذا فسخ الاعتكاف فلا معنى لوجوب القضاء عليه

    2. هذا اذا فعل المفسد بقصد الرجوع عن الاعتكاف، واما اذا فعل المفسد مع بناءه على بقاء الاعتكاف لا بقصد الرجوع فالظاهر الالتزام بحرمة الافساد هنا، لان الاعتكاف انما ينفسخ ويلغو باستعمال هذا الحق لا بمجرد اشتراط الرجوع فإذا أعمل حقه ورجع فافساده لا يكون موجباً لوجوب القضاء او وجوب الاستئناف عليه، واما اذا فرضنا انه افسد اعتكافه قبل ان يستخدم هذا الحق فهنا يكون الافساد حراماً ويترتب عليه الاثر من وجوب القضاء او الاستئناف

    3. هنا توجد ملاحظة على التعبير بالقضاء فالمناسب ان يكون التعبير يجب اسئنافه لان القضاء مختص بالواجبات والمستحبات المؤقتة فالاتيان بها في خارج وقتها يعبر عنه بالقضاء واما الواجبات والمستحبات غير المؤقتة فالاتيان بها في وقت اخر لا يكون قضاءً وانما يكون من باب الاداء، فاذا نذر ان يعتكف ثلاثة ايام وشرع بالاعتكاف في يوم السبت والاحد والاثنين وافسده فهذا لم يمتثل فما ياتي به بعد ذلك ليس قضاءً لما فات وانما هو اداء للامر الاول، ونفس الكلام في المستحبات غير المؤقتة فلو افسد الاعتكاف المستحب فلو اتى به بعد ذلك لا يكون قضاءً بل هو امتثال للامر الاستحبابي، فتسمية الاتيان به بعد ذلك بالقضاء فيه مسامحة

هذا وقد استدل على وجوب القضاء او الاستئناف كما في المستمسك[4] بان الاعتكاف يكون في اليوم الثالث واجباً فيشمله الدليل الدال على وجوب قضاء ما فات من الاعتكاف الواجب، ولتتميم الدليل لا بد ان نضيف بانه اذا وجب عليه قضاء او استئناف هذا الاعتكاف الفائت في اليوم الثالث فانه لا يمكنه استئنافه الا في ضمن اعتكاف يتكون من ثلاثة ايام لان الاعتكاف لا يكون اقل من ثلاثة ايام

وهذا الاستدلال يتوقف على شمول الادلة الدالة على وجوب قضاء الاعتكاف الواجب عند فواته للمقام اي الاعتكاف الواجب بمضي يومين، ولكن يمكن الخدشة في شمولها لمحل الكلام بان يقال بان الذي يستفاد من هذه الادلة هو وجوب اتمام ما بدأ به بل ان بعض الادلة صريحة في ذلك من قبيل صحيحة ابي عبيدة عن أبي جعفر (عليه‌السلام) ـ في حديث ـ قال : (( فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أُخر))[5] ، وهذا من قبيل اذا فرضنا اننا التزمنا بان الصلاة يحرم قطعها مطلقاً من دون فرق ان تكون فريضة او نافلة ومعنى حرمة قطع النافلة انه اذا شرع بها يجب عليه اتمامها وهذا لا يجعل الاجزاء الباقية من الصلاة واجبة بل تبقى مستحبة، فالذي يستفاد من هذه الادلة هو انه يجب عليه اكمال ما بدأ به في اليوم الثالث فاذا كان ما بدأ به مستحباً فالادلة تدل على اتمام هذا الاعتكاف المستحب ومن الصعوبة بمكان ان نقول بان الادلة الدالة على وجوب قضاء الاعتكاف الواجب عند ابطاله تشمل مثل هذا الاعتكاف المستحب، ولا اقل من التشكيك في هذا الشمول

ومن هنا يظهر ان المناقشة مع السيد الماتن في هذا من جهتين: في اطلاق القضاء على الاتيان به بعد ذلك، وفي اصل وجوب القضاء او الاستئناف


[1]  .
[2]  .
[3]  .
[4] مستمسك العروة الوثقى: 8/592.
[5] وسائل الشيعة: 10/544، الباب4 من ابواب الاعتكاف ح3.