1440/11/04


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

40/11/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: احكام الاعتكاف.

الثاني: الاستمناء على الأحوط[1] و إن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له.

الثالث: شمّ الطيب مع التلذّذ وكذا الريحان[2] ، وأمّا مع عدم التلذّذ كما إذا كان فاقداً لحاسّة الشمّ مثلاً فلا بأس به.

    1. الاستدلال بموثقة سماعة قال :سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال : «عليه اطعام ستين مسكيناً ، مد لكل مسكين»[3] والرواية غير محتملة للاطلاق اذ لا يحتمل ان تترتب الكفارة على مجرد لزوق الرجل بزوجته وامناءه اذا لم يوجد صوم او اعتكاف او احرام فلابد ان يكون الحكم فيها ناظرا الى كون المكلف اما صائم او محرم او حالة من هذا القبيل، فلا يبعد ان تكون دالة على الكفارة في كل مورد يكون الجماع فيه موجبا للكفارة، وبعبارة اخرى هي تنزل الاستمناء منزلة الجماع وهو في الاعتكاف يوجب الكفارة، فاذا تم الامر الثاني وهو ملازمة الكفارة للتحريم يثبت حرمته على المعتكف،

الا ان هذا لا يمكن المساعدة عليه اذ لا قرينة من الرواية على هذا التنزيل مع ان الاستدلال مبني عليه، فالموجود في الموثقة انها تتعرض لحكم الاستمناء وترتب عليه لزوم الكفارة فهي دليل يرتب حكماً على موضوع وحيث لا يمكن التمسك باطلاقه نقتصر فيه على القدر المتيقن وهو صوم شهر رمضان ولا يمكن تعميمه لغيره الا بدليل، وبعبارة اخرى ان عدم امكان الاخذ باطلاق الموثقة يوجب نوعا من الاجمال فيها اذ لا بد ان يكون ثبوت الكفارة على لزوق الرجل باهله والامناء ثابتاً في مورد ما فيكون نوع اجمال في هذا الدليل مما يوجب الاقتصار على القدر المتيقن فيها وهو صوم شهر رمضان، ولعل ذكر الاصحاب للرواية في كتاب الصوم يشهد لذلك فكانهم فهموا اختصاصها بصوم شهر رمضان اما لقرائن ضاعت علينا او انهم اخذوا بالقدر المتيقن منها، ومن هنا لا يوجد دليل واضح يدل على ان الاستمناء كالجماع يحرم على المعتكف من ناحية الاعتكاف.

نعم، الظاهر ان الاحتياط في المقام لابد منه لذهاب جماعة من الفقهاء الى التحريم ولاحتمال التعدي من الصوم والاحرام الى الاعتكاف باعتبار ان المنهي عنه في باب الصوم والاحرام هو النساء والجماع كما في قوله (عليه السلام): «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب، والنساء ، والارتماس في الماء»[4] ومع ذلك نجد الفقهاء لم يقتصروا على الجماع وانما عمموه للاستمناء وهنا وان وجدت روايات تدل على تحريم الاستمناء في باب الصوم الا انها غير موجودة في باب الاحرام فالالتزام بحرمة الاستمناء في هذين البابين لا يخلوا من تاييد، والاهم من هذا هو ما تقدم من الاحتمال الذي طرحناه في مسالة النظر الى الاجنبية بشهوة من دعوى ان هذه الامور تنافي الاعتكاف، وعلى كل حال فالاحتياط في هذه المسالة لابد منه

    2. وهذا هو المشهور بينهم على ما قيل وادعى في الخلاف الاجماع على التحريم، والظاهر ان الحرمة في الجملة مما لا يمكن الاشكال فيها لوجود رواية معتبرة وهي صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه‌ السلام) قال : «المعتكف لا يشم الطيب ، ولا يتلذذ بالريحان»[5] ، ويبقى الكلام في تفاصيل الحكم

الامر الاول: قيّد السيد الماتن كل منهما بالتلذذ مع ان الرواية جعلت قيد التلذذ لخصوص الريحان، وفي الجواهر ادعى انصراف النهي عن شم الطيب الى صورة الالتذاذ وقد ايده كل من السيد الحكيم والسيد الخوئي (قدهما)، والظاهر ان صورة الالتذاذ التي يدعى انصراف النهي اليها اما الشم بداعي الالتذاذ او يقال بان المقصود الانصراف الى صورة شم الطيب مع حصول الالتذاذ، ولكن دعوى الانصراف بالمعنى الاول ليست واضحة باعتبار ان عنوان شم الطيب يصدق على ما اذا كان يشمه لداع اخر كما لو شمه للاختبار، كما اننا لو فرضنا ان الامر امر بشم الطيب فان هذا غير مختص بشمه بداعي الالتذاذ، نعم لايبعد ان صحت دعوى الانصراف الانصراف بالمعنى الثاني فالنهي عن شم الطيب ينصرف الى صورة الالتذاذ بشمه لانه اساسا مخلوق للالتذاذ بشمه، وقد جعل السيد الماتن شم الفاقد لحاسة الشم مثالاً لعدم حصول الالتذاذ الا ان في المثال مسامحة لان فاقد حاسة الشم لا شم لديه فلا يمكن ان نعلل جواز ذلك بعدم الالتذاذ وكان الاولى التمثيل بالواجد للحاسة اذا شم الطيب ولم يلتذ به،

والحاصل والله العالم اخذ قيد الالتذاذ في كل منهما اما في الريحان فللتصريح به واما في الطيب فللانصراف، ولكن يبقى سؤال وهو انه اذا كان قيد الالتذاذ ماخوذ في كل منهما فلماذا تركته الرواية في الطيب؟ ولعل الوجه فيه هو ما ذكره في المستمسك من ان الطيب يوجب حصول التلذذ عادة بشمه فكأن الشارع استغنى بهذه الملازمة العادية عن التقييد بينما هذه الملازمة غير موجودة في الريحان

الامر الثاني: من الممكن ان يقال بان تحريم الريحان لا يختص بشمه لان التحريم منصب على التلذذ بالريحان فاذا فرضنا حصول التلذذ باكل الريحان فقد تشمله العبارة.