1440/02/03


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

40/02/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه السابع: الأصل المثبت

كان الكلام حول دعوى انصراف دليل الاستصحاب عن الشمول للاثار الثابتة للمستصحب بالواسطة ، والاشكال عليه بان لازم هذا الكلام عدم الفرق بين الاثار الثابتة بواسطة عقلية والاثار الثابتة بواسطة شرعية فلا ينبغي التفريق بين الامرين ، ثم ذكرنا بانه يمكن لصاحب الدعوى ان يجيب عن هذا ويفرق بين الامرين بالرغم من الالتزام بدعوى الانصراف وذلك بناءا على مسلك جعل الحكم المماثل لان تنزيل المشكوك منزلة المتيقن يستبطن تنزيلا اخر وهو تنزيل الحكم الظاهري الثابت للمستصحب منزلة الحكم الواقعي ، فمثلا لو استصحب حياة زيد يترتب عليه اثره وهو وجوب الانفاق كحكم ظاهري ثم ينزل الوجوب منزلة الوجوب الواقعي فيترتب عليه اثره وهو حرمة دفع الزكاة له ثم تنزل هذه الحرمة منزلة الحرمة الواقعية وهكذا ، فتترتب كل الاثار على المستصحب بوسائط شرعية ولو كانت الف واسطة ، واما الاثار المترتبة بواسطة تكوينية فلا تثبت لانصراف دليل الاستصحاب الى خصوص الاثار المباشرة .

ولنا على هذا الكلام عدة ملاحظات :

الملاحظة الأولى : ان مبنى جعل الحكم المماثل والذي ابتنى عليه الجواب مرفوض لانه يبتنى على كون المراد من اليقين في دليل الاستصحاب هو المتيقن والمراد بالشك هو المشكوك فيكون المستفاد من دليل الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن ، فان مفاد (لا تنقض ) ان كان هو النفي فمرجعها الى نفي الانتقاض وهو عبارة أخرى عن التعبد ببقاء اليقين وهو معنى جعل الطريقية بلحاظ الجري العملي لوضوح ان اليقين ينتقض بالشك، وان كان مفادها النهي فان كان نهيا عن النقض الحقيقي فهذا غير مقدور اذ ان اليقين ينتقض بمجرد حصول الشك فيكون النهي عنه كناية عن عدم قدرة المكلف على نقضه وهذا في الحقيقة يرجع الى ما رجع اليه السابق من التعبد ببقاء اليقين ، وان كان المراد به النهي عن النقض العملي كما هو الظاهر فان هذا مقدور للمكلف ولكن لا يمكن الالتزام بكون هذا نهيا مولويا تحريميا لوضوح جريان الاستصحاب في الاحكام الترخيصية وحينئذ فلا يحرم نقض اليقين السابق ، فالمراد بالنهي عن النقض العملي لزوم العمل على طبق اليقين السابق بمعنى جعل المنجزية والمعذرية له ، فعلى كل الاحتمالات في دليل الاستصحاب لا يمكن ان نستفيد منه تنزيل المشكوك منزلة المتيقن .

الملاحظة الثانية : بعد التسليم باستفادة التنزيل من دليل الاستصحاب فان اثبات سلسة التنزيلات المدعاة بالدليل مشكل فان المستفاد من دليل الاستصحاب هو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن بلحاظ حكمه الشرعي المباشر ولا يمكن استفادة تنزيل الحكم الظاهري الثابت للمستصحب بالاستصحاب منزلة الحكم الواقعي من دليل الاستصحاب ، بل يمكن ان يقال بانه لا حاجة الى هذه التنزيلات فلا موجب لتنزيل الحكم الظاهري الثابت للمستصحب بالاستصحاب منزلة الحكم الواقعي من اجل ترتيب اثره عليه بناءا على كفاية ثبوت الموضوع وجدانا او تعبدا في ثبوت الحكم ، ففي المثال المتقدم فان موضوع حرمة دفع الزكاة هو من تجب نفقته والمفروض ان الوجوب ثبت كاثر مباشر للمستصحب فيترتب عليه حكمه بلا حاجة الى التنزيل .

الملاحظة الثالثة : ذكر السيد الشهيد[1] (قد) بان القضية المسلمة عندهم - من ان التنزيل يختص بالاثر الشرعي و لا يشمل الأثر التكويني ؛ لان المنزل بامكانه ان يوسع من دائرة حكمه بلحاظ الاحكام التي يكون وضعها ورفعها بيده – محل نظر ، فان هذا الكلام انما يكون صحيحا اذا كان المقصود من التنزيل هو التنزيل الواقعي الحقيقي كما في قوله ( عليه السلام ) (( الطواف بالبيت صلاة )) ولكن التنزيل المدعى في محل الكلام ليس المقصود منه التنزيل الواقعي والا لكان الاستصحاب حكما واقعيا وانما هو تنزيل ظاهري ولا مانع من شموله للاثار التكوينية كالشرعية ، وعلى هذا سوف نعود الى اصل المناقشة فلم يبق فرق بين الاثار الثابتة للمستصحب بواسطة شرعية والاثار الثابتة له بواسطة تكوينية .